کشف اللثام جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف اللثام - جلد 1

محمد بن الحسن بن محمد الاصفهانی المعروف بالفاضل الهندی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید
(385)

داخلهما بل بعضه و فى خبر الحسن الصيقل عن الصادق ( ع ) من عير إلى وعير ودق العامة من عير إلى ثور و من عير إلى احد و فى خبر ابى بصير عن الصادق ( ع ) حد ما حرم رسول الله صلى الله عليه و آله من المدينة من باب إلى واقم و العريض و النقب من قبل مكة قلت و ذباب كغراب و كتاب جبل شامى المدينة يقال كان مضرب قبة النبي صلى الله عليه و آله يوم الاحزاب و العريض مصغرا واد في شرقي الحرة قرب قناة و هي ايضا واد و النقب الطريق في الجبل و سمعت خبرى البريد في بريد و يكره المجاورة بمكة سنة كاملة بل يتحول عنها في السنة للاخبار و فيها التعليل بان الارتحال عنها اشوق إليها و ان المقام بها يقسى القلب و ان كل ظلم فيه إلحاد و في المقام خوف ظلم منه أو ممن معه و لا ينافيه استحبابها لما ورد من الفضل فيما يوقع فيها من العبادات و هو ظاهر و لا ما في الفقية عن على بن الحسين ( ع ) من قوله الطاعم بمكة كالصايم فيما سواها و الماشي بمكة في عبادة الله عز و جل اذ الطاعم بها انما هو كالصائم و الماشي في العبادة لكونهما نويا بكونهما التقرب إلى الله باداء المناسك أو غيرها من العبادات و هو لا ينافى ان يكون الخارج منها لتشويق نفسه إليها و التحرز من الالحاد و القسوة ايضا كذلك و لا ما فيه عن ابى جعفر الباقر ( ع ) من قوله من جاور بمكة سنة غفر الله له ذنوبه و لاهل بيته و لكل من استغفر له و لعشيرته و لجيرانه ذنوب تسع سنين قد مضت و عصموا من كل سوء أربعين و مائة سنة اذ ليس نصا في التوالى مع جواز كون الارتحال لاحد ما ذكر افضل من المجاورة التي لها الفضل المذكور كما في مكروهات العبادات و لذا قيل بعد ما ذكر بلا فصل و الانصراف و الرجوع افضل من المجاورة و هو يحتمل الحديث و كلام الصدوق و جمع الشهيد بين هذا الخبر و اخبار الكراهية باستحباب المجاورة لمن يثق من نفسه بعدم المحذورات المذكورة و حكى قولا باستحبابها للعبادة و كراهيتها للتجارة و يستحب المجاورة بالمدينة تأسيا و لما تستتبعه من العبادات فيها مع ما فيها من الفضل و الموت فيها مع قول الصادق ( ع ) في خبر الزيات من مات في المدينة بعثه الله في الامنين يوم القيامة الا كنت له شفيعا يوم القيامة أو شهيدا و ان نفرا كانوا يريدون الخروج منها إلى احد الامصار فقال المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون و لكنه يحتمل الاختصاص بهم هذا مع انه لا معارض هنا كما في مكة و ان أمكنت تعدية العلل كما فعله بعض العامة لكن روى من غاب عن المدينة ثلثة أيام جاءها و قبله مشرب جفوه و فى الدروس الاجماع على الاستحباب تتمة من التجاء إلى الحرم و عليه حدا و تعزيرا و قصاص لم يقم عليه فيه بل ضيق عليه في المطعم و المشرب و المساكن فلا يبايع و لا يطعم و لا يسقى و لا يؤوى حتى يخرج فيقام عليه للنصوص من الكتاب و السنة و كأنه لا خلاف فيه و ما فسرنا به التضيق نص الاخبار و من الاصحاب من فسره بان لا يمكن من ماله الا ما يسد الرمق أو لا أو ما لا يحتمله مثله عادة و لا يطعم و لا يسقى سواه و لو فعل ما يوجب شيئا من ذلك في الحرم فعل به فيه مثله فعله اى حوذى بالقصاص الذي يماثل فعله حقيقة أو الحذا او التعزير الذي يساويه قوة فجزاء سيئته سيئة مثلها و ذلك للاخبار المعللة بانه لم ير للحرم حرمة و لا أعرف فيه ايضا خلافا و لكن ما في الفقية عن الصادق ( ع ) ان من نال في الكعبة معاندا أخرج منها و من الحرم و ضربت عنقه و الايام المعلومات في قوله تعالى و اذن في الناس بالحج يأتوك رجالا و على كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم و يذكروا اسم في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام عشر ذي الحجة و المعدودات و اذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه و من تأخر فلا اثم عليه لمن اتى أيام التشريق و هي الحادي عشر و الثاني عشر و الثالث عشر في المشهور و عليه الشيخ في النهاية و فى روض الجنان انه مذهبنا و فى مجمع البيان انه المروي عن أئمتنا و فى الخلاف نفى الخلاف عن معنى المعدودات قيل و يدل عليه ان لفظه يشعر بالقلة و قوله تعالى فمن تعجل الاية و بالتفسيرين صحيح حماد بن عيسى عن الصادق ( ع ) قال قال على ( ع ) في قول الله عز و جل و اذكروا الله في أيام معلومات قال أيام العشر و قوله و اذكروا الله في أيام معدودات قال أيام التشريق و بتفسير المعدودات خاصة حسن محمد بن مسلم عن الصادق ( ع ) و خبر الحميرى في قرب الاسناد بسنده عن حماد بن عيسى عنه و العياشي في تفسيره عن رفاعة عنه ( ع ) و فى حج التبيان انما قيل لهذه الايام معدودات لقلتها و قيل لتلك معلومات للحرص على عالمها بحسابها من اجل وقت الحج في اخرها و فيه ايضا قال أبو جعفر الايام المعلومات أيام التشريق و المعدودات و هو خيرة النهاية و فى بقرة التبيان و الجمع و روض الجنان عن الفراء و قال الشيخ الطبرسي في الحج و اختاره الزجاج قال قال لان الذكر ههنا يدل على التسمية على ما ينحر لقوله على ما رزقهم من بهيمة الانعام اى على ذبح و نحو ما رزقهم من الابل و البقر و الغنم و هذه الايام يختص بذلك و هو خيرة التذكرة قال قال الصادق ( ع ) في الصحيح قال ابى قال على ( ع ) اذكروا الله في أيام معدودات قال عشر ذي الحجة و ايام معلومات قال أيام التشريق و فى الخلاف عن سعيد بن جبير اتحادهما و فى الدروس عن الجعفي انها أيام التشريق و به خبر الشحام عن الصادق ( ع ) و فى معاني الاخبار للصدوق و خبر ابى الصباح عنه ( ع ) ان المعلومات أيام التشريق و انما قيل لهذه الايام أيام التشريق لتقديرهم اللحوم فيها أو لانهم لا ينحرون قبل اشراق الشمس أو لقولهم اشرق بثير كيما ؟ تغير و ليلة العاشر يسمى ليلة النحر و اليوم الحادي عشر يوم النقر بالفتح لاستقرارهم فيه بمنى لا ينفرون و لا يعودون إلى مكة و الثاني عشر يوم النفر الاول و الثالث عشر يوم النفر الثاني و يوم الصدر محركة و مضى ان ليله ليلة التحصيب و عن ابن مناذر أربعة أيام كلها على الراء يوم النحر و يوم السقر و يوم الصدر المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج و مباحثه لا له فان العمرة واجب براسه و فيه فصول ثلثة الاول في العمرة اى زيارة البيت على الوجه الاتى و هي واجبة بالكتاب و السنة و الاجماع و للعامة قول بالاستحباب و يجب على الفور كالحج كما في المبسوط و السراير و لم أظفر بموافق لهم و لا دليل الا على القول بظهور الامر فيه نعم في التذكرة الاجماع عليه و فى السراير نفى الخلاف عنه ثم الفورية انما هى المبادرة بها في وقتها و وقت المتمتع بها أشهر الحج و وقت المفردة لم يجب عليه حج الافراد و القران بعد الحج كما سينص عليه و لا يجب عمرتان اصالة حتى يجب المبادرة إليها أول الاستطاعة لها الا إذا لم يستطع الا لها فان ذلك أول وقتها و لا يستقر في الذمة إذا استطاع لها و للحج إذا اخرها إلى الحج أو أشهره فزالت الاستطاعة و انما يجب العمرة بشرايطه اى الحج للاصل و الاجماع و النص من الكتاب و السنة كقوله تعالى و لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا لشمول حجه للعمرة و نص الصادق ( ع ) عليه في صحيح ابن اذينة الذي في علل الصدوق و قوله ( ع ) في صحيح ابن عمار الذي في العلل ايضا العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج على من استطاع اليه سبيلا و اما خبر زرارة سأل ابا جعفر ( ع ) عن قوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام فقال ذلك أهل مكة ليس لهم متعة و لا عليهم عمرة فالمعنى نفى عمرة التمتع التي في الاية و لو استطاع الحج الافراد دون عمرته فالأَقرب وجوبه خاصة لكون كل منهما عبارة براسه فلا يسقط شيء منهما بسقوط الاخر و لا يجب بوجوبه بخلاف التمتع و لذا ترى الاخبار يحكم بكون التمتع ثلاثة طواف بالبيت و طوافين بالصفا و المروة و كون القرآن و الافراد طوافين بالبيت و سعيا واحدا و اخبار حجة الوداع خالية عن اعتماره صلى الله عليه و آله بل ظاهرة في العدم وعدة اخبار ناصة على انه صلى الله عليه و آله انما اعتمر ثلاث عمر كلها في ذي القعدة و ان روى الصدوق في الخصال بسنده عن عكرمة عن ابن عباس انه صلى الله عليه و آله اعتمر اربعا رابعتها مع حجته و يحتمل السقوط ضعيفا بناء على ان الاصحاب يقولون في بيان كل من الافراد و القران ثم يعتمر بعد الفراغ من الحج فيوهم دخول العمرة في الحجتين

(386)

ايضا و كذا لو استطاع للعمرة دون الحج وجبت خاصة لذلك نعم لا يجب المبادرة إليها قبل أيام الحج لاحتمال ان يجدد له استطاعته ايضا و فى الدروس لم يجب و لعله للاصل و ظهور حج البيت في الاية في العمرة و هو ممنوع و لعدم ظهور وجوب إتمامهما في وجوب انشائهما و منع استلزامه له و لانها لو وجبت لكان من استكمل الاستطاعة لها فمات قبلها و قبل ذي الحجة يجب استيجارها عنه من التركة و لم يذكر ذلك في خبر أو كتاب و كان المستطيع لها و للحج إذا اتى الحرم قبل أشهر الحج و بعمرته عمرة الاسلام لاحتمال ان يموت أو لا يبقى استطاعته للحج إلى وقته و فيه ان المستطيع لهما فرضه عمرة التمتع أو قسيميه و ليس له الاتيان بعمرة الاسلام الا عند الحج فما قبله كالنافلة قبل فريضة الصبح مثل و احتمال الموت أو فوت الاستطاعة ملتفت اليه و هي قسمان متمتع بها و هي فرض من ناى عن مكة و قد سبق وصفها و معنى النائى عن مكة و مفردة و هي فرض أهل مكة و حاضر بها على الوجه المتقدم و كل من لم يستطع الا لها على ما عرفت ألان و الاولون انما يأتون بها بعد انقضاء الحج إجماعا فعليا و قوليا و لذا ورد ان ابا بصير سأل الصادق ( ع ) عن رجل يفرد الحج فيطوف بالبيت و يسعى بين الصفا و المروة ثم يبدو له ان يجعلها عمرة فقال ( ع ) ان كان التي بعد ما سعى قبل ان يقصر فلا متعة له و ان يعقوب بن شعيب ساله ( ع ) في الصحيح عن المعتمر في أشهر الحج فقال هى متعة و قال في صحيح عمر بن يزيد من دخل مكة معتمرا مفردا للعمرة فقضى عمرته فخرج كان ذلك له و ان أقام إلى ان يدركه الحج كانت عمرته متعة و من حج قارنا أو مفردا اتى بالعمرة ان شاء بعد أيام التشريق بلا فصل أو في استقبال المحرم كما في النهاية و الوسيلة و السراير و الشرايع و الاصباح و المهذب بمعنى عدم اشتراط الاجزاء بالوقوع في ذي الحجة و ان اتم بالتأخير ان وجبت الفورية للاصل من معارض و اما التاخير عن أيام التشريق فلما مر ان الاقامة فيها بمنى افضل و لقول الصادق ( ع ) لا بن عمار في الصحيح لا عمرة فيها فمصداق الفورية ان يأتى بها بعدها و يحتمل ان يراد بالفورية المبادرة إليها في عامها اى عام استطاعتها أو عام حجها فلا ينافى التاخير إلى المحرم و ما بعده و انما اقتصروا على استقبال المحرم لما في التهذيب ان الاصحاب رووا عن الصادق ( ع ) انه قال المتمتع إذا فاتته العمرة المتمتعة و اقام إلى هلال المحرم اعتمر فأجزأت عنه و كان مكان عمرة المتعة و فى التهذيب ايضا من فاتته عمرة المتعة فعليه ان يعتمر بعد الحج إذا أمكن الموسى من رأسه فوقت عمرة الافراد بإمكان الموسى و احتج له بخبر عبد الرحمن بن ابى عبد الله سأل الصادق ( ع ) عن المعتمر بعد الحج فقال إذا أمكن الموسى من رأسه فحسن قلت و فى صحيح ابن عمار انه ( ع ) سئل عن رجل افرد الحج هل له ان يعتمر بعد الحج قال إذا أمكن الموسى من رأسه فحسن و يجوز نقلها اى العمرة المفردة إلى عمرة التمتع ان وقعت في أشهر الحج و لا يجب كلاهما بالاجماع ظاهرا و النصوص و هي تدل على انها ينتقل عمرة تمتع إذا أراد الحج بعد الفراغ منها و ان لم ينو النقل قبل الفراغ و سئل الصادق ( ع ) في خبر ابراهيم بن عمر اليماني عن رجل خرج في أشهر الحج معتمرا ثم خرج إلى بلاده قال لا بأس و ان حج من عامه ذلك و أفرد الحج فليس عليه دم و مدلوله جواز حج الافراد معها و ان احتمله بدونها بعيدا و الا يقع في أشهر الحج فلا يجوز نقلها إلى عمرة التمتع لاشتراطها بالوقوع فيها دون العكس اى لا يجوز نقل عمرة التمتع إلى المفردة الا الضرورة للاصل من معارض و كأنه لا خلاف فيه و لو كانت ما اتى به من المفردة في أشهر الحج عمرة الاسلام بان استطاع لها خاصة أو النذر ففى جواز النقل إلى عمرة التمتع اشكال للخلاف المتقدم أول الكتاب و لا يختص فعلها مفردة ندبا زمانا و أفضلها اى ازمنتها رجب أو العمرة عمرة رجب فانها يلى الحج في الفضل كما أرسله الشيخ في المصباح عنهم ( ع ) و الاخبار بفضلها على العمرة كثيرة و عن الوليد بن صبيح انه قال للصادق ( ع ) بلغنا ان عمرة في شهر رمضان تعدل حجة فقال انما كان ذلك في إمرأة وعدها رسول الله صلى الله عليه و آله فقال لها اعتمرى في شهر رمضان فهو لك حجة و كتب على بن حديد إلى ابى جعفر ( ع ) يسئله عن الخروج في شهر رمضان افضل و يقيم حتى ينقض الشهر و يتم صومه فكتب اليه كتابا قراه بخطه سألت رحمك الله عن اى العمرة افضل عمرة شهر رمضان افضل يرحمك الله و هو يحتمل الفضل على عمرة الشهور الباقية من السنة و الفضل على الصوم في شهر رمضان و اختصاصه بالسايل لعارض وصفتها اى العمرة المفردة الاحرام من الميقات الذي عرفته و الطواف و صلوة ركعتيه و السعي و التقصير و طواف النساء و ركعتاه و انما يجب العمرة بأصل الشرع في العمر مرة إجماعا و نصا و لذا تسقط بفعلها مع حجة الاسلام و قد يجب بالنذر و شبهه و بالاستئجار و الافساد و الفوات اى فوات الحج فان من فاته وجب عليه التحلل بعمرة و من وجب عليه التمتع مثلا فاعتمر عمرته وفاته حج التمتع من قابل و هو انما يتحقق بالاعتمار قبله و الدخول إلى مكة بل الحرم فيجب عليه العمرة أو الحج تخييرا مع انتفاء العذر كقتال مباح و مرض ورق و انتفاء التكرار للدخول كا لحطاب و الحشاش و من احل و لما يمض شهرا و اذ يجب بأحد هذه الاسباب فيتعدد بحسب تعدد السبب و ليس في المتمتع بها طواف النساء الا في قول مضى و يجب في المفردة اتفاقا على كل معتمر و ان كان صبيا فيحرم عليه النساء قبله بعد البلوغ أو إمرأة فيحرم عليها الرجال قبله أو خصيا أو مجبورا و لعل الخصى في عرفهم يعمه فيحرم عليه اى المعتمر التلذذ بهن وطيا أو نظرا أو لمسا بتركه و العقد على خلاف ما مضى على اشكال من الاصل و الاحتياط و هو خيرة الايضاح و الدروس و مما مضى و احتمل اختصاص الاشكال بالخصي و عود ضمير عليه فينشا مما مضى و من ان المحرم عليه انما هو و سايل الوطي لامتناعه منه و منها العقد و لو اعتمر متمتعا لم يجز له الخروج من مكة قبل الحج كما عرفت و لو اعتمر مفردا في أشهر الحج استحب له الاقامة ليحج و يجعلها متعة خصوصا إذا أقام إلى هلال ذي الحجة و لا سيما إذا أقام إلى التروية للاخبار و ان خلت عما قبل هلال ذي الحجة و لا يجب للاصل و الاخبار لكن الاخبار الاولة يعطى الانتقال إلى المتعة و ان لم ينوه و اوجب القاضي الحج على من ادرك التروية لقول الصادق ( ع ) في صحيح عمر بن يزيد من اعتمر عمرة مفردة فله ان يخرج إلى أهله متى شاء الا ان يدركه خروج الناس يوم التروية و يعارضه الاخبار المرخصة مطلقا و قوله ( ع ) في حسن ابراهيم بن عمر اليماني ان الحسين بن على ( ع ) خرج يوم التروية إلى العراق و كان معتمرا و يحتمل الضرورة و التقدم على خروج الناس فيه ثم المراد بالاقامة ان لا يخرج بحيث يفتقر في العود إلى تجديد الاحرام فان خرج و رجع قبل شهر جاز ان يتمتع بها ايضا كما جاز ان لم يخرج و ان كان بعد شهر وجب الاحرام للدخول بحج أو عمرة و إذا أحرم بعمرة لا يجوز ان يتمتع بالاولى بل الاخير لارتباط التسكين في المتعة و قد مضى جميع ذلك و يتحلل من المفردة بالتقصير أو الحلق ان كان رجلا و الحلق افضل لانه ادخل في التواضع لله و لان الصادق ( ع ) قال في صحيح ابن عمار قال رسول الله صلى الله عليه و آله في العمرة المتبولة أللهم اغفر للمحلقين قيل يا رسول الله صلى الله عليه و آله و للمقصرين فقال و للمقصرين و لو حلق في المتمتع بها لزمه دم كما عرفت و مع التقصير أو الحلق في المفردة يحل من كل شيء الا النساء و انما يحللن بطوافهن و يستحب تكرار العمرة اتفاقا و اختلف في الزمان بين العمرتين فقيل و القايل الحسن سنة لقول الصادق ( ع ) في صحيح الحلبي العمرة في كل سنة و قول الصادقين ( ع ) في صحيحي حريز و زرارة لا يكون عمرتان في سنة و يحتملان انى لا اعتمر في كل سنة الا مرة و الاول تأكيد استحباب الاعتمار كل سنة قال الحسن و قد تأول بعض الشيعة هذا الخبر على معنى المخصوص فزعمت

(387)

انها في المتمتع خاصة فاما غيره فله ان يعتمر في اى الشهور شاء و كم شاء من العمرة فان لم يكن ما تاولوه موجودا في التوقيف عن الساداة ال الرسول صلى الله عليه و آله nفمأخوذ به و ان كان ذلك من جهة الاجتهاد و الظن فلذلك مردود عليهم و أرجع في ذلك كله إلى ما قالته الائمة ( ع ) و قيل في النافع و الوسيلة و التهذيب و الكافي و الغنية شهر و هو خيرة المختلف و الدروس لقولهم ( ع ) في عدة اخبار لكل شهر عمرة و فى كل شهر عمرة و ايد بان من دخل مكة بعد خروجه لم يجب عليه الاحرام إذا لم يكن مضى شهر ويحكم الاصحاب بان من افسد عمرته قضاها في الشهر الاتى و الحلبيان قالا في كل شهر أو في كل سنة مرة و هو يحتمل التردد و قيل في الاحمدي و المهذب و الجامع و الشرايع و ساير كتب الشيخ و الاصباح عشرة أيام و هو خيرة التحرير و التذكرة و المنتهى و الارشاد و البصرة لقول الكاظم ( ع ) لعلى بن ابى حمزة لكل عشرة أيام عمرة مع الاصل و عدم المعارضة باخبار الشهر و لذا قال ( ع ) له أولا لك لهشر عمرة فلما قال له أ يكون اقل من ذلك قال لكل عشرة أيام عمرة ثم صرح الحسن و الاصباح و النافع و ظاهر الوسيلة و كتب الشيخ وجوب الفصل بأحد ما ذكر و انها لا تصح بدونه لانها عبادة و لا تصح الا متلقاة من الشارع و لم يتلق الا مشروطة بالفصل به و فى المنتهى الكراهية و هي اقرب لقصور الاخبار عن التحريم الا صحيحي حريز و زرارة و اتفق من عدا الحسن على تأويلهما بعمرة التمتع و قيل في جمل العلم و العمل و الناصريات و السراير و المراسم بالتوالي و هي خيرة التلخيص و اللمعة و هو الاقرب لعموم ادلة الندب إليها من معارض فان شيئا من الاخبار لا ينفيه و انما غايتها تأكدا الاستحباب الا صحيحي حريز و زرارة و عرفت معناهما و لذا قال ابن إدريس و لا يلتفت إلى اخبار الاحاد في ذلك ان وجدت و لو نذر عمرة التمتع وجب حجه و بالعكس لدخول الارتباط في معناهما دون الباقين من الحج و العمرة و ان انقسم الحج إلى مفرد و مقرن مع ان المقرن ايضا مفرد عن العمرة و فى بعض النسخ الباقيتين اى العمرة و الحجة و قد يكون نبه بتانيث الحج على افرادها و لو افسد حج الافراد أو القرآن وجب إتمامه و القضاء دون العمرة لانفراد كل عن الاخر فلا يجب مع الاول و لا مع الثاني و لكن لو كان المفسد حج الاسلام وجب العمرة ايضا ان كانت وجبت و كفاه عمرة واحدة فان كان فرضه الفاسد اتبعه بالعمرة و كذا ان كان القضاء و جاز تقديم عمرة الاسلام على حجة المفرد و الا اخرها إلى القضاء اذ لا يتصور استطاعة الحج دونها الفصل الثاني في الحصر و الصد قدم الحصر هنا للنص عليه في القرآن و لعمومه لغة و اخره بعد لكثرة مسايل الصد و فيه مطلبان الاول المصدود الممنوع بالعد و نصا و اتفاقا و كل من يمنع الناسك من إتمام نسكه فهو عدوله من هذه الجهة و ان كان منعه لافراط في المحبة فإذا تلبس بالاحرام الحج أو عمرة ثم صد عن الدخول إلى مكة بل عن مناسكها و لو قال عن مكة يتنزل عليه بلاتكلف مع الايجاز ان كان معتمرا و الموقفين حاجا فهو مصدود اتفاقا و كذا إذا صد المعتمر عن الطواف أو السعي خاصة لعموم الاية و استصحاب حكم الاحرام إلى الاتيان بما على المصدود و اما حصول الاخلال به فبطريق الاولى مع العموم فإذا صد فان لم يكن له طريق سوى موضع الصد أو كان و قصرت نفقته يحلل بذبح هديه الذي ساقه ان كان ساقه و التقصير أو الحلق كما في المراسم و الكافي و الغنية و فى المقنعة مرسلا عن الصادق ( ع ) مع احتمال ان يكون كلامه و وجوبه واضح و ان لم يتعرض له الاكثر لثبوته اصالة و لم يظهر ان الصد يسقطه فالإِحرام مستصحب و اليه لا ينافيه خبر الفضل بن يونس سأل ابا الحسن ( ع ) عن رجل حبسه سلطان يوم عرفة بمكة فلما كان يوم النحر خلى سبيله قال يلحق بجمع ثم ينصرف إلى منى و يرمى و يذبح و لا شيء عليه قال فان خلى عنه يوم الثاني قال هذا مصدود عن الحج ان كان دخل مكة متمتعا بالعمرة إلى الحج فليطف بالبيت أسبوعا و ليس أسبوعا و يحلق رأسه و يذبح شاة و ان كان دخل مكة مفردا للحج فليس عليه ذبح و لا حلق فانه لا محالة يعدل إلى العمرة المفردة و لا شبهة ان عليه التقصير أو الحلق فلعل المراد نفى تعين الخلق عليه و يؤيد الوجوب مع ذلك الخبر بانه صلى الله عليه و آله حلق يوم الحديبية و تردد فيه التذكرة و فى التحرير و المنتهى قيل اختياره من ذلك و من خلو الاية عنه و لا بد مع ذلك من الاستثناء به فيما عنه من الطواف أو السعي و كليهما ان أمكن لعموم ما دل عليها مع التعذر فإذا فعل النايب ذلك ذبح الهدى و لا بد من نية التحلل كما في المبسوط و الخلف و الوسيلة و السراير و الجامع و النافع و الشرايع و انه عمل و انما الاعمال بالنيات قال في المنتهى لانه عن إحرام فيفتقر إلى النية كمن يدخل فيه و لان الذبح يقع على وجوه أحدها التحلل فلا يتخصص بوجه دون اخر الا بالنية قال لا يقال نية التحلل معتبرة في المصدود فكيف اعتبر هنا أ ليس إذا رمى احل من بعض الاشياء و ان لم ينو التحلل لانا نقول من اتى بافعال النسك فقد خرج عن العهدة و اتى بما عليه فيحل بإكمال الافعال و لا يحتاج إلى نية بخلاف المصدود لانا قد بينا ان الذبح لا يتخصص بالتخلل الا بالنية فاحتج إليها دون الرمى الذي لا يكون الا النسك فلم يحتج إلى قصد انتهى و ان قيل كما ان المصدود يخرج عن العهدة بإتمام المناسك و كذا المصدود بإتمام ما عليه قلنا الفرق ان المصدود ان يبقى على إحرامه و ان ذبح سبعين مرة إذا لم ينو التحليل لا يقال و كذا الرمى يقع على وجوه و بين انه إذا نوى به اللغو و نحوه لم يفد التحليل لانه مسلم و لكن يكفيه نية ما عليه من الرمى في الحج كساير المناسك انما ينوى بها فعل ما عليه منها لوجوبه و اما هدى المتحلل فلا يتعين الا بنية التحلل فإذا لم ينوه كان كاللغو من الرمى و لذا اشترطها عند الذبح مع انه لا يرى الحل الا بالتقصير أو الحلق و لا ينافيه نية التحلل عنده فانه انما يذبح للتحلل و ان تردد على شرط أو كان لعلته جزء اخر و لا يكفى وجوبه للسياق عن هذه النية لان الاصل فيما ساقه الذبح بمكة أو بمنى فهذا الذبح قيل مكانه و زمانه و الذبح هنا في موضع الصد كما مر سواء كان في ا لحرم أو خارجه لاصل البرائة و عموم قول ابى جعفر ( ع ) في خبر زرارة يذبح حيث صد و لانه ص ذبح بالحديبية و فى كونها من الحل خلاف تقدم و اوجب أبو حنيفة البعث إلى الحرم ان صده في الحل و إذا تحلل المصدود يحلل من النساء و غيرها و ان كان الحج الذي صد عنه فرضا بخلاف الحصر كما يأتى و ذلك للاخبار من معارض و الحرج و لا أعرف فيه خلافا و لا يجب عليه بعث الهدى إلى مكة أو منى لما مر خلافا لمن تقدم و هل يكفى هدى السياق عن هدى التحلل كما هو المشهور و عليه المصنف في الكتاب و المختلف الاقوى ذلك مع ندبه وفاقا لابى على فله ان ينوى به عند الذبح الوجوب للتحلل لاصل البرائة مع عموم الاية بخلاف ما إذا وجب فان الاصل تباين المسبب إذا تباين السبب و الوجوب يشمل ما بالاشعار و التقليد و به صرح أبو علي و قوله الذي استحسنه في المختلف و قواه ابن إدريس لكن قال ان باقى اصحابنا قالوا يبعث بهدية الذي ساقه و لم يقولوا يبعث يهدى اخر و اوجب الصدوقان هديا اخر و أطلقا و الظاهر كما في الدروس الموافقة لانه قبل الاشعار و التقليد ليس من الهدى المسوق و لا في حكمه الا ان يكون منذورا بعينه أو معينا عن نذر و عليه حمله ابن إدريس و دليل المشهور راى التداخل مطلقا أصل البرائة و منع اقتضاء تعدد السبب الشرعي تعدد المسبب و عموم الاية و ظاهر نحو صحيح رفاعة عن الصادق ( ع ) خرج الحسين ( ع ) معتمرا و قد ساق بدنة حتى انتهى إلى السقيا فيرسم فحلق شعر رأسه و نحوها ثم اقبل حتى جاء فضرب الباب الخبر و يحتمل ان لا يكون أحرم ( ع ) و خبره ساله عليه عن رجل ساق الهدى ثم احصر قال يبعث هديه و ظهورهما في الاكتفاء بما سبق ممنوع و فى الدروس قول

(388)

بعد التداخل ان وجب بنذر و كفارة أو شبههما يعنى لا ان وجب بالاشعار و التقليد و لعل الفرق لانه واجب بالاحرام فاتحد السبب و لظهور فتاوى الاصحاب ببعث هديه أو ذبحه فيه و فيما يجب للصد أو الحصر لا الواجب بنذر و نحوه في الايضاح عن المصنف احتمال ان يكون المراد ان هدى السياق يكفى لكن يستحب هدى اخر للتحلل و لا دليل عليه مع انه لا يخلوا ما ان يحل بما ساقه فلا معنى لذبح هدى اخر للاحلال أو لا فيجب الاخر و ان قدمه على ما ساقه اشكل نية الاخلال به و يشكل تقديم ما ساقه بالنية الاحلال على ما اختاره من وجوب نية الاحلال الا ان يحمل على الا حوط فينوى التحلل بهما من باب الاحتياط و لو لم يكن ساق هديا وجب هدى التحلل ان اراده فلا يحل بدونه اتفاقا فهو معنى وجوبه و لا بد له اختيارا و لا اضطرارا كهدى المتمتع و الكفارة و الفداء على اشكال من الاستصحاب و الاحتياط و ظاهر الاية و فى الغنية الاجماع عليه و من لزوم العسر و الحرج و ورود الاخبار به للحصر و هي قول الصادق ( ع ) في خبر زرارة إذا احضر الرجل فبعث بهدية فاذاه رأسه قبل ان يذبح هديه فانه يذبح في المكان الذي احضر فيه أو يصوم أو يتصدق و الصوم ثلاثة أيام و الصدقة على ستة مساكين نصف صاع لكل مسكين و فى حسن بن عمار في المحضور و لم يسق الهدى ينسك و يرجع فان لم يجد ثمن هدى صام و كذا في صحيحه الا ان فيه قيل له فان لم يجد هديا قال يصوم و قول ابى جعفر ( ع ) في خبر زرارة إذا احصر الرجل فبعث بهدية ثم اذاه رأسه قبل اين ينحر فحلق رأسه فانه يذبح في المكان الذي احصر فيه أو يصوم أو يطعم ستة مساكين و ما في الجامع عن كتاب المشيخة لا بن محبوب انه روى صالح عن عامر بن عبد الله بن جداعة عن ابى عبد الله ( ع ) في رجل خرج معتمرا فاعتل في بعض الطريق و هو محرم قال فقال ينحر بدنة و يحلق رأسه و يرجع إلى رحله و لا يقرب النساء فان لم يفرد صام ثمانية عشر يوما فإذا برء من رجعه اعتمر ان كان لم يشترط على ربه في إحرامه و ان كان قد اشترط فليس عليه ان يعتمر الا ان يشاء فيعتمر و إذا ثبت البدل للمحصور فالمصدود أولى لان الحرج فيه اشد غالبا و على المشهور فيبقى على إحرامه مع عجزه عنه إلى ان يقدر عليه أو على إتمام النسك و لا مدخل هذا للعجز عن ثمنه الا على القول ببعثه عينا أو تخييرا و لو تحلل حينئذ ببدل أو لا به لم يحل الا مع اشتراطه كما سيأتي وفاقا للمشهور لما عرفت و حلله و المحصور أبو علي من بدل للحرج لانه تعالى انما أوجب ما استيسر من الهدى و لم يتيسر له و لا يجب ان لا يراعى المصدود زمانا و لا مكانا في إحلاله الا على القول يبعث هديه فليس عليه البقاء على الاحرام الا ان يتحقق الفوات للاصل و عموم النصوص و الفتاوى و لانه لا فوات للعمرة المفردة فلو اشترط الاحلال به لم يجز الاحلال منها مع ان عمرة الحديبية انما كانت مفردة بل لا فوات لشيء من حج و لا عمرة الا بانقضاء العمر و مضى خلاف ابن زهرة و الشيخين و الحلبيين و يأتي فيه كلام و لو كان له طريق موضع الصد وجب سلوكه ان كان اقصر مساويا لانتفاء الصد حينئذ فانه الصد عن الحج أو العمرة لا عن طريق من طرفة و كذا لو كان أطول و النفقة وافية و به و كذا قوته و ان خاف الفوات لسلوكه و لا يجوز له ان يتحلل بمجرد هذا الخوف لان التحلل قبل اداء المناسك انما يجوز بالصد أو بالفوات أو يعلم الفوات على اشكال لا يخوف الفوت اذ لا دليل عليه و الاشكال من الضرر بالاستمرار كما في الصد و انه أولى بالتسويغ من الصد فانه يسوغ به و احتمل الادراك و هو خيرة السيد و الشيخ و ابن إدريس على ما في الايضاح و من الامر بإتمام النسك في الاية و الاستصحاب الا فيما نص أو اجمع عليه و هو الصد و الحصر و الفوات مع انه إذا فات الحج انقلب عمرة و أتمها فلا احلال قبل إتمام النسك و لا دليل هنا على الانقلاب و لا على العدول هذا مع تعذر العلم و كل ما ذكر يحكى عن المصنف و الاخير أقوى و لا ضرر فانه انما يستمر إلى الفوات و فى الايضاح التحلل بالعمرة و من العلم بالفوات نفاد النفقة و عن الشهيد انهم نصوا على التحلل عنده و وجهه افتراقه من غيره بالضرر و خروجه عن المكلف بالاتمام و تحقق علمه بالفوات و لا ينافى القطع هنا الاستشكال في التحلل بالعلم على الجملة فحينئذ لم يخبر التحلل بخوف الفوت يمضى في إحرامه له اى معه أو متصفا به في ذلك الطريق فان ادرك الحج و الا تحلل بعمرة كذا إذا علم الفوات بعمرة على وجه و لا بها على اخر و ان ترك المضي حتى فات اثم و فى التحلل وجهان أوجههما التحلل و ان كان ما أحرم له عمرة التمتع فإذا فات عدل إلى الحج ان أدركه و الا فالى المفردة و ان كان عمرة مفردة فلا فوات و فى الوسيلة المصدود بالعدو لم يحل الا ما صد ظلما أو ظلم فالأَول يتحلل إذا لم يكن له طريق مسلوك سواه و قد شرط على ربه و ينوى إذا تحلل و يجب عليه القضاء ان كان صرورة و هو بالخيار ان كان ضروره و هو بالخيار ان كان صح في الاية و الاستصحاب الا فيما نص و اجمع عليه و هو الصد و الحصر و الفوات مع انه إذا فات الحج انقلب عمره و أتمها فلا احلال قبل إتمام النسك صح متطوعا و فى سقوط الدم ان اشترط قولان و الثاني ان امكنه النفوذ بعد ذلك نفذ فان ادرك احد الموقفين حج و ان صد عن بعض المناسك و قد ادرك الموقفين فقد حج و استناب في قضأ باقى المناسك و ان لم يمكنه النفوذ و كان له طريق مسلوك سواه بحيث لم ينفذ زاده لبعده أو لم يشرط على ربه لم يتحلل و ان صد عن الموقفين فقد ذهب حجه و حكمه ما ذكرنا هكذا فيما عندي من نسختها و حكاه في المختلف بتغيير ما ففى أواخره بحيث لو لم ينفذ زاده لنفذه مكان ما سمعته و قال و هذا القول يعطى انه يشترط في التحلل الاشتراط و هو قول بعض اصحابنا و الاقرب خلافه لما رواه الصدوق قال سئل حمزة بن حمران ابا عبد الله ( ع ) عن الذي يقول حلنى حيث حبسني فقال هو حل حيث حبسه الله قال أو لم يقل ثم يقضى ما فاته عام الصد في القابل واجبا مع وجوبه مستقر أو مستمرا و الا لم يجب كما أوجبه أبو حنيفة و أحمد في رواية للاصل و الاجماع كما هو ظاهر التذكرة و المنتهى و انما يقضيه ندبا و لا يتحقق الصد بالمنع من رمى الجمار يوم النحر و بعده و الذبح و الحلق و التقصير و مبيت منى بعد النحر بل يصح الحج ماذا ادرك الموقفين أو أحدهما و انما عليه حينئذ ان يستنيب في الرمى و الذبح و يخلق أو يقصر متى امكنه و ان لم يمكنه الاستنابة في الرمى فهو مصدود لعموم نصوصه و اولوية تحلله من المصدود عن الكل في الذبح فهو لا يستطيع الهدى فعليه الصام بدله ان لم يمكنه إيداع الثمن ممن يذبح بقية ذي الحجة و يجوز التحلل من هدى مع الاشتراط على راى وفاقا للانتصار و السراير و الجامع و مضى فروع ستة الاول لو حبس على مال مستحق فهو متمكن منه فليس بمصدود و هو ظاهر و لو كان مستحق عند الحبس و لو بان كان مؤجلا لم ينقض اجله أو عجز عن المستحق عنده تحلل فهو مصدود و مضى الكلام في المال الذي يندفع به العدو في امن الطريق و نحوه الكلام في الحبس على مال مستحق يتمكن منه الثاني لو صد عن مكة بعد إدراك الموقفين و مناسك منى و اقتصر على الاول لانه ربما أراد الاحتراز عن الصد عن الطواف و السعي المقدمين على الوقوفين فان لحق الطواف و السعي للحج في ذي الحجة صح حجه على ما هو المختار من الاجزاء طوله و الا استناب فيهما ان أمكن كما في الروضة البهية لما عرفت من الاستنابة فهما عند الضرورة و لعل اللحوق يعمه أو الصد بمعنى الصد عما يعمه و الا بقي على إحرامه عن النساء و الطيب و الصد و وجب عليه العود من قابل الاداء باقى المناسك ان امكنه و الا استناب فيها فإذا اتى بها هو أو نائبه احل و ليس له التحلل بالصد عنهما كما في المبسوط و السراير و الشرايع و التذكرة و التحرير و المنتهى و ظاهر التلخيص و التبصرة لان التحلل من الجميع اما باداء المناسك أو بينته للصد مع الهدى و لا دليل على التبعيض مع الاصل و الاحتياط و الاقوى جواز التحلل لاطلاق النصوص و الحرج و الاولوية و كذا ان صدق عن الطواف وحده أو السعي و مضى و لو لم يدرك سوى الموقفين أو أحدهما فاشكال في تحقق الصد و احكامه من الاشكال في انه

(389)

ان احل حينئذ بينته مع الهدى فهل سبب الاحلال ذلك وحده أو مع الوقوفين للشك في ان المحلل أ هي مناسك منى وحدها ام مع الوقوفين و لا تضع إلى ما في الشر حين فلا ارتباط له بالمقام و المحبة التحقق لما عرفت و لو صد عن الموقفين أو عن أحدهما مع فوات الاجر جاز له التحلل فانه مصدود بلا اشكال و لا يجب عليه الصبر حتى يفوته الحج وفاقا للمبسوط و السراير و الشرايع للاصل و إطلاق النصوص و لانه لا فوات حقيقة الا بالموت و خصوص العمرة المفردة مع انه صلى الله عليه و آله تحلل بالحديبية و الفرق بين عام و عام ترجيح من مرجح و فيه ان إطلاق النصوص ممنوع فان الصد عن الوقوف انما يتحقق بالصد عنه إلى فوات وقته اذ لا صد عن الشيء قبل وقته و لا عن الكل بالصد عن بعضه و الاصل معارض بالاستصحاب و الاحتياط و الفارق بين عام و عام مع لزوم الحرج فعله صلى الله عليه و آله او يفرق بين العمرة المفردة و الحج لافتراقهما با لفوات و عدمه و لا حرج و لا عسر بالبقاء على الاحرام مدة لو لم يصد بقي عليه فان لم يتحلل و اقام على إحرامه حتى فانه الوقوف المجزي فقد فاته الحج و عليه ان يتحلل بعمرة ان تمكن منها و لادم عليه لفوات الحج وفاقا للمشهور للاصل و فى الخلاف عن بعض اصحابنا ان عليه دما لخبر داود و الرقى قال كنت مع ابى عبد الله ( ع ) بمنى اذ دخل عليه رجل فقال قدم اليوم قوم قد فاتهم الحج يسئل الله العافية ثم قال ارى عليهم ان يهريق كل واحد منهم دم شاة و يحلق و عليه الحج من قابل ان انصرفوا إلى بلادهم و ان اقاموا حتى تمضى أيام التشريق بمكة ثم خرجوا إلى بعض مواقيت أهل مكة فاحرموا منه و اعتمروا فليس عليهم الحج من قابل و الظاهر ان هذا الدم للتحلل لعدم تمكنهم من العمرة و لا دلالة فيه بوجه على انه للفوات و هل يجوز له التحلل بعمرة قبل الفوات في التذكرة و المنتهى و انتهى اشكال و به قال بعض الجمهور لجواز العدول بدون الصد فمعه أولى و قطع الشهيد بالعدم الا ان يكون افرادا ندبا لجواز التحلل بلابدل فيه أولى قلت و كذا غيره و ان وجب لجواز التحلل منه بلابدل في عامه و يقضى حجه في القابل مع الوجوب مستقرا او مستمرا الثالث و لو ظن انكشاف العدو قبل الفوات جاز التحلل كما في الشرايع لما عرفت و فيه ما عرفت قيل و كذا لو علمه و ليس ببعيد لو تم الدليل في الظن و على الجواز فمعلوم ان الافضل الصبر فان انكشف اتم و ان فات احل بعمرة و لو تحلل فانكشف العدو و الوقت متسع للاتيان به إلى قاصر عنه وجب الاتيان بحج الاسلام اى به ان كان واجبا كحج الاسلام مع بقاء الشرايط فان وجبت المبادرة به اتى به في عامه و الا تخير و لا يشترط في وجوبه الاستطاعة من بلده حينئذ و ان كان حج الاسلام لعموم النصوص لصدق الاستطاعة و انما تعتبر من البلد إذا كان فيه لتوقف الحج منه عليها فهنا انما يشترط ما يتوقف عليه الحج من هنا الرابع لو افسد الحج فصد فتحلل جاز لعموم النصوص و لانه أولى من الصحيح بالتحلل و وجبت بدنة الافساد و دم التحلل و الحج من قابل للعمومات بلا معارض و لا يعرف فيها خلافا فان كانت الحجة حجة الاسلام و كان استقر وجوبها أو استمر إلى قابل و قلنا فيما على المفسد من الحجتين التي أفسدها و ما يفسده يفعله في قابل ان الاولى حجة الاسلام و الثانية عقوبة لم يكف الحج الواحد اذ لم يأت بشيء مما عليه من العقوبة و حجة الاسلام و قد و جبنا عليه و الا بل كانت الاولى عقوبة فاشكال في وجوب حجتين عليه و عدمه من الاشكال في سقوط العقوبة و الاقوى السقوط كما في المبسوط و الايضاح للاصل فان المعلوم وجوبه عقوبة إتمام ما افسد و ان أوجبنا العقوبة كما في الشرايع اجزاها عن حجة الاسلام لتقدم وجوبها و فى الايضاح الاجماع عليه فان تحلل المصدود قبل الفوات و ان انكشف العدو و الوقت باق وجب القضاء في عامه ان كان واجبا من اصله و هو حج يقضى لسنة و ان كان أفسده وجب مطلقا و كان ايضا حجا يقضى لسنة كما في الشرايع و الجامع و فى المبسوط و السراير قالا و ليس ههنا حجة فاسدة يقضى لسنتها الا هذه على اشكال من الاشكال في ان الاولى حجة الاسلام فيكون مقضية في سنتها أولا فلا فان السنة حينئذ سنة العقوبة و هي اما ان لا يقض أو يقضى قى قابل فان قيل العام في الاصل عام حجة الاسلام و الذى كان أحرم له كان ايضا حجة الاسلام و قد تحلل منها و الا يقضيها قلنا انقلب إلى عام العقوبة على كون الاولى عقوبة و ان قيل ان القضاء ليس في شيء من هذه العام و ما بعده بالمعني المصطلح لامتداد الوقت بامتداد العمر و ان وجبت المبادرة فانما هو بمعنى الفعل و الاداء قلنا المراد به فعل ما تحلل منه نعم لا طائل تحت هذا البحث و قيل معنى كونه حجا يقضى لسنته انه ليس حج اخر و الاشكال مما تقدم من الا شكال في وجوب حجتين و عدمه و لعله الذي فهمه الشهيد و عميد الاسلام و لو لم يكن تحلل و الحال ما ذكر مضى في الفاسد و قضاه في القابل واجبا و ان كان الفاسد ندبا كما يأتى فان لم يكن تحلل وفاته تحلل بعمرة و قضى واجبا من قابل و ان كان ندبا و عليه على كل بدنة الافساد لادم الفوات لما عرفت انه لادم فيه و لو فاته و كان العدو باقيا يمنعه عن العمرة فله التحلل من عدول إلى العمرة اذ لا يجرى و ان كان نص العدول و الفتوى مطلقا لاستحالة التكليف بما لا يطاق فيختص العدو بما إذا اطبقت العمرة و كذا ان عدل إلى العمرة و كان العدو باقيا تحلل منها و عليه على كل دم التحلل كما كان عليه قبل الفوات للعمومات و بدنة الافساد و عليه قضأ واحد هو قضأ الذي كان أحرم له لا العمرة التي عدل إليها فصد عنها هذا ان أراد بما قبله ما ذكرناه اخيرا و الا فالمعنى ان الواحد معلوم و فى الاخر الاشكال أو اختيار للوحدة بعد التردد فيه أو القضاء واحد هو العقوبة ان قضيت دون حجة الاسلام فانها و ان وجب فعلها في قابل و سماه الاصحاب قضأ بالمعني المصطلح العدم توقيتها اصالة و ان وجبت الفورية بخلاف العقوبة لتعينها اصالة في إتمام الفاسد أو واحد هو العقوبة ان كانت الاولى عقوبة و حجة الاسلام ان كانت هى الاولى لتوقيتها بالافساد و الاحرام بخلاف الباقية و فى التذكرة و المنتهى القطع بانه ليس عليه الاقضاء واحد و ليس فيهما ما هنا من الترديد و الاشكال و لو صد فأفسد جاز التحلل ايضا لما تقدم و عليه البدنة للافساد و الدم للتحلل و القضاء و ان بقي محرما حتى فان تحلل بعمرة و بالجملة لا يفتقر الحال بالافساد و عدمه و لا الافساد بالتقدم و التاخر الخامس و لو لم يندفع العدو الا بالقتال لم يجب و ان ظن السلامة مسلما كان أو مشركا للاصل و للشافعي قول بالوجوب إذا كانوا كفار أو لم يزد عدوهم على ضعف المسلمين و فى المبسوط الاعداء ان كانوا مسلمين فالأَولى ترك القتال قال في المنتهى و التذكرة لانه مخاطرة بالنفس و المال و قتل مسلم لم قالا الا ان يدعو الامام أو نائبه إلى القتال فيجوز لانهم تعدو على المسلمين بمنع الطريق فاشبهوا ساير قطاع الطريق قلت و يجب إذا أوجب الامام أو نائبه و ان كانوا مشركين لم يجب ايضا قتالهم لانه انما يجب للدفع عن النفس أو الدعوة إلى الاسلام قال الشيخ و إذا لم يجب فلا يجوز ايضا سواء كانوا قليلين أو كثيرين و المسلمون أكثر أو اقل مع انه قال في المسلمين ان الاولى ترك قتالهم و هو يشهر بالجواز و الوجه كما في التذكرة و المنتهى و الدروس الجواز إذا ظن الظفر بهم و فى المنتهى استحب قتالهم لما فيه من الجهاد و حصول النصر و إتمام النسك و دفعهم عن منع السبيل و الاوضح ما في الدروس من انه نهى عن المنكر لا يقال فيجب لانه معارض بما فيه من المخاطرة و لو ظن العطب أو تساوي الاحتمالان وجب الانصراف و ان بدء العدو بالقتال فان اضطر إلى الدفاع وجب و كان جهادا واجبا و الا فان الظن لظفر كان جهادا واجبا ان علم ان ليس فيه مخاطرة و الا استحب و حكى في المختلف كلام المبسوط عن ابى على و لو طمع المحرم في

(390)

دفع من ضده إذا كان ظالما له بقتال أو غيره كان ذلك مباحا له و لو اتى على نفسه الذي صده سواء كان كافرا أو ذميا أو ظالما قال ثم لا بأس به و لو طلب العدو ما لا فان لم يكونو مأمونين لم يجب بذله إجماعا كما في التذكرة و المنتهى قليلا أو كثيرا و ان امنوا فكذلك كما في المبسوط و فيه و فى التذكرة و المنتهى الكراهية ان كانوا مشركين لان فيه تقوية لهم و صغار للمسلمين و لو تمكن منه على اشكال من أصل البرائة كما لا يجب ابتداء على ما مضى و شمول النصوص له و من الامر بإتمام الحج و العمرة و وجوبها على المستطيع و هو مستطيع بهو كالنفقة و استحسنه المحقق في الشرايع ان لم يجحف و المصنف في المنتهى ان لم يضر السادس لو صد المعتمر عن افعال مكة تحلل بالهدى و حكمه حكم الحاج المصدود مفردة كانت عمرته أو متمتعا بها و ذلك لعموم الحرج و النصوص و خصوص نصوص عمرة الحديبية خلافا لمالك فلا يرى الصد عن العمرة لانه لا وقت لها فيفوت و لهذه الشبهة اعاده و جعله فرعا على حدة المطلب الثاني المحصور و هو ممنوع بالمرض عن الوصول إلى افعال مكة ان كان معتمر أو الموقفين ان كان حاجا فإذا تلبس بالاحرام أو احصر بعث ما ساقه إلى محله ان ساق و لو لم يكن ساق بعث هديا أو ثمنه و مضى الكلام في البعث و يأتي فيه ما مر من الكلام في مداخلة ما ساقه لما يجب هنا و إذا بعث بقي على إحرامه إلى ان يبلغ الهدى محله و هو منى يوم النحر ان كان حاجا و مكة بفناء الكعبة ان كان معتمرا فإذا بلغ محله قصر أو حلق و قال أبو جعفر ( ع ) في خبر حمران و اما المحصور فانما يكون عليه التقصير و قال الصادق ( ع ) في صحيح ابن عمار و حسنه فان كان في حج فمحل الهدى يوم النحر إذا كان يوم النحر فليقصر من رأسه و لا يجب عليه الحلق حتى يقضى مناسكه و ان كان في عمرة فلينتظر مقدار دخول اصحابه مكة و الساعة التي بعدهم فيها فإذا كان تلك الساعة قصروا حل من كل شيء الا النساء بالنصوص و الاجماع على كل من المستثنى و المستثنى منه و من العامة من لا يرى الاحلال الا بان يأتى بالافعال فان فاته الحج تحلل بالعمرة و منهم من يرى الاحلال من النساء ايضا و فى الدروس و لو احصر في عمرة التمتع فالظاهر حل النساء له اذ لا طواف لا حل النساء فيها و هو حسن و به صحيح البزنطى انه سئل ابا الحسن ( ع ) عن محرم انكسرت ساقه اى شيء حل له واى شيء عليه قال هو حلال من كل شيء فقال من النساء أو الثياب و الطيب فقال نعم من جميع ما يحرم على المحرم ثم ان كان الحج المحصور فيه أو العمرة واجبا أو مستقرا و مستمر أوجب قضاؤه في القابل و الا يكن واجبا استحب فعله في قابل و لا يجب كما عرفت لكن يحرم عليه النساء على كل الا في عمرة التمتع على ما استتظهره الشهيد الا ان يطوف لهن في القابل في حجة أو عمرته مع وجوب الحج أو العمرة و فعله و ان لم يجب أو يطاف عنه للنساء خاصة مع ندبه أو عجزه عن الواجب في القابل فالملخص انه ان وجب ما احصر فيه فلا يحل له النساء ما لم يأت به الا ان يعجز و ان لم يجب لم يحللن له الا ان يأتى به أو بطواف النساء و ان قدر على الاتيان به بنفسه و ان عجز عن الاتيان بما احصر فيه اكتفى ايضا بالاستنابة في طواف النساء اما انهن لا يحللن له في الواجب المقدور عليه الا بان يأتى به و لا يكفى الاتيان بطواف النساء فضلا عن الاستنابة فيه فهو ظاهر النهاية و المبسوط و المهذب و الوسيلة و المراسم و الاصباح و النافع و السراير و الكتاب و المنتهى و التذكرة و الارشاد و التبصرة و التلخيص للاصل و قول الصادق ( ع ) في صحيح بن عمار و حسنه لا يحل له النساء حتى يطوف بالبيت و يسعى بين الصفا و المروة و فى مرسل المفيد و لاتقرب النساء حتى يقضى المناسك و فى الخلاف و الغنية و التحرير لا يحللن للمحصور حتى يطوف لهن في قابل أو يطاف عنه من تفصيل بالواجب و غيره و فى الجامع إذا استناب المريض لطواف النساء و فعل النائب حلت له النساء و لم يفيد بالقابل و كذا في السراير انهن لا يحللن له حتى يحج في القابل أو يأمر من يطوف عنه للنساء و هذا أظهر في الاعتبار و الاول احوط و فى الكافى لا يحللن له حتى يحج عنه و يجوز ان يريد أو يطاف عنه و اما الاكتفاء بالطواف عنه لهن إذا عجز فليس الا في الكتاب و نسب في الدروس إلى القيل و دليله الحرج ما مر من جواز الاستنابة فيه اختيارا فالضرورة أولى و اما توقف حلهن في المندوب على طوافهن فهو المشهور و عليه الاخبار و الاصل و فى المراسم انه يحل منهن بالتحلل و كذا المقنعة على وجه يحتمل الرواية عن الصادق ( ع ) و لا يبطل تحلله لو بان عدم ذبح هديه للاصل و الاخبار و لا نعرف فيه خلافا و عليه الذبح في القابل الا في العمرة المفردة فعليه متى تيسر و هل عليه حينئذ الامساك مما يحرم على المحرم حتى يذبح ظاهر الشيخ و القاضي و ابن سعيد وجوبه لظاهر الاية مع انتفاء فارق بين الحلق و غيره و للقول الصادق ( ع ) في صحيح ابن عمار و حسنه و لكن يبعث من قابل و يمسك ايضا و لو خلينا و ظاهر الاية لم يجز الاحلال ما لم يحصل العلم ببلوغ الهدى محله و قال أبو علي أمسك على النساء لقول ابى جعفر ( ع ) في خبر زرارة و ليمسك ألان عن النساء إذا بعث و فيه توقيت للامساك بالبعث و ليس في الاول و لا في كلامهم و ان اعتبرنا ظاهر الاية وجب الامساك حين ظهور الخلاف و صريح السراير و النافع و المختلف عدم الوجوب لانه ليس بمحرم فيحرم عليه النساء و المحيط و نحوهما و لا في الحرم ليحرم عليه الصيد و الاصل الحل و قرب في المختلف حل الخبر على الاستحباب جمعا و فيه انه لا معارض لادلة الوجوب يضطرنا إلى الجمع و ما ذكر مجرد استبعاد مع ان ظاهر الاية يدفع إخلاله حينئذ و اقتصر في التحرير و التذكرة و المنتهى على نقل القولين فكانه متردد و لو زال المرض قبل التحلل لحق بأصحابه في العمرة المفردة مطلقا و فى الحج ان لم يفت لزوال العذر و انحصار جهة إخلاله حينئذ في الاتيان بالمناسك فان كان حاجا و أدرك احد الموقفين على وجه يجزى صح حجه و الا تحلل بعمرة و ان كانوا قد ذبحوا فانه انما يتحلل بنية مع التقصير و حكم من فاته الحج و هو محرم ان يتحلل بعمرة و فى الدروس وجهان اعتبارا بحالة البعث و حالة التحلل يعنى انه اتى حالة البعث بما عليه فيجزئه و فيه انه لم يأت بنية التحلل و لا التقصير و قرب قبله التحلل بعمرة و قضى الحج على كل في القابل مع الوجوب مستقرا أو مستمرا و لو علم الفوات أو فان بعد البعث و زال العذر قبل التقصير ففى و جواب لقاء مكة للتحلل بعمرة اشكال من ان ذلك حكم من فاته الحج إذا أمسكه العمرة و ان سبب التحلل منحصر في اداء النسك و الحصر أو الصد و من ان إيجابه عليه يجمع عليه التكليفين اللذين أحدهما عوض عن الاخر مع ان العدول خلاف الاصل و الاصل البرائة و الاحوط و أقوى و لو زال عذر المعتمر مفردة بعد تحلله قضى العمرة حينئذ واجبا مع الوجوب و الا ندبا من تربص زمان وفاقا للمحقق بناء على التوالى كما في الشر حين و الدروس و غيرها أو على البطلان ما احصر فيه فلا توالى و قيل في النهاية و المبسوط و الوسيلة و المهذب و السراير قضاها في الشهر الداخل بناء على اشتراط شهر بين عمرتين و لو تحلل القارن للصد أو الاحصار اتى في القابل بالواجب عليه اى نوع كان و ان تخير بين الثلاثة أو نوعين منها تخير في القابل و بالجملة لا يتعين عليه القرآن للدخول فيه وفاقا للسراير و النافع بل ان كان قبله مخيرا بينه و بين غيره فهو ألان ايضا مخيرا و ان كان أحدهما متعينا عليه تعين و ان كان المتعين عليه التمتع و انما كان قرن للضرورة اتى بالتمتع و دليله الاستصحاب إذا لم يطرأ ما يقلب الواجب و قيل في النهاية و المبسوط و التهذيب و المهذب و الجامع و الشرايع لا يجوز له ان يأتى الا بالقرآن لصحيحى محمد بن مسلم و رفاعة عن الصادقين ( ع ) انهما قالا القارن يحصر و قد قال و اشترط فحلنى حيث حبستني قال يبعث بهدية قلنا هل يتمتع في قابل قال لا و لكن يدخل بمثل ما خرج منه و يحتمل من فرضه للقران و كذا كلام الشيخ و القاضي و صاحب الجامع و لو كان ندبا تخير كما يتخير في الاتيان و عدمه و الافضل مع التخير واجبا أو ندبا الاتيان بمثل ما خرج منه قرانا أو غيره وفاقا للنافع للخبرين و هل يسقط الهدى مع الاشراط في المحصور و المصدود أو المبتلى بهما جميعا كما في الايضاح قولان هما المتقدمان في الصد و ما قبله و المبتلى بهما يتخير في التحلل بأيهما شاء لصدق منهما عليه و يجوز ان يريد كلا من المحصور

(391)

المصدر ليشمله قوله و لو كان قد اشعره أو قلده بعث به قولان واحدا يعنى ان الخلاف في سقوط الهدى بالاشتراط انما هو إذا لم يسقه عاقدا به الاحرام و الا وجب الذبح و النحر بلا خلاف و فى الايضاح بإجماع الامة لانه تعين له بالسوق و اما البعث مع الصد ففى وجوبه الخلاف و كأنه توسع في التعبير بالبعث و روى عن الصادق ( ع ) بعدة طرق و بعضها صحيح ان من بعث هديا من افق الافاق تطوعا يواعد اصحابه وقت ذبحه أو نحره و ليس في شيء منها ان البعث إلى مكة أو منى فتعمهما ثم فيها ان عليه ان يجتنبه المحرم و انه لا يلبى فإذا حضر وقت الوعد احد و انه لا شيء عليه ان ظهرا خلاف في الوعد و افتى بجميع ذلك الشيخ و القاضي و ذكر انه لو فعل ما يحرم على المحرم كفر كما يكفر المحرم و ظاهرهما الوجوب و جعله المصنف كالمحقق مستحبا و الذي ورد في تكفيره صحيح هرون بن خارجة قال ان ابا مراد بعث بدنة و امر الذي بعثها معه ان يقلد و يشعر في يوم كذا و كذا فقلت له انه لا ينبغى لك ان تلبس الثياب فبعثني إلى ابا عبد الله ( ع ) و هو بالحيرة فقلت له ان ابا مراد فعل كذا و كذا و انه لا يستطيع ان يدع الثياب لمكان ابى جعفر فقال امره فليلبس الثياب و لينحر بقرة يوم النحر عن ألبسه الثياب و هو مرشد إلى التكفير في ساير المحرمات و اما الحمل على الاستحباب فللاصل مع كونة خبرا واحدا و تضمنه البقرة للثياب و ليست على المحرم و أنكر ابن إدريس العمل بهذه الاخبار راسا و قال انها اخبار احاد لا يلتفت إليها و لا يعرج عليها و هذه امور شرعية يحتاج مثبتها و مدعيها إلى ادلة شرعية و لا دلالة من كتاب و لا سنة مقطوع بها و لا إجماع فأصحابنا لا يوردون و هذا في كتبهم و لا يودعونه في تصانيفهم و انما أورده شيخنا أبو جعفر الطوسى في كتابه النهاية إيراد الاعتقاد ألان الكتاب المذكر كتاب خبر لا كتاب بحث و نظر كثيرا ما يورد فيه شيئا معمول عليها و الاصل برائة الذمة من التكاليف الشرعية قلت قد افتى به في المبسوط ايضا الفصل الثاني في كفارات الاحرام و فيه ثلاثة مطالب و اما المسائل التي في اخر الكتاب فهي خارجة عن الفصل أو هى من المطلب فهي أربعة رابعها المسائل الاول الصيد و فيه مباحث ثلاثة الاول يحرم المحرم و الاحرام الصيد البرى و مر تفسيره و لا كفارة في قتل السباع ماشية و طايرة وفاقا للسراير و الوسيلة و الشرايع و المبسوط و ظاهره كالتذكرة الاجماع و الخلاف و الاجماع فيه صريح و استدل ابن إدريس بالاصل السالم عن المعارض قلت و لقول أمير المؤمنين ( ع ) في خبر عبد الرحمن بن الغردمى يقتل المحرم كل ما خشيه على نفسه و فى خبر ابى البخترى الذي رواه الحميرى في قرب الاسناد يقتل المحرم ما عدا عليه من سبع أو غيره و يقتل الزنبور و العقرب و الحية و النسر و الذئب و الاسد و ما خاف ان يعد و عليه من السباع و الكلب العقور و قول الصادق ( ع ) في خبر غياث بن إبراهيم عن ابيه يقتل المحرم الزنبور و الاسود الغدر و الذئب و ما خاف ان يعدوا عليه و فى الصحيح ان ابن ابى عمير أرسل عن الصادق ( ع ) انه سئل عن رجل ادخل فهده إلى الحرم اله ان يخرجه فقال هو سبع و كل ما أدخلت من السبع الحرم اسيرا فلك ان يخرجه و عن حمزة بن اليسع صحيحا انه سئله ( ع ) في الفهد يشترى بمنى و يخرج به من المحرم فقال كل ما ادخل الحرم من السبع مأثورا فعليك إخراجه و بمضمونه و افتى ابن سعيد و زاد البازى و فى صحيح ابن عمار و حسنه انه ( ع ) اتى فقيل له ان سبعا من سباع الطير على الكعبة ليس يمر به شيء من حمام الحرم الا ضربه فقال ( ع ) انصبوا له و اقتلوه فانه الحد في الحرم لكنه تعليل قد يعطى التخصيص و استدل في المنتهى و التذكرة بقوله ( ع ) في صحيح حريز كل ما يخاف المحرم على نفسه من السباع و الحيات و غيرها فليقتله و ان يردك فلا ترده و فى الدلالة نظر ظاهر و بما روته العامة من امر النبي صلى الله عليه و آله بقتل خمس في الحرم أو نفى الجناح عن قتلهن الحداة و الغراب و الفارة و العقرب و الكلب العقور قال نص من كل جنس على صنف من ادناه تنبيها على الاعلى و دلالة ما على في معناه فنبه بالحداوة الغراب على البازى و العقاب و شبههما و بالفارة على الحشرات و بالعقرب على الحية و بالكلب العقور على السباع و فيه ايضا ما لا يخفى و ليس في المهذب و النافع الا السباع و ظاهر الماشية و فى المقنعة و سئل ( ع ) يعنى الصادق ( ع ) عن قتل الذئب و الاسد فقال لا بأس بقتلهما للمحرم إذا اراده و كل شيء اراده من السباع و الهوام فلا حرج عليه في قتله و فى المراسم فاما قتل السباع و الذئاب و الهوام و كل موذ فان كان على جهة الدفع عن المهجة فلا شيء عليه و ان كان خلافه فلا نص في كفارته فلا يستغفر الله منه و فى المقنع و الكلب العقور و السبع إذا أراداك فاقتلهما و ان لم يريداك فلا تردهما و الاسود المعذر فاقتله على كل حال وارم الغراب و الحداة رميا على ظهر بعيرك و الذئب إذا أراد قتلك فاقتله و متى عرض لك سبع فامتن منه فان ابى فا قتله ان استطعت و فتوى التهذيب انه لا يقبل السبع إذا لم يرده و فى الفقية عن محمد بن الفضيل عن ابى الحسن ( ع ) و ان ارادك السبع فاقتله و ان لم يردك فلا تقتله و الكلب العقور ان ارادك فاقتله و فى بعض النسخ الكافى في حسن ابن عمار عن الصادق ( ع ) و الكلب العقور و السباع ان أراداك فان لم يريداك فلا تؤدهما و فى خبر غياث عن ابيه عن الصادق ( ع ) قال الكلب العقور هو الذئب و هو يحتمل كلام الامام و الراوى و حكاه المصنف في المنتهى عن مالك و روى في الاسد إذا لم يرده كبش عن ابى سعيد المكارى انه سئل الصادق ( ع ) عن رجل قتل اسدا في الحرم فقال عليه كبش يذبحه و الرواية ضعيفة كما في الشرايع و النافع و لذا وافق ابن إدريس في المنتهى فاسقط الكفارة مطلقا و استحبها في المختلف و جمع الشيخ في النهاية و كتابى الاخبار بينها و بين ما مر بانه لم يرده و وافقه القاضي و ابن حمزة و غيرهما و ادعى ابن زهره عليها الاجماع إذا لم يرده و أطلق في المبسوط و الخلاف ان فيه كبشا و ادعى عليه الاجماع في الخلاف قلت و الوجه ما في الدروس من تخصيص الكبش بالقتل في الحرم لاختصاص الخبر به محرما كان أو محلا ثم جواز القتل بل وجوبه و وجوب الكفارة متنافيين كغيره من مقدمات الاحرام و يجوز قتل الافعى و العقرب و البرغوث و الفارة للاصل و الاخبار و اتفاق الامة على البرغوث على ما في المبسوط و فى الغنية إجماع الطائفة و فى السراير لا يجوز له يعنى المحرم قتل شيء من الدواب و لعله لنحو قول الصادق ( ع ) في صحيح حريز كل ما خاف المحرم على نفسه من السباع و الحيات و غيرها فليقتله و ان لم يردك فلا ترده و فى خبر ابن عمار و الحية ان ارادتك فاقتلها و ان لم تردك فلا تردها و على هذا الخبر فنوى المقنع و اما البرغوث ففى الشرايع و موضع من المبسوط جواز قتله و يعضدة الاصل و قول الصادق ( ع ) في مرسل ابن فضال لا بأس بقتل البرغوث و القملة و البقة في الحرم و ما في السراير عن نوادر البزنطى عن جميل انه سئله ( ع ) عن المحرم يقتل البقة و البراغيث إذا اذاه قال نعم و خبر زرارة سئل أحدهما ( ع ) عن المحرم يقتل البقة و البرغوث إذا اذاه قال نعم و فى الجامع و التذكرة و التحرير و المنتهى و موضع من المبسوط الحرمة على المحرم و يعطيه ما مر عن السراير و قول الحلبي فيما يجتنبه المحرم و قتل شيء من الحيوان عدا الحية و العقرب و الفارة و الغراب ما لم يخف شيئا مه و لعله لقول الصادق ( ع ) في صحيح ابن عمار و حسنه ثم اتق قتل الدواب كلها الا الافعى و العقرب و الفارة و خبر زرارة سئله ( ع ) هل يحك المحرم رأسه قال يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة لعمومها البرغوث و فى التهذيب و النهاية و المهذب و الغنية و السراير الحرمة على المحرم في الحرم فكانهم جمعوا بين الدليلين و يجوز رمى الحداة و الغراب مطلقا اى عن ظهر البعير و فى الحرم و غيره و مع الاحرام و لا معه كما في الشرايع و الجامع و النافع و فى النهاية في الغراب و فى المقنع عن ظهر البعير و دليل الجواز الاصل و خبر حنان عن ابى جعفر ( ع ) في الحرم و الغراب الا يقع ترميه فان اصبته فابعده الله و قول الصادق ( ع ) في خبر ابن عمار للمحرم وارم الغراب و الحداة رميا عن ظهر بعيرك و يحتمل اختصاص الجواز بظهر البعير احتياطا و اقتصارا على المنصوص خصوصا و يحتمل ان يكون المراد ظهر بعير به دبر فيجوز رميها عنه لايذائهما البعير و يجب الاقتصار على رمى لا يجب عليهما و سمعت كلام الحلبي المجوز لقتل الغراب و فى المبسوط اتفاق الامة على انه لاجزاء في قتلهما و يجوز شراء القماري و الدباسي و إخراجهما من مكة كما في النافع و فى المبسوط الحكمة بالكراهية و فى الجامع لحكمهما بالكراهية في القماري و شبههما و نسب في الشرايع إلى رواية و هي خبر العيص

/ 60