خبر العيص سأل الصادق عليه السلام عن شراء القماري يخرج به من مكة و المدينة فقال ما احب ان يخرج منها شيء و هو في الفقية حسن و فى التهذيب يحتمل الصحة و ان قطع بها في المختلف و المنتهى و ذلك لان في الطريق عبد الرحمن فان كان ابن ابى نجران صح و ليس بمتعين له عندي و ليس فيه ذكر لغير القماري و لا هو نص في الجواز بل استدل به المصنف في المختلف و التذكرة على الحرمة ثم ليس فيه و لا في شيء من الفتاوى الا الاخراج من مكة لا الحرم فلا يخالفه منه ابن إدريس من الاخراج منه و نصوص المنع من إخراج الصيد أو الحمام منه و الامر بالتحليلة نعم نص الشهيد على جواز الاخراج من الحرم و لم أعرف جهته ثم قال و روى سليمان بن خالد في القمرى و الدبسى و السماني و العصفور و البلبل القيمة فإذا كان محرما في الحرم فعليه قيمتان و لادم عليه هذا جزاء الاتلاف و فيه تقوية بتحريم ثم إخراج القماري و الدباسي قلت لدلالته على انها كساير الصيود ثم المصنف انما جوز الاخراج للمحل و قال في المحرم اشكال من عموم الخبر و من عموم نصوص حرمة الصيد على المحرم من الكتاب و السنة مع احتمال اختصاص الخير بالمحل بل ظهوره فيه و يحرم قتلهما و اكلهما على المحرم و قتلهما في الحرم اتفاقا للعمومات و خصوص ما سمعته ألان من خبر سليمان بن خالد و يكفر في قتل الزنبور عمدا بكف من طعام كما في المقنع و الفقيه و الغنية و الكافي و الوسيلة و المهذب و الجامع و أرسل عن الصادق ( ع ) في بعض الكتب و فى النافع بشيء من الطعام و روى عن الصادق عليه السلام حسنا و صحيحا و عن الكاظم ( ع ) صحيحا و فى الشرايع صدقة و لو بكف من طعام و فى يه بشيء و فى ( ير ) بتمرة و نحوه التلخيص ثم فيه و الغنية و المهذب ان في الكثير شاة و فى الكافى فان قتل زنابير فصا ع و فى قتل الكثير دم شاة و فى المقنعة تصدق بتمرة فان قتل زنابير كثيرة تصدق بمد من طعام أو مد من تمر و نحوه جمل العلم و العمل و فى التحرير و هو حسن و نحوه المراسم الا في مدمن طعام فلم يذكر فيه و كان معنى شبهه التمر أو الزبيب و غيرهما و كان القول بالتمر لكونه من الطعام و انه ليس خيرا من الجراد و كان إيجاب الشاة لكثيرة للحمد على الجراد و إيجاب المدار الصاع بضم فداء بعضه إلى بعض و فى المبسوط جواز قتله ثم التكفير عنه بما استطاع و تردد في المنتهى في الجواز ثم ذكر ان اصحابنا رووا فيه شيئا من الطعام و كذا المحقق في الشرايع تردد لو لا ثم استوجبه المنع و وجه الجواز الاصل و كونه من المؤذيات مع قول الصادق ( ع ) في خبر غياث بن ابراهيم يقتل المحرم الزنبور و النسر و الاسود العذر و الذئب و ما خاف ان يعدو عليه و قول أمير المؤمنين ( ع ) في خبر وهب بن وهب المروي في قرب الاسناد للحميري يقتل المحرم ما عدا عليه من سبع أو غيره و يقتل الزنبور و العقرب و النسر و الذئب و الاسد و ما خاف ان يعدو عليه من السباع و الكلب العقود لا تنافي الجواز وجوب الكفارة و لا شيء في الخطاء فيه اى قتل الزنبور للاصل و قو الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار و حسنه ان كان خطأ فلا شئ عليه و كأنه لا خلاف فيه و ان أطلق التكفير جماعة و أقسام ما عدا ذلك باعتبار الجزاء عشرة كلها من الصيد الا القملة فانما ذكرت استطرادا الاول في قتل النعامة بدنة كما هو ( المش ) و قال ابن زهرة بلا خلاف به اخبار ثلاثة منها صحيحان و فى التذكرة و المنتهى الاجماع عليه و فى يه و المبسوط و السرائر الجزور و به خبر ابى الصباح عن الصادق ( ع ) و فى طريقة ابن الفضيل و لا مخالفة بينه و بين الادلة و لا بين القولين كما يظهر من المختلف وفاقا للتذكرة و المنتهى و غيرهما اذ لا فرق بين الجزور و البدنة الا ان البدنة ما يجرد للهدي و الجزور اعم و هما يعمان الذكر و الانثى كما في العين و النهاية الأَثيرية و تهذيب الاسماء للنبوي و فى التحرير له و المعرب و الغرب في البدنة و خصت في الصحاح و الديوان و المحيط و شمس العلوم بالناقة و البقرة و لكن عبارة العين كذا البدنة ناقة أو بقرة الذكر و الانثى فيه سواء يهدى إلى مكة فهو مع تفسيره بالناقة و البقرة نص على التعميم للذكر و الانثى فقد يكون أولئك ايضا لا تحصونها بالانثي و انما اقتصروا على الناقة و البقرة تمثيلا و انما أرادوا تعميمها للجنسين راد على من يخصها بالابل و هو الوجه عندنا و يدل عليه قوله تعالى حتى إذا و حيت جنوبها قال الزمخشري و هي الابل خاصة و لان رسول الله ص الحق البقر بالابل حين قال البدنة عن سبعة و البرقة عن سبعة فجعل البقر في حكم الابل صارت ال بدنة في الشريعة متناولة للجنسين عند ابى حنيفة و أصحابه و الا فالبدن هى الابل و عليه تدل الاية انتهى ثم لما كانت البدنة اسما لما يهدى اعتبر في مفهومها لسن المجزي في الهدى و مضى فان عجز عن البدنة قوم البدنة و فض ثمنها على البر و أطعم المساكين لكل مسكين نصف صاع إلى ان يطعم ستين مسكينا و لا يجب الزيادة على الستين ان زاد البر و لا الاتمام لو نقص وفاقا للشيخ و بني حمزة و إدريس و البراج و ابنى سعيد الا ان في المبسوط و الخلاف و الوسيلة و الجامع مكان البر الطعام و فى التذكرة و المنتهى ان الطعام المخرج الحنطة أو الشعير أو التمر أو الزبيب قال و لو قيل يجزى كل ما يسمى طعاما كان حسنا لان الله تعالى أوجب الطعام قلت و كان من ذكر احتاط لخبر الزهرى الاتى لانه يقال ان الطعام ينصرف إلى البر و فى صحيح ابى عبيدة الذي تسمعه ألان تقويم الدراهم طعاما و دليل الحكم قول الصادق ع في صحيح زرارة و محمد بن مسلم عليه بدنة فان لم يجد فإطعام ستين مسكينا فان كانت قيمة البدنة أكثر من إطعام ستين مسكينا لم يزد على إطعام ستين مسكينا و ان كانت قيمتة البدنة اقل من إطعام ستين مسكينا لم يكن عليه الا قيمة البدنة و نحوه مرسل جميل عنه ( ع ) و فى الخلاف الاجماع على عدم وجوب الزايد و اما ان لكل مسكين نصف صاع فلقوله ( ع ) في صحيح ابى عبيده إذا أصاب المحرم الصيد و لم يجد ما يكفر في موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوم جزاؤه من النعم دراهم ثم قومت الدراهم طعاما لكل مسكين نصف صاع و أطلق في المقنع و المقنعة و جمل العلم و العمل و المراسم من لم يجد البدنة أطعم ستين مسكينا كخبر ابى بصير سأل الصادق ( ع ) فان لم يقدر على بدنة قال فليطعم ستين مسكينا و قوله ( ع ) في صحيح ابن عمار من أصاب شيئا فداؤه بدنة من الابل فان لم يجد ما يشترى به بدنة فاراد ان يتصدق فعليه ان يطعم ستين مسكينا كل مسكين مدا و حكى نحوه عن الحسن و على بن بابويه و يمكن الجميع باختلاف القيمة فان وفت بمدين تصدق بهما و الا فبمد على كل أو على البعض و لكن لا اعرف به قالا بالتنصيص و يحتمله كلام من أطلق إطعام الستين و أطلق الحلبيان ان من لم يجد البدنة تصدق بقيمتها كقول ابى جعفر ( ع ) لمحمد بن مسلم في الصحيح عليا لظاهر عدل الهدى ما بلغ يتصدق به و يجوز تنزيله على الاول كما في المختلف و قال الصادق ( ع ) في خبر داود الرقى فيمن عليه بدنة واجبة في فداء إذا لم يجد بدنة فسبع شياة فان لم تقدر صام ثمانية عشر يوما و هو فتوى المقنع و الجامع مع موافقتها المشس و فى النفلية فان عجز عن الاطعام صام عن كل نصف صاع يوما وفاقا للحلبيين و ابن إدريس و البراج و ابنى سعيد و النهايه و المبسوط و التبيان و المجمع وفقه القرآن للراوندي لقول على بن الحسين ( ع ) للزهري فيما رواه الصدوق في المقنع و الهداية يقوم الصيد قيمة ثم تفض تلك القيمة على البر ثم يكال ذلك البر أصواعا فيصوم لكل نصف صاع يوما و لقول الصادق عليه السلام في صحيح ابى عبيده فان لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما و قول ابى جعفر عليه السلام لمحمد بن مسلم في الصحيح على الظاهر فان لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ لكل طعام مسكين يوما و فى الغنية الاجماع عليه و فى التبيان انه مذهبنا و فى المجمع وفقه القرآن انه المروي عن أئمتنا و الحلبيان انما جعلا الصيام بدلا من القيمة و لم يذكر الا طعام و لقد اراده لنص الكتاب و السنة و فى الخلاف عن كل مد صوم يوم و هو مبنى على إعطاء كل مسكين مدا و يوافقه قول الصادق عليه السلام في مرسل ابن بكير بثمن قيمة الهدى طعاما ثم يصوم لكل مد يوما ثم انه يصوم إلى ان يتم شهرين فان انكسر البر بان بقي مدا و أقل أو أكثر دون صاع كان البر ثلاثين صاعا الا مدا أو مدا و نفا أكمل الصوم فصام عنه يوما قال في التذكرة و المنتهى لا نعلم فيه خلافا لان صيام اليوم لا يتبعض و السقوط ممكن ليشغل الذمة فيجب كمال اليوم و لا يصام عن الزايد على شهرين لو كان يكون البر مثلا أربعين صاعا للاصل و قول الصادق عليه السلام في مرسل ابن بكير فإذا زادت الامداد على شهرين فليس عليه أكثر منه و فى الغنية الاجماع عليه
(393)
و الاقرب الصوم عن الستين و ان نقص البدل كان كان خمسة و عشرين صاعا مثلا وفاقا للمقنعة و المراسم و جمل العلم و العمل لا طلاقهم صيام شهرين متتابعين أو ستين يوما للاحتياط لاحتمال عدل الصيد أو الجزاء لا الطعام و لا يعلم ان عدلهما يتناول ما دون ستين يوما و يعارضه الاصل و الاخبار و ظاهر الاكثر و صريح الغنية و التذكرة و المنتهى و التحرير و الكافي فان عجز صام ثمانية عشر يوما للاخبار و هي كثيرة الا انها لم تقيد بالعجز عن الشهرين أو عدل امداد الطعام بل أطلقها عند الفجر عن الصدقة و وافقها الحسن و الصدوق و بالجمل على العجز عن عدل امداد الطعام يحصل الجمع بينها و بين ما مر مع الاحتياط و رعاية المطابقة لساير الكفارات و فى وجوب الاكثر لو أمكن كعشرين يوما مثلا اشكال من الاصل و إطلاق الاخبار و الفتاوى يصوم الثمانية عشر من الاحتياط و ان الميسور لا يسقط و لو عجز بعد صيام شهر عن شهر اخر فأقوى الاحتمالات وجوب تسعة لان المعجوز عنه شهر و بدله تسعة و ان قدر على الاكثر ثم الاقوى وجوب ما قدر عليه من تسعة فما زاد لان الميسور لا يسقط بالمعسور مع الاحتياط و خروج الفرض إطلاق الاخبار و الفتاوى بثمانية عشر عن شهرين فانه إذا كان يصوم لم يكن عاجزا والان عاجز عن شهر لا عن شهرين و لا يدخل بهذا في عموم الاخبار و الفتاوى بتسعة عن شهر فانها فيمن تكليفه شهر من أول الامر لامن بقي عليه شهر ثم السقوط لانه يصدق عليه من أول الامر إلى اخره إلى انه ممن عليه شهران و قد عجز عنهما فيشمله ادلة الثمانية عشرة و قد صامها و يقويه ان الله تعالى عليم بعجزه عنهما قبل شروعه في الصوم فعجزه كاشف عن انه تعالى لم يكن كلفه الا ببدل الشهرين و هو الثمانية عشر و يعارضه احتمال ان يكون التكليف منوطا بعلم المكلف لا المكلف فما لم يعلم عجزه كان مكلفا بالشهرين و انما انتقل تكليفه إلى البدل من حين علمه بالعجز فعليه تسعة أو ما قدر و فى فرخ النعامة صغير من الابل على راى وفاقا للخلاف و الكافي و الشرايع و الاحمدى و المقنعة و المراسم و جمل العلم و العمل و السرائر و فى الاربعة الاخيرة في سنه للاصل و المماثلة التي في الاية و فى الشرايع و التحرير و النهايه و المبسوط ان به رواية و فى الاخيرين ان الاحوط مساواته للكبير لعموم اخبار ان في النعامة بدنة أو جزورا و خصوص خبر ابان بن تغلب سأل الصادق عليه السلام عن محرمين اصابوا فراخ نعام فذبحوها و أكلوها فقال عليهم مكان كل فرخ اصابوه و أكلوه بدنة و فيه انهم جنوا جنايتين القتل و الاكل فيضاعف عليهم النداء لما يأتى و جوز في المختلف عموم البدنة للصغير و الحمل و على الاستحباب و فى المنتهى و التذكرة ان الكبير أولى و فى الاحمدي ان تطوع بالاعلى سنا كان تعظيما لشعائر الله و فى المهذب في صغار النعام مثل ما في كبارها و قد ذكر ان الصغير منها يجب فيه الصغير من الابل في سنه و كذلك القول في البقر و الغنم و الكبار افضل و كأنه يعنى ان قلنا بان الواجب هو الصغير و مع عجزه يساوي بدل فدائه من الاطعام و الصيام بدل فداء الكبير الا انه يقوم ههنا الصغيرة من الابل الذي في سنه الثاني في كل من بقرة الوحش و حماره بقرة أهلية وفاقا للاكثر للمماثلة و الاصل و الاخبار و فى المقنع ان في حماره بدنة لقول الصادق عليه السلام في خبر سليمان بن خالد في الحمار بدنة و خبر ابى بصير سأله عليه السلام عن محرم أصاب نعامة أو حمار وحش قال عليه بدنة و بعد تسليم سنديهما يحملان على الفضل كما يعطيه على البقر لما مر من عموم البدنة لها عند الحنفية و جماعة من اللغويين فان عجز عن البقرة قوم البقرة و فض ثمنها على البر أو على احد الاربعة من البر و الشعير و التمر و الزبيب أو على كل ما يسمى طعاما و أطعم على المساكين كل مسكين نصف صاع إلى ان يطعم ثلاثين مسكينا و الزايد على ثلاثين مسكينا له و لا يجب الاكمال لو نقص عنها فان عجز صام عن كل نصف صاع يوما فان عجز فتسعة أيام عنها وفاقا للشيخ و بني حمزة و إدريس و البراج و ابنى سعيد و البر انما هو في التحرير و الشرايع و لم يثبت ابن حمزة لفداء الحمار بدلا و الاخبار ناطقة به لهما عموما أو خصوصا الا ان في أكثرها ان العدل إطعام ثلاثين فان لم يقدر صام تسعة أيام كما في المقنع و المقنعة و جمل العلم و العمل و ليس فيه ذكر للحمار و الذى قدر الاطعام و الصيام بما يفى به قيمة البقرة من الطعام ما مر من صحيح ابى عبيدة و ابن مسلم فليحمل ساير الاخبار على انه لا يجب الزايد على ثلاثين و فى خلاف الاجماع عليه في البقرة و على العجز عن الصوم عن كل مسكين يوما و فى خلاف الصوم عن كل مد يوما بناء على ما مر و فى المراسم ان بدل البقرة الوحش فداء على النصف من بدل البدنة في الاطعام و فى الصيام الاوفى و الادنى و سمعت كلامه في بدل البدنة و ليس فيه للحمار ذكر و قال الحلبي ان فيهما بقرة فان لم يجدها تصدق بقيمتها فان لم يجد فض القيمة على البر و صام لكل نصف صاع يوما و هو نحو كلامه في النعامة و نحوه ابن زهرة و الكلام في ان الصوم ثلاثين يوما مطلقا أو بازاء ما يفى به القيمة من الا صواع كما مر خلافا و دليلا الثالث في الظبي شاة قال ابن زهرة بلا خلاف و فى المنتهى الاجماع عليه و الاية يدل عليه و الاخبار به كثيرة و هي يعم الضأن و المعز الذكر و الانثى فان عجز قومها و فض ثمنها على البر أو غيره مما عرفت و أطعم كل مسكين مدين إلى عشرة مساكين و لا يجب الزايد على عشرة إجماعا على ما في الخلاف و للاصل و خلو النصوص عنه و لا الاكمال و نص عليه في ساير كتبه و فى النهاية و المبسوط و التحرير و الوسيلة و المهذب و لكن الجامع و الشرايع كالكتاب و كأنه مراد المستند ما مر من خبرى ابى عبيدة و ابن مسلم و أطلق في المقنع و المقنعة و جمل العلم و العمل و المراسم انه ان لم يجد شاة أطعم عشرة مساكين و يوافقه أكثر الاخبار فيجوز ان يكون المصنف هنا و المحقق احتاط بترك عدم الاكمال و أطلق الحلبيان ان على من لم يجدها القيمة كخبرى ابى عبيدة و ابن مسلم فان عجز عن الاطعام صام عن كل مدين يوما كما هو المشهور أو عن كل مد كما في خلاف أو صام عشرة أيام و ان لم يف القيمة بعشرة مساكين كما هو ظاهر الوسيلة على ما مر من الخلاف فان عجز صام ثلاثة أيام و فى المقنع و المقنعة و المراسم و جمل العلم و العمل ان العاجز عن الاطعام يصوم ثلاثة أيام و يوافقه الاخبار سوى اخبار ابى عبيدة و ابن مسلم و بكير و بالجمل على العجز عن عشرة أيام أو ما يفى به القيمة يجمع بينهما و فى الكافى و الغنية انه يجوز لمن لم يجد الفداء و القيمة ان يصوم ثلاثة أيام و ان من صام بالقيمة اقل اجزاه و ان زادت القيمة لم يلزمه الزايد و فى الثعلب و الارنب شاة عندنا على ما في الغنية و فى المنتهى و التذكره في الارانب انه مذهب علمائنا و الاخبار في الارنب كثيرة و فى الثعلب خبر ابى بصير سأل الصادق عليه السلام عن رجل قتل ثعلبا قال عليه دم قال فارنبا قال مثل ما في الثعلب و أيضا قال شاة مثله من الغنم و هو أولى بذلك من الارنب فان عجز عن الشاة استغفر الله و لا بدل لها وفاقا للمحقق و ظاهر الصدوقين و ابن الجنيد و أبى عقيل للاصل من معارض و ستسمع المعارض و قيل في المقنعة و المراسم ( ويه ) و المبسوط و جمل العلم و العمل و ير و المهذب و الوسيلة و الجامع انهما كالظبى في البدل لقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار من كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين فمن لم يجد صام ثلاثة أيام و ما مر من اخبار ابى عبيدة و ابنى مسلم و بكير و الابدال المتقدمة كلها على الترتيب على راى وفاقا للاكثر لظاهر الاخبار و الاحتياط و خلافا للخلاف و الجمل و العقود و الوسيلة و التحرير ففيها التخيير للاصل مع احتمال أو التي في الاية التخيير للاصل مع احتمال و التى في الاية التخيير و التقسيم و ضعفه ظاهر منه ما يقال ان ظاهر أو التخيير نعم قال الصادق عليه السلام في صحيح حريز كل شيء في القرآن أو فصاحبه بالخيار يختار ما يشاء و كل شيء في القرآن فمن لم يجد فعليه كذا فالأَول بالخيار الرابع في كسر كل بيضة من النعامة بكرة من الابل إذا تحرك فيها الفرخ و كان حيا فتلف بالكسر كما في النافع و النزهة و المعروف في اللغة انها أنثى البكر و هو الفتى و كأنهم انما أرادوا الوحدة كما في الشرايع و المستند خبر سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام ان في كتاب على عليه السلام في بيض القطا بكارة من الغنم إذا اصابه المحرم مثل ما في بيض النعام بكارة من الابل و عليه حمل إطلاق صحيح على بن جعفر سأل اخاه عليه السلام عن رجل كسر بيض نعام في البيض فراخ قد تحرك فقال عليه لكل فرخ تحرك بعير ينحره في المنحر احتياطا و رعاية للمماثلة كما حمل إطلاق ذلك على التحرك لما سيأتي و فى النهاية و المبسوط و التحرير و المختلف و التذكرة
(394)
و المنتهى عن كل بيضة بكارة من الابل و لا معنى له فانها جمع بكر نعم في بيضها بكارة كما في الخبر في كل واحد واحد كما في ( يع ) و فى العين البكر من الابل ما لم يزل و الانثى بكرة فإذا بز لا فحمل و ناقة و فى التهذيب تغلب عن ابن الاعرابى قال البكر ابن المخاض و ابن اللبون و الحق و الجذع فإذا أنثى فهو جمل و هي جملة و هو بعير حتى ينزل و ليس بعد البازل سن يسمى و لا قبل الثنى سن يسمى قال الازهرى و ما قاله ابن الاعرابى صحيح و عليه كلام من شاهدت من العرب انتهى فالبعير عندنا الثنى خاصة و قال الازهرى في كتاب العين ان البعير هو الباذل كما في العين و فى المحيط انه الجذع و فى الكافى و الغنية فصيل و فى التحرير و الجامع من صغار الابل هو اقتصار على اقل ما يسمى بكرا و فى المهذب و الاصباح بدنة و فى الوسيلة ما خص و لعلهما احتاطا بالكامل من البكر مع انه سيأتي ان في بيض القطا ماخضا من الغنم و سمعت خبر سليمان بن خالد بانها لبيض النعام و ان لم يتحرك فيها الفرخ أرسل فحولة الابل في إناث منها بعدد البيض فالناتج هدى بالغ الكعبة للاخبار فان لم ينتج شيء منها أو بعضها لم يكن عليه شيء و لما اقتصر في أكثر الاخبار على هذا الارسال من تفصيل بتحرك الفرخ و عدمه اقتصر عليه أبو علي و المفيد و السيد و سلار و الصدوق و فى المقنع كذلك و وصف ابى على الفوق بالغراب و لعله اكتفاء بالاقل و دليل التفصيل مع الجمع قول الحسن عليه السلام و البيض ربما أمرق أو كان فيه ما يمرق و قول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي فانه ربما فسد كله و ربما خلق كله و ربما صلح بعضه و فسد بعضه و نص الصدوقان في الرسالة و الفقيه على الارسال إذا تحرك فعن كل بيضة شاة و كأنهما استند إلى الجمع بين الاخبار الارسال و قول الصادق عليه السلام في خبر ابى بصير في النعام شاة و قول ابى جعفر عليه لابى عبيدة في الصحيح و غيره اذ ساله عن محرم أكل بيض نعامة لكل بيضة شاة ثم في المقنع إذا أصاب المحرم بيض نعام ذبح عن كل بيضة شاة بقدر عدد البيض فان لم يجد شاة فعليه صيام ثلاثة أيام فان لم يقدر فإطعام عشرة مساكين و إذا وطي بيض نعام ففسد عنها و هو محرم فعليه ان يرسل الفحل من الابل على قدر عدد البيض فما لقح و سلم حتى ينتج كان النتاج هديا بالغ الكعبة فكانه عني بالاصابة إلى الاكل ففرق بينه و بين الكسر كما يأتى الاختصاص خبر ابى عبيدة بالاكل و نص أبو علي تساويهما فان عجز عن الارسال فعن كل بيضة شاة فان عجز أطعم عن كل بيضة عشرة مساكين فان عجز صام ثلاثة أيام وفاقا للاكثر لقول الكاظم عليه السلام في خبر ابن ابى حمزة فمن لم يجد ابلا فعليه لكل بيضة شاة فان لم يجد فالصدقة على عشرة مساكين لكل مسكين مد فان لم يقدر فصيام ثلاثة أيام و قول الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار من كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام و عكس الصدوق في المقنع و الفقيه فجعل على من لم يجد شاة صام ثلاثة أيام فان لم يقدر أطعم عشرة و سمعت عبارة المقنع و به خبر ابى بصير عن الصادق عليه السلام و هو ضعيف و لم يذكر ابن زهرة الاطعام أصلا ثم نص التحرير و التذكرة و المنتهى و المختلف و الدروس ان لكل مسكين مد للاصل و خبر ابن ابى حمزة و أطلق القاضي ان من وجبت عليه شاة فلم يقدر عليها أطعم عشرة مساكين كل مسكين نصف صاع و ليس له ان يحتج بما سلف من صحيح ابى عبيدة فانه في اصابة الصيد و البيض ليس من الصيد و حكى ابن إدريس عن المقنعة ان على من عجز عن الارسال أطعم عن كل بيضة ستين مسكينا فان لم يجد صام شهرين متتابعين فان لم يقدر صام ثمانية عشر يوما و لم نجده في نسخها و لا حكاه الشيخ في التهذيب الخامس في كسر كل بيضة من القطا و القبيح و الدراج من صغار الغنم كما في الجامع و فى النافع و الشرايع في القطا و القبيح و بمعناه ما في الخلاف من ان في بيض القطا بكارة من الغنم و ذلك للمماثلة المنصوصة في الاية و ما مر من خبر سليمان بن خالد و ان اختص ببيض القطا لتشابه الثلاثة و ما يأتى من ان فيها أنفسها حملا و فى المهذب و الاصباح ان في بيض الحجلة شاة و قيل في التحرير و فى النهاية و المبسوط و الوسيلة في بيضة القبج و القطاة مخاض من الغنم و يوافقها التذكرة و المنتهى و التحرير و المختلف و الارشاد و الدروس و هو كما في السراير مأمن شانه ان يكون حاملا لا الحامل لخبر عبد الملك عن سليمان بن خالد ساله عن رجل وطي بيض قطاة فشدخه قال يرسل الفحل في عدد البيض من الغنم كما يرسل الفحل في عدد البيض من الابل و من أصاب بيضة فعليه مخاض من الغنم قال المحقق في النكت انه شيء انفرد به الشيخ لهذه الرواية و تأويلها بما تحرك فيه الفرخ قال و فى التأويل ضعف لانه بعيد ان يكون في القطاة حمل و فى الفرخ عند تحركه مخاض فيجب اطراحه لوجوه أحدها ان الخبر مرسل لانا لا تدري المسؤل من هو و ثانيها انه ذكر في البيضة مخاض و لعله لا يريد بيض القطاة بل بيضة النعام لان الكلام مطلق ثم يعارضه رواية سليمان بن خالد ايضا عن ابى عبد الله عليه السلام و ذكر ما أشرنا اليه من الرواية قلت لا تعارض لان المخاض يكون ايضا بكرة و لذا يرى المصنف في المنتهى و التذكرة و المختلف استدل عليهما بخبر البكارة فلو لا ان في نفس القطاة حملا لحملنا البكرة على المخاض والان يحمل المخاض على الفضل و لو تبانيان كليا جاز الحمل على الفضل فكيف و انما تبانيان جزئيا و احتمل الشهيد ان يراد بالمخاض بنت المخاض ثم انما يجب في كل بيضة مخاض أو صغير من الغنم ان كان قد تحرك فيه الفرج و الا أرسل فحولة الغنم أو فحلا منها في إناثها بعدد البيض فالناتج هدى لبيت الله للاخبار و لكنها خلت عن كون الهدى لبيت الله و قد ذكره الشيخ و غيره و لا خلاف في هذا الارسال الا ان اخباره لما كانت مطلقة أطلق الارسال الصدوق و المفيد و سلار و الحلبيان و التفصيل جامع بينها و بين ما مر و قيده على بن بابويه بتحرك الفرخ و بالمعنى و كأنه اكتفاء بالادون و اوجب القيمة ان لم يتحرك و روى نحو ذلك في بعض الكتب عن الرضا عليه السلام فان عجز عن الارسال فكبيض النعام كما في النهاية و المبسوط و النافع و الشرايع قيل في التحرير و النكت ان معناه انه يجب عن كل بيضة شاة قال ابن إدريس و لا يمتنع ذلك إذا قام الدليل علية و حكى عن المفيد انه ان عجز عنه ذبح عن كل بيضة شاة فان لم يجد أطعم عن كل بيضة عشرة مساكين فان عجز صام عن كل بيضه ثلاثة أيام و قال المحقق ان وجوب الشاة عن كل بيضة إذا تعذر الارسال شيء ذكره المفيد في المقنعة و تابعه عليه الشيخ و لم أنقل به رواية على الصورة بل رواية سليمان بن خالد في كتاب على عليه السلام في بيض القطاة كفارة مثل ما في بيض النعام و هذا فيه احتمال قلت و كذا قول الصادق عليه السلام في مرسل ابن رباط يصنع فيه في الغنم كما يصنع في بيض النعام في الابل و لكنه فيه أبعد و فى المنتهى عندي في ذلك تردد فان الشاة يجب مع تحرك الفرخ لا وبل لا يجب شاة كاملة بل صغيرة على ما بينا فكيف يجب الشاة الكاملة مع عدم التحرك و إمكان فساده و عدم خروج الفرخ منه قال و الاقرب ان مقصود الشيخ مساواته لبيض النعام في وجوب الصدقة على عشرة مساكين و الصيام ثلاثة أيام إذا لم يتمكن من الاطعام و نحوه التحرير و التذكرة و المختلف و فيه القطع بانه لا يجوز المصير إلى ما ذكره ابن إدريس قال و كيف يتوهم إيجاب الاقوى و هو الشاة التي لا يجب مع المكنة حالة العجز فان ذلك معقول يعنى لا قوى مالية و ان كان الارسال اشق على الحاج غالبا ثم لما كان ظاهر كلام ابن إدريس ان الاخبار وردت به رده بانها لم يرد بما قاله نعم روى سليمان بن خالد و ذكر ما في النكت و قال لكن إيجاب الكفارة كما يجب في بيض النعام لا يقتضى المساواة في القدر و قال ابن حمزة ان عجز عن الارسال تصدق عن كل بيضة بدرهم قال في المختلف و ما أحسن قول ابن حمزة ان ساعده النقل قلت و قد يكون استند فيه إلى خبر سليمان بن خالد مع ما يأتى انشاء الله من صحيح ابى عبيدة في محل اشترى لمحرم بيض نعام فاكله ان على المحل قيمة البيض لكل بيضة درهما أو حمله و على بيض الحمام و سيأتي انشاء الله تعالى ان فيه درهما و هذه الخمسة تشرك في ان لها اى لكفارتها بدلا على الخصوص بالنصوص على كل بخلاف غيرها فان الشاة من إبدالها بدلا بيض عام و هو الاطعام أو الصيام كما ستسمع ثم لها و لغيرها الاستغفار والتوبه و ذلك بدل يعم الكل و لذا قدم بيض القطاة و صاحبيه على أنفسهن و يشترك في ان لها أمثالا من النعم بالنصوص و الفتاوى و ليس هذا مخصوصا بهذه الخمسة و لذا لم يذكر في التذكرة و المنتهى و التحرير لكن لا بأس السادس الحمام كل مطرق من الطيور كما في الصحاح
(395)
وفقه اللغة للثعالبي و شمس العلوم و السامي و غيرها و حكاه الازهرى عن ابى عبيدة عن الاصمعى قال مثل القمرى و الفاظ و أشباههما و قال الجوهرى من نحو الفواخت و و القماري و ساق حر و القطا و الورشان و أشباه ذلك قال و عند العامة انها الدواجن فقط قال قال حميد بن ثور الهلالي و ما هاج هذا الشوق الا حمامة دعت ساق ؟ ؟ ؟ و الحمامة ههنا القمرية و قال الاصمعى في قول النابغة و أحكم كحكم قناة الحى أو نظرت إلى حمام سراع وارد الثمد قالت الا ليتما هزا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقد فحسبوه فالفوه كما حسب تسعا و تسعين لم تنقص و لم تزد هذه زرقاء اليمامة نظرت إلى قطاء فقالت ذلك و قال الاموى و الدواجن التي يستفرخ في البيوت حمام ايضا و أنشد قواطنا مكة من ورق الحمام يريد الحمام انتهى كلام الجوهرى و قال الازهرى أبو عبيد عن الكسائي الحمام هو البرى الذي لا يالف البيوت و هذه التي يكون في البيوت هى اليمام قال و قال الاصمعى اليمان ضرب من الحمام يرى و نحوه في الصحاح ايضا و قال ابن قتيبة في ادب الكتاب انما الحمام ذوات الاطواق و ما أشبهها مثل الفواخت و القماري و القطا قال ذلك الاصمعى و وافقه عليه الكساء ثم قال و اما الدواجن التي يستفرخ في البيوت فانها و ما شكلها من طير الصحراء اليمان و حكى الدميري في حيوة الحيوان عن كتاب الطير لابى حاتم ان أسفل ذنب الحمامة مما يلى ظهرها بياض و أسفل ذنب اليمامة لا بياض فيه ثم قال الدميري و المراد بالطرق الخضرة أو الحمرة أو السواد المحيط بعنق الحمامة كل ما يهدر من الطير اى يرجع صوته و يواصله مرددا أو يعبى يشرب الماء كرعا اى يضع منقاره في الماء و يشرب و هو واضع له فيه لابان يأخذ الماء بمنقاره قطرة قطرة و يبلعها بعد إخراجه كالدجاج قال الازهرى أخبرني عبد الملك عن الربيع عن الشافعي انه قال كل ما عب و هدر فهو حمام يدخل فيها القماري و الدباسي و الفواخت سواء كانت مطوقة أو مطوقة الفة أو وحشية و به فسر في النافع و الشرايع و التحرير و التذكرة و المنتهى و فى المبسوط ثم قال و العرب يسمى كل مطوق حماما و قال الرافعي الاشبه ان ماله عب فله هدير فلو اقتصروا على العب لكفاهم يدل على ذلك نص الشافعي في عيون المسائل قال و ما عب في الماء عبا فهو حمام و ما شرب قطرة قطرة فليس بحمام و اعترض عليه الدميري بقول الشاعر على حوض نعز مكب إذا فتره فترت بعب فانه وصف النعز بالعب مع انه لا يهدر و الا كان حماما و هو نوع من العصفور و ضعفه ظاهر فان العبرة بالواقع فان كانل النعز يعب و لا يهدر كان نقصا على الرافعي و الشافعي و الا فلا و قول الشاعر لا يكون حجة عليهما إذا بعد معرفته و العلم بمعرفته باللغة و كيفية شرب النعز يجوز تجويزه مع ان في المحكم انه انما يقال في الطاير عب و لا يقال مشرب فللعب معنى اخر و هو شرب الطاير و كان ما في الكتاب من عطف يعب و للنظر إلى ما قاله الرافعي و الاشارة إلى التخيير بين العبارتين و فى التذكرة و المنتهى انه ان كان كل مطرق حماما فالحجل حمام و انه يدخل فيما يعب و يهدر الفواخت nو الوداشن و القماري و الدباسي والقطاء و زاد الدميري الشفتين و الراعى و الوردانى و الطور انى و قال الصاحب العرب يسمى كل طير ورق و فى بعض النسخ زرق حماما و فى كل حمامة شاة على المحرم في الحل و درهم على المحلل في الحرم و يجتمعان على المحرم في الحرم كما في النهاية و المبسوط و التهذيب و الاستبصار و المقنع و السراير و النزهة و النافع و الجامع و الشرايع كل ذلك للاخبار و فى التذكرة و المنتهى الاجماع على الاول و فى الخلاف الاجماع على وجوب شاة على المحرم و الاخبار بين ناص على الدرهم و ناص على القيمة مفسر لها به و غير مفسر و ناص على الدرهم و شبهه و على الثمن و على مثل الثمن و على افضل من الثمن و فى التذكرة لو كانت القيمة ازيد من درهم أو انقص فالأَقرب العزم عملا بالنصوص و الاحوط وجوب الازيد من الدرهم و القيمة و كذا المنتهى مع احتمال الكون الدرهم قيمة وقت السوأل في الاخبار و استشكل في وجوب الازيد مع إطلاق الاصحاب و جواب الدراهم من التفات إلى القيمة السوقية و فى المقنعة ان على المحرم في الحمامة درهما لكن ذكر ان المحرم إذا صاد في الحل كان عليه الفداء و إذا صاد في الحرم كان عليه الفداء و القيمة مضاعفة و ان في تنفير حمام الحرم شاة بالتفصيل الاتى و فى المراسم ان مما لادم فيه الحمام ففى كل حمامة درهم و لم يذكر فيما فيه الدم الا تنفير حمام الحرم و ذكر ان في الصيد على المحرم في الحرم الفداء و القيمة و على المحرم في الحل الفداء و على المحل في الحر القيمة و فى جمل العلم و العمل ان على المحرم في الحمامة و شبهها درهما و فى المهذب و الاصباح ان مما فيه شاة ان يصيب طائرا من حمام المحرم أو ينفرده ثم في الاصباح ان في قتله على المحرم في الحرم دما و القيمة و فى المهذب ان على المحرم في الحرم في كل صيد الجمع بين الجزاء و القيمة و فى الوسيلة ان على المحرم في صيد حمامة في الحرم دما مطلقا و كذا في قتل المحل الصيد في المحرم و على المحل في اصابة حمامة في الحرم درهما و ان الشاة على من اغلق الباب على حمام الحرم حتى يموت أو اطارها عن الحرم و فى الكافى و الغنية و الاشارة في حمامة الحرم شاة و فى حمامة الحل درهم قال في المختلف فان قصد بحمام الحرم و ما وجد في الحرم و بحمام الحل ما وجد في الحل فصحيح و الا كان ممنوعا و عن الحسن ان على المحرم في الحرم شاة و فى فرخها حمل على المحرم في الحل و نصف درهم على المحل و يجتمعان على المحرم في الحرم كما في النهاية و مبسوط و السراير و الجامع و النافع و الشرايع للاخبار و فى صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام جدي أو حمل صغير من الضان و فى الكافى و الغنية في فرخ حمام الحرم حمل و في فرخ غيره نصف درهم و أطلق سلار في فرخ الحمامة نصف درهم و أطلق المفيد و المرتضى ذلك في فرخ الحمامة و شبهها و قيد بنو بابويه و حمزة و البراج و المصنف في السراير و التذكرة و المنتهى الحمل بان يكون فطم و رعى الشجر كما يأتى في القطا و صاحبيه و لم اجد به هنا نصا و لذا تركه هنا كالشيخ و بني إدريس و سعيد و غيرهم أو لانه لا يكون الا كذلك كما ستعرف و فى كسر كل بيضة بعد التحرك حمل و قبله درهم على المحرم في الحل و بعد التحرك نصف درهم و قبله ربع درهم على المحل في الحرم و يجتمعان على المحرم في الحرم للاخبار مع كونها بعد التحرك فرخا و لذا لم يتعرض له الاكثر و أطلق سلار ربع درهم فيها و المفيد و المرتضى في بيض الحمامة و شبهها و فى الكافى و الغنية في بيضة من حمام الحرم درهم و من غيره نصف درهم و سأل الحلبي الصادق عليه السلام عن كسر بيضتين في الحرم فقال جديين أو حملين السابع في قتل كل واحد من القطا و ما اشبهه نحو الحجل و الدراج حمل قد فطم و رعى الشجر للاخبار و فى المنتهى و التذكرة و التحرير ان حده ان يكمل له أربعة أشهر قال فان أهل اللغة بعد أربعة أشهر يسمون ولدا الضان حملا و كذا السراير قلت نص عليه ابن قتيبة قال في ادب الكاتب فإذا بلغ أربعة أشهر و فصل عن امه فهو حمل و خروف و الانثى خروفة و زحل و بمعناه قول الثعالبى في فقه اللغة فإذا فصل عن امه فهو حمل و خروف و وافق ابن قتيبة في النص على اختصاصه بالذكر الميداني في السامي و كأنه بمعناه ما في العين و المحيط و تهذيب اللغة من انه الخروف و ان الخروف هو الحمل الذكر و قال المطرزي الحمل ولدا الضان في السنة الاولى و قال الدميري الحمل الخروف إذا بلغ ستة أشهر و قيل هو ولدا الضان الجذع فما دونه انتهى فان الراغب ان الحمل سمى به لكونه محمولا لعجزه أو لقربه من حمل امه به الثامن في قتل كل واحد من القنفذ و اليربوع جدي وفاقا للمشهور لخبر مسمع عن الصادق عليه السلام و فيه و الجدي خير منه و انما جعل هذا لكي ينكل عن فعل غيره من الصيد و زيد في المختلف انه قول الاكثر فيتعين العمل به و الا لزم العمل بالنقضين أو تركهما أو العمل بالمرجوح و الكل محال و فى التذكرة و المنتهى المماثلة و الحق بها السيد و الشيخان و بنو إدريس و حمزة و سعيد و غيرهم اشباهها و الجدي الذكر من أولاد المعز في في السنة الاولى كما في المغرب المعجم و فى ادب الكاتب انه جدي من حين ما يصنعه امه إلى ان يرعى و يقوى و فى السامي انه جدي من أربعة أشهر إلى ان يرعى و يظهر من بعض العبارات انه ابن ستة أشهر أو سبعة و من المصباح المنير احتمال عدم اختصاص بالسنة الاولى بالنسبة إلى بعض و اوجب الحلبيون فيها حملا و ادعى ابن زهرة الاجماع عليه التاسع
(396)
في كل واحد من العصفور و القنبرة و الصغرة مد من طعام عليه الاكثر و به مرسل صفوان بن يحيى عن الصادق عليه السلام و الحق بها الشيخ و بنو حمزة و إدريس و البراج و سعيد اشباهها و اوجب الصدوقان في كل طاير عدا النعامة شاة و به صحيح ابن سنان عنه عليه السلام و أجاب في المختلف بانه عام و الاول خاص مع أصل البراءة و يشكل بصحته و إرسال الاول و اغفلها جماعة كالمفيد و سلار و السيد و الحلبي و قال أبو علي في القمرى و العصفور و ما جرى مجريهما قيمة و فى الحرم قيمتان لخبر سليمان بن خالد المرسل سأل الصادق عليه السلام ما في القمرى و الدبسى و السماني و العصفور و البلبل قال قيمته فان اصابه المحرم في الحرم فعليه قيمتان ليس عليه دم و يجوز ان يكون القيمة حينئذ مدا من طعام العاشر في الجرادة و القملة يرميها عنه كف من طعام كما في المقنعة و النافع و الشرايع و الغنية و جمل العلم و العمل و زاد اقتل القملة و فى المراسم في الجرادة و فى المهذب في القملة يرميها أو يقتلها و فى كثير الجراد شاة كما فيها و فى النهاية و المبسوط و له و السرائر و خلاف و الفقيه و المقنع و المهذب و النزهة و الجامع لخبر ابن مسلم سأل الصادق عليه السلام عن محرم قتل جرادا قال كف من طعام و ان كان أكثر فعليه دم شاة قال في المختلف لكن لا يدل على الوحدة قلت و يعضده ان في بعض النسخ ساله عن محرم قتل جرادا كثيرا لكن في خبر اخر له ضعيف انه سأل ابا جعفر عليه السلام عن محرم قتل جرادة قال كف من طعام و ان كان كثيرا فعليه دم شاة و فى خلاف الاجماع على الشاة في الكثير و لخبر حماد بن عيسى سأل الصادق عليه السلام عن المحرم يبين القملة عن جسده فيلقها قال يطعم مكانها طعاما و نحوه خبر ابن مسلم عنه عليه السلام و قال عليه السلام في صحيح الحسين ابن ابى العلا المحرم لا ينزع القملة من جسده و لا من ثوبه متعمدا و ان قتل شيئا من ذلك خطأ فليطعم مكانها طعاما قبضة بيده و عن ابن مسكان عن الحلبي قال حككت رأسي و انا محرم فوقع منه قملات فاردت ردهن فنهاني و قال تصدق بكف من طعام و فى الفقية و النهايه و المقنع و خلاف و المهذب و النزهة و الجامع و رسالة على بن بابويه و السرائر و و كفارات المقنعة في الجرادة تمرة و به اخبار منها صحيحان و لذا اختير في المختلف و جمع بينها و بين ما تقدم في المبسوط و التهذيب و التحرير و التذكرة و المنتهى بالتخيير مع احتمالها التردد و فى كفارات المقنعة فان قتل جرادا كفر بمد من تمر فكان قايلا كفر بكف من تمر و قال ابن حمزة و ان أصاب جرادا و أمكنه التحرز منها تصدق لكل واحدة بتمرة و هذا مع قوله بشاة في الكثير يدل على انه يريد بالكثير مالايحصيه أو الكثير عرفا و فى السرائر عن على بن بابويه ان على من أكل جرادة شاة قال في المختلف و الذى وصل إلينا من كلام ابن بابويه في رسالته و ان قتلت جرادة تصدقت بتمرة و تمرة خير من جرادة فان كان الجراد كثيرا ذبحت شاة و ان أكلت منه فعليك دم شاة و هذا اللفظ ليس صريحا في الواحد قال و قال ابن الجنيد في أكل الجراد عمدا دم كذلك روي ابن يحيي عن عروه الحناط عن ابي عبد الله عليه السلام و معناه إذا كان على الرفض لاحرامه و قد ذهب إلى ذلك ابن عمر فان قتلها خطأ كان فيها كف من طعام كذا روي ابن عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال ان قتل كثيرا فشاة قال و حديث ابن الجنيد صح في طريقه صالح بن عقبة و هو كذاب غال لا يلتفت اليه و عروة لا يحضرني ألان حاله انتهى و لفظ الخبر في رجل أصاب جرادة فاكلها قال عليه دم و قال الشيخ ان محمول على الجراد الكثير و ان كان قد أطلق عليه لفظ التوحيد لانه أراد الجنس أقول لعله يريد ان الوحدة وحدة الجنس اى صاب صنفا واحدا من الجراد و التاء فيها للجنس كما في كماة و كمى عكس الغالب و فى الصحيح عن ابن عمار سأل الصادق عليه السلام عن المحرم يحك رأسه فيسقط عنه القملة و الثنتان فقال لا شيء عليه و لا يعود و ظاهره عدم التعمد و يعضده قوله عليه السلام في صحيحه ايضا لا وشئ في القملة و لا ينبغى ان يتعمد قتلها مع احتمالهما ان لا عقاب عليه و انه لا كفارة معينة عليه كما ان في خبره مر مولى خالد انه سأل عليه السلام عن المحرم يلقى القملة فقال ألقوها ابعدها الله محمودة و لا مفقودة لا ينافى التكفير و هذه الخمسة لا بدل لها اى لكفارتها على الخصوص اختيارا و لا اضطرار و انما ورد في بدل الشاة عموما إطعام عشرة أو صيام ثلاثة قال الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار من كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ثم بدل الشاة و غيرها الاستغفار و التوبة فروع تسعة الاول يجزى عن الصغير الذي له مثل من النعم مثله للاية و الاصل و اخبار الحمل و الجدي و الاجماع على ما في الخلاف خلافا للمالك و الافضل مثل الكبير لانه زيادة في الخير و تعظيم لشعائر الله و يجزى عن المعيب مثله بعينه للمماثلة مع البراءة خلافا لابى على و لا يجزى عنه المعيب بغيره لانتفاء المماثلة فلا يجزى الاعور عن الاعرج مثلا و يجزى اعور اليمين عن اعور اليسار لا تحاد نوع العيب و كون الاختلاف يسيرا لا يخرجه عن المماثلة و الافضل الصحيح كما في الخلاف و فى التحرير الاولى و فى المبسوط و التذكرة و المنتهى الاحوط و كأنه للخروج عن الخلاف و يجزى المريض عن مثله بغير مرضه لا بغيره بمثل ما عرفت و لا يجزى الاشد عن الاضعف و الصحيح افضل و يجزى الذكر عن الانثى و بالعكس كما في الخلاف و المبسوط و الشرايع لعموم الاخبار و الاية لان المراد فيها المماثلة في الخلقة لا في جميع الصفات و الالزم المثل في اللون و نحوه و من الشافعية من لا يجزئ بالذكر عن الانثى و ظاهر التحرير و المنتهى و التذكرة التوقف فيه لنسبة الاجزاء فيها إلى الشيخ و القطع بالعكس قال لان لحمها اطيب و ارطب و قال الودي الانثى بالذكرفقد قيل انه يجوز لان لحمه أوفر فتساويا صح و قيل لا يجوز لان زيادته ليس من جنس زيادتها فاشبه فداء المعيب بنوع بمعيب من اخر و المماثل افضل كما فى الخلاف و المبسوط و الشرايع احوط و هو أولى لاحتمال اندراجه في الاية و لا شيء في البيض المارق اى الفساد للاصل و اخبار إرسال الفحول على الاناث بعدد ما كسر و يأتي احتمال خلافه و من العامة من أوجب فيه قيمة القشر و لا في الحيوان الميت للاصل و خروجه عن الصيد الثاني يستوى الاهلي اى اليمام أو المملوك من حمام الحرم تولد فيه أو اتاه من الحل و هو لا ينافى الملك و ان لم يكن قمريا أو دبسيا كما يأتى و لا بأس هذا ان نافاه ايضا و الحرمى اى الوحشي في القيمة و هي درهم أو نصفه إذا قتل في الحرم كما يستويان في الحل في الفداء للعمومات قال في المنتهى لا نعلم فيه خلافا الا ما نقل عن داود انه قال لاجزاء في صيد الحرم و فى التذكرة عند العلماء الا داود لكن يشترى بقيمة الحرمي علف لحمامة لخبري حماد بن عثمان و أبى بصير عن الصادق عليه السلام و صحيح صفوان بن يحيى عن الرضا عليه السلام و صحيح على بن جعفر عن اخيه عليه السلام و ما خلا خبر حماد مطلقة و هو المفصل المخصص ذلك بالحرمى و العلف بالفتح و فى حسن الحلبي عن الصادق عليه السلام ان الدرهم أو شبهه يتصدق به أو يطعمه حمام مكة فيحتمل التفصيل بالحرمى و غيره و التخيير مطلقا الثالث يخرج عن الحامل إذا ضاع الحمل أو قتل مما له مثل من النعم حاصل منها كما في المبسوط و الشرايع لشمول معنى المماثلة لذلك و نسب في التحرير و المنتهى إلى الشيخ و قال الشافعي لا يذبح الحامل من الفداء لان فضيلتها لتوقع الولد و قال يضمنها بقيمة مثلها لان قيمة المثل أكثر من قيمة اللحم و هو عدول عن المثل مع إمكانه و لا وجه له و لا عبرة بالقيمة مع إمكان المثل فان تعذر المثل و وجب البدل قوم الجزاء حاملا و لو أخرج عن الحامل حائلا ففى التحرير و التذكرة و المنتهى فيه نظر من انتفاء المماثلة و من ان الحمل لا يزيد في اللحم بل ينقص فيه غالبا فلا يشترط كاللون و العيب و فى الدروس لو لم يزد قيمة الشاة حاملا عن قيمتها حائلا صح ففى سقوط اعتبار الحمل هنا نظر و فيه أو زاد جزاء الحامل عن إطعام المقدر كالعشرة في شاة الظبي فالأَقرب وجوب الزيادة بسبب الحمل الا ان يبلغ العشرين فلا يجب الزايد يعنى على العشرين اذ لا يزيد قيمة الحمل على قيمة الحامل و يحتمل وجوبه لان الحمل انما يقوم وحده إذا انفرد والان فانما المعتبر قيمة الحامل و يحتمل ان لا يعتبر الزايد عن العشرة بسبب الحمل أصلا للاصل و العمومات و لو كانت حاملا باثنين احتمل اعتباره في الفداء إذا أمكن و لا شبهة في اعتباره في القيمة إذا لم يرد على العشرة في الشاة و الثلاثين في البقرة و الستين في البدنة و ذات البيض كذات الحمل الرابع لو ضرب الحامل فألقته اى الحمل و ظهر انه كان قبل الضرب ميتا و الام حية ضمن أرش الام و هو تفاوت ما بين قيمتها حاملا و قيمتها مجهضا كما يضمن ما ينقصه من عضو كالقرن و الرجل على ما يأتى و لا يضمن الجنين قيل و لا يضمنه ما لم يعلم انه كان حيا فمات بالضرب لاصل البراءة و لا بأس به و ان عارضه أصل الحيوة و لو ألقته حيا ثم مأتا بالضرب فدى كل منهما بمثله الكبير بالكبير و الصغير بالصغير و الذكر بالذكر و الانثى بالانثي و الصحيح بالصحيح و المعيب بالمعيب على التفصيل الماضي
(397)
و لو عاشا من عيب فلا شيء سوى الاثم و لو عاشا معه اى عيبهما أو عيب أحدهما فعليه الارش و لو مات بالضرب أحدهما فداه خاصة و لو ضرب ظبيا فنقص عشر قيمته احتمل وجوب عشر الشاة كما قال الشيخ و المزني لوجوبها في الجميع و هو يقتضي التقسيط و احتمل وجوب عشر ثمنها كما قال الشافعي للحرج المفضي إلى العجز عن الاداء غالبا هذا على ما اختاره هنا من الترتيب في الابدال و الا فلا اشكال في التخيير بين الامرين و الاقرب ان وجد المشارك في الذبح بحيث يكون له عشر الشاة فالعين يلزمه لانتفاء الحرج و الا القيمة لصدق العجز عن العين و لو از من صيدا أو أبطل امتناعه احتمل وجوب كمال الجزاء كما قال أبو حنيفة و الشافعي في وجه لانه كالهالك لافضائه إلى هلاكه كما لو جرحه جرحا يتيقن بموته به و لذا لو ان من عبد ألزمه تمام القيمة و هو خيرة المبسوط قال في المنتهى و ليس بجيد لانه انما يضمن ما نقص لا ما ينقص و لذا احتمل الارش كما في ثاني وجهي الشافعي و يؤيده انه لو قتله محرم اخر ضمنه لكن إذا كان مزمنا فقيمة المعيب اى المزمن يلزمه لا و لو أبطل احد امتناعى مثل النعامة و الدراج ضمن الارش قطعا لانه لبقاء امتناعه الاخر ليس كالهالك الخامس لو قتل ما لا تقدير لفديته فعليه القيمة لا أعرف فيه خلافا و كذا البيوض التي لا تقدير لفديتها و ان قيل في المبسوط و الوسيلة و الاصباح في البطة و الاوزة و الكركي و شاة قال الشيخ هو الاحوط و ان قلنا فيه القيمة لانه لا نص فيه كان جائزا قلت لعل الاحتياط لما مر من صحيح ابن سنان الموجب للشاة في الطير مطلقا و لوجوبها في الحمام و هو اصغر منها و الغالب ان قيمتها اقل من الشاة و جعل ابن حمزة الشاة في الكركي خاصة رواية السادس العبرة بتقويم الجزاء وقت الاخراج لانه حينئذ ينتقل إلى القيمة فيجب و الواجب اصالة هو الجزاء و فيما لا تقدير لفديته وقت الاتلاف لانه وقت الوجوب و العبرة في قيمة الصيد الذي لا تقدير لفديته بمحل الاتلاف لانه محل الوجوب و فى قيمة البدل من النعم بمنى ان كانت الجنابة في إحرامه الحج و بمكة ان كانت في إحرام العمرة لانها اى منى أو مكة محلا الذبح السابع لو شك في كون المقتول صيدا لم يضمن للاصل و كذا إذا شك في كونه صيد البر هذا إذا التبس عليه المقتول بان احتمل ان يكون شيئا من النعم أو الحيتان مثلا لا إذا علم عين المقتول و شك في كونه صيدا أو صيد البر فان عليه الاستعلام كما قد يرشد اليه قوله عليه السلام في الجراد ارمسوه في الماء الثامن يجب ان يحكم في التقويم عدلان عارفان كما في الخلاف للاية و لان الحجة و البينة شرعا انما يتم بذلك و لو كان أحدهما القاتل ان اتحدوا كلاهما القائلين المشتركين في واحد و القائلين كل منهما لفرد من جنس واحد فان كان القتل عمدا بلا ضرورة لم يجز لخروجه بذلك عن العدالة قال الشهيد الا ان يتوب و الاخبار لعموم الاية و لانه مال يخرج في حق الله فيجوز ان يكون من وجب عليه امنيا فيه كالزكوة و قال النخعي لا يجوز لان الانسان لا يحكم لنفسه و هو ممنوع كما في الزكوة و ان حكم عدلا بان له مثلا من النعم و اخر ان بخلافه أمكن ترجيح حكم نفسة و ان لم يحكم بشيء و لا وجد اخر مرجح أحدهما فالظاهر التخيير و فى التذكرة عن بعض العامة ان الاخذ بالاول أولى و فى الموثقان زرارة سأل ابا جعفر عليه السلام عن قوله عز و جل يحكم به ذوا عدل فقال العدل رسول الله صلى الله عليه و آله و الامام من بعده ثم قال هذا مما أخطأت الكتاب و نحوه حسن ابراهيم بن عمر اليماني عن الصادق عليه السلام و فى الحسن عن حماد بن عثمان قال تلوت عند ابى عبد الله عليه السلام ذوا عدل منكم فقال ذو عدل هذا مما أخطأت فيه الكتاب و فى تفسير العياشي عن زرارة قال سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول يحكم به ذوا عدل منكم قال ذلك رسول الله صلى الله عليه و آله و الامام من بعده فإذا حكم به الامام فحسبك و فيه عن محمد بن مسلم عنه عليه السلام في الاية يعنى رجلا واحدا يعنى الامام و فى بعض الكتب ان رجلا من اصحاب ابى عبد الله بن جعفر بن محمد عليهما السلام وقف على ابى حنيفة و هو في حلقته يفتى الناس حوله اصحابه فقال يابا حنيفة ما تقول في محرم أصاب صيدا قال عليه الكفارة قال و من يحكم به عليه قال أبو حنيفة ذوا عدل كما قال الله عز و جل قال الرجل فان اختلفا قال أبو حنيفة يتوقف عن الحكم حتى يتفقا قال الرجل الا ترى ان يحكم في صيد قيمته درهم وحدك حتى يتفق معك اخر ويحكم في الدماء و الفروج و الاموال برأيك فلم يجز أبو حنيفة جوابا ان نظر إلى اصحابه فقال مسألة رافضي ثم ذكر صاحب الكتاب ان التوقف عن الحكم حتى يتفقا إبطال للحكم لانا لم نجدهم اتفقوا على شيء من الفتيا الا و قد خالفهم فيه آخرون و لما علم اصحاب ابي حنيفة فساد هذا القول قالو يؤخذ بحكم أقلهما قيمة لانهما قد اتفقا عليه و هو فية ايضا فاسد لانه إذا حكم أحدهما بخمسة و اخر بعشرة فجزى الجاني بخمسة لم يكن ذلك جزاء عند الاخراج مع جواز اختلافهما في اجناس الجزاء من النعم و الطعام و الصيام فلا اقل حينئذ التاسع لو فقد العاجز عن البدنة مثلا البر و قلنا بتعينه دون قيمته فأقوى الاحتمالات التعديل اى التعديل اى تعديل القيمة و تعيينها قيمة عادلة وضعها عند ثقة لتشتريه إذا وجده فيطعمه ان كان نائيا و أراد الرجوع إلى أهله و الا احتمل التعديل و الترقب القدرة و هو أولى وجهتة القوة انه لقدرته على القيمة و انتفاء فورية الاخراج لا يكون عاجزا كالهدى إذا وجد قيمته ثم الاقوى شراء غيره من الطعام لعموم الاية و التساوى في الغرض و حينئذ ففى الاكتفاء بالستين مسكينا لو زاد هذا الطعام عليهم اشكال من أصل العدم و اختصاصه بالبر و هو ممنوع لعموم الخبر و كثير من الفتاوى كما عرفت و من أصل البرائة و التساوى و عموم الخبر و إجمال الاية فان تعدد ما يجده من غيره احتمل التخيير لتساوى الجميع في انه طعام و انه ليس برأ و احتمل الاقرب اليه لرجحانه بالقرب فالحبوب اقرب من التمر و الزبيب و الشعير منها اقرب الحبوب ثم يحتمل الانتقال إلى الصوم بمجرد فقدان البر لصدق انه لا يقدر عليه مع ان المبادرة إلى إبراء الذمة مطلوبة شرعا و على التعديل الاول إلحاق المعدول بالزكوة المعدولة في عدم الضمان بالتلف بلا تفريط لاتيانه بالواجب واصل البرائة من الاخراج ثانيا و انتفاء الحرج و العسر في الدين و يحتمل العدم قويا لعدم الاخراج و الفرق بوجوب الزكوة في العين و الفداء في الذمة الثاني فيما به يتحقق الضمان و هو ثلاثة كما في النافع و الشرايع المباشرة للاتلاف و التسبب له و إثبات اليد على الصيد و فى التحرير و التذكرة و المنتهى انه امران المباشرة و التسبيب و نص في الاخير ين على دخول اليد في التسبيب و فيه توسع فانه اعم مما يستند اليه التلف اما المباشرة فمن قتل صيدا ضمنه فان قتله ثم أكله تضاعف الفداء كما في النهاية و المبسوط و السراير و الاصباح و النافع لان كلا منهما سبب له اما القتل فبالكتاب و السنة و الاجماع و اما الاكل فلنحو قول ابى جعفر عليه السلام في صحيح زرارة من أكل طعاما لا ينبغى له أكله و هو محرم متعمدا فعليه دم شاة و صحيح ابى عبيدة سأله عليه السلام عن محل اشترى لمحرم بيض نعام فاكله المحرم فقال على الذي اشتراه للمحرم فداؤه و على المحرم فداء قال و ما عليهما قال على المحل جزاء قيمة البيض لكل بيضة درهم و على المحرم الجزاء لكل بيضة شاة و قول الصادق عليه السلام في حسن الحلبي و غيره في المضطر فليأكل و ليفده و الاخبار بهذا المعنى كثيرة جدا و فى مرفوع محمد بن يحيى في رجل أكل من لحم صيد لا يدرى ما هو و هو محرم عليه دم شاة و خبر يوسف الطاطري سأله عليه السلام عن صيد أكله قوم محرمون قال عليهم شاة و صحيح على بن جعفر سأل اخاه عليه السلام عن قوم اشتروا ضبيا فاكلوا منه جميعا و هم حرم فقال على كل من أكل منهم فداء صيد على كل إنسان منهم على حدته فداء صيد كامل و الا قرب ما في الخلاف و الشرايع من انه يفدي القتيل و يضمن قيمه الاكول لاصل البرائه و قول الصادق عليه السلام في خبر ابن عماد و اي قوم اجتمعوا على صيد فاكلوا منه فان على كل إنسان منهم قيمة فان اجتمعوا في صيد فعليهم مثل ذلك و اخره لا يصرف القيمة إلى الفداء الجواز ان يراد بالمماثلة ان على كل منهم فداء نعم قال عليه السلام في صحيحه إذا اجتمع قوم محرمون على صيد في صيدا و أكلوا منه فعلى كل واحد منهم قيمته و لحسن منصور بن حازم قال عليه السلام اهدى لنا طائر مذبوح بمكة فاكله أهلنا فقال لا ترى به أهل مكة بأسا قال فاى شيء تقول أنت قال عليهم ثمنه و ظاهر ان أهل مكة لا يرون به بأسا ان الاكلين محلون كما نص عليه صحيح ابن مسلم سأله عن رجل اهدى اليه حمام اهلى حى به و هو في الحرم محل قال ان أصاب منه شيئا فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه و عليه فالثمن مستحب و لخبر ابان بن تغلب سأله عليه السلام عن محرمين اصابوا فراخ
(398)
نعام فذبحوها و اكلوا ها فقال عليهم مكان كل فرخ اصابوه و أكلوه بدنة ليشتركون فيهن فيشترون على عدد الفراخ و عدد الرجال قال فان منهم من لا يقدر على شيء فقال يقوم بحسابه ما يصيبه من البدن و يصوم لكل بدنة ثمانية عشر يوما قال فخر الاسلام و لو تضاعف الفداء لكان عليهم اى على كل واحد منهم على كل جزء أكله من كل فرخ بدنة كاملة فلو أكل جزئين من فرخين من كل فرخ جزء كان عليه بدنتان قلت هو الظاهر من قوله عليه السلام على عدد الفراخ و الرجال و قوله عليه السلام يصوم لكل بدنة ثمانية عشر يوما فيكون معنى قوله عليه السلام عليهم مكان كل فرخ اصابوه و أكلوه بدنة ان على كل منهم مكان كل فرخ اصابوا منه و أكلوا منه بدنة و هو يؤدى ما ذكر ثم ظاهره هذا الخبر الاكتفاء بجزاء واحد لكن لا نعرف به قائلا و امضينا احتمال ان يكون إيجاب البدنة في الفراخ لتضاعف الجزاء و فى الوسيلة ان على المحرم في الحل قيمتين و فى الحرم الجزاء و قيمتين و على ما مر و يأتي في الكتاب ان على المحرم إذا قتل في الحل ثم أكل فيه أو في الحرم فداء و قيمتة و إذا قتل في الحرم فداء و قيمتين و هو المراد و ان لم يصرح به اكتفاء بما مر و يأتي و سواء في التحريم ذبح المحرم الصيد و ان كان في الحل ذبح له في الحرم بالنصوص و إجماع المسلمين كما في المنتهى و التذكرة و يكون المذبوح ميتة بالنسبة إلى كل واحد حتى المحل و جلده ايضا ميتة و مضى الكلام في جميع ذلك و لو صاده المحرم و ذبحه المحل في الحل لم يكن ميتة وحل عليه خاصة الا حمام الحرم فيأتى فيه الكلام و لو ذبح المحل في الحل صيدا و أدخله الحرم حل على المحل فيه دون المحرم قال في المنتهى لا نعلم فيه خلافا و تقدم انفا خبران بالتصدق بثمنه و لو بأشر القتل المحرم جماعة ضمن كل مهم فداء كاملا بالنص و الاجماع كما في الخلاف و الغنية و للعامة قول بالوحدة و اخر ان كان الجزاء صوما صام كل منهم تاما و الا فواحدة و لو ضرب المحرم في الحرم بطير على الارض فمات فعليه دم و قيمتان كما في النهاية و المبسوط و السرائر و الاصباح و الشرايع و الجامع و لعل مرادهم بالدم الجزاء كما في الوسيلة و المهذب و الدم مثال و المستند انما هو قول الصادق عليه السلام في خبر ابن عمار عليه ثلاث قيمات و هو خيرة النافع و حمل الاولون احدى القيم على الجزاء و هو حسن و فيه انه ضرب به الارض فقتله كما في النهاية و مبسوط و السراير و المهذب و النافع و ظاهره انه قتله بالضرب كما هنا و فى له و يحتمل انه ضربه ثم قتله بذبح أو غيره و فيه ان القيمتين أحدهما للحرم و الاخرى لاستصغاره اى الحرم و الاستخفاف بجاره أو الطير فيستحب فيما إذا فعله في الحل و هل يستحب في النعامة و الجرادة و فى الطير اشكال و زيد التعزير في النهاية و المبسوط و السرائر و المهذب و الجامع و التذكرة و التحرير و المنتهى و قد يرشد اليه خبر حمران قال لابى جعفر عليه السلام محرم قتل طيرا فيما بين الصفا و المروة عمدا قال عليه الفداء و الجزاء و يعزر قال قلت فانه قتله في الكعبة عمدا قال عليه الفداء و الجزاء و يضرب دون الحد و يقام للناس كى ينكل غيره و لو شرب لبن ظبيته في الحرم فعليه دم و قيمة اللبن كما في النهاية و المبسوط و المهذب و الجامع و الشرايع لخبر يزيد بن عبد الملك عن الصادق عليه السلام عن رجل مر و هو محرم في الحرم فاخذ غيره ظبيته فاحتلبها و شرب لبنها قال عليه دم و جزاء للحرم عن اللبن و هو مع الضعف اشترط فيه الاحرام و الحرم جميعا واخذ الشارب و احتلا به به فينبغي اعتبار الجميع و اغفل الحرم في الوسيلة و النافع و لضعف الخبر و قال ابن إدريس على ما روى في بعض الاخبار و فى التحرير و التذكرة و المنتهى ان عليه الجزاء و قيمة اللبن لكنه زاد في التذكرة و المنتهى في الدليل انه شرب ما لا يحل شربه إذا اللبن كالجزاء من الصيد فكان ممنوعا منه فيكون كالاكل لما لا يحل أكله فيدخل في قول الباقر عليه السلام من نتف ابطه إلى قوله أو أكل طعاما لا ينبغي أكله و هو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء و من فعله متعمدا فعليه دم شاة اذ لافرق بين الاكل و الشرب قال و اما وجوب قيمة اللبن فلانه جزء صيد فكان عليه قيمته و احتمل الشهيد وجوب القيمة على المحل في الحرم و الدم على المحرم في الحل و ينسحب الحكم في غيرها اى الظبية من بقرة و نحوها بالتقريب الذي سمعته و يمكن العدم اقتصارا في خلاف الاصل على المنصوص و لا ينسحب فيمن حلب فشرب غيره أو تلف اللبن مع احتمال ان يكون عليه احد الامرين من الدم أو القيمة و كذا إذا حلب فاتلف اللبن لكون الاتلاف كدفن المذبوح و يمكن كونه كالشرب و لو رمى محلا فقتل محرما أو جعل في رأسه ما يقتل القمل محلا فقتله محرما لم يضمن كذا في المبسوط و الشرايع لكن فيهما و فى التحرير و التذكرة و المنتهى انه رمى محلا فأصاب محرما و لا فرق و الوجه ظاهر لكن الاحوط تقييد الاخير بان لا يتمكن من الازالة فيضمن ان تمكن فلم يزل و لا خلاف في ضمان أبعاض الصيد و فى التذكرة و الخلاف و المنتهى انه لم يخالف فيه الا أهل الظاهر و فى كسر قرنى الغزال نصف قيمته و فى كل واحد الربع و فى عينيه القيمة و فى احديهما النصف و فى كسر كل يد أو رجل نصف القيمة كما في النهاية و المبسوط ( و له ) و المهذب و السرائر و الجامع لخبر ابى بصير سأل الصادق عليه السلام عن محرم كسرى احدى قرنى غزال في الحل قال عليه ربع قيمة الغزال قال فان هو كسر قرنيه قال عليه نصف قيمته يتصدق به قال فان هو قفا عينيه قال عليه قيمته قال فان هو كسر احدى يديه قال عليه نصف قيمته قال ان هو كسر احدى رجليه قال عليه نصف قيمته قال فان قتله قال عليه قيمته قال فان هو فعل به و هو محرم في الحرم قال عليه دم يهريقه و عليه هذه القيمة إذا كان محرما في الحرم قال المحقق و فى المستند ضعف و فى المنتهى و فى طريق هذه الرواية أبو جميلة و سماعة بن مهران و فيهما قول و الاقرب الارش قلت و هو ظاهر خلاف و به قال المفيد و سلار و كذا الحلبيان في الكسر و زاد ابن زهرة انه ان راه بعد ذلك سليما تصدق بشيء و فى المقنع ان رمى محرم ظبيا فأصاب يده فعرج منها فان كان مشى عليها و رعى فليس عليه شيء لخبر ابى بصير سأل الصادق عليه السلام عن محرم رمى صيدا فأصاب يده فعرج قال ان كان الظبي مشى عليها و رعى و هو ينظر اليه فلا شيء عليه و يجوز ان يراد انه عرج ثم صلح ثم انه في العرج و ما تسمعه ألان في الكسر فلا يرد ما في المختلف من انه محجوج به و فى النهاية و المبسوط و المهذب و السرائر انه ان ادماه أو كسر يده أو رجله ثم راه صح فعليه ربع الفداء و هو خيرة المختلف لصحيح على بن جعفر سأل اخاه عليه السلام عن رجل رمى صيدا و هو محرم فكسر يده أو رجله و تركه فرعى الصيد قال عليه ربع الفداء و خبر ابى بصير سأل الصادق عليه السلام عن محرم رمى ظبيا فكسر يده أو رجله فذهب الظبي على وجهه فلم يرد ما صنع قال عليه فداؤه قال فانه راه بعد ذلك يمشى قال عليه ربع ثمنه و بحملهما على البرى يجمع بينها و بين خبر النصف و اما التسوية بين الا دماء و الكسر ففى المختلف انه لم يقف له على حجة قلت قال أمير المؤمنين عليه السلام في خبر السكوني في المحرم يصيب الصيد فيدميه ثم يرسله قال عليه جزاؤه و قال سلار ان فقا عين الصيد أو كسر قرنه تصدق بصدقة لكنه حكم بالارش في الجرح مطلقا إذا بقي معيبا فيجوز ان يريد بالصدقة الارش كما صرح به المفيد و خيرة المختلف في العين خيرة الشيخ من كمال القيمة إذا فقاها و نصفهما في احديهما لانه إذا تلفت العينان كان الصيد كالتالف فوجب كمال الجزاء و الجناية على أحدهما نصفها عليها ففيها نصف العقوبة و يظهر منه انه أراد الفداء بالقيمة قال لا بأس بالارش في الصورة الثانية و فى خبر لابى بصير سأل الصادق عليه السلام عن محرم كسر قرن ظبى قال عليه الفداء قال فان كسر يده قال ان كسر يده و لم يرع فعليه دم شاة و لعل الفداء فداء القرن و الشاة لانه غار لم يدر ما صنع أو از من فلا يقدر على الرعى فروع أربعة الاول لو صال عليه صيد فدفعه عن نفسه وادي ذلك إلى القتل أو الجرح فلا اثم إجماعا كما في التحرير و لا ضمان للاصل و يدفعه عموم الكتاب و السنة و خصوص الامر بالفداء لمن اضطر إلى أكل الصيد و لو تجاوز في الدفع إلى الاثقل فادى إلى القتل او الجرح مع الاندفاع بالاخف و لو بالهرب ضمن للعمومات من ضرورة تعارضها و قد سمعت معنى الصيد المحرم هنا فلا يضمن الاماشمله الثاني لو أكله في مخمصة بقدر ما يمسك الرمق جاز و ضمان الفداء بالنصوص و الاجماع النصوص و الاجماع و لو كان عنده مع الصيد ميتة فان تمكن من الفداء أكل الصيد و فداه و الا أكل الميتة وفاقا للشرايع و للنهاية و المبسوط و المهذب الا ان فيها و الا جاز له أكل الميتة اما اختيار الصيد إذا امكنه الفداء فللاخبار و الانجبار بالفداء و اختصاص الميتة بالحرمة الاصلية و بالخبث و فساد المزاج و إفساده المزاج و للاجماع على ما في عليه دم شاة اذ لافرق بين الاكل و الشرب قال و اما وجوب قيمة اللبن فلانه جزء صيد فكان عليه قيمته و احتمل الشهيد وجوب القيمة على المحل في الحرم و الدم على المحرم في الحل و ينسحب الحكم في غيرها اى الظبية من بقرة و نحوها بالتقريب الذي سمعته و يمكن العدم اقتصارا في خلاف الاصل على المنصوص و لا ينسحب فيمن حلب فشرب غيره أو تلف اللبن مع احتمال ان يكون عليه احد الامرين من الدم أو القيمة و كذا إذا حلب فاتلف اللبن لكون الاتلاف كدفن المذبوح و يمكن كونه كالشرب و لو رمى محلا فقتل محرما أو جعل في رأسه ما يقتل القمل محلا فقتله محرما لم يضمن كذا في المبسوط و الشرايع لكن فيهما و فى التحرير و التذكرة و المنتهى انه رمى محلا فأصاب محرما و لا فرق و الوجه ظاهر لكن الاحوط تقييد الاخير بان لا يتمكن من الازالة فيضمن ان تمكن فلم يزل و لا خلاف في ضمان أبعاض الصيد و فى التذكرة و الخلاف و المنتهى انه لم يخالف فيه الا أهل الظاهر و فى كسر قرنى الغزال نصف قيمته و فى كل واحد الربع و فى عينيه القيمة و فى احديهما النصف و فى كسر كل يد أو رجل نصف القيمة كما في النهاية و المبسوط ( و له ) و المهذب و السرائر و الجامع لخبر ابى بصير سأل الصادق عليه السلام عن محرم كسرى احدى قرنى غزال في الحل قال عليه ربع قيمة الغزال قال فان هو كسر قرنيه قال عليه نصف قيمته يتصدق به قال فان هو قفا عينيه قال عليه قيمته قال فان هو كسر احدى يديه قال عليه نصف قيمته قال ان هو كسر احدى رجليه قال عليه نصف قيمته قال فان قتله قال عليه قيمته قال فان هو فعل به و هو محرم في الحرم قال عليه دم يهريقه و عليه هذه القيمة إذا كان محرما في الحرم قال المحقق و فى المستند ضعف و فى المنتهى و فى طريق هذه الرواية أبو جميلة و سماعة بن مهران و فيهما قول و الاقرب الارش قلت و هو ظاهر خلاف و به قال المفيد و سلار و كذا الحلبيان في الكسر و زاد ابن زهرة انه ان راه بعد ذلك سليما تصدق بشيء و فى المقنع ان رمى محرم ظبيا فأصاب يده فعرج منها فان كان مشى عليها و رعى فليس عليه شيء لخبر ابى بصير سأل الصادق عليه السلام عن محرم رمى صيدا فأصاب يده فعرج قال ان كان الظبي مشى عليها و رعى و هو ينظر اليه فلا شيء عليه و يجوز ان يراد انه عرج ثم صلح ثم انه في العرج و ما تسمعه ألان في الكسر فلا يرد ما في المختلف من انه محجوج به و فى النهاية و المبسوط و المهذب و السرائر انه ان ادماه أو كسر يده أو رجله ثم راه صح فعليه ربع الفداء و هو خيرة المختلف لصحيح على بن جعفر سأل اخاه عليه السلام عن رجل رمى صيدا و هو محرم فكسر يده أو رجله و تركه فرعى الصيد قال عليه ربع الفداء و خبر ابى بصير سأل الصادق عليه السلام عن محرم رمى ظبيا فكسر يده أو رجله فذهب الظبي على وجهه فلم يرد ما صنع قال عليه فداؤه قال فانه راه بعد ذلك يمشى قال عليه ربع ثمنه و بحملهما على البرى يجمع بينها و بين خبر النصف و اما التسوية بين الا دماء و الكسر ففى المختلف انه لم يقف له على حجة قلت قال أمير المؤمنين عليه السلام في خبر السكوني في المحرم يصيب الصيد فيدميه ثم يرسله قال عليه جزاؤه و قال سلار ان فقا عين الصيد أو كسر قرنه تصدق بصدقة لكنه حكم بالارش في الجرح مطلقا إذا بقي معيبا فيجوز ان يريد بالصدقة الارش كما صرح به المفيد و خيرة المختلف في العين خيرة الشيخ من كمال القيمة إذا فقاها و نصفهما في احديهما لانه إذا تلفت العينان كان الصيد كالتالف فوجب كمال الجزاء و الجناية على أحدهما نصفها عليها ففيها نصف العقوبة و يظهر منه انه أراد الفداء بالقيمة قال لا بأس بالارش في الصورة الثانية و فى خبر لابى بصير سأل الصادق عليه السلام عن محرم كسر قرن ظبى قال عليه الفداء قال فان كسر يده قال ان كسر يده و لم يرع فعليه دم شاة و لعل الفداء فداء القرن و الشاة لانه غار لم يدر ما صنع أو از من فلا يقدر على الرعى فروع أربعة الاول لو صال عليه صيد فدفعه عن نفسه وادي ذلك إلى القتل أو الجرح فلا اثم إجماعا كما في التحرير و لا ضمان للاصل و يدفعه عموم الكتاب و السنة و خصوص الامر بالفداء لمن اضطر إلى أكل الصيد و لو تجاوز في الدفع إلى الاثقل فادى إلى القتل او الجرح مع الاندفاع بالاخف و لو بالهرب ضمن للعمومات من ضرورة تعارضها و قد سمعت معنى الصيد المحرم هنا فلا يضمن الاماشمله الثاني لو أكله في مخمصة بقدر ما يمسك الرمق جاز و ضمان الفداء بالنصوص و الاجماع النصوص و الاجماع و لو كان عنده مع الصيد ميتة فان تمكن من الفداء أكل الصيد و فداه و الا أكل الميتة وفاقا للشرايع و للنهاية و المبسوط و المهذب الا ان فيها و الا جاز له أكل الميتة اما اختيار الصيد إذا امكنه الفداء فللاخبار و الانجبار بالفداء و اختصاص الميتة بالحرمة الاصلية و بالخبث و فساد المزاج و إفساده المزاج و للاجماع على ما في