کشف اللثام جلد 1

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

کشف اللثام - جلد 1

محمد بن الحسن بن محمد الاصفهانی المعروف بالفاضل الهندی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید
(399)

الانتصار اما اختيار الميتة إذا عجز عن الفداء فلان اخبار اختيار الصيد ناصة على الفداء قال يونس بن يعقوب للصادق عليه السلام فان لم يكن عندي قال يقضيه إذا رجعت إلى مالك و كذا قال عليه السلام لمنصور بن حازم فيما رواه البرقى في المحاسن عن ابيه عن صفوان بن يحيى عن منصور قال أبو علي فان كان في الوقت ممن لا يطيق الجزاء أكل الميتة و لقول على عليه السلام في خبر اسحق إذا اضطر المحرم إلى الصيد و إلى الميتة فليأكل الميتة التي احل الله له و قول الصادق عليه السلام في صحيح لعبد الغفار الجازى يأكل الميتة و يترك الصيد و قيد أبو علي الميتة بما يكون مباح الاكل بالزكوة و لعله ليتساوى الصيد في الاباحة في الاصل و قد يكون حمل عليه قوله عليه السلام الميتة التي احل الله له و احتمل الشيخ في الخبرين التقية و الاضطرار إلى ذبح صيد لعدم وجدان مذبوح منه فان المحرم إذا ذبحه كان نيته قال في المختلف و هذا الحمل لا بأس به و احتمل الشيخ في أولهما ان لا يكون واجدا للصيد و ان اضطر اليه و خبر الصدوق في الفقية بين أكل الصيد و الفداء و اكل الميتة قال الا ان ابا الحسن الثاني عليه السلام قال يذبح الصيد و يأكله احب إلى من الميت و تبعه ابن سعيد و صرح بانه يذبح الصيد و يأكله و فى المقنع يأكل الصيد و يفدى و قد روى في حديث اخر انه يأكل الميتة لانها قد حلت له و لم يحل له الصيد و أطلق المفيد و السيد و سلار انه يأكل الصيد و يفدي و لا يأكل الميتة و لم يذكروا من لا يقدر على الفداء و فى أطعمة الخلاف و المبسوط و السراير اختيار ما احتمل به في الخبرين من الفرق بين ان يجد صيدا مذبوحا ذبحه محل في حل و ان يفتقر إلى ذبحه و هو محرم أو يجده مذبوحا ذبحه محرم أو ذبح في الحرم و قوى ابن إدريس هنا أكل الميتة على كل حال لانه مضطر إليها و لا عليه في أكلها كفارة و لحم الصيد ممنوع منه لاجل الاحرام على كل حال لان الاصل براءة الذمة من الكفارة يعنى لا يجوز له ان يشتغل ذمته بالكفارة و زاد له السيدان الخطر في الصيد من وجوده منها تناوله و منها قتله و منها أكله بخلاف الميتة فانها خطر واحد هو الاكل و أجاب بانه منقوض بما لو فرضنا ان إنسانا غصب شاة ثم رقدها و ضربها حتى ماتت ثم أكلها فان الخطر فيها من وجوه و لا يفرقون بينها و بين غيرها قلت و بالصيد الذي ذبحه غيره خصوصا محل في حل و زاد في المنتهى ان الصيد ايضا ميتة مع ما في أكله من هتك حرمة الاحرام و أجاب بمنع انه ميتة أو في حكمها عند الضرورة و منع الهتك عندها الثالث لو عم الجراد المسالك بحيث لا يمكن السلوك الا بوطئه لم يلزم المحرم بقتله في التخطى عليه شيء للاصل مع الضرورة و الاخبار خلافا لاحد قولى الشافعي الرابع لو رمى صيدا فأصابه و لم يؤثر فلا ضمان و يستغفر الله كما في النهاية و المبسوط و غيرهما للاصل و ما مر من خبر ابى بصير سأل الصادق عليه السلام عن محرم رمى صيدا فأصاب يده فعرج فقال ان كان الظبي مشى عليها و رعى و هو ينظر اليه فلا شيء عليه و يستثنى منه ما إذا رماه اثنان فأصاب أحدهما دون الاخر و سيأتي و لو جرحه ثم راه سويا اى صحيحا بلا عيب أو مطلقا ضمن أرشه من الجرح كما فى الشرايع لانها جناية مضمونة دون الاتلاف لا تقدير فيها على بعض من كل مضمون ففيها ما يوازى بسنة البعض من الكل و من العامة من توهم ان البئر مسقط للجزاء راسا و قيل في النهاية و المبسوط و المهذب و التحرير و الاصباح و النافع و الجامع ضمن ربع القيمة بل ربع الفداء لما مر من خبرى على بن جعفر و أبى بصير و فيه انهما في كسر اليد و الرجل خاصة و لا ينصان على البرئ فضلا عن انتفاء العيب و كلامهم كالمتن يحتمل الامرين و قال على بن بابويه و المفيد و سلار و الحلبي و ابن حمزة تصدق بشيء و هو خيرة المختلف في الا دماء لانه جناية لا تقدير فيها و نص المفيد على ان ذلك إذا انتفى العيب و الا فالأَرش و لو جرحه ثم جهل حاله أو اصابه و لم يعلم فية اثر ام لا ضمن الفداء كاملا كما في المبسوط و الشرايع و المقنعة و جمل العلم و العمل و شرحه و الانتصار و الوسيلة و النافع في الاول و النهاية و السرائر و الجامع في الثاني و كلام الحلبيين يحتملهما و كذا الجواهر اما الاول فللاخبار و فى بعضها التعليل بانه لا يدرى لعله هلك و فى الانتصار و الخلاف و شرح الجمل للقاضي الاجماع عليه و للعامة قول بان الجراحة ان كانت موجبة اى لا يعيش معها المجروح غالبا ضمن جميعه و الا ضمن ما نقص قال في المنتهى و التذكرة انه ليس بجيد لانه فعل ما يحصل به التلف فكان ضامنا و اما الثاني فعملا بالاغلب و هو التأثير مع الاصابة و إذا بني على التأثير و جهل الحال رجع إلى المسألة الاولى و نسب في النافع إلى القيل بناء على أصل عدم التأثير واصل البرائة مع انتفاء نص فيه و لو لا النصوص في الاول لم يتجه ضمان كمال الفداء فيه ايضا و فى الغنية الاجماع على انه إذا أصاب فغاب الصيد فلم يعلم له حالا ضمن فداؤه و فى جواهر الاجماع على انه يضمن الجزاء و فى المهذب ان عليه الفداء إذا رماه و لم يعلم اصابه ام لا و احتج له في المختلف بان الاصل الاصابة مع الرمى و أجاب بالمنع قلت و الفرق بينه و بين الاصابة ظاهر فان الغالب التأثير مع الاصابة و ليس الغالب الاصابة مع الرمى الا ان يفرض كذلك فاحوط البناء على التأثير و اما التسبيب ففعل ما يحصل معه التلف و لو نادرا و ان قصد به الحفظ لكن في الضمان إذا حصل به التلف و كان قصد الحفظ و اشكال فلو وقع الصيد في شق حايط أو جبل أو شبكة لم يكن هو ناصبها فخلصه منها فغاب أو تلف بالتخليص ضمن كما في المبسوط و الخلاف ( و له ) و الشرايع و الجامع و قطع به المصنف في ساير كتبه الا التبصرة فليس فيه و الشهيد على اشكال من عموم الادلة و كونه من القتل أو الجرح خطأ و من الاصل مع كونه محسنا و ما على المحسنين من سبيل و قد يقال انه لا ينفى الضمان أو خلص صيدا من فم هرة أو سبع اخر ليداويه و لم يكن هو المغرى له فمات في يده لا بالتخليص بل بما ناله من السبع ضمن ايضا و هو من القسم الثالث استطرد هنا على اشكال مما يأتى من ان إثبات اليد عليه ضمن و به قطع الشهيد و المصنف في غيره و فيه ان عموم العدوان و غيره معلوم من الاصل او الاحسان و الامر بحفظ ما نتف ريشه حتى تكمل وشئ منها لا ينفى الضمان و لا ينافى للعدوان و غيره معلوم في و فيه ان عمومه عموم دليله ان ثبت و الدال على الصيد فقتل أو جرح و مغرى الكلب في الحل و هو محرم أو بالصيد في الحرم و سابق الدابة و الواقف بها راكبا إذا جنت على الصيد و كذا القايد و الساير راكبا إذا جنت براسها أو يديها و المغلق على الحمام أو غيره و موقد النار إذا تلفت صيدا أو عضوا منه ضمناإما الدال فللاجماع كما في الخلاف و الغنية و لقول الصادق عليه السلام في حسن الحلبي و صحيحه لا تستحلن شيئا من الصيد و أنت حرام و لا أنت حلال في الحرم و لا يد لن عليه محلا و لا محرما فيصطاده و لا يشير اليه فيستحل من اجلك فان فيه فداء لمن تعمده و ان احتمل بعيدا ان يكون الفداء على المستحل لا الدال و فى خبر ابن حازم المحرم لا يدل على الصيد فان دل فقتل فعليه الفداء و الاجماع و الخبر ان انما هما إذا قتل بالدلالة و لعل الجرح كذلك و الخبر الاول انما هو فيما إذا اخذ فلا شيء عليه إذا ليأخذه المدلول أو اخذه ثم أرسله و ان اثم للاصل و أطلق الفداء عليه في جمل العلم و العمل و شرحه و المراسم و فى المختلف انهم ان قصدوا الاطلاق فهو ممنوع ثم استدل لهم لخبر ابن حازم بحذف قوله فقتل و أجاب بحمله على القيد و هو موجود في النسخ الكافى و التهذيب و كان القيد مراد لهم و مراد في عبارة الكتاب ايضا و كأنه اكتفى عن التصريح بلفظى الضمان و التسبيب و لم يضمنه الشافعي مطلقا و لا أبو حنيفة إذا كان الصيد ظاهرا و اوجب احمد جزاء واحدا بين الدال و المدلول و لا ضمان ان كان راه المدلول قبل الدلالة لعدم التسبيب و الدلالة حقيقة مع الاصل و كذا ان فعل ما فطن به غيره و لم يكن قصد به ذلك لخروجه عن الدلالة ثم الدال انما يضمن إذا كان محرما دل محرما أو محلا على الصيد في الحرام أو في الحل و ان كان محلا دل محرما أو محلا على صيد في الحرم ففى المنتهى و التحرير ان في ضمانه نظر و خبر الحلبي يفيدان الضمان و ان دل محل محرما على الصيد في الحل لم يضمن وفاقا للتذكرة لانه لا يضمن بالمباشرة فالتسبيب أولى و تردد في المنتهى لانه أعان على محرم فكان كالمشارك و ضعفه ظاهر و اما المغرى فلان الكلب كالسهم حتى انه ان اغرى في الحل فدخل الصيد الحرم فتبعه الكلب فاخذه فيه ضمن كما في المنتهى و قال الشافعي و أحمد في رواية لا يضمن و قال احمد في رواية اخرى و مالك ان كان قريبا من الحرم ضمنه و الا فلا و لا يضمن ان اغرى الكلب في الحل بصيد فدخل الحرم فاخذ غيره فانه

(400)

باسترسال نفسه لا بالاغراء فليس كسهم رمى به صيدا في الحل فاخطا فأصاب اخر في الحرم و اما سايق الدابة و راكبها فللاخبار كقول الصادق عليه السلام في حسن بن عمار ما وطئته أو وطئه بعيرك و أنت محرم فعليك الفداء و فى صحيح الكناني ما وطئته أو وطئته بعيرك أو دابتك و أنت محرم فعليك فداء اما إذا انفلتت فا تلفت صيدا فلا ضمان للاصل و عدم التسبيب مع ان العجماء جبار و اما المغلق و الموقد فللتسبيب و الاخبار و لو نفر الحمام فعاد فدم شاة عن الكل و ان لم يعد فعن كل حمامة شاة و لو عاد البعض ففيه شاة و فى غيره لكل حمامة شاة ذكره أكثر الاصحاب و قيدوا الحمام بحمام الحرم و كذا المصنف في غيره نسب الحكم في النافع إلى القيل و فى التهذيب ذكر ذلك على بن الحسين بن بابويه في رسالته و لم اجد به حديثا مسندا و فى المنتهى لا بأس به لان التنفير حرام لانه سبب للاتلاف غالبا و لعدم العود فكان عليه مع الرجوع دم لفعل المحرم و مع عدم الرجوع لكل طير شاة لما تقدم ان من أخرج طيرا من الحرم وجب ان يعيده فان لم يفعل ضمنه و نحوه التذكرة و فى المختلف عن ابى على من نفر طيور الحرم كان عليه لكل طائر ربع قيمته قال و الظاهر ان مقصوده ذلك إذا رجعت اذ مع عدم الرجوع يكون كالمتلف فيجب عليه عن كل واحد شاة انتهى و التنفير و العود يحملان عن الحرم و اليه و عن الوكر و اليه و عن كل مكان يكون فيه و اليه و الشاك في العود يبنى على الاقل و فى العود على العدم و هل يختص الحكم بالمحل كما قيل فان كان محرما كان عليه جزاء وجهان أقواهما التساوى للاصل من معارض و الاقرب انه لا شيء في الواحدة مع الرجوع للاصل و اختصاص الفتاوى بالجمع قلنا ان الحمام جمع ام لا و لانه لو وجب فيها شاة لم يكن فرق بين عودها و عدمه بل تلفها و يحتمل المساواة للكثير كما يتساوى ثلاثة منها و الف و كما يتساوى حمامة و جزؤها في الفداء عند الاكل لتحصيل تعين البرائة و منع اختصاص الفتاوى بالجمع انما يعطيه ظاهر قولهم فعن كل حمامة شاة و هو لا يعينه و اما بحسب اللغة فالمحققون على انه اسم جنس و لا بعد في تساوي التنفير و الاتلاف و لو رمى الصيد راميان و أصاب احدا الراميين خاصة ضمن كل منهما فداء كاملا وفاقا للشيخ و ابنى سيعد لان ضريسا سأل ابا جعفر عليه السلام في الصحيح عن محرمين رميا صيدا فأصابه أحدهما قال على كل واحد منهما الفداء و إدريس بن عبد الله سأل الصادق عليه السلام عن محرمين يرميان صيدا فأصابه أحدهما الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما قال عليهما جميعا يفدي صح كل واحد منهما على حدته و فى الشرايع و التذكرة و المنتهى لاعانة المصيب المصيب و لا افهمه الا ان يكون دله عليه بالرمي أو اغراه و خلافا لا بن إدريس للاصل قال الا ان يكون دل ثم رمى فاخطأ فيكون الكفارة للدلالة و أجاب في المختلف عن الاصل بالاحتياط لصحة الخبر ثم ان الخبر ا في المحرمين فلا بد من القصر عليهما كما في الجامع و قال الشهيد و فى تعيده إلى الرماة نظر و لو أوقد جماعة نارا فوقع فيها طاير ضمنوا فداء واحد ان لم يقصدوا بالايقاد الصيد و الا فكل واحد يضمن فداة كاملا كذا في النهاية و المبسوط و النافع و الشرايع و الجامع و ان قيد في الاخير الايقاد الاول يكون لحاجة لهم فالمستند صحيح ابى ولاد الحناط قال خرجنا ستة نفر من اصحابنا إلى مكة فاوقدنا نارا عظيمة في بعض المنازل أردنا ان نطرح عليها لحما نكبيه و كنا محرمين فمر بنا طير صاف مثل حمامة أو شبهها و احترق جناحاه فسقط في النار فمات فاغتممنا لذلك فدخلت على ابى عبد الله عليه السلام بمكة فاخبرته و سألته فقال عليكم فداء واحد تشتركون فيه جميعا ان كان ذلك منكم على تعمد و لو كان ذلك منكم تعمدا ليقع فيها الصيد فوقع ألزمت كل رجل منكم دم شاة قال أبو ولاد كان ذلك منا قبل ان تدخل الحرم هذا مع انه عند القصد من اشتراكهم في القتل مباشرة فان كان محرمين في الحرم تضاعف الجزاء على كل منهم درهم و كذا إذا لم يقصدوا و قيد الايقاد في الدروس بالحرم و كأنه تمثيل و ذكر بما ليس في الخبر لخفائه قال و لو قصد بعضهم تعدد على من قصد و على الباقين فداء واحد و لو كان القاصدين واحدا على اشكال ينشأ من مساواته القاصد و يحتمل مع اختلافهم في القصد ان يجب على من لم يقصد ما كان يلزمه مع عدم قصد الجميع فلو كان اثنين مختلفين فعلى القاصد شاة و على الاخر نصفها لو كان الواقع كالحمامة و لا اشكال في وجوب الشاة على الموقد الواحد قصد أو لا انتهى و لو رمى صيدا فجرحه أو قتله فتعثر فقتل أو جرح فرخا أو اخر ضمن الجميع المباشرة و التسبيب و لو سار على الدابة و قادها ضمن ما تجنيه بيديها أو راسها و لا يضمن مما تجنيه برجليها فان الرجل جبار الا إذا جنت و هو عالم الا في نحو الجراد الذي لا يمكنه التحرز منه و اما السائق و الواقف بها فيضمن ما تجنيه مطلقا و لا يضمن ما تجنيه و قد انفلتت أو كانت مربوطة حيث لا صيد فان العجماء جبار و لو أمسك صيدا في الحرم فمات ولده فيه بإمساكه ضمنه التسبيب و كذا المحل لو أمسك الام في الحل فمات الطفل في الحرم و لا يضمن الام و لو أمسك المحل الام في الحرم فمات الولد في الحل ففى ضمانه كما في المبسوط نظر ينشأ من كون الاتلاف بسبب في الحرم فصار كما لو رمى من الحرم فأصاب صيدا في الحل و فى حسن مسمع عن الصادق عليه السلام ان عليه الجزاء لان الافة جائت من ناحية الحرم و من كونه قياسا و ان نص على علته مع الاصل و لو نفر صيدا فهلك بمصادمة شيء أو اخذه اخر ضمن الاول للتسبيب و كذا الثاني إلى ان يتركه الاخذ و يعود الصيد إلى السكون فان سكن في و كره أو حجره فيما نفر عنه و تلف بعد ذلك فلا ضمان و كذا ان سكن في ذلك إذا لم يستند التلف إلى ما سكن فيه لزوال السبب و ان استند اليه ضمن و لو تلف قبل ذلك بآفة سماوية فالأَقرب الضمان كالمغصوب إذا تلف كذلك لانحصار سبب خروجه عن الضمان في عوده إلى السكون و لقول الكاظم لاخيه على في رجل أخرج حمامة من الحرم عليه ان يردها فان ماتت فعليه ثمنها يتصدق و به يحتمل العدم لعدم استناد التلف اليه مباشرة و لا تسبيبا مع الاصل و لو اغلق بابا على حمام الحرم و فراخ و بيض فان أرسلها سليمة فلا ضمان وفاقا للمعظم للاصل و لانه ليس بأعظم من الاخذ ثم الارسال و الا ضمن المحرم الحمامة بشاة و الفرخ بحمل و البيضة بدرهم و المحل الحمامة بدرهم و الفرخ بنصفه و البيضة بربعه وفاقا للمعظم و به خبر يونس بن يعقوب عن الصادق عليه السلام و فيه زيادة انه ان لم يتحرك الفرخ ففيه على المحرم درهم و قوله عليه السلام لابراهيم بن عمر و سليمان بن خالد فيمن اغلق بابه على طائر ان كان اغلق الباب بعد ما أحرم فعليه شاة و ان كان اغلق الباب قبل ان يحرم فعليه قيمته و للحلبى فيمن اغلق على طير من حمام الحرم فمات يتصدق بدرهم أو يطعم به حمام الحرم و قول الكاظم عليه السلام لزياد الواسطي عليهم قيمة كل طاير درهم يشترى علف لحمام الحرم و لما أطلقت الاخبار الاغلاق سوى خبر الحلبي و خبر سليمان بن خالد على ما في الفقية قيل في النافع و حكى في الشرايع انه يضمن ما ذكر بنفس الاطلاق و هو خيرة التلخيص و يؤيده انه عند الهلاك تجمع على المحرم في الحرم الامران كما في السرائر و التحرير و المنتهى و ظاهر الخبرين و الفتاوى انه ليس عليه الا شاة أو حمل أو درهم الا ان يراد الاغلاق على حمام الحرم في الحل و لما استبعد المصنف ان يكون الاغلاق كالاتلاف في التضمين قال يحمل الاطلاق في الاخبار بل و فى فتوى القيل على جهل الحال كالرمى مع الاصابة إذا غاب الصيد فلم يعرف حاله على ما مر و اختاره الشهيد و لو نصب شبكة في ملكه أو غيره و هو محرم أو نصبها المحل أو المحرم في الحرم فيعقل بها صيد فهلك كله أو عضو منه ضمن للتسبيب بخلاف ما إذا نصبها في الحل محلا فيعقل بها الصيد و هو محرم لانه لم يوجد منه السبب الا بعد الاحرام فهو كما لو صاده قبل الاحرام فتركه في منزله فتلف بعد الاحرام فتركه في منزله أو باعه محلا فذبحه المشترى و هو محرم و لو حل الكلب المربوط في الحرم أو و هو محرم و الصيد حاضرا و يقصد الصيد فقتل صيدا ضمن لانه شديد الطرادة بالصيد فيكفى بالتسبيب حل الرباط و كذا لو حل الصيد المربوط فتسبب ذلك لاخذ الكلب أو غيره له على اشكال ان لم يقصد به الاخذ و التسبيب و من الاحسان خصوصا مع الغفلة كما في التذكرة و المنتهى و لو انحل الرباط رباط الكلب لتقصيره في الربط فكذلك يضمن ما صاده للتسبيب إذا كان هو الذي اتى بالكلب و لا ضمان لتقصيره

(401)

عند ربط كلب غيره و ان امره الغير بل الامر حينئذ مقصرا حيث اكتفى بالامر و الا تكن قصر في الربط فلا ضمان عليه محرما لاستصحاب للاصل و الربط المانع من التسبيب مع احتماله نعم لا يحتمل ان لم يكن هو المستصحب بل تملكه في الحرم أو محرما و قد اتى به غيره و لو حفر بئرا في محل عدوان فتردى فيها صيد ضمن للتسبيب كالادمى و لو لم يكن في محل عدوان كان في ملكه أو موات لم يقصد الصيد لم يضمن كما لا يضمن الادمي و لكن لو حفر في ملكه في الحرم ان قلنا بملكه فالأَقرب الضمان ألان حرمة الحرم شاملة لملكه فصار كما لو نصب شبكه في ملكه في الحرم و ان كانت الشبكة اقرب و كذا ان احتاج إلى الحفر أو حفر لنفعة الناس فان الضمان هنا يترتب على المباح و الواجب و يتجه مثله لو حفر المحرم في ملكه أو موات من الحل لان حرمة الاحرام شاملة و لذا قيل في التحرير و المنتهى الوجه عدم الضمان هذا مع الاصل و الاباحة و يدفعه عموم التضمين لانواع الاتلاف و لو أرسل الكلب اى لم يربطه أو اغراه لاهيا أو حل رباطه و لا صيد فعرض صيد ضمن للتسبيب و قول الصادق عليه السلام لحمزة بن اليسع كل ما ادخل الحرم من السبع ماسورا فعليك إخراجه و احتمل العدم في التذكرة و المنتهى لانه لم يقصد الصيد و لا توقفه و ضعفه ظاهر و اما اليد فان إثباتها على الصيد حرام على المحل إجماعا و نصا و هي سبب الضمان إذا تلف قبل الارسال و لو حتف انفه كالغصب و لا يستفيد بتلك و ان قصده بالاصطياد أو الاتهاب و إذا اخذ صيدا مملوكا لغيره باذنه أو لا به أرسله و ضمنه للمالك أرسله الصيد و ضمن فداءه أو المراد مطلق الاخذ و هو مع ما بعده تفضيل لقوله و هي سبب الضمان فكانه قال ان اليد سبب الضمان فان اخذه ضمنه بالاخذ و ان كان معه قبل الاحرام ضمنه بإهماله الارسال و لو كان معه صيد مملوك له قبل الاحرام زال ملكه عنه به كما في الخلاف و المبسوط و الجواهر و النافع و الشرايع للاجماع على ما في الخلاف و الجواهر و ظاهر المنتهى و لانه لا يملكه ابتداء فكذا استدامة و فيه نظر ستعرفه و لعموم الاية فان صيد البر ليس فيها مصدرا و هو ان تم فانما يفيد حرمة الاستبقاء فلا يفيد فساده الا إذا اقتضى النهى الفساد و كان ذاكرا و لانه وجب عليه إرساله كما في الغنية و الاصباح و النافع و الشرايع و المبسوط و لو كان بقي على ملكه كان له تصرف الملاك في أملاكهم و كل من الملازمة و بطلان اللازم ممنوع بل وجوب الارسال لقول الصادق عليه السلام في خبر ابى سعيد المكارى لا يحرم احد و معه شيء من الصيد حتى يخرجه من ملكه فان أدخله الحرم وجب عليه ان يخليه فان لم يفعل حتى يدخل و مات لزم الفداء و على مفاده اقتصر في النهاية و عبر عن إخراجه من ملكه التخلية و من العامة من أوجب الارسال و لم يزل الملك و منهم من لم يوجب الارسال ايضا فان اهمل الارسال ضمن الفداء ان تلف و لو حتف انفه إجماعا منا و من القائلين بوجوب الارسال كما في المنتهى قال لانه تلف تحت اليد العادية فلزمه الضمان كمال الادمي قال اما لو لم يمكنه الارسال و تلف قبل إمكانه فالوجه عدم الضمان لانه ليس بمفرط و لا متعد و فى التذكرة ان فيه وجهين و الوجه عند العامة الضمان و لو كان مملوكه من الصيد نائبا عنه لم يزل ملكه عنه و هو نص النافع و الشرايع و نص المبسوط و خلاف ذلك إذا كان في منزله و نص الجامع مع عدم وجوب التخلية إذا كان في منزله و كان المراد واحد و دليله الاصل و صحيح جميل سأل الصادق عليه السلام عن الصيد يكون عند الرجل من الوحش في أهله أو من الطير يحرم و هو في منزله قال و ما به بأس لا يضره و صحيح ابن مسلم ساله عليه السلام عن الرجل يحرم و عنده في أهله صيد اما وحش و اما طير قال لا بأس و الثاني ما يصدق عليه عرفا انه ليس معه و اذ لا يزول ملكه عنه فله البيع و الهبة و غيرهما كما في المنتهى و التحرير و قيل بالمنع و سئل أبو الربيع الصادق عليه السلام عن رجل خرج إلى مكة و له في منزله حمام طيارة فالفها طير من الصيد و كان معه حمامة قال فلينظر أهله في المقدار اى الوقت الذي يظنون انه يحرم فيه و لا يعرضون لذلك الطير و لا يفزعونه و يطعمونه حتى يوم النحر و يحل صاحبهم من إحرامه فلا بأس ان يستحب ذلك و لو أرسل الصيد الذي مع المحرم المالك أو قتله فليس للمالك عليه شيء كما زعمه أبو حنيفة لزوال ملكه عنه و لو اخذه في الحل و قد أرسله المحرم مطلقا أو الحل في الحرم أو لم يرسله ملكه بالاخذ أو مع قصد التملك لذلك و لو لم يرسله المحرم حتى يحلل و لم يدخله الحرم لم يجب عليه الارسال للاصل و زوال الموجب و للشافعي وجه بالوجوب لانه كان يستحقه و جاز له ذبحه كما في التذكرة و المنتهى قال في التذكرة و فى الضمان اشكال من حيث تعلقه به بسبب الامساك و فى المنتهى الوجه لزوم الضمان لذلك اما قلت ان أرسله ثم اصطاده لم يضمن قطعا و فى المنتهى و التحرير انه لما زال ملكه عنه فلا يعود اليه بعد الاحلال الا بسبب اخر قلت اما بان يرسله ثم يصطاده أو يكتفى بنية التملك ثانيا و لا يدخل الصيد في ملك المحرم باصطياد و لا ابتياع و لا اتهاب و لا ذلك من ميراث و شبهه كوصية و صلح وقف ان كان معه وفاقا للمحقق في الحل أو في ا

/ 60