کشف اللثام جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف اللثام - جلد 1

محمد بن الحسن بن محمد الاصفهانی المعروف بالفاضل الهندی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید
(28)

بالحكم لعموم البلوى و انفراده بالنص فروع ثلثة الاول و لو وافقت النجاسة الحاوى في الصفات الثلث وجودا أو عدما فالوجه عندي الحكم بنجاسة ان كان يتغير بمثلها اى مثل النجاسة الواقعة فيه على تقدير المخالفة في احديها و الا فلا لان المقتضى للانفعال قهر النجاسة له و قد حصل و ان لم يحس به و لا نا لو لم نعبر التقدير لزم الحكم ببقائه على الطهارة و ان كان النجاسة اضعاف و فيه انه يخرج ح عن الاطلاق و هل يقدر من أوصاف النجاسة اشدها أو الوسط قيل بالثاني لانه الاغلب و فى كرى الاول احتياطا و انما يتم إذا وجد غيره و فى نهاية الاحكام يعتبر ما هو الاحوط و هو يشمل اعتبار الاول إذا وجد غيره للاستعمال و الثاني إذا لم يوجد و يعتبر في الماء ما في طبيعة الماء من الطعم و الخلو عن اللون و يحتمل عدم اعتبار التقدير كما هو ظ الاكثر للاصل و فهم الحقيقي من الاطلاقات لكن لو توافقا في الاوصاف أو أحدها وجودا أمكن الحكم بتحقق التغير و ان استتر عن الحسن فإذا حكم به عادة حكم بالنجاسة لحصول التغير الحقيقي و لذا قطع الشهيد في البيان بذلك و سواء كان ما بالماء من الصفات فاتية كالمياه الزاجية و الكبرتية أو عرضية كما إذا انصبغ بطاهر احمر ثم وقع فيه دم الثاني لو اتصل الواقف القليل بالجاري مع استواء السطحين أو علو الجارى لم ينجس بالملاقاة إذا بلغ الجيمع كرا فصاعدا على مختاره ؟ ومط على غيره لاتحاده به و لو تغير بعضه بها اختص المتغير منه بالتنجيس إذا بلغ الباقى منه و من الجارى كرا و أزيد على مختاره لو تغير جميع الجارى بخس الواقف لقلته و لا نقطاع اتصاله بالمنبع و لذا وافق المحقق هنا مع عدم اعتباره الكرية في الجارى الثالث الجريان المارة من الجارى الكثير على المختار على النجاسة الواقفة طاهرة إذا لم يتغير بها و ان قلت كل منها عن الكر مع التواصل إجماعا كما في الخلاف استوت السطوح ام لا لانه ماء متصل متدافع بمنع استقرار الجرية و عن أمير المؤمنين عليه السلام في الماء الجارى يمر بالجيف و العذرة و الدم يتوضأ منه و يشرب و ليس ينجسه شيء ما لم يتغير أوصافه طعمه و لونه و ريحه خلافا لبعض الشافعية و الحنابلة فنجسوا من الجريان ما قلت و عنو بالجرية ما بين حافتي النهر عرضا الثاني من أقسام الماء الواقف البئر و هو قرينة على كون البئر من الواقف و هو يعطى اعتبار السيلان في الجارى عدم شموله المنابع الغير أسائل و هو ان كان كرا فصاعدا مايعا لا جامدا على اشكال من الاصل و الاستصحاب و عدم الخروج عن حقيقته فيشمله العمومات و من الخروج عن سامه و إلحاقه بالجامدات و لذا لو اتى به المامور بإتيان الماء ليم و عدم تقوى الاجراء بعضها ببعض كما في المايع و هو خيرة نهاية الاحكام و يق انه طهر بالضرب على الاشكال و الكر مكيال معروف و الكر من الماء ماله احد المقدارين المذكورين أحدهما باعتبار الوزن و هو ألف و مائتا رطل إجماعا كما في الناصريات و الانتصار و الغنية و المعتبر و ينص عليه قول الصادق عليه السلام في مرسل ابن ابى عمير الكر من الماء الذي لا ينجسه شيء ألف و مائتا رطل و يمكن إرجاع ما في غيره من الاخبار من ستمأة رطل أو نحو حبي هذا أو قلتين أو أكثر من راوية إليها و العبرة في الرطل هنا بالعراق وفاقا للمشهور لمناشبة الاشبار واصل البقاء على الطهارة إلى العلم بمزيلها و الاحتياط إذا لم يكن سوى البالغ ذلك القدر بالعراقي و لقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن مسلم و الكر ستمأة رطل لوجوب حمله على المكي الذي هو ضعف العراقي و لانه اقرب إلى نحو حبي و قلتين و أكثر من رواية و خلافا للصدوقين و المرتضى فاعتبروا المدني الذي هو رطل و نصف بالعراقي للاحتياط و لا يتم مط و لكونه عليه السلام مدنيا و لان الكرية شرط عدم الانفعال و الاصل عدم تحققه في الاقل و احتاط به ابن زهرة و قد يظهر التردد من المعتبر و المنتهى و كره و كرى و المش ان الرطل العراقي مائة و ثلثون درهما كما في نهاية الاحكام و ركوة الفطرة من ير و المنتهى و فى زكوة الاموال منهما انه مائة و ثمانية و عشرون درهما و أربعة اسباع درهم و هو قول لبعض العامة و المقدار الثاني باعتبار المساحة و هو ما أشار اليه بقوله أو ثلثة اشبار و نصف طولا في عرض و كك في عمق كك للمشهور و فى الغنية الاجماع عليه و فى المعتبر لا تصنع إلى من يدعى الاجماع هنا فانه يدعى الاجماع في محل الخلاف انتهى يدل عليه مع الاحتياط من وجه واصل عدم تحقق شرط عدم الانفعال قول الصادق عليه السلام في خبر الحسن بن صالح الثورى إذا كان الماء في الركى كرا لم ينجسه شيء قال كم الكر قال ثلثة اشبار و نصف طولها في ثلثة اشبار و نصف عمقها في ثلثة اشبار و نصف عرضها كما في الاستبصار و ليس في الكافى و التهذيب فيه ذكر للطول و فى خبر ابى بصير إذا كان الماء ثلثة اشبار و نصفا في مثله ثلثة اشبار و نصف في عمقه في الارض فكك الكر من الماء و هما مع الضعف ليسا من النص في شيء الا الاول على نسخ الاستبصار و لا يوثق بها مع مخالفتها لنسخ الكتابين و المراد ما بلغ تكسيره اثنين و أربعين شبرا و سبعة أثمان شبر و عن القطب الراوندي الاكتفاء بجمع المقادير الثلثة اى ما بلغ مجموع ابعاده عشرة اشبار و نصفا على كون في الخبر بمعنى مع و أسقط القميون الانصاف و هو خيرة المخ و مال اليه في نهاية الاحكام بعد استظهار المشهور و دليله الاحتياط من وجهه واصل بقاء الطهارة هو القرب من نحو حبي هذا و قليته و أكثر من رواية و ما رواه الصدوق مرسلا في مالية ان الكر هو ما يكون ثلثة اشبار طولا في ثلثة اشبار عرضا في ثلثة اشبار عمقا و قول الصادق عليه السلام في خبر اسماعيل بن جابر ثلثة اشبار في ثلثة اشبار و فيه مع قصور المتن لخلوة عن احد الابعاد قصور في السند و ان وصف بالصحة في المنتهى و المخ و كرى و فى المعتبر اختيار قول الصادق عليه السلام في صحيح اسماعيل بن جابر ذراعان عمقه في ذراع و شبر سعته و الذراعان قريب من أربعة شابار و لفظ الخبر يحتمل وجوها منها ان يكون كل من جهتي السعة إلى الطول و العرض ذراعا و شبرا و منها ان يكون جميعا كك و منها ان يكون شبر موفروعا معطوفا على ذراعان اى ذراعان عمقه في ذراع طوله و شبر عرضه و فى كرى ان ابن طاوس ذكر وزن الماء و عدم مناسبته المساحة للاشبار و مال إلى دفع النجاسة بكل ما روى قال و كأنه يحمد الزائد على الندبية قلت و بذلك جمع بين الاخبار و يمكن الجمع باختلاف المياه خفة و ثقلا و الاشبار عظما و صغرا و قال أبو علي حده قلتان و مبلغه وزن ألف و مائتا رطل و تكسيره بالذرع قريب من مائة شبر و هو قريب و لا خلاف في انه إذا كان كرا فصاعدا لا ينجس بملاقاة النجاسة فضلا عن المتنجس أو النجاسة تعمه بل انما ينجس بتغيره بها اى بملاقاتها في احد أوصافه المتقدمة قال الشهيد و قول الجعفي و روى الزيارة على الكر راجع إلى الخلاف في تقديره انتهى و إذا لم ينجس جاز استعمال جميعه و للعامة قول باقاء قدر النجاسة ان استهلكت و اخر بوجوب التباعد عنها مع قيام عينها بقدر قلتين و ان نقص الواقف عنه اى الكر نجس بالملاقاة لها اى النجاسة بالمعني العام للمتنجس و ان بقيت أوصافه على ما خلق عليه منها وجد أو عدما وفاقا للمعظم في و الخلاف و الاستبصار و الناصريات و الغنية الاجماع و دليله مع ذلك عمومات ادلة التنجس بالنجاسات و الاجتناب عن اسار الكفار و الحيوانات الجنسة و الجنب و الحايض مع الاتهام و تفسير الذي لا ينجسه شيء بالكر أو اشتراطه به في الاخبار و نحو صحيح على بن جعفر سأل اخاه عليه السلام عن الدجاجة و الحمامة تطا العذرة ثم تدخل في الماء يتوضأ منه للصلوة قال لا الا ان يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء و خبر صفوان الجمال سأل الصادق عليه السلام عن الحياض التي بين مكة و المدينة

(29)

تردها السباع و تلغ فيها الكلاب و يغسل فيها الجنب استوفيا منها قال كم قدر الماء قال إلى الساق و إلى الركبة و أقل قال توضأ منه و خبر البزنطى إلى الرضا عليه السلام يدخل يده في الانآء و هي قدرة قال يكفى الانآء و لم ينجسه الحسن الا بالتغير للاصل و الاحتياط في بعض الوجوه و عمومات ما نطق بانه لا ينجس أو لا ينجس ما لم يتغير و خبر محمد بن الميسر سأل الصادق عليه السلام عن الجنب ينتهى إلى الماء القليل في الطريق و يريد ان يغتسل و ليس معه إناء يغرف به و يداه قذرتان قال يضع يده و يتوضأ ثم يغتسل هذا مما قال الله عز و جل ما جعل عليكم في الدين من حرج و خبر عمر بن يزيد قال له عليه السلام اغتسل في مغتسل يبال فيه و يغتسل من الجنابة فيقع في الانآء ماء ينزو من الارض فقال لا بأس به و خبر بكار بن ابى بكر ساله عليه السلام عن الرجل يصنع الكوز الذي يغرف به من الخب في مكان قذر ثم يدخله الخب قال يصب من الاء ثلثة اكواز بذلك الكوز و فى بعض النسخ ثلثة أكف ثم بذلك الكوز و خبر زرارة ساله عليه السلام عن جلد الخنزير يجعل دلوا يستقى به الماء قال لا بأس و صحيحه ساله عليه السلام عن الحبل يكون من شعر الجنزير يستقى به الماء من البئر أ يتوضأ من ذلك الماء قال لا بأس و خبر ابى مريم الانصاري انه كان معه عليه السلام في حايط له فحضرت الصلوة فنزح دلوه للوضوء من ركى له فخرج عليه قطعة عذرة يابسة فاكفا رأسه و توضأ بالباقي و ما ارسل عنه عليه السلام و قد استقى غلامه من بئر فخرج في الدلو فأرتان فقال ارقه و فى الثاني فارة فقال ارقه و لم يخرج في الثالث فقال صبه في الانآء و خبر زرارة سأل الباقر عليه السلام عن رواية من ماء سقطت فيها فارة أو جرزا وضعوه ميتة قال إذا تفسخ فيها فلا تشرب من مائها و لا تتوضأ و صبها و ان كان متفسخ فاشرب منه و توضأ و اطرح الميتة إذا أخرجتها طرية و كك الجردة وحب الماء و القربة و أشباه ذلك من أوعية الماء قال و قال عليه السلام إذا كان الماء أكثر من رواية لم ينجسه شيء تفسخ فيه أو لم يتفسخ الا ان يجيئ له ريح يغلب على ربح الماء و الجواب معارضة الاصل بالاجماع و الاخبار و الاحتياط بمثله و العمومات ما بما مر من العمومات و خصوص التفسير و الشرط بالكر و ضعف ما ذكر من الاخبار عدا واحد يحتمل الاشارة فيه العود إلى ماء البئر و على العود إلى المستقى يمكن كثرته و عدم ملاقاته للشعر و احتمال القليل في أول الاخبار الجارى و القليل عرفا و ان زاد على الكر و عدم نصوصية القذر في النجاسة و احتمال إنكاره عليه السلام الاغتسال منه اى يضع يديه في الماء و يتوضأ اى يغسلهما ثم يغتسل هذا مما قال الله تعالى اى رخص له في التيمم و تأخير الغسل و احتمال ان لا يكون الكفان بتماهما نجستين بل بحيث يمكن الاغتراف و غسل ما نجس منهما فمر عليه السلام بوضع الطاهر منهما في الماء و الاغتراف به منه للتوضى اى غسل النجس منهما و الخبر الثاني انما نفى البأس عن نزول الماء من الارض وقوعه في الانآء و ليس نصا في الوقوع في الماء و لا عدم تنجيسه الماء لو وقع فيه و احتمال الانآء فيه إناء بغرف من كثير أو جار أو بئر أو إناء اخر فلا بأس تنجسه و تنجس ما فيه من الماء لجواز تطهيره بعده بصب الماء أو الغسل في الكثير أو الجارى أو البئر ان لم ينجسها و احتمال القذر في الثالث النجس و الصب الصب على الكف و تطهيره و خصوصا على النسخة الاخرى و الرابع انما نفى البأس عن الاستقاء بجلد الخنزير و غايتة جواز استعماله أو عدم تنجيسه ما يستقى منه فيجوز كونه بئرا و جاريا و كثير أو يجوز ان يسع الدلو كرا فلا ينجس ما فيه ايضا و يجوز ان يكون أبو مريم ظن ما فيه عذرة و لم يكنها و يحتمل ان يكون أطلق العذرة على بعض الفضلات الطاهرة و يجوز رجوع ضمير رأسه إلى الركى اى نزح منه دلوا أو دلاء أو كفا ما في الدلو و توضأ بالباقي في الركى و الفيران في السابع يحتمل الحيوة و الصب في الانآء ليس نصا في الطهارة و الاستعمال فيما يشترط بها و لو سلم فانما يدل على طهارة البئر و الا و إلى المذكورة في الثامن ممكن اشتمالها على الكر و انما امر بالاجتناب مع الانفساخ لغلبة التغير معه أولا نه إذا استعمل شيء من مائها بقي الباقى اقل من كر مع بعض الجزاء المنفسخ و يحتمل سقوط هذه الاشياء فيها مع فراغها أو اشتمالها على الماء و يكون المراد انه إذا تفسخ فيها احدا المذكورات ثم القى و ملئت من كثير أو جارى فينبغي الاجتناب عنها ما لم يبالغ في تطهيرها لتغيرها به الموجب لتغير ما يجعل فيها من الماء و جواز بقاء شيء من اجزاء المنفسخ فيها و يبعد هذا الاحتمال الفظه من في قوله راوية من ماء و سواء في التنجس بالملاقاة قلت النجاسة كرؤس الابر من الدم التي لا تدرك إذا وقعت في الماء أو كثرت وفاقا للاكثر للعمومات و خلافا للاستبصار في مثل رؤوس الابر من الدم و للمبسوط فيه منه و من غيره لعسر الاجتزاء عنه و هو ضعيف و لصحيح على بن جعفر سأله اخاه عليه السلام عمن رعف فامتخط فصار بعض ذلك الدم قطعا صغار فأصاب اناؤه فهل يصح له الوضوء منه فقال ان لم يكن شيئا يستبين في الماء فلا بأس و ان كان شيئا بينا فلا يتوضأ منه و يحتمل ان يكون المعنى ان علم وقوعه في الماء اجتنب و الا فلا و فى الذكرى مورد الرواية دم الانف و يمكن العموم في الدم لعدم الفارق و يمكن إخراج الدماء الثلثة لغلظ بنجاستها و سواء في حكى الكثير و القليل كان ماء غدير أو انية أو حوض أو غيرها وفاقا للاكثر للعمومات و الاصل و خصوص نحو قول الباقر عليه السلام في خبر السكوني ان النبي صلى الله عليه و آله اتى الماء فاتاه أهل الماء فقالوا يا رسول الله ان حياضنا هذه تردها السباع و الكلاب و البهائم قال لها ما أخذت بأفواهها و لكم ساير ذلك و ما سمعته انفا من قوله عليه السلام في رواية من ماء أو جرة أو قربة أو حب و قول الصادق عليه السلم في خبر ابى بصير لا تشرب سؤر الكلب الا ان يكون حوضا كبيرا يستقى به و خلافا للمفيد و سلار فنج بالملاقاة ما في الحياض و الاوانى و ان كثر و هو ظ ية في الاولى لعموم ما دل على اجتنابه بملاقاته النجاسة كخبر عمار سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يجذ في إنائه فارة و قد توضأ من ذلك الانآء مرارا و غسل منه ثيابه و اغتسل منه و قد كانت الفأرة منسلخة فقال عليه السلام ان كان راها في الانآء قبل ان يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه ثم فعل ذلك بعد ما راها في الانآء فعليه ان يغسل ثيابه و يغسل كل ما أصابه ذلك الماء و يعيد الوضوء و الصلوة و ان كان انما راها بعد ما فرغ من ذلك و فعله فلا يمس من الماء شيئا و ليس عليه شيء لانه لا يعلم متى سقطت فيه ثم قال لعله ان يكون انما سقطت فيه تلك الساعة التي راها و الجواب الحمل على الغالب من قلة مياهها و فى المنتهى و الحق ان مرادهما بالكثرة هنا الكثرة العرفية بالنسبة إلى الاوانى و الحياض التي يتسع منها الذوات و هي غالبا يقصر عن الكر و أشار اليه في كره ايضا و الحوالة في الاشبار على المعتاد إلى الغالب في الرجال فان احالة الشرع لعيه إذا لم يعين شيئا و التقدير للكر بأحد المقدارين تحقيق لا تقريب كما حكى عن الشافعي و يعطيه كلام ابى على بقوله ان الكرة ما بلغ تكسيره نحوا من فاته شبر لانه الاصل و خصوصا فيما يترتب عليه الطهارات من ا لا خباث و الاحداث المنوطة بها العبادات و لا ينافيه اختلاف التقديرين فانه لاختلاف المياه و لا ختلاف الاشبار فانه محسوس و لو سلم فليست بعد التحقيق الا عدم جواز النقصان من ا لاقل و المعتبر ان الاشبه انه تحقيق فروع ثلثة الاول لو تغير بالنجاسة بعض الزائد على الكر فان كان الباقى كرا فصاعدا اختص المتغير عندنا بالتنجيس خلافا لبعض الشافعية فنجس الجميع و الا يكن الباقى كرا عم التنجيس الجميع فالمتغير لتغيره و الباقى لكونه قليلا لاقى نجسا الثاني لو اغترف دفعة ماء من الكر المتصل بالنجاسة المتميزة الغير المغيرة كان الماخذ و طاهرا لانه جزء من

(30)

الطاهر و كان كل من الباقى و ظ الانآء نجسا و لو يتميز النجاسة كان الباقى طاهرا ايضا و كذا ظ الانآء و الكل ظ و على الاول ان دخلت النجاسة الانآء فان دخلته مع أول جزء من الماء أو قبله فما في الانآء نجس و الباقى و ظ الانآء طاهران و الا نجس الجميع الثالث لو وجد نجاسة في الكر أو أكثر و سك فيه وقوعها قبل بلوغ الكرية أو بعدها فهو طاهر للاصل و نحو قول الصادق عليه السلام الماء كله طاهر حتى يعلم انه قذر و لو وجد فيه نجاسة و شك في بلوغ الكرية فهو نجس لاشتراط عدم التأثر بها و لم يعلم و احتمال الطهارة للاصل و انتفاء العلم بالتاثر مضمحل بان الاصل عند ملاقات النجس التنجيس الثالث من أقسام الماء ماء البئر و هو ان غيرت النجاسة احد أوصاف المصروفة نجس إجماعا و نصا كغيره إذا استوعب المتغير جميعه و الا فالمتغير نجس إجماعا و غيره مبنى على الخلاف الانى و ان لاقته النجاسة من تغيير فقولان اقربهما البقاء على الطهارة وفاقا للمحس و حكى عن ابن الغظايرى و مفيد الدين بن الجهم للاصل و الاعتبار اذ يبعد الحكم بنجاسة مع نبعه و كونه اضاف اكر ما كان في البئر فإذا خرج و جمع مقدار كر لم ينجس الا بالتغير مع انقطاعه عن المادة و كذا يبعد ان يكون كر من ماء محصون وقعت فيه نجاسة متميزة طاهرا فإذا فرضنا مع ما صبه فيه من النجاسة في بئر تنجيس و كذا يبعد ان يطهر حافات البئر و الدلو و الرشا

/ 60