کشف اللثام جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف اللثام - جلد 1

محمد بن الحسن بن محمد الاصفهانی المعروف بالفاضل الهندی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید
(35)

المتسلط على النجس كرا على المختار من اشتراط الكرية في الجاري سواء جرى و خرج عن اسم البئر أو لا على المختار من عدم تنجس البئر إلا بالتغير و هو اشارة إلى خلاف إطلاق المبسوط حيث قال فيه و الماء الذي يطرأ عليه فيطهره لا فرق بين أن يكون نابعا من تحته أو يجري عليه أو يقلب فيه فانه إذا بلغ ذلك مقدار الكر طهر النجس قال في المنتهى وفاقا للمعتبر فإن أراد بالنبع ما يكون نبعا من الارض ففيه اشكال من حيث أنه ينجس بالملاقاة فلا يكون مطهرا و ان أراد به ما يوصل اليه من تحته فهو حق و في نهاية الاحكام و لو نبع من تحته فإن كان على التدريج لم يطهره و الا طهر و في التذكرة لو نبع الماء من تحته لم يطهره و ان أزال التغير خلافا للشافعي لانا نشترط في المطهر وقوعه كرا دفعة ثم لما كان القليل ينجس بملاقاة النجاسة و ان لم يتغير بها كان يكفي في طهره الاتصال بكر طاهر فصاعدا كما مر إذا لم يتغير بها و اما الكثير لكونه لا ينجس الا بالتغيير بها فانما يطهر بذلك إذا زال عنه التغير عنده لو كان قد زال قبله و الا وجب إلقاء كر آخر عليه فإن زال و الا فآخر و هكذا حتى يزول و لا يطهر بزوال التغير من نفسه أو بتصفيق الرياح أو بوقوع أجسام نجسة أو طاهرة فيه الماء من تراب و نحوه كما في الجامع وفاقا للمبسوط و السرائر و المهذب و في المنتهى أنه المشهور استصحابا للنجاسة المعلومة و عملا بالنهي عن استعماله إلى أن يعلم زوالها بدليل شرعي مع كون الغالب افتقار الطهارة إلى ورود مطهر عليه و تحتمل الطهارة بذلك كما احتملها في نهاية الاحكام في الزوال بنفسه و كأنه لم يرد اختصاصه به لاستناد النجاسة إلى التغير و قد زال و خصوصا على القول بطهارة النجسين إذا اجتمعا فتما كرا لعدم الاشتراط حينئذ بورود المطهر و ان استترت الصفة الحادثة بالنجاسة بمسك أو زعفران أو نحوهما لم يطهر قطعا و للشافعي في التراب قولان مبنيان على أنه مزيل أو ساتر و كذا لا يطهر بزواله بورود الماء عليه ما لم يبلغ الوارد عليه دفعة كر أو ان زاد عليه الجميع إلا على القول بطهارة القليل بإتمامه كرا فيحتمل الطهارة به كما يقتضيه إطلاق المبسوط و المراسم و الوسيلة و الجامع لان المجموع بعد الورود ماء كثير لم يتغير بالنجاسة فلا يحمل خبثا و العدم كما في السرائر لان كثرة المورود عليه لا ينفع هنا لتغيره فلا بد من كثرة الوارد ثم إذا زال التغير بنفسه أو بأحد ما ذكر فيكفي في الطهر ورود الكر عليه و ان لم يزل به التغير لو كان و هو ظاهر و في اعتبار الممازجة ما مر و تردد هنا في التذكرة و كذا تردد فيما لو زال التغير بطعم الكر أو لونه العرضيين و الاقوى عندي العدم لانه ساترا لا مع العلم بالزوال لو خلا الكر عن الطعم أو اللون و لو تغير بعضه و كان الباقي كرا أو أريد طهر بزوال التغير بنفسه بناء على عدم اشتراط الممازجة و بتموجه ؟ لا بحيث يقطع الاتصال عن الكر الباقي أو يسري التغير اليه بحيث لا يبقى الغير المتغير كرا و الجاري للتنجس بالتغير و انما يكون عندما بلغ منه كرا فصاعدا يطهر بزوال التغير بنفسه بناء على ما عرفت و بتكاثر الماء عليه من خارج و تدافعه بنفسه و يجوز كونهما بمعنى واحد حتى يزول التغير جميعه أو بعضه مع بقاء المتغير منه كرا أو أقل كما يقتضيه إطلاقه هنا و في غيره و لا يرد عليه انه ان استوعبه في إلقاء الكر المطهر بمعنى إيقاع الملاقاة بالاسر ؟ أو الاكثر دفعة عرفية و قد عرفت أن معناها الاتصال و هو متحقق في النابع و أما منبع الانهار الكبار الذي ينبع بتجدد النبع إلى نبع الكر كاشف عن الطهر بأول يجدد لا أنه انما يطهر بنبع الكر بتمامه كما أن الراكد يطهر بأول إلقاء الكر عليه و ان لم يلق عليه جميعه نعم على اعتبار الممازجة لا بد في الطهر من نبعه بتمامه و ممازجته كما لا بد في الكر الملقي على الراكد ثم على ما أطلقه انفا من عدم طهر القليل بالنبع من تحته ينبغي عدم طهر الجاري ايضا بالنبع من تحته الا أن ينبع الكر أو ازيد دفعة و يمكن تخصيص السابق بالنبع من الراكد لاطلاق قول الصادق عليه السلام لا بن أبي يعفور ان ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا و فحوى قول الرضا عليه السلام في صحيح محمد بن إسمعيل ماء البئر واسع لا يفسده شيء الا أن يتغير ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح و يطيب الطعم لان له مادة و يؤيده حكمه بطهر البئر بالنزح حتى يزول التغير و المضاف المتنجس يطهر بالقاء كر راكد أو جارى عليه دفعة أو إلقائه فيه و امتزاجه به و ان بقي فيه التغير بأوصاف المضاف و لو قال و ان تغير به كان أوضح لما عرفت من اشتراط تنجس المطلق الكثير بالتغير بالنجاسة خلافا لظاهر المبسوط كما عرفت ما لم يسلبه الاطلاق فيخرج ان سلبه إياه عن الطهورية و هو واضح لا الطهارة كما في المبسوط لما مر و تقدم ما فيه و خصوصا ما فرضه من إلقاء الكر عليه لبقاء المضاف في محله المتنجس و لم يرد على المحل مطهر فيسري بنجاسته إلى ما فيه أو يكن التغير بالنجاسة فيخرج حينئذ عن الطهارة قطعا و ان لم يسلبه الاطلاق و ماء البئر يطهر بالنزح الذي كتدافع الجاري بالاجماع و النصوص حتى يزول التغير كما في المقنعة و المهذب و الاصباح لانه سبب النجاسة فتزول بزواله و لقول الصادق عليه السلام لزرارة فان غلب الريح نزحت حتى يطيب و لسماعة و ان انتن حتى يوجد ريح النتن في الماء نزحت البئر حتى يذهب النتن من الماء و في صحيح الشحام و حسنته ؟ فإن تغير الماء فخذه ؟ حتى يذهب الريح و قول الرضا عليه السلام في صحيح ابن بزيع ماء البئر واسع لا يفسده شيء الا ان يتغير ريحه أو طعمه فينزح منه حتى يذهب الريح و يطيب طعمه لان له مادة و يحتمل الاخير نزح الكل و اوجب القائلون بنجاستها بالملاقاة عدا المفيد و ابني زهرة و إدريس و البراج نزح الجميع إذا تغيرت للعلم باختصاص التقديرات بغير المتغير اذ ربما لا يزول بها التغير فلا يعلم الطهالة ما لم ينزح الكل و لقول الصادق عليه السلام في صحيح معوية بن عمار فان انتن غسل الثوب و أعاد الصلوة و نزحت البئر و في خبر أبي خديجة في الفأرة إذا تفسخت فيه و نتنت نزح الماء كله و يحتمل ان نزح المتغير بمعنى النزح المزيل للتغيير و الاول اجمال النزح فإن تعذر نزح الكل فعند الصدوقين و سلار و ابن حمزة و المحقق في الشرائع يجب التراوح لانه حكم ما يجب فيه ذلك فيتعذر و روى ذلك عن الرضا عليه السلام و في النافع و المعتبر و الدروس الاكثر من المقدر و زوال التغيير للجمع بين الاخبار المتقدمة و امتثال الامر في التقديرات و زوال اثر النجاسة مع عسر التراوح واصل عدم وجوبه و اوجب بنو زهرة و إدريس و سعيد و الشهيد في الذكرى من أول الامر أكثر الامرين و يحتمله اللمعة لحصول الجمع به بين ما ذكر واصل عدم وجوب نزح الكل و ظاهر اللمعة ازاله ألتغير أو لا ثم نزح المقدر لوجوب الازالة قطعا لوجوب المقدر بدون التغير و هو احوط و يجري الوجوه على القول بوجوب المقدرات تعبدا لو أوجب كل من قال بنجاستها بالملاقات أو وجوب المقدرات تعبدا أنواعا من النزح بمجردها من دون تغير فمنها نزح الجميع بوقوع المسكر النجس و هو المايع بالاصالة كما سيأتي و نص عليه هنا في الذكرى و هو ظاهر المقنعة و النهاية و الاقتصاد و السرائر و الغنية و المهذب لتعبيرهم بالشراب المسكر أما كثير الخمر فكأنه لا خلاف فيه و به قول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي و ان مات فيها بعير أو صب فيها خمر فلينزح و في الاستبصار فلينزح الماء

(36)

كله و فى صحيح ابن سنان و ان مات فيها ثور أو صب فيها خمر نزح الماء كله و فى صحيح معوية بن عمار في البئر يبول فيها الصبي أو يصب فيها بول أو خمر ينزح الماء كله و يضعف الاخير لاشتماله على البول خصوصا بول الصبي و فى المقنع في قطرة منها عشرون دلو لقول الصادق عليه السلام في خبر زرارة سأله عن بئر نظر فيها قطرة دم أو خمر فقال الدم و الخمر و الميت و لحم الخنزير في ذلك كله واحد ينزح منه عشرون دلوا و ظهور الكثرة من الصب في الاخبار الاولة و اما غيرها من المسكرات فألحقت بها في المشهور و لدخولها في الخمر لنحو قوله صلى الله عليه و آله كل مسكر خمر و قوله ما أسكر كثيره فالجرعة منه خمر و قوله الخمر من خمسة العصير من الكرم و النقيع من الزبيب و التبع من العسل و المزر من الشعير و النبيذ من التمر و قول الكاظم عليه السلام ما فعل فعل الخمر فهو خمر و قوله ما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر و فيه ان شيئا من ذلك لا يفيد دخولها في إطلاق الخمر نعم إن ثبت شمولها لها لغة أو عرفا كما قاله بعض اللغويين أو ثبت الاجماع على الحكم كما في الغنية و السرائر ثبت و الا ثبت ايضا بناء على نزح الجميع لما لا نص فيه و سأل كردويه ابا الحسن عليه السلام عن البئر يقع فيها قطرة دم أو نبيد مسكر أو بول أو خمر قال ينزح منها ثلاثون دلوا و احتمل في المعتبر العمل به و بخبر عشرين جميعا بالحمل على التفاضل أو الفقاع كما في كتب الشيخ و من بعده و فى السرائر و الغنية و الاجماع عليه و يؤيده ما في الاخبار من انه خمر و هي كثيرة و ما في بعضها من انه خمر مجهول أو خمرة استصغرها الناس ربما يؤيد عدم دخوله في إطلاق الخمر أو المنى مما له نفس سائلة كما في كتب الشيخ و من بعده و فى السرائر و الغنية الاجماع عليه و فى المعتبر و المنتهى و شرح النهاية لابى على انهم لم يقفوا فيه على نص فيجوز ابتناء حكمه على وجوب الجميع لما لا نص فيه أو دم الحيض أو الاستحاضة أو النفاس في كتب الشيخ و من بعده الا النهاية فاقتصر فيها على دم الحيض و فى السرائر و الغنية الاجماع على الثلثة و لم نقف لها على نص بل يشملها نصوص الدم القليل و استدل لها في المعتبر و نكت النهاية بغلظ حكمها و فى المختلف بعدم النص و هو يتم في الكثيرة منها و فى المعتبر انها كسائر الدماء أو موت بعير فيها أو وقوع ميتة فيها لما مر من صحيح الحلبي و الاجماع كما في السرائر و الغنية و نسب في الذكرى إلى الشهرة و سأل عمرو بن سعيد بن هلال ابا جعفر عليه السلام عما بين الفأرة و السنور إلى الشاة ففى كل ذلك يقول سبع دلاء قال حتى بلغت الحمار و الجمل قال كر من ماء و هو مع الضعف يحتمل انه عليه السلام قاله لما دون الحمار و الجمل و احتمل الشيخ اختصاصه با لحمار و السكوت عن الجمل لعلم السائل بما سمعه عنه من وجوب الكل و نزح الكر إذا تعذرت الكل و البعير كالانسان يشمل الذكر و الانثى باتفاق أئمة اللغة لكن قال الازهرى هذا كلام العرب و لكن لا يعرفه الا خواص أهل العلم باللغة و وقع في كلام الشافعي في الوصية لو قال اعطوه بعير لم يكن لهم ان يعطوه ناقة فحمل البعير على الجمل و وجهه ان الوصية مبنية على عرف الناس لا على محتملات اللغة التي لا يعرفها الا الخواص انتهى و قال الغزالي في بسيطه و المذهب انه يتناول الذكر و لا يدخل فيه الناقة و خرج طوائف من اصحابنا قولا ان الناقة يندرج فيه و من كلام أئمة اللسان ان البعير من الابل كالانسان من الادمي و الناقة كالمراة انتهى و هل يشمل الكبير و الصغير في العين انه البازل و فى الصحاح و المحيط و تهذيب اللغة انه انما يق لما ا جذع و قد يظهر الشمول من فقه الله للثعالبي و قطع به في المنتهى و المعتبر و الذكرى و وصايا التذكرة و الكتاب و اوجب الصدوق الجميع للثور لما مر من صحيح ابن سنان و عن ابن داود انه قال لم أجده في كتابه قال و عندي انه اشتباه خطى اى اشتبه البعير بالثور و ظاهر الباقين وجوب الكر له و اوجب القاضي الجميع لعرق الابل الجلالة قال و ذكر ذلك في عرق الجنب إذا كان جنبا من حرام و الشهيد العصير إذا اشتد و نجسناه لشبهه بالخمر و عن الحلبي وجوبه لروث ما لا يؤكل و بوله عدا بول الرجل و الصبي و عن البصري و لخروج الكلب و الخنزير حيين و عن بعضهم للفيل و يعمه كلام القاضي لايجابه لما كان مثل البعير أو اكبر فان تعذر نزح الجميع لغزارة الماء تراوح عليها أربعة رجال لا نساء و لا صبيان للخروج عن مسمى القوم في احد الخبرين الأَتيين و النص على الرجال في الاخر يوما كاملا من الفجر الثاني إلى غروب الشمس و بمعناه قول الصدوق و السيد من الغدوة إلى الليل و قول الشيخ و ابن حمزة من الغدوة إلى العشية أو العشاء أو ما في المصابح من الغداة إلى الترواح ؟ و ربما قيل من طلوع الشمس كل اثنين دفعة فكل اثنين منهم يريحان الاخرين لخبر معوية بن عمار انه سئل الصادق عليه السلام عن بئر يقع فيها كلب أو فارة أو خنزير قال ينزف كلها فان غلب عليه الماء فلينزف يوما إلى الليل ثم يقام عليها قوم يتراوحون ؟ اثنين اثنين فينزفون يوما إلى الليل و قد طهرت اى ثم قال عليه السلام لتفسير النزف إلى الليل و تفصيله أو ثم للتفصيل أو المعنى ثم أقول أو ثم اسمع أو المعنى فان غلب الماء حتى يعسر نزف الكل فلينزف إلى الليل حتى ينزف ثم اغلب حتى لا ينرف و ان نزح إلى الليل أقيم عليها قوم تراوحون و قول الرضا عليه السلام فيما روى عنه فان تغير الماء وجب ان ينزح الماء كله فان كان كثيرا و صعب نزحه فالواجب عليه ان يكرى عليه أربعة رجال يستقون منها على التراوح من الغدوة إلى الليل و الخبر ان و ان ضعفا لكن لا يعرف من الاصحاب خلاف في العمل بهما و فى الغنية الاجماع عليه و يؤيده الاعتبار و الا لزم التعطيل أو الترجيح من مر حج و لا فرق بين طويل الايام و قصيرها و لا يجزى الليل و لا الملفق منهما و الاقرب وجوب إدخال جزء من الليل من باب المقدمة و يجزى ترواح أكثر من أربعة إذا لم يؤد إلى قلة المنزوح للدخول في عموم النص و الفتوى و لا يجزى الاقل و ان نهض بعمل الاربعة للخروج عنهما و قد يقال يشمل أول الخبرين تراوح ثلثة بل يحتمل الاكتفاء بواحد يقوى على النزح يوما كاملا بان يكون المعنى فلينزح منه واحد يوما إلى الليل ثم ان تعذر أقيم عليها قوم يتراوحون و استقرب في المنتهى و التذكرة الاجتزاء باثنين يقويان على عمل أربعة و قطع في التذكرة باجزاء أربعة صبيان و أربع نسوة قال الصدوق القوم عليهم و احتمله في المنتهى كالمعتبر قال ابن إدريس و كيفية الترواح ان يستقى اثنان بدلو واحد يتجاذ بانه إلى ان يتعبا فإذا تعبا قام الاثنان إلى الاستقاء و قعدا هذان يستريحان إلى ان يتعب القائمان فإذا تعبا قعدا و قام هذان و استراح الاخران و هكذا و قيل يكون أحدهما فوق البئر يمخ بالدلو و الاخر فيها يملوه و لا دلالة للنص على شيء منها و الاحوط اختيار ما ينزح به من الماء أكثر من الطريقين أو غيرهما و منها نزح كر لموت الدابة أو الحمار أو البقرة كما في مصباح السيد و النهاية و الشرايع و زيد في الوسيلة و الاصباح ما اشبهها في الجسم و كذا في المقنعة و المراسم لكن عبر فيهما مكان الدابة بالفرس و فى المبسوط للحمار و البقرة و ما اشبههما في الجسم و فى المهذب للخيل و البغال و الحمير و ما أشبهها في الجسم و نحوه في الكافى و فى الجامع للخيل و البغال و الحمير و البقر و فى الغنية للخيل و شبهها في الجسم و حكى الاجماع عليه و فى السرائر للخيل و البغال أو الحمير أهلية و وحشية و البقر كذلك و ما أشبهها في الجسم و فى النافع للحمار و البغل و نسبه للفرس و البقر إلى الثلثة و اقتصر الصدوق على الحمار و فى المعتبر انه لم يعرف رادا له و ينص عليه خبر عمر و بن سعيد بن هلال سأل ابا جعفر عليه السلام حتى بلغ الحمار و الجمل و البغل فقال كر من ماء كذا في المعتبر و موضع من التهذيب بزيادة البغل و لم نظفر بنص على

(37)

الكر لغيرهما و لا يفيده المماثلة في الجسم و لذا استوجبه المحقق دخول الفرس و البقرة فيما لا نص فيه و لا ينافيه صحيح الفضلاء عن الصادقين عليهما السلام في البئر يقع فيه الدابة و الفارة و الكلب و الطير فيموت قال يخرج ثم ينزح من البئر دلاء ثم اشرب و توضأ و نحوه خبر البقاق عن الصادق عليه السلام لا جمال دلاء فلا يتيقن الطهارة ما لم ينزح الكل و لا قرينة في الاقتران بما اقترن بها على شيء و لا جهة لان يقال الاصل عدم الزيادة على اقل ما يدخل في الدلاء و هي عشرة أو احد عشر أو ثلثة فان الاصل بقاء النجاسة الا على القول بالتعبد و منها نزح سبعين دلوا لموت الانسان فيها أو وقع ميت منه لم يغسل و لم يقدم الغسل ان وجب قتله فقتل لذلك و ان يمم أو كان شهيدا ان نجساه خلافا للمشهور بالاجماع كما في الغنية و المنتهى و ظاهر المعتبر و به خبر عمار عن الصادق عليه السلام و فى حسن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في المتية يقع في البئر إذا كان له ريح نزح منه عشرون دلوا و تقدم قول الصادق عليه السلام في خبر زرارة الدم و الخمر و الميت و لحم الخنزير في ذلك كله واحد ينزح منه عشرون دلوا قال في المنتهى الا ان اصحابنا لم يعملوا بالعشرين فيكون الاستدلال بهما ساقطا و منها نزح خمسين دلوا للعذرة اى فضلة الانسان كما في تهذيب اللغة و الغريبين و مهذب الاسماء و نص ابن إدريس على عذرة بني ادم و فى الذكرى الظ ان العذرة فضلة الادمي لانهم كانوا يلقونها في العذرات اى الافنية قال و أطلقها الشيخ في التهذيب على غيره احتمال قال و لا فرق بين فضلة المسلم و الكافر هاهنا مع احتماله لزيادة النجاسة بمجاورته انتهى و فى المعتبر انها و الخرء مترادفان يعمان فضلة كل حيوان أو انما يجب الخمسون للعذرة الرطبة كما في النهاية و المبسوط و المراسم و الوسيلة و الاصباح و يجوز ارادتهم بها ما يؤدى إلى ذوبانها و ميعانها في الماء و اعتبر الصدوق و السيد و المحقق الذوبان كما في الخبر و المفهوم منه الميعان و الظاهر انه يكفى ميعان بعضها لعدم الفرق بين قليلها و كثيرها و ظاهر السيد انه بمعنى التقطع و فى المقنعة ان كانت رطبة أو ذابت و تقطعت و ظاهره ايضا تفسير الذوبان بالتقطع و صريح المهذب و الكافي و السرائر و الغنية و الجامع الاكتفاء بالتقطع أو الرطوبة و يمكن ارادتهم بالتقطع ما يؤدى إلى الميعان و بالترديد بينه و بين الرطوبة انه لافرق بين ان يكون رطبة فوقعت في البئر فذابت فيها و ان تكون يابسة فوقعت فيها و بقيت حتى ذابت و تحتم الخمسين هو المشهور و المستند ان ابا بصير سأل الصادق عليه السلام عن العذرة تقع في البئر فقال عليه السلام ينزح منها عشرة دلاء فان ذابت فأربعون أو خمسون دلوا و لما احتمل أو ان يكون من كلام الراوي تعينت الخمسون و ليحصل اليقين و عند الصدوق فيها أربعون إلى خمسين فجعل أو من كلامه عليه السلام و الدم الكثير في المشهور و لم نظفر بمستنده و فى الغنية الاجماع عليه و نفى في السرائر الخلاف فيه ممن عدا المفيد و اوجب المفيد فيه عشرة ادلى و سيأتي استنباطها لنحو دم الرعاف أو ذبح الطير و عن مصباح السيد للدم ما بين دلو إلى عشرين من فصل و المتبادر الكثرة في نفسه كذبح الشاة كما في الشرايع و السرائر و فيه انه أقله و عن المصنف و القطب الراوندي انها بالنسبة إلى ماء البئر فيختلف باختلافه قلة و كثرة و احتمله الشهيد لاختلاف الماء لذلك في التأثير و يعارضه انه كما يختلف بذلك في التأثر يختلف بذلك في تجدد النبع على العكس فإذا كثر لم يتجدد الا بنزح الكثير و سأل على بن جعفر اخاه عليه السلام في الصحيح عن الرجل ذبح شاة فاضطربت فوقعت في بئر ماء و أوداجها تشخب دما هل يتوضأ من تلك البئر فقال ينزح ما بين ثلثين دلوا إلى أربعين دلوا ثم يتوضأ منها و ظاهر الفقية العمل عليه و هو خيرة المعتبر و الذكرى و المنتهى و المختلف بناء على النجاسة و هو اقرب و المشهور ان ذلك في الثلثة ففيها الكل كما عرفت و احتمل لحوق دم نجس العين بها و منها نزح أربعين دلوا لموت الثعلب و الارنب أو الخنزير أو السنور أو الكلب و شبهه كما في الشرايع و لعل المراد شبه كل منها و فى المقنعة إذا ماتت فيها شاة أو كلب او خنزير أو سنور أو غزال أو ثعلب و شبهه في قدر جسمه يعنى شبه كل منها و نحوه في النهاية و المبسوط و المراسم و كذا الوسيلة و المهذب و الاصباح بزيادة النص على الارنب و نحوها السرائر بزيادة النص ( على الارنب و نحوها السرائر بزيادة النص صح ) على ابن اوى و ابن عرس و اقتصر ابن سعيد على الشاة أو شبهها و المحقق في النافع على الكلب و شبهه و نسب الثعلب و الارنب إلى إلحاق الشيخين و المستند قو الصادق عليه السلام لسماعة و ان كانت سنور أو اكبر منه نزحت منها ثلثين دلوا أو أربعين دلوا و فى خبر الحسين بن سعيد عن القاسم عن على و السنور عشرون أو ثلثون أو أربعون دلوا و الكلب و شبهه قال الشيخ قوله عليه السلام الكلب و شبهه يزيد به في قدر جسمه و هذا يدخل فيه الشاة و الغزال و الثعلب و الخنزير و كل ما ذكر يعنى في المقنعة و عدم الالتفات إلى الثلثين و العشرين للاحتياط لاحتمال كون أو من كلام الراوي و فى المعتبر عن كتاب الحسين بن سعيد عن القسم عن على عن الصادق عليه السلام قال سألته عن السنور فقال أربعون و الكلب و شبهه و فى الهداية و المقنع في الكلب و السنور ثلثون إلى أربعين لما في الخنزير من الترديد و فى المقنع و قد روى سبعة دلاء قال و ان وقعت في البئر شاة فانزح منها سبعة ادل و لعله اشار بالرواية إلى خبر عمرو بن سعيد بن هلال قال سألت ابا جعفر عليه السلام عما يقع في البئر ما بين الفأرة و السنور إلى الشاة فقال كل ذلك سبع دلاء و فى الفقية و ان وقع فيها كلب نزح منها ثلثون دلوا إلى أربعين دلوا و ان وقع فيها سنور و نزح منها سبعة دلاء و هو مبنى على عدم إدخال الكلب في هذه الرواية لعدم نصه عليه مع نجاسته و ان كان الظاهر دخوله باعتبار الجثة ثم قال و ان وقعت شاة و ما اشبهها في بئر ينزح منها تسعة دلاء إلى عشرة دلاء و لعله لقول الصادق عليه السلام في خبر اسحق فإذا كانت شاة و ما اشبهها فتسعة أو عشرة و فى المقنع ان في الخنزير عشرين دلوا لما مر من خبر زرارة عن الصادق عليه السلام و فى صحيح الشحام و حسنه عنه عليه السلام في الفأرة و السنور و الدجاجة و الطير و الكلب قال فإذا لم يتفسخ أو يتغير طعم الماء فيكفيك خمس دلاء و فى خبر عمار انه عليه السلام سئل عن بئر يقع فيها كلب أو فارة أو خنزير قال ينزف كلها و الظاهر رفع كلها بينزف و يمكن نصبه على الطرفية و رفعه على الابتداء و حذف الخبر اى كلها كذلك فلا يكون صريحا في نزح الكل ان لم يكن النزف صريحا فيه بناء على ان نزف الدم خروج كثير منه لكن أئمة اللغة نصوا على كونه بمعناه و قال عليه السلام في صحيح ابى بصير فان سقط فيها كلب فقدرت ان تنزح ماؤها فافعل و فى صحيح ابى مريم كان أبو جعفر عليه السلام يقول إذا مات الكلب في البئر نزحت و ظاهرهما نزح الكل و ليسا صريحين فيه و يحتمل الثلثة التغير و الفضل أو لبول الرجل بلا خلاف منهم قليلا كان أو كثيرا و فى الغنية الاجماع عليه و به خبر على بن ابى حمزة عن الصادق عليه السلام و هو ضعيف و لا يجدى ما في المعتبر من ان تغيره بعد موت الكاظم عليه السلام و استقرب في المنتهى العمل بما مر من خبر كردويه عن ابى الحسن عليه السلام ان في قطرة من البول ثلثين و نزل عليه صحيح ابن بزيع كتب إلى رجل ان يسأل الرضا عليه السلام عن البئر يكون في المنزل للوضوء فيقطر فيه قطرات من بول أو دم أو يسقط فيها شيء من عذرة كالبعرة أو نحوها ما الذي يطهرها حتى يحل الوضوء منها للصلوة فوقع عليه السلام في كتابه بخطه ينزح منها دلاء و العمل على الاول لجهل كردويه و ما روى عنه و ترك الاصحاب الخبر هنا و لزوم تحصيل اليقين

(38)

بالطهارة ان نجسنا البئر و للاحتياط ان قلنا بالتعبد و قال الصادق عليه السلام في صحيح معوية بن عمار في البئر يبول فيها الصبي أو يصب فيها بول أو خمر فقال ينزح الماء كله و يحتمل التغير و الفضل و نصب كله على الظرفية و الابتداء مع تقدير خبر له و لا فرق بين بول المسلم و الكافر للعموم و قيل بالفرق لتضاعف النجاسة بملاقاة بدن الكافر و لا يحلق به بول المرأة بل اما لا نص عليه أو فيه و فى بول الصبية ثلثون لخبر كردويه كما في المعتبر خلافا للسرائر و الغنية و المهذب و الاصباح و الاشارة و التحرير للخروج عن النص و ادعى ابن إدريس تواتر الاخبار عنهم عليهم السلام بالاربعين لبول الانسان و لم يعرف غيره ما ادعاه و فى الغنية الاجماع على الاربعين لبول الانسان البالغ نعم يتجه التساوى على خيرة المنتهى كما اختاره فيه لاطلاق خبره و منها نزح ثلثين دلوا الماء المطر المخالط للبول و العذرة و خرء الكلاب كما في الشرائع لان كروديه سأل ابا الحسن عليه السلام عن ذلك فقال ينزح منها ثلاثون دلوا و ان كانت منجزة و فى الفقية مكان ماء المطر ماء الطريق و إطلاق النص و الفتوى يشمل كل بول و استهلاك ما ذكر في الماء و امتيازه و فى المبسوط متى وقع في البئر ماء خالط شيء من النجاسات مثل ماء المطر و البالوعة و غير ذلك نزح منها أربعون دلوا للخبر و نحوه في الاصباح و فى السرائر قول واضح و لا محكي بل يعتبر النجاسة المخالطة للماء فان كانت منصوصة نزح المنصوص و الا نزح الكل و على الاول لو خالط الماء احد ما ذكر فان كان مما نص له على اقل كبول الصبي و العذرة اليابسة اقتصر عليه و الا اكتفى بالثلاثين و ان نص له على أكثر كبول الرجل أو وجب له الجميع كبول النساء أو خرى الكلاب و لا يلحق بها غيرها إذا خالط ماء المطر و لا ينسحب الحكم إذا انضم إليها غيرها و احتمل في الذكرى و منها نزح عشر دلاء للعذرة اليابسة التي لم تلبث في البئر إلى ان تذوب أو تتقطع بلا خلاف كما في السرائر و فى الغنية الاجماع عليه و به ما مر من خبر ابى بصير و الدم القليل في نفسه أو بالنسبة إلى البئر على الخلاف الدماء الثلثة كما في المهذب و الغنية و السرائر و الجامع و فى المراسم دم الحيض و النفاس كذبح الطير و الرعاف القليل و ما دون ذلك كقطرة أو قطرات و على قول ابن إدريس و ما زاد إلى ذبح الشاة هذا هو المشهور و فى الغنية الاجماع عليه و قد مر صحيح ابن بزيع عن الرضا عليه السلام انه ينزح لقطرات من الدم دلاء و سأل على بن جعفر اخاه عليه السلام في الصحيح عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقعت في بئر هل يصلح ان يتوضأ منها قال ينزح منها دلاء يسيرة ثم يتوضأ منها و سأله في الصحيح عن رجل يستقى من بئر فرعف فيها هل يتوضأ منها قال تنزح منها دلاء يسيرة فحملوا مطلق الخبرين على العشر لانها أكثر عدد يميز بالجمع و قيد اليسيرة في الثاني قد يصلح قرينة على إرادة معنى جمع القلة و قد مر قول الصادق عليه السلام لزرارة في قطرة من الدم ينزح منه عشرون دلوا فلو جعل مفسر الماء أجمل في الخبرين لم يبعد و عن مصباح السيد انه ينزح للدم ما بين دلو واحد إلى عشرين من تفصيل و فى المقنعة عشر في الكثير و خمس في القليل و لا نعرف مستندهما و قال الصدوق في المقنع و ان قطر في البئر قطرات من دم فاستق منها عشرة ادل ثم قال و ان وقع في البئر قطرة دم أو خمر او ميتة أو لحم خنزير فانزح منها عشرين دلوا و هو مضمون خبر زرارة فلعله يحمله على الاستحباب و منها نزح سبع لموت كبار الطير كالحمامة و النعامة و ما بينهما كما في السرائر و بالجملة ما فوق العصفور و يفهم من الشرايع و النافع و غيرهما اقتصروا على الدجاجة و الحمامة خاصة كالصدوق بزيادة ما اشبههما كالشيخين و غيرهما و عليه حكى الاجماع في الغنية و لا يبعد ارادتهم التعميم ايضا و الاخبار عامة و هي نحو قول الصادق عليه السلام في خبر يعقوب بن عيثم إذا وقع في البئر الطير و الدجاجة و الفارة فانزح منها سبع دلاء و خبر سماعة ساله عليه السلام عن الفأرة تقع في البئر أو الطير قال ان أدركته قبل ان ينتن نزحت منها سبع دلاء و خبر على بن ابى حمزة ساله عليه السلام عن الطير و الدجاجة يقع في البئر قال سبع دلاء و عن الرضا عليه السلام إذا سقط في البئر فارة أو طائر أو سنور أو ما أشبه ذلك فمات فيها و لم ينفسخ نزح منه سبعة ادل من دلاء هجر و الدلو أربعون رطلا و إذا انفسخ نزح منها عشرون دلوا و سمعت قول الصادق عليه السلام في صحيح الشحام و خسة ؟ في الفأرة و السنور و الدجاجة و الطير و الكلب ما لم ينفسخ أو يتغير طعم الماء يكفيك خمس دلاء و لم يستبعد المحقق العمل به و قال أمير المؤمنين عليه السلام في خبر اسحق في الدجاجة و مثلها يموت في البئر ينزح منها دلوان أو ثلث و جمع في الاستبصار بينه و بين اخبار السبع تارة بالتفسخ و عدمه و اخرى بالجواز و الفضل و للفأرة مع التفسخ و هو التقطع أو الانتفاخ كما في المنقعة و الكافي و المراسم و الوسيلة و الغنية و الجامع و الشرائع و فى الغنية الاجماع عليه و اقتصر الشيخ و الصدوق و القاضي و المحقق في النافع و شرحه على التفسخ و هو المروي و لم نعرف شاهدا بخصوص الانتفاخ و ما قاله ابن إدريس من ان حد التفسخ الانتفاخ منى على ان الانتفاخ يوجب تفرق الاجزاء و ان لم تنقطع في الحس و لم يبن بعضها من بعض بينونة ظاهرة و لكن قد يشك في دخوله في المتبادر منه عرفا و ان أيده الاحتياط و لذا غلظه المحقق و الاعتبار قد يفرق بين لمنتفخة بلا تفسخ ظاهر و المتفسخة ظاهرا فان تأثير الثانية أقوى و مستند الحكم مع الاجماع المدعى نحو قول الصادق عليه السلام لابى بصير اما الفأرة و أشباهها فينزح منها سبع دلاء مع ما مر من قوله عليه السلام في صحيح الشحام و حسنه ما لم يتضح أو تغير طعم الماء فيكفيك خمس دلاء و خبر ابى عيينة انه سئل عنها فقال إذا خرجت فلا بأس و ان تفسخت فسبع دلاء و قوله عليه السلام في خبر ابى سعيد المكارى إذا وقعت الفأرة في البئر فتسلخت فانزح منها سبع دلاء كذا في الاستبصار و أكثر نسخ التهذيب و فى بعضها و المعتبر فتضحت والتسلخ من افراد التفسخ و عن مصباح السيد في الفأرة سبع و روى ثلث و فى المقنع ان وقعت فيها فارة فانزح منها دلوا واحدا و أكثر ما روى في الفأرة إذا انفسخت سبعة دلاء و مضى ان الصادق عليه السلام سئل في خبر عمار عن بئر يقع فيها كلب أو فارة أو خنزير قال ينزف كلها و انه يحتمل التغير و الفضل و سئل عليه السلام في خبر ابى خديجة عنها فقال إذا ماتت و لم تنتن فأربعين دلوا و إذا انتفخت فيه و نتنت نزح الماء كله و حمل على الاستحباب و عن مسائل على بن جعفر سأل اخاه عليه السلام عن فارة وقعت في بئر فاخرجت و قد تقطعت هل يصح الوضوء من مائها قال ينزح منها عشرون لدوا انا انقطعت ثم يتوضأ و يوافقه ما مر عن الرضا عليه السلام فليحمل ايضا على الاستحباب و لبول الصبي الاكل للطعام رضيعا أو غيره كما يظهر مما يأتى موافقا لكلام الاكثر و للمحقق في النافع و ان قابله بالرضيع لكنه فسر الرضيع في شرحه بمن لم يأكل الطعام و قوبل في الذكرى و الدروس بالرضيع و فسر الرضيع في الذكرى بمن يغتذى باللبن في الحولين أو يغلب عليه قال فلو غلب غيره فليس برضيع و لم يعتبر ابن إدريس الاكل و عدمه فجعل من في الحولين رضيعا لبوله دلو واحد أكل أولا فطم أولا و السبع لم زاد عليهما بناء على تفسير الرضيع بمن في سن الرضاع الشرعي و قال المحقق و لست أعرف التفسير من اين نشاء و نحوه في المختلف و وجوب السبع هنا هو المشهور و فى السرائر و الغنية ان عليه الاجماع و حمل عليه قول الصادق عليه السلام في مرسل منصور ينزح منها سبع دلاء إذا بال فيها الصبي و مضى صحيح معوية بن عمار و عنه عليه السلام ينزح الماء كله له و قاويله و عن مسائل على بن جعفر انه سأل اخاه عن صبي بال في بئر هل يصلح الوضوء منها فقال

(39)

ينزح الماء كله و أطلق سلار السبع لبول الصبي و عند الصدوق و السيدان في بول الصبي الاكل للطعام ثلث دلاء و روى في النافع و السرائر و فى بعض الكتب عن الرضا عليه السلام و قد مضى في صحيح ابن بزيع دلاء لقطرات من البول فيحتمل ان يكونا حملاه على الثلث و اوجب ابن حمزة السبع في بول الصبي و أطلق ثم أوجب الثلث في بوله إذا أكل الطعام ثلثة أيام ثم وجب واحدة في بوله إذا لم يطعم و لعله جمع بين ادلة المقادير الثلثة لكن لم نعرف مستند خصوص الاكل ثلثة أيام و اغتسال الجنب كما في كتب المحقق أو ارتماسه كما في كتب الشيخين و سلار و بني حمزة وادرس و البراج و سعيد و غيرهم و زاد المفيد مباشرته لها و ان لم يرتمس و أنكره ابن إدريس لاصل الطهارة قال و لو لا الاجماع على الارتماس لما كان عليه دليل و ذكر المحقق ان الموردين للفظ الارتماس ثلثة أو أربعة فكيف يكون إجماعا و اعترض على كل من ذكر الارتماس بخلق الاخبار عنه فانها بلفظ الوقوع كقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي و ان وقع فيها جنب فانزح منها سبع دلاء أو بلفظ النزول كقوله عليه السلام في صحيح ابن سنان ان سقط في البئر دابة صغيرة أو نزل فيها جنب نزح منه سبع دلاء أو الدخول كلقول أحدهما عليهما السلام في صحيح ابن مسلم إذا دخل الجنب البئر نزح منها سبع دلاء أو الاغتسال كخبر ابى بصير سأل الصادق عليه السلام عن الجنب يدخل البئر فيغتسل منها قال ينزح منها سبع دلاء و اختار حمل الاخبار الثلثة الاول على الاغتسال بقرينة الاخير و بناء على خروج الماء بالاغتسال فيه عن الطهورية كالقليل و احتمل بعضهم نجاسة البئر خاصة بالاغتسال أو الدخول و اختصاصها بالتاثر و التنجس بالنجاسة الحكمية و هو ظ المفيد و ابن إدريس و فى المنتهى اما نحن فلما أو جنبا النزح للتعبد قلنا بالوجوب هاهنا عملا بهذه الروايات و نص بن إدريس على الاشتراط بخلو بدنه من نجاسة عينية بناء على وجوب نزح الكل للمنى و كل مقدر لما قدر له و فى المنتهى و نحن لما لم يقم عند فادلالة على وجوب النزح للمنى لا جرم لما توقفنا في هذا الاشتراط قلت لو قلنا بالنجاسة لم يجتزى على الاجتزاء بالسبع للمنى و مع القول بالتعبد فالاخبار مطلقة و الاصل البراءة من الزائد ثم في الذكرى ان جعلنا النزح لاغتسال الجنب لاعادة الطهورية فالأَقرب إلحاق الحايض و النفساء و المستحاضة به للاشتراك في المانع و ان جعلناه تعبدا لم يحلق قال و لو نزل ماء الغسل إليها أمكن المساواة في الحكم للمساواة في العلة اما القطرات فمعفو عنها قطعا كالعفو عن الانآء الذي يغتسل منه الجنب و لخروج الكلب منها حيا عند الاكثر لقول الصادق عليه السلام في صحيح ابى مريم إذا وقع يعنى الكلب فيها ثم خرج منها حيا نزحت منها سبع دلاء و مضى صحيح الشحام و حسنه ان في موته خمس دلاء فلو قيل باجزائها و كون السبع مستحبة كان وجها و اوجب ابن إدريس له أربعين دلوا استضعاف لخبر السبع مع ورود الاربعين في موته فلا يزيد إذا خرج حيا و فى الذكرى عن البصري و نزح الكل لخروجه و خروج الخنزير حيين و لعل دليله ما مر من خبرى عمار و أبى بصير المتقدمتين في موته و منها نزح خمس دلاء لذرق جلال الدجاج كما في المقنعة و الكافي و المراسم و المهذب و السرائر و الشرائع و فى النهاية و المبسوط و الوسيلة و الجامع و الاصباح الزرق الدجاج مطلقا بناء على نجاسته مطلقا و على كل لم يظهر مستنده و قد يدعى الاجماع عليه و احتمل الدخول في العذرة فيكون فيه عشر و ان ذاب فأربعون أو خمسون و هما ممنوعان فهو مما لا نص فيه و منها نزح ثلث ادل للفارة مع عدم التفسخ أو الانتفاخ في المش و فى الغنية الاجماع عليه و به صحيح معوية عمار سأل الصادق عليه السلام عن الفأرة و الوزغة تقع في البئر قال ينزح منها ثلثة دلاء و كذا صحيح ابن سنان عنه عليه السلام و مضى في صحيح الشحام و حسنه ان فيها إذا لم يتفسخ خمس دلاء فليحمد على الفضل و اوجب الصدوقان لها دلوا واحدا إلحاقا لها بالعصفور و لما روى من ان غلام الصادق عليه السلام استقى من بئر فخرج من الدلو فأرتان فامر بإراقة و فى المردة الثانية فارة فقال ايضا ارقه و لم يخرج في الثالثة فقال صبه في الانآء و قال السيدان في الفأرة سبع دلاء و قد روى ثلثة و لم يفصل إلى التفسخ و عدم و الحية في المشهور و فى الغنية عليه الاجماع تفسخت ام لا بلا خلاف كما في السرائر و لم يظهر لنا مستند و استدل عليه في المعتبر و المنتهى بقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي إذا سقط في البئر حيوان صغير فمات فيها فانزح دلاء يحمل الدلاء على الثلث للاصل مع ثبوت القرينة على عدم إرادة العشر هنا لوجوب سبع للدجاجة التي هى أعظم منها و فى المخ انها لا تزيد عن الدجاجة و فى خبر اسحق عن الصادق عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول الدجاجة و مثلها يموت في البئر ينزح منها دلوان أو ثلثة بل تساوي الفأرة فيها ثلثة و ضعف الكل ظاهر فان مساواتها الفأرة و ان سلمت فالحمل عليها قياس و خبر اسحق معمول به و مثل الدجاجة ليس نصا في نحو الحية و قد حملوا الدلاء المطلقة و المقيدة باليسرة على عشر و قال الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان ان سقط في البئر دابة صغيرة أو نزل فيها جنب نزح منها سبع دلاء و فى المعتبر عن رسالة على بن بابويه ان وقع فيها حية أو عقرب أو خنافس أو بنات وردان فاستق للحية دلوا و ليس عليك فيما سواها شيء و فى المختلف عنها فاستق منها للحية سبع دلاء و احتج له فيه بانها كالفارة أو اكبر فلا ينقص عنها للاولوية و لا يزيد للاصل و حكى عن بعض نسخها فاستق منها للحية دلاء ثم إيجاب النزح لها مبنى على ان لها نفسا سائلة و ربما يشكل فيه و يمكن اختلاف أنواعها و يستحب نزح الثلث للعقرب و الوزغة كما في المعتبر و الجامع الا ان في المعتبر نصا على موتها دون الجامع و فى السرائر نفى الخلاف عن الوجوب بموتهما و سمعت عبارة على بن بابويه و قال ابنه في المقنع فان وقعت في البئر خنفساء أو ذوبان أو جرادا و نملة أو نبات وردان و كل ما ليس له دم فلا تنزح منها شيئا و ظاهر النهاية و المبسوط و المهذب و الاصباح وجوبها لموتهما و هو ظاهر الكافى في العقرب و هو صريح الغنية و فيها الاجماع عليه و ظاهر الفقية وجوبها لوقوع الوزغة من تصريح بموتها و لا تعرض للعقرب و كذا المقنعة على نسخة التهذيب و صريح ابن حمزة وجوبها لموت الوزغة و حكم يتنجس الماء القليل بوقوعها و وقع العقرب فيه و استثناهما من الحشار و كذا القاضي و فى النهاية كل ما وقع في الماء فمات فيه مما ليس له نفس سائلة فلا بأس باستعمال ذلك الماء الا الوزغ و العقرب خاصة فانه يجب إهراق ما وقع فيه و غسل الانآء و هو يحتمل النجاسة و التحرز عن السم و الكراهة الشديدة كما في المبسوط من قوله و يكره ما مات فيه الوزغ و العقرب خاصة اما دليل عدم الوجوب فالأَصل و الاجماع على طهارة ميتة ما لا نفس له كما في الخلاف و الغنية و السرائر و النصوص عليها مع انتفاء الدليل على نجاستهما بخصوصهما ورد في المختلف بجواز الوجوب للسم و نحو قول الصادق عليه السلام في خبر ابى بصير كل شيء سقط في البئر ليس له دم مثل العقارب و الخنافس و اشابه ذلك فلا بأس و خبر جابر سئل ابا جعفر عليه السلام عن السام أبرص في البئر قال ليس بشيء حرك الماء بالولد و ليس نصا في موته و حمله الشيخ على عدم التفسخ و افتى الصدوق بمضمونها في المقنع و اما دليل

(40)

الاستحباب أو الوجوب فصحيحا معوية بن عمار و ابن سنان عن الصادق عليه السلام في الفأرة و الوزغة تقع في البئر قال ينزح منها ثلث دلاء و خبر هرون بن حمزة الغنوي سأله عن الفأرة و العقرب و أشباههما تقع في الماء حيا هل يشرب حيا من ذلك الماء أو يتوضأ به قال يسكب ثلث مرات و قليله و كثره بمنزلة واحدة ثم يشرب منه و يتوضأ منه الوزغ فانه لا ينتفع بما وقع فيه لانه إذا وجب لها حية فميتته أولى و ضعفه عن افادة الوجوب ظاهر لظهوره في الماء الراكد و تسويته بين قليلة و كثيرة و نفى الا نافع بما يقع فيه الوزغ مع قوة طهارة الجميع و عدم تنجس الماء القليل بوقوعها فيه حية و عن يعقوب بن عيثم انه سأله عليه السلام سام أبرص وجدناه قد تفسخ في البئر قال انما عليك ان تنزح منها سبع ادل و ظاهر التهذيب العمل به و حمل في الاستبصار على الاستحباب و عن منهال انه سأل عليه السلام العقرب يخرج من البئر مية قال استق منه عشرة دلاء و حمل في التهذيب على الاستحباب و فى الكافى و فى بعض نسخ المقنعة ان في وقوع الوزغة دلوا واحدا لان يعقوب بن عثيم سأل الصادق عليه السلام عن بئر في مائها ريح يخرج منها قطع جلود فقال ليس بشيء لان الوزغ ربما طرح جلده انما يكفيك من ذلك دلو واحد و نحوه مرسل عبد الله بن المغيرة عنه عليه السلام و فى المراسم ان في موتها دلوا و يمكن الاحتجاج له بالخبرين لانه لانفس لها لينجس بالموت و يمكن الاحتجاج فلا فرق بين حاليتها و منها نزح دلو للعصفور و شبهه في الجسم في المشهور لقول الصادق عليه السلام في خبر عمار بعد الامر بنزح دلاء لوقوع الطير المذبوح بدمه فيها و ما سوى ذلك مما يقع في بئر الماء فيموت فيه فاكثره الانسان ينزح منها سبعون دلوا و أقله العصفور ينزح منها دلو واحد و ما سوى ذلك فيما بين هذين و فى الغنية الاجماع عليه و فربما دون الحمامة من الطيور و فى الفقية و المنقع و الهداية ان الاصغر الصعوة و لم يتعرض فيها لما اشبهها و روى نحوه عن الرضا عليه السلام و مضى قول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي إذا سقط في البئر شيء صغير فمات فيها فانزح منها دلاء و مضت الاخبار بسبع أو خمس في مطلق الطير فلو احتيط بذلك كان أولى و عن الراوندي اشتراط شبهه بكونه مأكول اللحم احتراز الخفاش فهو كالفارة لانه نجس و هو مم و بول الرضيع في الحولين كما في الشرح و الروض و الروضة البهية و المسالك لانه الرضيع شرعا و للاحتياط قبل اغتذائه بالطعام في المشهور لكن فسر في المعتبر من لم يأكل الطعام و قوبل في غيره بمن أكله و فى النافع و الفقية و الهداية و المقنع أطلق الرضع و فى المهذب و الوسيلة و الشرايع بول الصبي الذي لم يطعم فيحتمل شموله لمن زاد على الحولين و نص ابن إدريس على الدلو واحدا للرضيع بمعنى من في الحولين أكل الطعام الا و الذى ظفرنا به خبر على بن ابى حمزة سأل الصادق عليه السلام عن بول الصبي الفطيم يقع في البئر فقال دلو واحد و إذا لم يجب في بوله الا دلو واحدة فالرضيع أولى و لما كان بوله نجسا لم يمكن ان يقال لا يجب فيه شيء و في المهذب و البارع ان الرضيع هو المعبر عنه بالفطيم في الروايات و لعله حمله على المشرف على الفطام و قد يمكن ان يشير اليه قول الشيخ في الاستبصار و يجوز ان يحمل على بول صبي لم يأكل الطعام و اوجب الحليب ان له ثلث ادل و عبر ابن زهرة بالطفل العامل للانثى و ادعى الاجماع عليه و قد يحتج لهما بما مر من صحيح ابن بزيع الموجب لقطرات من البول نزح دلاء فروع ثمانية الاول أوجب بعض هؤلاء المنجسين للبئر بالملاقاة كالسيد و بني سعيد و بني زهرة و إدريس و البراج نزح الجميع فيما لم يرد فيه نص للاصل مع الاجماع على طهارتها بذلك و عدم تعطلها فان تعذر ؟ و اوجب بعضهم كابن حمزة و الشيخ في المبسوط و ان احتاط بالجميع نزح أربعين دلوا لقولهم عليهم السلام ينزح منها أربعون دلوا و ان صارت منجرة كذا في المبسوط و لم نره مسندا سندا و لم نعلم صدره لنعلم ان الاربعين لماذا وجبت و قد يقرب بناء على انها تطهر اذ تغيرت بالنزح إلى زوال التغير بان من البين انها إذا لم يتغير لم يجب ازيد من ذلك فلا يجب الترف و لا قائل بأكثر من الاربعين إذا لم نقل بالترف و احتج له في نهاية الاحكام بما مر من رواية كردويه في الماء المخالط للبول و العذرة و خرى الكلاب و كذا في المنتهى و فيه انها تدل على نزح ثلثين و مع ذلك فالاستدلال بها لايخ من تعسف قلت لعله لجهل كردويه و كونها في ماء مطر مخلوط بأشياء بأعيانها ثم هى نص فيما تضمنته فلا يجدى في المسألة و لعل الاحتجاج بها لانها المتضمنة للفظ المنجزة المذكور في ط مع الاربعين فكانه يقول لعل الشيخ روى خبر كردويه بلفظ أربعين و لم نظفر به الا بلفظ ثلثين و عن البشرى اختيار ثلثين و هو خيرة المختلف لخبر كردويه بعد تسليمه و احتمل في المعتبر ان لا يجب شيء عملا بما دل من النصوص على انها لا ينجس ما لم يغتير خرج ما نص على النزح له منطوقا أو مفهوما و يبقى الباقى داخلا في العموم مع الاصل قال و هذا يتم لو قلنا ان النزح للتعبد لاللتطهير اما إذا لم نقل ذلك فالأَولى نزح ماءها اجمع قلت و يمكن إتمامه على الاخر بجواز اختصاص بنجاسة البئر بما نص على النزح له و احتمل وجه خامس هو تقدير التغيير و النزح إلى زواله الثاني جرؤ الحيوان أو كله سواء للاصل و الاحتياط و قد يحتمل دخول الجزء فيما لا نص فيه إذا لم يجب فيه الاقل مما ينزح للكل و كذا صغيره و كبيره سؤال إذا شملهما اللفظ الاكثر لا كالرجل و الصبي و لا البعير على نص أكثر أهل اللغة كما عرفت و عن الصهر شيء إلحاق صغار الطيور بالعصفور و لا دليل له و كذا ذكره و انثاه إذا عمهما اللفظ كالأَكثر و منه الدجاجة كجرادة بنص أهل اللغة لا كالرجل و الصبي و لا البقرة كما يأتى في الوصايا و لا فرق في الانسان و الرجل و الصبي بين المسلم و الكافر و قالا طلاق الاكثر و الاخبار و نص المحقق و اوجب ابن إدريس الترف لموت الكافر و وقوع ميتة فيها استنادا إلى ان نجاسة الكفر مما لا نص فيه فإذا نزل فيها و باشر ماؤها حيا وجب النزف فكيف يجب سبعون إذا مات بعد ذلك و كذا إذا وقع فيها ميتا فان الموت لا يخفف نجاسته و كذا إذا نزلها جنب لذلك هذا مع سبق المسلم إلى الفهم عند الاطلاق و تسبب الموت و الجنابة بمجردهما لما قدر و الكفر امر اخر و ادعى المحقق ان نص موت الانسان نص على الكافر بعموم و إذا لم يجب في ميتة الا سبعون فاولى في حية و احتمل في الجنب تارة عموم نصه له و اخرى ان السبع انما يجب لغسله و لا غسل للكافر و الاظهر الاحوط عدم الدخول في نصهما و اختار المص زوال نجاسة الكفر بالموت في المخ و التذكرة و النهاية و المنتهى لاستنادها إلى الاعتقاد الفاسد الزائد بالموت فحكم بمساواته للمسلم إذا وقع ميتة فيها و نص ابن إدريس على مساواة بول الكافر لبول المسلم و احتمل بعضهم الفرق لتضاعف النجاسة بملاقاة بدنه و قد يمنع و نص الشهيد في البيان على تخصيص الرضيع بإبن المسلم الثالث الحوالة في الدلو لما لم يعين في الشرع على المعتاد على تلك البئر بعينها أو نوعها بمعنى انه لو كانت بئر لم يعتد فيها النزح بدلو اعتبر ما اعتيد على ( مثلها و كذا لو اعتيد على صح ) بئر دلو و العادة في مثلها اكبر أو اغصر فالمعتبر العادة في مثلها لا فيها و لو اختلف عادة أمثالها فالأَغلب فان تساوت فلعل الاصغر مجزى و الاكبر احوط و هذا عندي أولى من ان يق ان اختلف العادة على عين تلك البئر اعتبر الاغلب فان تساوت فالأَصغر أو الاكبر و لو اعتيد على مثلها في البلد دلو و غيرها اعتبر الاغلب و كذا لو لم يعتد في البلد على مثلها و لو اعتبر الاغلب على مثلها في البلاد و قيل اعتبر اقرب البلاد اليه فالأَقرب و قد يحتمل الاكتفاء في كل بئر باصغر دلو اعتيدت على

(41)

اصغر بئر بطريق الاولى فانها إذا اكتفى بها في البئر الصغيرة القليلة الماء ففى الغزيرة أولى و يندفع على التعبد أو تقليل النزح يتجدد النبع فانها لا يفيده في الغزيرة و عن بعض الاصحاب تعيين الدلو بالهجرية و هي ثلثون رطلا و قيل أربعون و روى عن الرضا عليه السلام في الفأرة و الطائر و السنور و قد مضى و لعل لذلك قال القاضي و المعتبر في هذا الدلو بالمعتاد الا بما ذهب اليه قوم انه من دلاء هجر أو مما يسع أربعين رطلا لان الخبر في ذلك جاء مقيد إذا كان الظاهر ان الغرض من النزح إخراج المتاثر و تجديد النبع لم يشترط خصوص الدلو بل يجزى النزح بانية من خزف أو خشب أو نحاس أو غيرها و كك لا يشترط العدد فلو اتخذ الة تسع العدد و نزح بها رفعة فالأَقرب الاكتفاء و خيرة المعتبر و المنتهى و التحوير العدم اقتصارا على المنصوص و لان تكرير النزح اعون على التموج و التدافع و تجدد النبع الرابع لو تغيرت البئر بالجيفة حكم بالنجاسة من حين الوجدان للجيفة فيها ان لم يعلم سبقها و ان انتفخت أو تفسخت و سبق التغير للاصل و إمكان الانتفاخ أو الاستعداد له قبل الوقوع و إمكان التغير بالمجاورة أو بغيرها و تقدم قولهم عليهم السلام الماء كله طاهر حتى يعلم انه قذر و ان الصادق عليه السلام سئل عمن وجد في إناءه فارة منسلخة و قد توضأ من الانآء مرات أو اغتسل أو غسل ثيابه فقال عليه السلام ان كان راها قبل ان يغتسل أو يتوضا أو يغسل ثيابه ثم فعل ذلك بعده ما راها في الانآء فعليه ان يغسل ثيابه و يغسل كل ما أصابه ذلك الماء و يعيد الوضوء و الصلوة و ان كان انما راها بعد ما فرغ من ذلك و فعله فلا يمس من الماء شيئا و ليس عليه شيء لانه لا يعلم متى سقطت فيه ثم قال لعله ان يكون انما سقطت فيه تلك الساعة التي راها و عن ابى حنيفة ان كانت الجيفة منتفخة أو متفسخة أعاد صلوات ثلثة أيام بلياليها و الا صلوات يوم و ليلة و فى التحرير و البيان يحكم بالنجاسة من حين وجدان التغير الخامس لا نجب النية في النزح للاصل و لانه ازالة نجاسة أو بمنزلتها اذ على القول بالتعبد فانما تعبدنا بترك الاستعمال قبل النزح فيجوز ان يتولاه المجنون و الصبي الا في التراوح على ما مر و الكافر مع عدم المباشرة المنجسة السادس لو تكثرت النجاسة الواقعة في البئر تداخل النزح مع الاختلاف في النوع كالثعلب و الارنب و المقدر كالثعلب و الدم و عدمه فلو مات فيها ثعلبان أو ثعلب و ارنب لم ينزح الا أربعون و لو مات فيها ثعلب و وقع فيها دم كثير كفت خمسون لحصول الامتثال اما في المتخالفة فلانه في نحو ما ذكر مثلا يصدق انه وقع الدم فنزحت خمسون دلوا و وقع الثعلب فنزحت أربعون دلوا و لا نية في النزح و لا استحالة في اجتماع علل شرعية على معلول واحد فانها معرفات و اما في المماثلة فلذلك و لان الواقع منها في النصوص يعم الواحد و الكثير و لان العقل لا يفرق بين بول رجل مرة و بوله مرتين أو بول رجلين و لا بين قطرات منفردات من الدم و ما في الكثير منه بقدرها و لان النجاسة الواحدة الكلية والبولية و نحوهما الا يتزايد بتزايد الاجزاء و احتمل في المنتهى العدم و ظاهره احتماله في القبيلين المتماثلة و غيرها و لان كثرة الواقع يزيد شياع النجاسة في الماء و لذا اختلف النزح باختلاف الواقع في الجثة و ان كان طاهرا في الحيوة و يؤيده الاحتياط و الاستصحاب واصل تعدد السبب بتعدد السبب و هو خيرة الشهيد قطعا فيهما في الدروس و البيان و فى الذكرى قطعا في المختلفة و تقريب في المتماثلة قال اما الاختلاف بالكمية كالدم فان خرج من القلة إلى الكثرة فمنزوح الاكثر و ان زاد في الكثرة فلا زيادة في القدر لشمول الاسم و حكم ابن إدريس بتداخل المماثلة دون المختلفة و احتمل الوجهين في المتماثلة قلت و كذا الظاهر ان يستثنى من الخلاف وقوع اجزاء حيوان واحد متعاقبة فيتداخل قطعا و الا زادت على كله اضعافا و كذا ما ينزح له الكل و يتداخل مثله و يداخله غيره اذ لا مزيد عليه و هو الاظهر عند التراوح السباع انما يجزى العدد و الكر أو التراوح بعد إخراج عين النجاسة أو استحالتها و استهلاكها اتفاقا كما في المنتهى لظهور ان لا فائدة في النزح مع بقاء النجاسة فلو تمعط شعر النجس العين أو تفتت لحم الميتة فيها نزح حتى يعلم خروج الجميع ثم ينزح المقدر فان تعذر لم يكف التراوح قال الشهيد و لو كان شعر طاهر العين أمكن اللحاق لمجاورته النجس مع الرطوبة و عدمه لطهارته في اصله قال و لم اقف في هذه المسألة على فيتا لمن سبق منا انتهى و يحتمل الاجتزاء بإخراج عين النجاسة في أول دلوا و احتساب تلك الدلو من العدد لاطلاق النصوص و الفتاوى و اما خبر على بن حديد عن بعض اصحابنا قال كنت مع ابى عبد الله عليه السلام في طريق مكة فصرنا إلى بئر فاستقى غلام ابى عبد الله دلوا فخرج فيه فأرتان فقال عليه السلام ارقه فاستقى اخر فخرج فيه فارة فقال عليه السلام ارقه فاستقى الثالث فلم يخرج فيه شيء فقال صبه في الانآء فصبه في الانآء فيحتمل حيوة الفأرة العذرة اليابسة من النجاسات اختصت بن يادة النزح لها بعد لاستحالة الثامن لو غار الماء سقط النزح لانتفاء محله فانه الماء لا البئر و لو عاد إلى البئر نبع الماء كان النابع طاهرا كما في بعض مسائل السيد و فى المعتبر بعد التردد لانه و ان احتمل ان يكون هو الغاير احتمل ان يكون غيره و الاصل الطهارة و لا ينجس بأرض البئر فانها تطهر بالغور كما يطهر بالنزح كلا أو بعضا فانه كالنزف و احتمل بعضهم قصر طهارة الارض على النزح فينجس بها المتعدد المتجدد و لو اتصلت بالنهر الجارى طهرت سواء تساوي قراراهما و اختلفا و عبارة كره يعطى التسوية بين التساوى و وقوع الجارى فيها و ذلك لحصول الاتحاد به لمدخل لمائها في الجارى فيلحقه حكمه و لم يكتف الشهيد في الذكرى و الدروس بتنسم الجارى عليها بناء على عدم الاتحاد و هو ان سلم ففى الواقع فيها اذ لا شبهة في الاتحاد به و المنحدر من الجارى إلى نجس من ارض او ماء أو غيرهما لا ينجس ما بقي اصتاله فماء البئر يتحد بماء طاهر و ليس لنا ماء واحد مختلف بالطهارة و النجاسة بدون التغير الا ان يلتزم تنجس المنحدر و هو بعيد و لو سلم أمكن الالتزام تنجس ما يدخل ماؤها من الجارى مع تساوي القرارين و بمثله يظهر طهرها بالقاء كر عليها رفعة و استشكل في نهاية الاحكام و حض المحقق طهارتها بالنزح فلم يطهرها باتصالها بالمتصل الجارى اقتصار على المنصوص المفتى به و الظاهر ان اقتصار النصوص و الفتاوى على النزح مبنى على الغالب الاخف الاخفى و الغيث إذا جرى إليها عند النزول من السماء كالجاري و لا ينافيه خبر كردويه المتقدم فان ظاهره بقاء عين العذرة و خرى الكلاب مع ماء المطر و لو أجريت البئر دخل ماؤها في الجارى قطعا و لو أجريت بعد التنجس فهل يطهر الجميع أو الباقى عند المنبع بعد انفصال ما كان يجب نزحه أولا يطهر شيء منه حتى ينزح الواجب أوجه احتملت في الذكرى أوجهها الاول و لو تغيرت بالنجاسة ثم زال تغييرها بغير النزح و الاتصال بالجاري أو الكثيرة فالأَقرب نزح الجميع و ان زال التغير ببعضه لو كان متحققا على اشكال من الاستصحاب و عدم أولوية البعض و انتفاء علامة الطهارة التي كانت زوال التغير و تنجس الجميع فلا يهطر الا باخراج الجميع فان الاكتفاء بإخراج البعض و استهلاك الباقى في النابع المتجدد عند تحقق التغير كان لما مر من الادلة هنا و من الاكتفاء بالبعض من تحقق التغير فبدونه أولى و على الاقرب ان تعذر النزف فلا تراوح هنا بل ينزح ما يعلم به نزح الجميع و لو في أيام و وجهه واضح الفصل الخامس في الاحكام المياه يحرم استعمال الماء النجس في الطهارة و ازالة النجاسة اى يأثم

/ 60