بذلك فانه مخالفة للشرع و اما استعماله في صورة الطهارة أو الازالة مع اعتقاد انهما لا يحصلان به فلا اثم فيه و ليس استعمالا له فيهما و فسر الحرم في نهاية الاحكام بعدم الاعتداد بالفعلين مط اى اختيار أو اضطرار و لا يفيد التقية الاضطرار فانها لا يضطر إلى نية الطهارة و الازالة و يحرم استعماله اتفاقا في الاكل و الشرب اختيارا و يجب اضطرار فان تطهر به لم يرتفع حدثه و لو صلى بتلك الطهارة اعادهما اى الطهارة و الصلوة مطلقا في الوقت و خارجه كان عالما بالفساد و النجاسة أو جاهلا وفاقا لا بن سعيد و ظ الصدوقين و المفيد فلا صلوة و الا بطهور و لا طهور بنجس و للنهي عن التطهر بالنجس المقتضى للفساد و قصر أبو علي وجوب الاعادة على بقاء الوقت إذا سبق العلم فنسيه و الشيخ في يه وط و القاضي عليه إذا لم يكن سبق العلم و مبنى الخلاف على اشتراط الصلوة بالتطهر بطاهر في نفسه أو بزعم المكلف و لا خلاف في عدم التكليف الا بالتطهير بالطاهر بزعمه و عدم المؤاخذة ان خالف الواقع لاستحالة تكليف الغافل و مبنى الخلاف بين الشيخ و أبى على تفريطه بالنسيان و عدمه و العدم أقوى و لا خلاف في وجوب تطهير البدن و اعادة الطهارة لما يستقبل من الصلوت و هو يؤيد اشتراط طهارة الماء في نفسه كما يؤيده اتفاقهم على الاعادة في الوقت و تردد ابن إدريس إذا لم يعلم بالنجاسة و لاسبق العلم بها بين الاعادة و عدمها في الوقت و خارجه و ظاهره الاعادة مطلقا مع العلم أو سبقه و لو فعل ذلك تقية و أمكنه التدارك في الوقت فعل قطعا و الا كان كفاقد الطهورين اما لو غسل ثوبه أو بدنه به فانه يعيد الغسل قطعا و يعيد الصلوة التي أوقعها معه ان كان سبقه العلم بالنجاسة نسيها أولا مطلقا في الوقت و خارجه كما في ظ المقنع و الفقيه و المقنعة و صريح حمل العلم و العمل و الجمل و العقود و صريح النهاية وط و الخلاف و الوسيلة و المهذب و السرائر و الغنية للاجماع كما في الاخيرين و شرح الجمل للقاضي و انتفائه الشرط الذي هو طهارة الثوب و البدن و الاخبار الكثيرة جدا كما مر من بعض الاخبار فيمن توضأ قبل الاستنجاء و كصحيح زرارة للمقطوع و حسنه عن الباقر عليه السلام قال أصاب ثوبي دم رعاف أو شيء من منى فعلمت اثره إلى ان اصيب له الماء فاصبت و حضرت الصلوة و نسيت ان بثوبي شيئا و صليت ثم انى ذكرت بعد ذلك قال يعيد الصلوة و يغسله و خبر سماعة سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يرى بثوبه الدم فنسى ان يغسله حتى صلى قال يعيد صلوته كى يهتم بالشيء إذا كان في ثوبه عقوبة النسيان و صحيح ابن ابى يعفور سأله عليه السلام عن الرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به ثم يعلم فينسى ان يغسله فيصلى ثم يذكر بعد ما صلى أ يعيد صلوته قال يغسله و لا يعيد صلوته الا ان يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله و يعيد الصلوة و استحسن المحقق عند النسيان عدم الاعادة مطلقا و حكى في التذكرة عن الشيخ بفعله ما كلف به و أصل البرائة و صحيح العلا سأل الصادق عليه السلام عمن يصيب ثوبه الشيء ينجسه فينسى ان يغسله وصلى فيه ثم ذكر انه لم يكن غسله أ يعيد الصلوة قال لا يعيد قد مضت صلوته و كتبت له ورد في التهذيب الشذوذ و معارضتها بالاخبار و احتمل فيه اختصاصه بنجاسة معفو عنها و حمل في الاستبصار على خروج الوقت بصحيح على بن مهزيار قال كتب اليه سليمان بن رشيد يخبره انه بال في ظلمة الليل و انه أصاب كفه برد نقطة من البول لم يشك انه اصابه و لم يره و انه مسحه بخرقة ثم نسى ان يغسله و مسح بدهن فمسح به كفيه و وجهه و رأسه ثم توضأ وضوء الصلوة فصلى فأجابه بجواب قرابة بخطه اما ما توهمت مما أصاب يدك فليس بشيء الا ما تحقق فان تحققت ذلك كنت حقيقا ان تعيد الصلوات التي كنت صليتهن بذلك الوضوء بعينه ما كان منهن في وقتها و ما فات وقتها فلا اعادة عليك لها من قبل ان الرجل إذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصلوة الا ما كان في وقت و إذا كان جنبا أو صلى على وضوء فعليه اعادة الصلوة المكتوبات اللواتي فاتته لان الثوب خلاف الجسد و لعل المراد بالتعليل ان الاهم في الصلوة زوال الحدث فمن صلى محدثا أعاد الصلوة مطلقا و اما من صلى مع نجاسة بدنه أو ثوبه فلا يعيد الا في الوقت و يجوز صحة وضوء ذلك الرجل بزوال ما على اعضاء وضوئه من النجاسة و المكتوب اليه مجهول و يحتمل على بن مهزيار فيكون قائل فأجاب بجواب قراءته بخطه الراوي عنه و هو كل من احمد بن محمد و عبد الله بن محمد و يحتمل عود ضمير بخطه إلى سليمان ابن رشيد و لا فتراق الوقت و خارجه بأصل البراءة من القضاء الذمي لا يثبت الا بامر جديد واصل البقاء على الذمة في الوقت إلى العلم بالخروج عن العهدة و نفى عنه البأس في المنتهى و هو خيرة الارشاد و التحرير و التلخيص و التبصرة و الا يكن سبقه العلم بالنجاسة ففى الوقت خاصة كما في المبسوط و الغنية و المهذب و باب المياه من النهاية لما عرفت من أصلي شغل الذمة في الوقت و البرائة من القضاء و نحو صحيح وهب ابن عبد ربه عن الصادق عليه السلام في الجنابة يصيب الثوب و لا يعلم بها صحبه فيصلى فيه ثم يعلم بعد ذلك قال يعيد إذا لم يكن علم و هو يحتمل التصريح بالشرط تنصيصا على الحكم عنده و دفعها لتوهم الخلاف و يعلم الحكم في خلافه بالاولى و يحتمل ان يكون المعنى إذا لم يكن علم حتى اتم الصلوة فانه ان علم فيها قطعها و استأنف و لا اعادة و يحتمل ان يكون الشرط من كلام الراوي اكد به كون سؤاله فيما إذا لم يكن علم و يحتمل الانكار و لعله أظهر ان كان الشرط من كلامه عليه السلام و خبر ابى بصير سأله عليه السلام عن رجل صلى و فى ثوبه بول أو جنابة فقال علم به أو لم يعلم فعليه الاعادة اعادة الصلوة إذا علم و انما يتم ان كان المعنى عليه الاعادة إذا علم كان علم به أو لم يعلم و يحتمل ان يكون قوله عليه السلام علم به أو لم يعلم تقسيما ثم ابتدا فقال عليه الاعادة إذا كان عمل و حمل في المنتهى مع الاول على النسيان و خبر ميمون الصيقل ساله عليه السلام عن رجل اصابته جنابة بالليل فاغتسل فلما اصبح نظر فإذا في ثوبه جنابة فقال الحمد لله الذي لم يدع شيئا الا و له حدان كان حين قام نظر فلم ير شيئا فلا اعادة عليه و ان كان حين قام لم ينظر فعليه الاعادة و فيه انه تعمد الاهمال و عند الاكثر لاعادة عليه مطلقا و هو خيرة المنتهى و التحرير و التبصرة و التلخيص و الارشاد و هو الاقوى للاصل و الاخبار و هي كثيرة جدا كقول الصادق عليه السلام في خبر ابى بصير ان أصاب ثوب الرجل الدم فصلى فيه و هو لا يعلم فلا اعادة عليه و ان هو علم قبل ان يصلى فنسى فصلى فيه فعليه الاعادة و صحيح العيص سأله عليه السلام عن رجل صلى في ثوب رجل أياما ثم ان صاحب الثوب أخبره انه لا يصلى فيه قال لا يعيد شيئا من صلوته و خبر محمد بن مسلم سأل أحدهما عليهما السلام عن الرجل يرى في ثوب اخيه دما و هو يصلى قال لا يؤذنه حتى ينصرف و أيده المحقق بقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن مسلم ان رايت المنى قبل أو بعد ما تدخل في الصلوة فعليك اعادة الصلوة و ان أنت نظرت في ثوبك فلم يصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا اعادة عليك و كك البول قال الشهيد و لو قيل لا اعادة على من اجتهد قبل الصلوة و يعيد غيره أمكن لهذا الخبر و لقول الصادق عليه السلام في المنى تغسله الجارية ثم يوجد أعد صلوتك اما انك لو كنت غسلت و أنت لم يكن عليك شيء ان لم يكن أحدث أقول ثالث انتهى و فى السرائر انه لا خلاف في سقوط القضاء هنا و فى الغنية الاجماع عليه و يظهر الخلاف من المنتهى لنسبته إلى أكثر الاصحاب و عبارة المنقعة يحتمل القضاء لقوله من صلى في ثوب فظن انه طاهر ثم عرف بعد
(43)
ذلك انه كان نجسا ففرط في صلوته فيه من تأمل له اعاده ما صلى فيه في ثوب طاهر من النجاسات و من افراد المسألة ما إذا علم بالنجاسة أو ذكرها بعد النسيان فان ذكرها فيها أبعد النسيان فان وجبت الاعادة على الناسي مط وجب الاستيناف هنا و ان لم يجب مطلقا طرح الثوب عنه ان أمكن بلا فعل منافى للصلوة و الا استانف الا عند الضيق ففيه اشكال و على التفصيل بالوقت و خارجه استأنف مع السعة و عند الضيق يطرح الثوب ان أمكن بلا فعل المنافى و الا فلا اشكال و سأل على بن جعفر في الصحيح اخاه عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر و هو في صلوته كيف يصنع به قال ان كان دخل في صلوته فليمض و ان لم يكن دخل في الصلوة فلينضح ما أصاب من ثوبه الا ان يكون فيه اثر فيغسله و يحتمل ان يكون الامر بالمضي في صلوته الاحتمال اليبوسة أو العلم بها و لذا قال فلينضح ما أصاب و لا يدفعه قوله الا ان يكون فيه اثر فيغسله لاحتمال إرادة وجوب غسله ح دخل في الصلوة و لا و فى ئر عن كتاب المشيخة للحسن بن مجنون عن عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال ان رايت في ثوبك دما و أنت تصلى و لم تكن رأيته قبل ذلك فاتم صلوتك فإذا انصرفت فاغسله قال و ان كنت رأيته قبل ان تصلى فلم تغسله ثم رأيته بعد و أنت في صلوتك فانصرف فاغسله واعد صلوتك و فى تتمة ما مر من مقطوع زرارة و حسنه عن الباقر عليه السلام قال ان رأيته في ثوبي و انا في الصلوة قال تنقض الصلوة و تعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته و ان لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت و غسلته ثم نبيت على الصلوة لانك لا تدري لعله شيء وقع عليك فليس ينبغى ان تنقض اليقين بالشك و هو يحتمل التفريط و الاهمال دون النسيان و ان لم يكن علم بالنجاسة الا في الصلوة ففى النهاية يطرح الثوب و يصلى فيما بقي عليه من الثياب فان لم يكن عليه الا ثوب واحد غسله و استأنف الصلوة و يوافقه في الاستيناف خبر ابى بصير عن الصادق عليه السلام في رجل صلى في ثوب فيه جنابة ركعتين ثم علم به قال عليه ان يبتدى الصلوة و ما مر من قوله عليه السلام في صحيح محمد بن مسلم ان رايت المنى قبل أو بعد ما تدخل في الصلوة فعليك اعادة الصلوة و فى المبسوط يطرح الثوب و يصلى فيما بقي عليه و ان لم يكن عليه غيره طرحه فان كان بالقرب منه ما يستتر به أو عنده من تناوله ذلك استتر به و اتم الصلوة و الا قطعها و استتر بطاهر nو استأنف الصلوة و ان لم يجد ثوبا طاهر أصلا تمم صلوته من قعود ايماء و هو فتوى المحقق و لمصنف في كتبهما و ان خلا التحرير و المنتهى عن ذكر الصلوة عاريا قاعدا بالايماء .بمعنى طرح الثوب النجس ازالة النجاسة عنه و فى حكم تعذر و استبدال السائر الا بالمنافي تعذر طرح النجس أو ازالة النجاسة عنه الا به و سمعت الامر بإتمام في خبر ابن سنان المحكي عن كتاب المشيخة لا بن مجنون و فى خبر داود بن سرحان عن الصادق عليه السلام في الرجل يصلى فابصر في ثوبه و ما انه قال يتم و حمل في التهذيب على كون الدم اقل من درهم و فى حسن حريز عن محمد بن مسلم قال قلت له الدم يكون في الثوب ؟ علي و انا في الصلوة قال ان رأيته و عليك ثوب غيره فاطرحه وصل و ان لم يكن عليك غيره فامض في صلوتك و لا اعادة عليك و فى المعتبر انه على القول بإعادة الجاهل في الوقت يستانف في الوقت مطلقا قلت هذا مع ظهور سبق النجاسة على الصلوة و يحتمل كلام الشيخ في الكتابين عدمه و لكن المحقق يرى لزوم الاستيناف في الوقت بناء عليه و ان لم يظهر بل ظهر العدم لقوله لو وقعت عليه النجاسة و هو في الصلوة ثم زالت و هو لا يعلم ثم علم استمر على حاله على ما قلناه و على القول الثاني يستقبل الصلوة و كذا المصنف في النهاية و المنتهى و قطع الشيهد بالاتمام إذا أمكن الطرح أو الازالة بلا منافى مع الجهل بسبق النجاسة علم بتجددها في الصلوة أولا و هو الوجه الذي يفيده النظر في الاخبار ما سمعته فيها منها و غيرها كقول الصادق عليه السلام في صحيح معوية بن وهب الحلبي لو ان رجلا رعف في صلوته و كان معه ماء أو من يشير اليه بماء فينا و له فمال براسه فغسلته فليبن على صلوته و لا يقطعها و قطع في الذكرى مع العلم بسبقها على الابتناء على القولين قاله وح لو علم بعد خروج الوقت و هو متلبس في الصلوة أمكن عدم اتفاته مصيرا إلى استلزامه القضاء المنفي قطعا و قطع بما احتمله هنا في البيان و حكم المشتبه بالنجس حكمه في وجوب الاجتناب عنه تطهر أو شربا وجد ما فيه الاشتباه أولا الا مع الاضطرار إلى الشرب أو عدم انحصار ما فيه الاشتباه إجماعا كما في الخلاف و الغنية و المعتبر و التذكرة و نهاية الاحكام و ظاهر السرائر و لتوقف الاجتناب عن النجس الواجب على الاجتناب عنهما و لخبر سماعة سأل الصادق عليه السلام عن رجل معه إناء ان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر و لا يدرى أيهما هو و ليس يقدر على ماء غيره قال يهريقهما و يتمم و نحوه خبر عمار عنه عليه السلام و لوجوب التطهير بما يعتقده طاهر أولا يعتقد طهارة المشتبه فلا يخرج عن العهدة بالتطهر به و الاصل البرائة من التطهر بأحدهما و الصلوة ثم بالاخر و اعاده الصلوة و لا يجوز له عندنا التحري اى الاجتهاد و الحكم على أحدهما بكونه احرى بالاستعمال الامارة أولا لها كان المشتبه بالطاهر أو نجاسة تساوي الطاهر و النجس عددا أو اختلف أو للعامة قول بالتحري مطلقا الا مع الاشتباه بالنجاسة و اخربه ان زاد عدد الطاهر و ان انقلب أحدهما لم يجز استعمال الباقى كما جوزه بعض العامة بناء على أصل طهارته إذا لو تم جازت مع بقائهما أريد بل عليه ان يتيمم مع فقد غيرهما من متيقن الطهارة و من العامة من أوجب عليه تكرير الطهارة و الصلوة ازيد من عدد النجس بواحد مع صب الماء على اعضاء الطهارة في كل طهارة سوى الاولى لازالة المحتمل من التنجس بما قبلها و احتمله المصنف في النهاية لانه محصل للصلوة بطهارة يقينية و لكن الاصل البراءة و حكم في التحرير بعدم ارتفاع الحدث و بطلان الصلوة و لعله لامره هنا بالتيمم فهو كما لو توضأ متضررا به و احتمل ايضا في النهاية وجوب استعمال أحدهما في ازالة النجاسة مع عدم الانتشار لاولوية الصلوة مع شك النجاسة منها مع تيقنها قال و مع الانتشار اشكال قال فان أوجبنا استعمال أحدهما في ازالة النجاسة فهل يجب الاجتهاد ام يستعمل أيهما شاء الاقوى الاول فلا يجوز له اخذ أحدهما الا بعلامة يقتضى ظن طهارة الماء خوذ أو نجاسة المتروك لتعارض أصل الطهارة و تيقن النجاسة و عرفنا ان ذلك الاصل متروك اما في هذا أو ذاك فيجب النظر في التعيين و يحتمل عدمه لان الذي يقصده بالاستمال معلوم النجاسة و الاصل الطهارة و انما منفاه لاشتباه و هو مشترك بينهما انتهى و لا يجب الاراقة لهما كما في المقنعة و النهاية و ظاهر الصدوقين لظاهر الخبرين و ليتحقق فقدان الماء الموجب للتيمم في الاية وفاقا لا بن إدريس و المحقق للاصل و قصر الاية على ما يجوز استعماله بل قد يحرم الاراقة عند خوف العطش و نحوه و يحتمل الاراقة في الخبرين و كلام الصدوقين و الشيخين الامتناع من الاستعمال أو الاحتياط فيه بالاراقة لئلا يسهو أو يغفل فيستعمل خصوصا و المفيد أوجب الاراقة و الوضوء من ماء اخر و لو اشتبه المطلق بالمضاف مع طهارتها تطهر بكل واحد منهما طهارة كما في المبسوط و الخلاف و الجواهر لوجدانه الماء و تمكنه من لطهارة بيقين و يجزم النية في كل منهما لوجوبهما عليه شرعا و لا يضر كون أحدهما بالمضاف قطعا و جوزت الشافعية هنا التحري و فى نهاية الاحكام عن بعض الاصحاب سقوط الطهارة المائية و كأنه القاضي حيث حكى عنه في المخ انه إذا
(44)
اشتبه المطلق بالمستعمل في الكبرى كان الاحوط ترك استعمالهما معا و المضاف كالمستعمل و لعل دليله فقدانه الماء لعدم العلم بمائية شيء منها مع أصل البراءة من التكرير و اشتمال النية على التردد و فى المخ و يجئ على قول ابن إدريس في الثوبين المشتبهين عدم التكرير و سيأتي البحث فيه انشاء الله و لو كان المزج لا يسلب الاطلاق فالأَحوط المزج و احتمل في نهاية الاحكام التخيير بينه و بين تكرير الطهارة و مع انقلاب أحدهما فالأَقرب وجوب الوضوء بل التطهير بالباقي و التيمم لتوقف تحصيل يقين الطهارة عليهما و لوجوب التطهر بالباقي قبل الانقلاب فكذا بعده و للشك في وجوب شرط التيمم الذي هو عدم الماء و كذا لو انحصر الساتر في ثوبين أحدهما نجس وجبت الصلوة فيهما كما يأتى و كذا يصلى في الباقي من الثوبين إذا تلف أحدهما و عاريا لتوقف يقين الخروج عن عهدة الصلوة عليهما و لوجوب الصلوة في الباقى قبل تلف الاخر فكك بعده مع احتمال وجوب الثاني في المسئلتين خاصة و هو التيمم و الصلوة عاريا ان أوجبنا الصلوة عاريا على من لا يجد الا ساتر نجسا لانه واجد للماء أو الساتر بيقين و لا يضر الاحتمال إذا لم يمكن اليقين و الاصل البراءة و للفرق بين حالتي التلف و عدمه بحصول اليقين عند العدم بالوجود في الجملة ثم بين المسئلتين فرق واضح لوجود الساتر و الشك في نجاسة بخلاف الماء للطهارة فالشك في وجود اصله و لذا قد يتخيل الاكتفاء بالصلوة في الثوب الباقى كما مر عن بعض العامة في انقلاب احد المائين المشتبهين و لو اشبته الماء المباح بالمغصوب وجب اجتنابهما لوجوب الاجتناب عن المغصوب المتوقف عليه و لا يعارضه عموم نحو قولهم عليهم السلام كل شيء فيه حلال و حرام فهو لك حتى تعرف الحرام بعينه و لا ان الواجب التطهر بما يعلم عضبية و يتحقق بالتطهر بأحدهما فان تطهر بهما فالوجه البطلان للنهي المفسد للعبادة و يحتمل الصحة لفعله بالمباح اقطعا و جاهل الحكم كعالمه و استشكل في نهاية الاحكام و لو غسل ثوبه أو بدنه من النجاسة به اى المغصوب أو المشتبه به طهر قطعا و ان اثم لانه ليس عبادة مشروطة بالقربة المنافية للمعصية مع طهورية الماء قال في نهاية الاحكام و غسل مس الميت ان قلنا انه عبادة كالوضوء و الا فكغسل الثوب و هل يقوم ظن النجاسة مقام العلم كما يعطيه قول الشيخ في باب ما يجوز الصلوة فيه من الثياب و المكان و ما لا يجوز و ما يجوز السجود عليه و ما لا يجوز من النهاية و لا يجوز الصلوة في ثوب قد اصابته النجاسة مع العلم بذلك أو غلبة الظن فيه نظر من الاصل و قول الصادق عليه السلام في خبر حماد الماء كله طاهر حتى تعلم انه قذر و فى خبر عمار كل شيء نظيف حتى تعلم انه قذر و صحيح ابن سنان ان اباه سأل الصادق عليه السلام و هو حاضر انه يعير الذمي ثوبه و هو يعلم انه يشرب الخمر و يأكل لحم الخنزير فيرده عليه أ يغسله قبل الصلوة فيه فقال عليه السلام صل فيه و لا تغسله من اجل ذلك فانك اعرته إياه و هو طاهر و لم يستيقن انه نجسه فلا بأس ان تصلى فيه حتى تستيقن انه نجسه و هو خيرة القاضي و ابن إدريس في باب لباس المصلى و مكانه و من ابتناء أكثر الاحكام على الظنون و امتناع ترجيح المرجوح و الاحتياط في بعض الصور و هو خيرة الحلبي و أقربه ذلك ان استند الظن إلى سبب يفيده شرعا كشهادة عدلين عملا بعموم أدلته و الاحتياط في بعض الصور و يجوز تعميم العلم في الاخبار لهذا الظن و فى التذكرة كقول العدل و الا كاسأر مد منى الخمر و الصبيان و ما في أوانى المشركين فلا عملا بالاصل و الاخبار و الاحتياط في بعض الصور و تنزيل كلامي الشيخ و الحلبي على ذلك ممكن و لو شهد عدل بنجاسة الماء لم يجب القبول و لم يجز إذا فقد غيره و اضطره إلى استعماله في طهارة أو شرب أو استند قوله إلى السبب للاصل المؤيد بالنصوص بلا معارض و قبل الشافعي قوله مع استناده اليه و على قول الحلبي يجب القبول إذا افاد الظن و ان لم يذكر السبب و هو خيرة موضع من التذكرة كما سمعت و يحتمل عود ضمير استند إلى القبول فيكون استثناء مما ذكره من قيام الظن مقام العلم إذا استند إلى سبب و تنبيها على ان السبب لا يفيد ما لم يفد الظن شرعا و نصا على خلاف التذكرة و يؤيده الاتيان بالواو في قوله و لو شهد و احتمل في نهاية الاحكام وجوب التحرز عما شهد عدل بنجاسة إذا وجد غيره كما يقبل روايته قال و الشهادة في الامور المتعلقة بالعبادة كالرواية قال و لو لم يجد غيره فالأَقوى عدم الرجوع اليه معنى قول العدل لما فيه من تخصيص عموم الكتاب و يجب قبول شهادة العدلين بالنجاسة كما في المبسوط و السرائر و المعتبر بشرط ذكرهما السبب كما في التذكرة أو العلم بالوفاق لعموم أدلته و قبولها في أعظم منها و في السرائر حصول العلم بها شرعا و لذا لم ينافى ما افتى به هنا اعتراضه في باب في لباس المصلى و مكانه عبارة النهاية بان الاصل الطهارة فلا يرجع عنها الا بالعلم دون غلبة الظن و عبارة الكتاب موجهة للاقوال رافعة للنزاع بان ما يحصل من شهادة عدلين قد يسمى بالظن و قد يسمى بالعلم و لكن القاضي نص على عدم قبول شهادتهما و يعطيه كلام الخلاف و هو احد وجهي المبسوط فادتها الظن فلا يعارض العلم بالطهارة فان عارضهما في الشهادة مثلهما بحيث يوجب تصديق كل من الشهادتين تكذيب الاخرى كما إذا شهد اثنان بوقوع النجاسة فيه في الساعة الفلانية من يوم كذا و شهد اخر ان بأنهما كانا مراعيين له في تمام تلك الساعة فلم يقع فيه أو شهد اثنان بوقوع نجاسة بعينها في ساعة بعينها في هذا الانآء و الاخر ان بوقوعها فيها في الاخر لا في الاول فالوجه الحاقه بالمشبه بالنجس كما في المعتبر و السرائر و ان اقتصر على الانائين اما في مسألة الانائين فلارتفاع أصل الطهارة بالشهادة على النجاسة مع تعارض البينتين في مفاديهما فان كلا منهما يفيد نجاسة إناء و طهارة الاخر و هو يعطى الاشتباه و لا نهما جميعا يثبان نجاسة ما فيها فيجب اجتنابهما و ذلك حكم المشتبه و لا يدفع أحدهما قبول الاخرى لتقدم الاثبات على النفي و فيه انه انما يتقدم عليه إذا تبرحج بانها قد تشاهد ما لم يشاهد الاخرى و مثل النفي في المسألة لا يضعف عن الاثبات و أيضا شهادة كل منهما مركبة من الاثبات و النفي فلا معنى لتصديقهما في جزء و تكذيبهما في اخر و خيرة الخلاف و المبسوط و المختلف طهارة المائين لان التعارض مسقط البينتين فبقى أصل طهارتهما و هو قوى لا يندفع بما قيل من حصول العلم بنجاسة أحدهما في الجملة بالشهادتين فانه انما يحصل لو لم يختلفا في المشهور به و فى الخلاف الطهارة و ان لم تتناف فالشهادتان بناء على اعتبار أصل الظهار و عدم سماع الشهادة بالنجاسة و هو احد وجهي المبسوط و اما في المسألة الاخرى فلان بينة الطهارة مقردة للاصل و الناقلة هى بينة النجاسة فهي المسموعة و لكن لما تأيد الاصل بالبينة ألحقناه بالمشتبه و يحتمل الطهارة لتايد بينتها بالاصل و التعارض البينتين الموجب لتساقطها و الرجوع إلى الاصل و لو أخبر الفاسق بنجاسة مائه اى بيده و فى تصرفه أو طهارته بعد النجاسة قبل لانها مما لا يعلم غالبا الا من قبله مع أصل صدق المسلم و للحكم بنجاسته نفسه و طهارته إذا أخبر فكذا فيما بيده و للزوم الحرج الظاهر ان لم يقبل قوله في طهارة ما بيده كلزومه في طهارة نفسه و قطع في كره و نهاية الاحكام بالقبول في الطهارة و استقر به في النجاسة في كره و استشكله فيها في يه و كذا فرق في المنتهى فاستقر به في النجاسة و جعله الوجه في الطهارة فان أراد
(45)
الطهارة الاصلية صح الا انه لا مدخل فيها لاخباره و ان أراد الطارية بعد النجاسة المعلومة فلا يظهر الفرق بينهما ثم نص في التذكرة على ان اخباره بالنجاسة ان كان بعد طهارة الغير به لم يلتفت اليه لانه اخبار بنجاسة الغير كما لا يلتفت إلى قول البايع باستحقاق المبيع للغير بعد البيع و لو علم بالنجاسة بعد فعل الطهارة و شك في سبقتها عليها فالأَصل التاخر و هو يقتضى الصحة اى صحة الطهارة و سمعت النص على خصوصه و لو علم سبقها على الطهارة و شك في بلوغ الكرية عند وقوع النجاسة أعاد كما في المعتبر واى الطهارة بعد ازالة النجاسة عن بدنه و كذا كل ما فعله بتلك الطهارة من الصلوات على الخلاف المتقدم لاشتراط عدم الانفعال بالكرية و الاصل عدم الخروج عن عهدة الطهارة و الصلوة و لا شتراطها بطهارة الماء الغير المعلومة و يتحمل العدم كما احتمل في موضع من المنتهى لاصل طهارة الماء و عموم النص و الفتوى على ان كل ماء طاهر ما لم يعلم تنجسه و لم يعلم هنا و الاصل البراءة من الاعادة و لو شك في نجاسة الواقع فيه كما لو شك في كون الواقع دما أو في كون الميتة الواقعة فيه مما له نفس بني على الطهارة لاصلها في الماء و الواقع و ينجس القليل بموت ذي النفس الشائلة فيه بلا تذكية أو وقوع ميتة فيه دون غيره لطهارته عندنا خلافا للشافعي في احد قوليه و ان نجسه بالموت قولا واحدا و ان كان ذو النفس السائلة من حيوان الماء كالتمساح فان ميتته نجسة عندنا ينجس بها الماء و خلافا لابى حنيفة فلا ينجس الماء بموت ما يعيش فيه و هو ظاهر الخلاف و لو اشتبه استناد موت الصيد المجروح بما يحلله ان مات به في الماء القليل مع خلو عضوه الملاقى له عن النجاسة إلى الجرح أو الماء احتمل العمل في الصيد و الماء بالاصلين فيحكم بحرمة الصيد و نجاسته لاصل عدم الذكاة و طهارة الماء لاصلها و الشك في نجاسة الواقع فيه و هو خيرة التحرير و الوجه المنع من العمل بهما و الحكم بنجاسة الماء كما احتاط به المحقق لان العمل بالاصلية انما يصح إذا لم تينا فيا و هما متنافيان لاستلزام حرمة الصيد و نجاسته نجاسة الماء و استلزام طهارة الماء طهارة الصيد وحله فلما كان المذهب حرمة الصيد و نجاسة لعدم العالعلم بتحقق شرط الحل حكمنا بنجاسة الماء و لا يندفع بما يق من ان طهارة الماء انما يستلزم الجهل بنجاسة الصيد لا طهارته فان المراد بالطهارة و النجاسة ما يظهر لنا و نحن مكلفون بالعمل على وفقه لا ما في نفس الامر فالعمل بأصل عدم الذكوة يقتضى نجاسة الصيد بمعنى وجوب اجتنابه و اجتناب الملاقى له و خصوصا بالرطوبة و منه الماء المفروض و العمل بأصل طهارة الماء يقتضى جواز استعماله و لا بان يق العمل بأصلين متنافيين انما يمتنع في محل واحد لان أعلم بهما في محلين انما يجوز إذا لم يستلزمه في محل و ههنا كك لاستلزامه وجوب الاجتناب عن الماء و عدمه و يستحب التباعد بين البئر و البالوعة التي فيها المياه النجسة في المشهور بقدر خمس اذرع مع صلابة الارض و جبليتها أو فوقية قرار البئر لا منبع اذرع لقول الصادق عليه السلام اذ سئل في مرسل قدامة بن ابى زيد الجماز عما بينها ان كان سهلا فسبعة اذرع ان كان جبلا فخمسة اذرع و فى خبر الحسين بن رباط إذا كانت أسفل من البئر ( فخمسة اذرع و إذا كانت فوق البئر صح ) فسبعة اذرع من كل ناحية و ذلك كثير و اقتصر في الفقية على اعتبار الصلابة و الرخاوة كما في الخبر الاول و فى المقنع و ان أردت ان تجعل إلى جنب بالوعة بئرا فان كانت الارض صلبة فاجعل بينهما خمسة اذرع و ان كانت رخوة فسبعة اذرع و روى و ان كان بينهما اذرع فلا بأس و ان كانت منجرة إذا كانت البئر على اعلى البوادى و لعله اشار بالرواية إلى ما ستسمعه من خبر الديلمي و استحب أبو علي التباعد باثنى عشر ذراعا مع الرخاوة و علو البالوعة و بسبعة مع العلو و صلابة الارض أو التحاذي في سمت القبلة و نفى البأس إذا كانت البئر اعلى و يناسبه خبر محمد بن سليمان الديلمي عن ابيه انه سأل الصادق عليه السلام عن البئر يكون إلى جنبها الكينف فقال ان مجرى العيون كلها مع من مهب الشمال فإذا كانت البئر النظيفة فوق الشمال و الكينف أسفل منها لم يضرها إذا كان بينهما اذرع و ان كان الكينف فوق النظيفة فلا اقل من اثنى عشر ذراعا و ان كانت تجاها بحذاء القبلة و هما مستويان في في مهب الشمال فسبعة اذرع و افتى بمضمونه الصدوق في المقنع قيل ما سمعته من عبارته و قد يفهم من عبارية الفرق بين البالوعة و الكينف و ليس كك فانما ذكر في احديهما الحكم عند صلابة الارض و رخاوته و فى الاخرى الحكم عند الفوقية و عدمها و يؤيده نص الفقية ففيه تباعد البئر و الكنيف بسبع أو خمس مع الرخاوة أو الصلابة و فى التخليص التلخيص يستحب تباعد البئر عن البالوعة بسبع اذرع مع الرخاوة و التحتية و الا فخمس و كذا في بعض نسخ الارشاد و فى بعضها يستحب تباعد البئر عن البالوعة بسبع اذرع إذا كانت الارض سهلة أو كانت البالوعة فوقها و الا فخمس و هما مخالفان للمشهور و روى الحميرى في قرب الاسناد عن محمد بن خالد الطيالسي عن العلا انه سأل الصادق عليه السلام عن البئر يتوضأ منها القوم و إلى جانبها بالوعة قال ان كان بينهما عشرة اذرع و كانت البئر التي يستقون منها مما يلى الوادي فلا بأس ثم خبر الديلمي افاد ان الشمال فوق بالنسبة إلى الجنوب فايهما كان في جهة الشمال كان اعلى من الاخر إذا كان في جهة الجنوب و ان تساوي القرار ان و لما افتى الصدوق بمضمونه علم اعتباره لذلك و نحوه أبو علي و يؤيده قول الصادق عليه السلام في مرسل قدامة الماء يجرى إلى القبلة إلى يمين و يجرى عن يمين القبلة إلى يسار القبلة و يجرى عن يسار القبلة إلى يمين القبلة و لا يجرى من القبلة إلى دبر القبلة فالطاهر ان لمراد بالقبلة قبلة بلد الامام و نحوه من البلاد الشمالية و يعضده الاعتبار لكون معظم المعمورة في الشمال و انغمار الجنوبى من الارض في الماء حتى لم ير العمارة في الجنوب من قبل بطليموس ؟ و لا تجب تباعدهما بنحو ما ذكر اتفاقا كما يطهر منهم و حكى في المنتهى بمعنى انه لا يحكم بنجاسة البئر مع التقارب ما لم يعلم وصول ماء البالوعة إليها مع التغيير عند ؟ عشر من لم ينجس البئر لانه و مطلقا عند الاخرين للاصل و ما من طهارة كل ماء حتى يعلم انه قذر و قول الرضا صلوات الله عليه في خبر محمد بن القسم في البئر بينها و بين الكينف خمسة و أقل و أكثر قال ليس يكره من قرب و لا بعد يتوضأ منها و يغتسل ما لم يتغير الماء و من اكتفى بالظن بنسها بظن الاتصال و احتاط المحقق بتطهر البئر إذا تغيرت تغيرا يصلح ان يكون من البالوعة و العمل بمضمر زرارة و محمد بن مسلم و أبى بصير قالوا قلنا له بئر يتوضأ منها يجرى البول قريبا منها اينجسا فقال ان كانت البئر في اعلى الوادي و الوادي يجرى فيه البول من تحتها فكان بينهما قدر ثلثة اذرع أو أربعة اذرع لم ينجس ذلك شيء و ان كان اقل من ذلك نجسها قال و ان كانت البئر في أسفل الوادي و يمر الماء عليها و ان بين البئر و بينه تسعة اذرع لم ينجسها و ما كان اقل من ذلك فلا يتوضأ منه و يكره التداوى بالمياه الحارة من الجبال التي يشم منها رايحة الكبريت لقول الصادق عليه السلام في خبر مسعدة ابن صدقة نهى رسول الله صلى الله عليه و آله عن الاستشفاء بالحمات و هي العيون الحارة التي تكون في الجبال التي توجد منها رايحة الكبريت فانها من فوح جهنم و لا يكره استعماله بغير ذلك للاصل و هو نص الصدوق و الشيخ و غيرهما و كره القاضي استعمالها مطلقا و عن ابى على على كراهة التطهر بها
(46)
في العجين و يكره ما مات فيه الوزغة أو العقرب كما في المبسوط و الاصباح و الشرايع و المعتبر و خرجتا منه حيتين كما في الوسيلة في الوزغة مع الحكم فيها بعد بنجاستهما لان سماعة سأل الصادق عليه السلام عن جرة وجد فيه خنفساء قد مات قال ألقه و توضأ منه و ان كان عقربا فارق الماء و توضأ من ماء غيره و سأله هرون بن حمزة الغنوي عن الفأرة و العقرب و أشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيا هل ( يشرب من صح ) ذلك الماء و يتوضأ منه قال يسكب منه ثلث مرات و قليله و كثيره بمنزلة واحدة ثم يشرب منه و يتوضأ منه الوزغ فانه لا ينتفع بما يقع فيه و سأل أبو بصير ابا جعفر عن الخنفساء تقع في الماء أ يتوضأ منه قال نعم لا بأس به قال فالعقرب قال ارقه و عدم الحرمة لطهارتهما و طهارة ميتهما لعدم النفس لهما و خصوص ما في قرب الاسناد للحميري من خبر على بن جعفر سأل اخاه عليه السلام عن العقرب و الخنفساء و اشابههن تموت في الجرة والدن يتوضأ منه للصلوة قال لا بأس به و فى النهاية وجوب إهراق ما ماتتا فيه و غسل الانآء و فى المهذب استثناؤها من الحكم بعدم نجاسة ما وقع فيه ما لا نفس له و لا يطهر العجين النجس بالذات أو بالعرض بخبزه كما في النهاية هنا و ان احتيط في أطعمته بالاجتناب و فى الاستبصار و ان احتمل الاختصاص بماء البئر المتنجس لا بالتغير و فى ظاهر الفقية و المقنع حيث أجيز فيهما أكل الخبز مما عجن من مآء بئر وقع فيها شيء من الذوات فماتت عملا بمرسل ابن ابى عمير الصحيح عن الصادق عليه السلام في عجين عجن و خبز ثم علم ان الماء كانت فيه ميتة قال لا بأس أكلت النار ما فيه و خبر احمد بن محمد بن عبد الله بن زبير ان جده ساله عليه السلام عن البئر يقع فيه الفأرة أو غيرها من الدواب فيموت فيعجن من ماءها أ يؤكل ذلك قال إذا اصابته النار فلا باس باكله و فيها جواز طهارة المائين لكثرة الاول و انتفاء النفس عن الميتة و عدم تنجس البئر و اكل النار ما فيها مما يستخبث بل انما يطهر العجين باستحالته رمادا كما في السرائر و يعطيه كلام الاكثر و منهم الشيخان في التهذيب و المبسوط و المقنعة لحكمهم بالنجاسة و ذلك للاصل و ضعف الخبرين سندا و دلالة و مرسل ابن ابى عمير ان الصادق عليه السلام سئل عن العجين يعجن من الماء النجس كيف يصنع به قال يباع ممن يستحل أكل الميتة و مرسل اخر له عنه عليه السلام انه يدفن و لا يباع و خبر ذكر بإبن ادم سأل ابا الحسن عليه السلام عن خمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم قال فسد قال أبيعه من اليهود و النصارى و أبين لهم قال نعم فانهم يستحلون شربه و إلى هذه الاخبار اشار بقوله و روى بيعه على مستحل الميتة أو دفنه و استقرب في المنتهى عدم البيع ثم احتمله على أهل الذمة و ان لم يكن ذلك بيعا حقيقة قال و يجوز إطعامه الحيوان الماكول اللحم خلافا لاحمد قلت و لعدم البيع وجوه منها الخبر الذي سمعته و منها عدم نجاسة و ان كانت عرضية لعدم قبوله لها في التطهير و هو مم لاحتمال طهره بوضعه في الكثير أو الجارى حتى تنفذ في اعماقه نفوذا تاما و لو سلم فحرمة البيع ممة و منها ان الكفار عندنا مخاطبون با لفروع فيحرم عليهم أكل هذا الخبز و بيعه منهم اعانة لهم على أكله فيحرم و اما احتمال الفرق بين الذمي و غيره فلان الذمي معصوم المال فلا يجوز اخذ ماله ببيع فاسد بخلاف غيره و هل يطهر باستحالته فحما ؟ وجهان قيل و لو طهر بالخبز لطهر الثور و الاناء إذا جففا بالنار المقصد الثالث و فى النجاسات و فيه فصلان الاول في انواها و هي كما في الجامع و النافع و الشرائع عشرة الاول و الثاني البول و الغائط من كل حيوان ذي نفس سائلة مأكول من الطير أو غيرها في المشهور و لنحو قول الصادق عليه السلام في خبر عبد الله بن سنان اغسل ثوابك من بول كل ما لا يؤكل لحمه و لعموم العذرة مع عموم نحو صحيح على بن جعفر سأل اخاه عليه السلام عن الحمامة و الدجاجة و أشباهها تطا الغدرة ثم يدخل الماء يتوضأ منه للصلوة قال لا الا ان يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء و العموم للاجماع كما في الغنية و هو ظاهر في رجيع الطير و بول الصبي الذي لم يأكل اللحم و الاحتياط في بعض الوجوه و الاجماع على نجاسة روث ما ببوله نجس كما في الناصريات و عند الحسن و الجعفي و الصدوق في الفقية رجيع الطير طاهر لقول الصادق عليه السلام في حسن ابى بصير كل شيء يطير فلا بأس بجزئه و بوله و قول الباقر عليه السلام في خبر غياث لا بأس بدم البراغيث و البق و بول الخشاشيف و عن و ادر الراوندي عن موسى بن جعفر عن ابائه عليهم السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن الصلوة في الثوب الذي فيه أبوال الخفافيش و دماء البراغيث فقال لا بأس و للاصل و الاحتياط في بعض الوجوه و فى المبسوط طهارة رجيع الطيور الا بول الخشاف لخبر داود الترقى سأل الصادق عليه السلام عن بول الخشاشيف يصيب ثوبي فاطلبه و لا أجده قال اغسل ثوبك و يحتمل الاستحباب بعد التسليم و لم ينجسن أبو علي بول الصبي ما لم يأكل اللحم لقول على عليه السلام في خبر السكوني و لبن الغلام لا يغسل من الثوب و لا بوله قبل ان يطعم لان لبن الغلام يخرج من العضدين و المنكبين و نقول بموجبه ان سلبناه لانا نوجب صب الماء لا للغسل و ان كان التحريم عارضا كالجلال و موطؤ الانسان فهو كك كما في الكتب المحقق و فى الغنية و النزهة و الاشارة في الجلال و فى المهذب في الدجاج و الابل الجلالة و ذلك لعموم النصوص و الفتاوى و فى الغنية الاجماع و فى التذكرة نفى الخلاف و الثالث المنى من كل حيوان ذي نفس سائلة و ان كان مأكولا بالاجماع و النصوص خلافا للشافعي في قول و أحمد في رواية و الرابع الدم الخارج من عرق ذي النفس السائلة من العرق مط مأكولا و غيره بالنصوص و إجماع المسلمين كما في المنتهى و ان كان ظاهر ابى على طهارة ما نقص عن سعة درهم منه و من سائر النجاساست الا المنى و دم الحيض و يجوز ارادته العفو كما في المختلف و الخامس الميتة منه اى ذي النفس السائلة مطلقا بالاجماع و النصوص الا ميت الادمي قبل البرد على قول و بعد الغسل و ظاهر الخلاف طهارة ميتة الحيوان المائى و يجوز بناؤه على الغالب من انتفاء النفس عنه و السادس و السابع الكلب و الخنزير البريان بالاجماع و النصوص و ان اكتفى الصدوق برش ما أصابه كلب الصيد برطوبة nو أجزاؤهما نجسة و ان لم تحلها الحيوة كالعظم و الشعر وفاقا للمشهور لشمول نجاستها لجميع اجزائها و عموم الامر بغسل ما اصابهما برطوبة مع كون الغالب اصابة الشعر و امر من يعمل بشعر الخنزير بغسل يده في عدة اخبار كخبر سليمن الاسكافى في إرسال الصادق عليه السلام عن الشعر الخنزير بجز به قال لا بأس به و لكن يغسل يده إذا أراد ان يصلى و يمكن ان يكون للتحرر عما لا يؤكل لحمه لاعن النجس و فى الناصريات و طهارة شعرها لخروجه عن حملة الحى اذ لم نخله الحيوة فلا يعمه نجاسته و ظاهره الاجماع عليه و ضعفهما ظاهر و يراد له الحمل على شعر الميتة و هو اضعف و نحوه صحيح زرارة سأل الصادق عليه السلام عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر أ يتوضأ عن ذلك الماء قال لا بأس و انما يتم لو كانت الاشارة إلى الماء الذي استقى و كان قليلا قد لاقاه الحبل و الكل مم و الثامن المسكرات المايعة طبعا كما في المنتهى و التذكرة و المدنيات و الذكرى و البيان و ظاهر المقنعة و الناصريات و النهاية و مصباح الشيخ و الغنية و الوسيلة و المهذب لتعبيرهم بالشراب المسكر و أطلق الاكثر و منهم الشيخ في الجمل و المبسوط
(47)
اما نجاسة الخمر فحكى عليها في النزهة و فى السرائر إجماع المسلمين و نفى عنه الخلاف منهم في المبسوط و فى الناصريات و الغنية ممن يعتد به و الاخبار الا مرة بغسل الثوب و الاوانى منها و الناهية عن الصلوة في ثوب اصابته كثيره و ظاهرهما النجاسة و ان يكونا نصين فيها و ليست الاية ايضا نصا فيها و ان نفى في التهذيب الخلاف عن كون الرجس هو النجس و لم ينجسها الحسن و حكى عن الجعفي و هو ظاهر الفقية لتجويزه الصلوة في ثوب اصابته و يحتمل العفو و ان كانت نجسة و دليلهم الاصل و نحو خبر الحسن بن ابى سارة سأل الصادق عليه السلام ان أصاب ثوبي شيء من الخمر أصلي فيه قبل ان اغسله قال لا بأس ان الثوب لا يسكر و صحيح الحميرى في قرب الاسناد عن ابن رئاب سأله عليه السلام عن الخمر و النبيذ المسكر يصيب ثوبي اغسله أو أصلي فيه قال صل فيه الا ان تقذره فيغسل منه موضع الاثر ان الله تبارك انما حرم شربها و يحتملان ان التقية لاشتهار العفو عن قليلها عندهم و اما نحو خبر ابن سارة سأله عليه السلام انا نخالط اليهود و النصارى و المجوس و ندخل عليهم و هم يأكلون و يشربون فيمر ساقيهم فيصب على ثيابي الخمر قال لا بأس الا ان تشتهى ان تغسله فليس فيه ( جواز الصلاة ؟ فيه صح ) و اما خبر حفص الاعور سأله عليه السلام عن الدن يكون فيه الخمر ثم بخففه بجعل فيه الخل قال نعم فيحتمل التجفيف بعد الغسل مع انه لم يتضمن الا جعل الخل فيه و اما الخبر عن الصادقين عليهم السلام انهما سئلا عن شراء ثياب يصيبها الخمر و ودك الخنزير عند حياكتها ا نصلى فيها قبل ان نغسلها فقالا نعم لا بأس ان الله حرم أكله و شربه و لم يحرم لبسه و مسه و الصلوة فيه و لاشتماله على ودك الخنزير متروك الظاهر قطعا و اما سائر الاشربة المسكرة فكانه لا فارق بينها و بين الخمر و فى الناصريات ان كل من حرم شربها نجسها و فى الخلاف الاجماع على نجاستها و قال الصادق عليه السلام في خبر ابى بصير في النبيذ ما يبل الميل ينجس حبا من ماء و يعضده الاخبار الناصة على شمول الخمر لجميعها و ذهاب جماعة من أهل اللغة اليه و من الاخبار خبر على بن إبراهيم في تفسيره عن ابى الجارود عن ابى جعفر عليه السلام و انما كانت الخمر يوم حرمت بالمدينة فضيخ البسر و التمر فلما نزل تحريمها خرج رسول الله صلى الله عليه و آله فقعد في المسجد ثم دعا بانيتهم التي كانوا ينبذون فيها فاكفاها كلها ثم قال هذه خمر فقد حرمها الله و كان أكثر شيء اكفى من ذلك يومئذ عن الاشربة الفضيخ و لا أعلم اكفى من خمر العنب شيء الا إناء واحد كان فيه زبيب و تمر جميعا فاما عصير العنب فلم يكن يومئذ بالمدينة منه شيء و يلحق يجوز فتح الياء فيكون فتوى باللحوق و ضمها فيحتمل حكاية الالحاق بها اى المسكرات العصير العنبي كما في البيان و شرح الارشاد الفخر الاسلام و لعله منه الزبيبى لا الحصرمى و حكى فخر الاسلام عن الصادق عليه السلام انه كان يتنجب عصير الزبيب و أطلق العصير في الاكثر و منه جميع كتب المص إذا غلا و اشتد كما في المعتبر و الشرايع أو غلا فقط كما في النزهة و التلخيص و التحرير و اطعمة الكتاب أو غلا بنفسه لا بالنار كما في الوسيلة و على كل فلم نظفر لنجاسة بدليل سوى دعوى الدخول في الخمر واليها الاشارة بقوله و يلحق بها و هي ممنوعة و نحو قول الصادق عليه السلام في خبر ابى بصير و قد سئل عن الطلا ان طبخ حتى يذهب منه اثنان و يبقى واحد فهو حلال و ما كان دون ذلك فليس فيه خير و فى مرسل محمد بن الهيثم إذا تغير عن حاله و غلى فلا خير فيه حتى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثة و ضعف دلالته واضح فالأَقوى الطهارة وفاقا للحسن و الشيهد و ظاهر النافع و التبصرة و تردد في التذكرة قبل الاشتداد و لعل ابن حمزة انما فصل بما ذكر للدخول في الخمر إذا غلى بنفسه لا بالنار ثم لابد من اشتراط عدم ذهاب ثلثة اذ معه يطهر كما يحل إجماعا إذا غلا بالنار سواء ذهب عند الطبخ أو بعد البرد كما نص عليه في النهاية و الوسيلة و خبر عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال العصير إذا طبخ حتى يذهب منه ثلثة دوانيق و نصف ثم يترك حتى برد فقد ذهب ثلثاه و بقى ثلثه و كذا إذا غلا بنفسه أو بالشمس في ظ المص و أبى سعيد يات و خلافه و الغليان هو الانقلاب و صيرورة الاسفل اعلى كما نص عليه الصادق عليه السلام لحماد بن عثمان اذ ساله عنه فقال القلب و الاشتداد القوام و الثخانة المحسوسة التي تنفك عن الغليان و فسر في الذكرى بالشدة المطيرة و فى شرح الارشاد الفخر الاسلام المراد به عند الجمهور الشدة المطرية و عندنا ان يصير أسفله اعلاه بالغليان أو يقذف بالزبد و التاسع الفقاع بالاجماع كما في الانتصار و الغنية و الخلاف و المنتهى و ظ المبسوط و التذكرة و غيرهما و ايد بدخوله في الخمر كما نص عليه الاخبار و خبر هشام ابن الحكم سأل الصادق عليه السلام فقال لا تشربه فانه خمر مجهول و اذ أصاب ثوبك فاغسله و هو كما في المدنيات شراب معمول من الشعير و فى الانتصار و رازيات السيد انه كان يعمل منه و من القمح و فى مقداد يات الشيهد كان قديما يتخذ من الشعير غالبا و يضع حتى يحصل فيه النشيش و القفر ان و كأنه ألان يتخذ من الزبيب ايضا و يحصل فيه هاتان الخاصتان ايضا و العاشر الكافر مشركا أو غيره ذميا او غيره وفاقا للمشهور و فى الناصريات و الانتصار و السرائر و المنتهى و ظ التذكرة و نهاية الاحكام الاجماع عليه و فى الغنية ان كل من قال بنجاسة المشرك قال بنجاسة غيره من الكفار و فى التهذيب إجماع المسلمين عليه و كأنه أراد إجماعهم على نجاستهم في الجملة لنص الاية و ان كانت العامة يادلونها بالحكمية و خلافا لظ ابى على لقوله التنزه عن سور جميع من يستحل المحرمات من ملى و ذمي و ما ماسوه بأبدانهم احب إلى إذا كان الماء قليلا و لو تجنب من أكل ما صنعه أهل الكتاب من ذبايحهم و فى انيتهم و كك ما صنع في أوانى مستحلى الميتة و مواكلتهم ما لم تيقين طهارة اوانيهم و أيديهم كان احوط و للمفيد على ما حكى عن رسالة الغرية و لظ النهاية في موضع لقوله و يكره ان يدعو الانسان احدا من الكفار إلى طعامه فيأكل معه فان دعاه فليامره بغسل يديه ثم يأكل معه ان شاء لكنه صرح قبله في موضع بنجاستهم على اختلاف مللهم و خصوص أهل الذمة و لذا اعتذر له ابن إدريس بانه أورد الرواية الشاذة إيرادا لا اعتقادا و المحقق في النكت بالجمل في على الضرورة أو المؤاكلة في اليابس قال و غسل اليد لزوال الاستقذار النفساني الذي يعرض من ملاقات النجاسات العينية و ان لم يفد طهارة اليد و على الجملة فلا خلاف عندنا في نجاسة اليهود و النصارى من أصناف الكفار كما في المعتبر و انما الخلاف ان تحقق فيهم و الاية نص على نجاسة المشركين منهم و من غيرهم و الاخبار الدالة على نجاسة أهل الكتاب كثيرة كصحيح على بن جعفر سأل اخاه عليه السلام عن رجل اشترى ثوبا من السوق قال ان اشتراه من مسلم فليصل فيه و ان اشتراه من نصرانى فلا يصل فيه حتى يغسله و خبر سعيد الاعرج سأل الصادق عليه السلام عن سؤر اليهودي و النصراني أ يؤكل أو يشرب قال لا و قوله عليه السلام في خبر إسمعيل بن جابر لا تأكل من ذبايح اليهوى و النصارى و لا تأكل في انيتهم و خبر ابى بصير عن أحدهما عليهما السلام في مصافحة المسلم اليهودي و النصراني قال من وراء الثوب فان صافحك بيده فاغسل يدك و على نجاسة المجوس نحو خبر محمد بن مسلم سأل أحدهما عليهما السلام عن رجل صافح مجوسيا قال يغسل يده و لا يتوضأ و قول الصادق عليه السلام في صحيح زرارة في انية المجوس إذا اضطررتم إليها
(48)
فاغسلوها و اما خبر عمار سأله عليه السلام عن الرجل هل يتوضأ من كوزا و اناء غيره إذا شرب على انه يهودى فقال نعم فمن ذلك الماء الذي يشرب منه قال نعم فيحتمل كثرة الماء و غسل الانآء و احتمال اليهودية دون القطع بها اى على ظن انه يهودى و كون المعنى إذا شرب على كونه يهوديا بمعنى ان يكون حلف ان يشرب منه فهو يهودى ثم شرب فهل ينجس الانآء و الماء لما روى من حلف بملة الاسلام كاذبا فهو كما قال و اما خبر زكريا بن إبراهيم انه دخل عليه السلام فقال انى رجل من أهل الكتاب وانى اسلمت و بقى اهلى كلهم على النصرانية و انا معهم في بيت واحد لم افارقهم بعد فاكل من طعامهم فقال له يأكلون لحم الخنزير قال لا و لكنهم يشربون الخمر فقال كل معهم فيحتمل الاكل و الشرب معهم لا في أوانيهم أو فيها بعد غسلها و السؤال عن أكلهم الخنزير لان دسومته يمنع الاوانى من التطهر غالبا و كذا خبر إسمعيل بن جابر ساله عليه السلام عن طعام أهل الكتاب فقال لا تأكله ثم سكت هنيهة ثم قال لا تاكله ثم سكت هنيهة قال لا تأكله و لا تتركه تقول انه حرام و لكن تتركه تنزها عنه ان في انيتهم الخمر و لحم الخنزير يحتمل الطعام اليابس أو الذي لم يباشروه و لكنه في أوانيهم التي يكون فيها الخمر أو لحم الخنزير غالبا فلا تطهر بسهولة و كذا صحيح محمد بن مسلم سأل أحدهما عليهما السلام عن انية أهل الذمة فقال لا تاكلوا في انيتهم إذا كانوا يأكلون فيها الميتة و الدم و لحم الخنزير يحتمل التنزه عنها بعد الغسل لما يعلقها من الدسومة و صحيح على بن جعفر سأل اخاه عليه السلام عن اليهودي و النصراني يدخل في الماء أ يتوضأ منه للصلوة قال لا ألان ان يضطر اليه يحتمل الاضطرار للتقية و صحيح العيص سأل الصادق عليه السلام عن مؤاكلة اليهودي و النصراني فقال لا بأس إذا كان من طعامك و سأله عن مواكلة المجوسي فقال إذا توضأ فلا بأس إذا كان من طعامك و سأله عن مواكلة المجوسي فقال إذا توضأ فلا بأس و يحتمل المؤاكلة على خوان واحد لا في انية واحدة و لا في الرطب بحيث يؤدى إلى المباشرة برطوبة بل قوله إذا كان من طعامك يحتمل ما يعالجوه برطوبة و لعل وضوء المجوسي لرفع الاستقذار و قوله عليه السلام في صحيح المعلى لا بأس بالصلوة في الثياب التي يعملها المجوسي و النصارى و اليهود يحتمل ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة و الصلوة فيها بعد غسلها و قس على ما ذكر كل ما توهم طهارتهم من الاخبار و سواء كان الكافر اصليا أو مرتدا فهو نجس لعموم الادلة و سواء انتمى إلى الاسلام كالخوارج و النواصب و الغلاة و المجتمة و كل من أنكر ضروريا من ضروريات الدين مع علمه بانه من ضرورياته أولا و أرسل الوشا عن الصادق عليه السلام انه كره سؤر ولدا الزنا و اليهودي و النصراني أو المشرك و كل ما خالف الاسلام و كان اشد ذلك عنده سؤر النواصب و سأله عليه السلام خالد القلانسي القى الذمي فيصافحنى قال امسحها بالتراب و بالحايط قال فالناصب قال اغسلها و تقدم في قوله عليه السلام إياك ان تغتسل من غسالة الحمام ففيها يجتمع غسالة اليهودي و النصراني و المجوسي و الناصب لنا أهل البيت و هو شرهم فان الله تبارك و تعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب و ان الناصب لنا أهل البيت أنجس منه و عن الفضيل دخل على ابى جعفر عليه السلام رجل محصور عظيم البطن فجلس معه على سريره فحياه و رجب به فلما قام قال هذا من الخوارج كما هو قال قلت مشرك فقال و الله اى و الله مشرك و اما المجسمة ففى المبسوط و التحرير و المنتهى و الدروس و البيان نجاستهم و يعطيها ما سيأتي من عبارة الكتاب و زاد و ا فيما عدا الدروس المشبهة و زاد الشيخ المجبرة و يدل على نجاستهم الاخبار الناصبة بكفرهم كقول الرضا عليه السلام من قال بالتشبيه و الجبر فهو كافر و قوله عليه السلام و القائل بالجبر كافر و القائل بالتقويض مشرك و قول الصادق عليه السلام ان الناس في القدر على ثلثة أوجه رجل يزعم ان الله عز و جل أجبر الناس على المعاصي فهذا قد ظلم الله في حكمه فهو كافر و رجل يزعم ان الامر مفوض إليهم فهذا قد أوهن الله في سلطانه فهو كافر الخبر و المجسمة مشتبه و استدل في الكشاف على كفره المجبرة بقوله تعالى سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا و لا آباؤنا و لا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم و يدل عليه استتباعه لابطال النبوات و التكاليف راسا فكفرهم أوضح من كفر المشبهة و المجسمة بل أكثر الكفار الا ان يكونوا من الحمق بحيث لا يتفطنون لذلك فهم ليسوا من الناس في شيء و فى البيان تقييد المجسمة و المشبهة بالحقيقد يعنى القائلين بانه تعالى جسم أو كخلقه في صفة ما لزومة للحدوث لا من يلزمهم ذلك و هم له منكرون كالاشاعرة أو يعنى من قال بانه جسم حقيقة اى كسائر الاجسام في الحقيقة و لوازمها لامن يطلق عليه الجسم و يقول انه جسم لا كالاجسام فينفى عنه جميع ما يقتضى الحدث و الافتقار و التحديد و كذا من شبهة بالحادثات حقيقة اى في الحقيقة اى لوازمها المقتضية للحدوث و الفقر و الامر كما قال و لعل إطلاق غيره منزل عليه و ضعف في المنتهى بنجاسة المجبرة و فى التذكرة و نهاية الاحكام و المعتبر و الذكرى نجاسة المجبرة و المجسمة و عبارة الكتاب الاتية نص في طهارة المجبرة و المشبهة و يلحق بالميتة ما قطع من ذي النفس السائلة حيا أو ميتا كما في الشرايع لنحو قول الصادق عليه السلام في خبر ابى بصير في اليات الغنم تقطع و هي احياء انها ميتة و فى خبر الكاهلي ان في كتاب على عليه السلام ان ما قطع منها ميت لا ينتفع به و فى مرسل أيوب بن نوح إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة و يأتي غيرها في الصيد و الذباحة و لوجود معنى الموت فيه و الاستصحاب في اجزاء الميتة و النصوص على انه لا ينتفع من الميتة بشيء و على نجاسة خصوص جلدها و الحكم باستواء الاجزاء المنفصلة من الحى و الميت مما قطع به الفاضلان و من بعدهما و هو الظ و لم أظفر لمن قبلهما بنص على اجزاء الحى الاعلى اليات الغنم و فى الخلاف و النهاية و المبسوط على وجوب غسل المس على من مس قطعة من الادمي حيا أو ميتا و فى الخلاف الاجماع عليه و فى المنتهى و نهاية الاحكام الاقرب طهارة ما ينفصل من بدن الانسان من الاجزاء الصغير مثل الثبور و الثالول و غيرها لمشقة الاحتراز و الرواية و لعلها صحيح على بن جعفر سأل اخاه عليه السلام عن الرجل يكون به الثالول و الجرح هل يصلح له ان يقطع الثالول و هو في صلوته أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح و يطرحه قال ان لم يتخوف ان يسيل الدم فلا بأس و يمكن الحمل على كونه بصدد الصلوة لا في اثنائها و حمل القطع و النتف على امر الغير بهما ثم انه خبر واحد لا يعارض الاخبار الكثيرة الناصة على النجاسة و لا يتم دلالته الا إذا لم يكن القطع أو النتف بالة و لم يجز حمل المصلى النجاسة مطلقا و هو مم كما يأتى و ضعف ما قيل من ان نحو هذه الاجزاء لو كانت نجسة لكانت نجسة مع الاتصال لعروض الموت لها واضح ثم في التذكرة المسك طاهر إجماعا لان رسول الله صلى الله عليه و آله كان يتطيب به و كذا فأرته عندنا سواء أخذت من حية أو ميتة و للشافعي فيها وجهان و فى موضع من الذكر المسك طاهر إجماعا و ان فأرته و ان أخذت من المذكى و ظاهرهما الاجماع على طهارة فأرته مط و فى نهاية الاحكام و المسك طاهر و ان قلنا بنجاسة فأرته المأخوذة من الميتة كالانفحة و لم ينجس بنجاسة الظرف للحرج و فى المنتهى فارة المسك إذا انفصلت عن الظبية في حيوتها أو بعد التذكية طاهرة و ان انفصلت بعد موتها فالأَقرب