النجاسة و عندي ان فأرته نجسة إذا لم تؤخذ من المذكى و كذا ما فيها من المسك مع رطوبة عند الانفصال لعموم ما دل على نجاسة ما ينفصل من حى أو ميت و خصوصا جلد الميتة و ان قلنا بتعدي نجاسة مع اليبس فالمسك نجس و ان كان يابسا إذا لم يؤخذ الفأرة من المذكى و الحمل على الانفحة قياس و الحرج وحده لا يصلح دليلا مع اندفاعه غالبا بالاخذ من المسلم نعم ان ثبت الاجماع على الاسثناء كان هو الحجة و ما في المنتهى من الفرق بين الانفصال في حيوتها و بينه بعد موتها من تذكية غريب لا أعرف له وجها و سأل على بن جعفر في الصحيح اخاه عليه السلام عن فارة المسك يكون مع من يصلى و هي في جيبه أو ثيابه قال لا بأس بذلك و كتب عبد الله بن جعفر في الصحيح إلى ابى محمد عليه السلام يجوز الرجل ان يصلى و معه فارة مسك فكتب لا بأس به إذا كان ذكيا و هو مفسر لاطلاق الاول و ان أمكن ان يكون المعنى إذا لم يعرضه نجاسة من خارج و بحكم الذكاة الاخذ من مسلم و فى الذكرى المراد به ان يكون طاهرا و يحتمل امرين أحدهما التحرز من نجاسة عارضة له و الثاني التحرز مما يؤخذ من الظبي في حال الحيوة بجلده لان السوأل عن فارة المسك انتهى و لا ينجس اتفاقا و بالنصوص من الميتة ما لا تحله الحيوة اى الحس كالعظم و منه القرن و ألسن و الظفر و المنقار و الظلف و الحافر و بحكمه البيض المكتسى قشرة الاعلى و الشعر و مثله الصوف و الوبر و الريش من فرق بين جزها و نتفها الا انها إذا نتفت غسلت موضع الاتصال ان لم ينفصل معها شيء من غيرها من الاجزاء و الا غسلت بعد ازالته و للعامة في هذه الاشياء أقوال مخالفة لنا الا إذا كان من نجس العين كالكلب و الخنزير و الكافر فانه تنجس خلافا للسيد كما عرفت و هو ان لم يصرح بالخلاف الا في الاولين لكن استدلاله بان شعرهما ليس من جملة الحى منهما لعدم الحيوة فيه يعم الكافر و الدم المتخلف في اللحم و العرق مما لا يقذفه المذبوح بعد خروج ما يقذفه بتمامه طاهر بلا خلاف لخروجه عن الدم المفسوح و لا فرق في المذبوح بين الماكول و غيره كما يقتضيه إطلاقه و يحتمل الاختصاص بالماكول لعموم الاخبار بنحاسة الدم و الاجماع انما ثبت على طهارة المتخلف في الماكول للاجماع على أكل لحمه الذي لا ينفك عنه و كذا دم ما لا نفس له سائلة كالمسك و شبهه طاهر إجماعا كما في الخلاف و الغنية و السرائر و المعتبر و المختلف و المنتهى و قال أبو علي فاما ما يظهر من السمك بعد موته فليس ذلك عندي دما و كك دم البراغيث و هو إلى ان يكون نجوالها أولى من ان يكون دما و قال الصادق عليه السلام في خبر السكوني ان عليا عليه السلام كان لا يرى بأسا بدم ما لم يدك يكون في الثوب يصلى فيه الرجل يعنى دم السمك و سأله عليه السلام ابن يعفور في الصحيح عن دم البق و البراغيث فقال ليس به بأس و من العبادات ما يدل على نجاسة مع العفو عنه و يمكن تأويلها و كذا ميتة طاهرة بالاجماع و النصوص الا ان يكون منها ما يكون نجس العين كالوزغة و العقرب و نجسها الشافعي و كذا ميتة طاهر كما في النافع و شرحه و الشرائع للاصل و عدم نص بالعموم و فى التذكرة و نهاية الاحكام لطهارة ميتة يعنى انه طاهر حيا و ميتا بجميع اجزائه و فضلاته فاستثناء المنى يفتقر إلى دليل و ليس و ظ الاكثر نحاسة مطلقا الاطلاق النصوص بنجاسة و يمكن تنزيل كلامهم على الخصوص و الاقرب طهارة المسوخ عدا الخنزير وفاقا للمشهور للاصل و خصوص الاخبار في بعضها كاخبار العقرب و الفارة و الوزغة و العاج و غيرها و فى المراسم و الوسيلة و الاصباح نجاسة لعابها و فى المبسوط انه لا يجوز بيع الاعيان النجسة كالكلب و الخنزير و جميع المسوخ و فى بيوع الخلاف انه لا يجوز بيع القرد للاجماع على انه مسخ نجس و انه بيع لا يجوز ما كان كك و فى أطعمة ان المسوخ كلها نجسة و لكن في الاقتصاد الطير على ضربين نجس العين و نجس الحكم فنجس العين هو الكلب و الخنزير فانه نجس العين نجس السؤر نجس اللعاب و ما عداه على ضربين ماكول و غير ماكول فما ليس بمأكول كالسباع و غيرها من المسوخات مباح السؤر و هو نجس الحكم فيحتمل ارادته في الكتابين نجاسة حكمها و يؤيده حكمه في الخلاف بجواز التمشط بالعاج و استعمال المداهن منه و حكى عليه الاجماع و الاقرب طهارة من عدا الخوارج و الغلاة و النواصب و المجسمة من فرق المسلمين الا ان ينكر ضروريا من الدين مع علمه بضروريته و لما كان مراده من عداهم من فرق الاسلام المعروفين لم يضر نجاسة منكر الضروري و ممن عداهم المشبهة و المجبرة و تقدمتها و طهارة من عداهم هو المشهور و دليله الاصل و لزوم الحرج و الاجماع على عدم احتراز الائمة عليهم السلام و الاصحاب عنهم في شيء من الازمنة و عن السيد نجاسة المؤمن لكفره بالاخبار الناطقة به و الجواب انهم منافقون فهم كفار اجرى عليهم أحكام المسلمين استهزاء بهم و دفعا للحرج عن المؤمنين و لقوله تعالى ان الدين عند الله الاسلام و قوله و من يبتغ الاسلام دينا فلن يقبل منه فالإِيمان هو الاسلام فغير المؤمن مسلم فهو كافر و الجواب ان من المعلوم بالنصوص مغايرة الايمان للاسلام قال تعالى قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا و لكن قولوا اسلمنا و الاخبار فيه لا يحصى كثيرة فغير الاسلام بمعنى المباين له و الايمان اخص منه و بمنزلة فرد من افراده على انا نم كونهم كفار المنافقين و لقوله تعالى كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون و جوابه ان الايمان بالمعني الخاص المراد هنا اصطلاح جديد لا يعلم ارادته في الاية مع المناقشة في كون الرجس فيها بمعنى النجاسة بل فسر بالعذاب أو نجس ان إدريس سؤر و غير المؤمن و المستضعف الذي لا يعرف اختلاف الاراو لا يبغض أهل الحق و فسر المؤمن بالصدق بالله و برسله و بكل ما جائت به و الاقرب طهارة الفأرة و الوزغة و الثعلب و الارنب وفاقا لا بن إدريس و المحقق للاصل و الاخبار كصحيح على بن جعفر سأل اخاه عليه السلام عن العظاية و الحية و الوزغ يقع في الماء فلا يموت أ يتوضأ منه للصلوة قال لا بأس به و عن فارة وقعت في حب دهن و أخرجت قبل ان تموت أ يبيعه من مسلم قال نعم و يدهن منه و قول ابى جعفر عليه السلام في خبر عمار لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الانآء ان يشرب منه و يتوضأ منه و صحيح الفضيل سأل الصادق عليه السلام عن فضل الهرة و الشاة و البقرة و الابل و الحمار و الخيل و البغال و الوحش و السباع قال فلم اترك شيئا الا سألته عنه فقال لا بأس به حتى انتهيت إلى الكلب فقال رجس نجس لا يتوضأ بفضله و خبر على بن راشد سأل ابا جعفر عليه السلام عن جلود الثعالب يصلى فيها قال لا و لكن تلبس بعد الصلوة لدلالة إباحة لبسها على ذكاتها و فى المقنعة ان الفأرة و الوزغة كالكلب و الخنزير في غسل ما مساه برطوبة ورش مامساه بيبوسة و فى المراسم انهما كما في رش مامساه بيبوسة و افتى الحلبيان بنجاسة الثعلب و الارنب و كذا في باب لباس المصلى و مكانه من المقنعة و فى الغنية الاجماع عليها و القاضي بنجاستها مع الوزغ و كره سؤر الفأرة و فى موضع من الفقية و المقنع ان وقعت فارة في حب دهن فاخرجت قبل ان تموت فلا بأس بان يدهن منه و يباع من مسلم و فى موضع اخر منهما ان وقعت فارة في الماء ثم خرجت و مشت على الثياب فاغسل ما رايت من اثرها و ما لم تره انضحه بالماء و هو مضمون خبر على بن جعفر عن اخيه عليه السلام بعدة طرق و وقع الكلامين في الكتابين يعطى إرادة الاستحباب بالثاني و فى موضع من مصباح السيد لا بأس باسارء جميع حشرات الارض و
(50)
سباع ذوات الاربع الا ان يكون كلبا أو خنزيرا و فى اخر منه و لا يجوز الصلوة في جلودها ما خص بالنجاسة كالكلب و الخنزير و الارنب و يجوز ان يكون ذكره الارنب حكاية لقول غيره و فى موضع المبسوط يكره ما مات فيه الوزغ و العقرب و فى اخر منه و ان الاربعة كالكلب و الخنزير في وجوب اراقة ماباشرته من المياه و غسل ما مسته برطوبة ورش ما مسته بيبوسة و فى موضع من النهاية ان الاربعة كالكلب و الخنزير في وجوب غسل ما مسته برطوبة ورش ما مسته بيبوسة و فى اخر منه انه لا بأس بما شربت منه فارة و دليل نجاستها بعض الاخبار كخبر على بن جعفر عن اخيه عليه السلام في الفأرة تقع في الماء ثم تخرج و تمشى على الثياب و خبره ايضا ساله عليه السلام عن الفأرة و الكلب إذا أكلا من الخبز أو شماه قال يطرح ماشماه و يوكل ما بقي و نحوه خبر عمار عن الصادق عليه السلام و مرسل يونس عليه السلام انه سئل هل يجوز ان يمس الثعلب و الارنب أو شيئا من السباع حيا أو ميتا قال لا يضره و لكن يغسل يده و ما سلف من خبر هرون بن حمزة العنوبى عنه عليه السلام انه لا ينتفع بما يقع فيه الوزغ و ما مر من الاخبار في النزح للوزغ أو سام أبرص و الجواب بعد تسليمها الحمل على الاستحباب و الاقرب طهارة عرق الجنب من الحرام كما في رسالة المفيد إلى ولده و المراسم و السرائر و كتب المحقق للاصل و إطلاق نحو خبر ابى بصير سأل الصادق عليه السلام عن القميص يعرق فيه الرجل و هو جنب حتى يبتل القميص قال لا بأس و ان احب ان يرشه بالماء فافعل خلافا للصدوقين فلم يحلا الصلوة فيه و ظاهره النجاسة و القاضي و الشيخ في الخلاف و النهاية و نسبه في المبسوط إلى رواية اصحابنا و المفيد في المقنعة و يحتمل كلام الاحتياط و عليه حمله الشيخ و نسبه في المبسوط إلى رواية اصحابنا و ابن زهرة إلى إلحاقهم اصحابنا و تردد ابن حمزة و استدل في الخلاف على نجاسته بالاجماع و الاخبار و مستياط المروية في التهذيب و الاستبصار و الذى فيهما صحيح الحلبي سأل الصادق عليه السلام رجل أجنب في ثوبه و ليس معه ثوب يزه قال يصلى فيه و إذا وجد الماء غسله و صحيح ابى بصير سأله عن الثوب يجنب فيه الرجل و عرق فيه فقال اما انا فلا احب ان انام فيه و ان كان الشتاء فلا بأس ما لم يعرق فيه و ضعف دلالتهما واضح نعم روى عن الرضا عليه السلام ان عرقت في ثوبك و أنت جنب و كانت الجنابة من الحلال فيجوز الصلوة فيه و ان كانت حراما فلا يجوز الصلوة فيه حتى تغسل و روى الكليني باسناده عن محمد بن على بن جعفر عنه عليه السلام في الحمام يغتسل فيه الجنب من الحرام و عن على بن الحكم عن رجل عن ابى الحسن عليه السلام لا تغتسل من غسالة ماء الحمام فانه يغتسل فيه من الزنا الخبر و فى الذكرى عن ابن إدريس بن يزداد الكفر توثى انه كان يقول بالوقوف فدخل سر من راى في عهد ابى الحسن عليه السلام و ان أراد ان يساله عن الثوب الذي يعرق فيه الجنب أ يصلي فيه فبينا هو قائم في طاق باب لانتظاره عليه السلم حركه أبو الحسن بمقرعه و قال مبتدئا ان كان من حلال فصل فيه و ان كان من حرام فلا تصل فيه و فى المناقب لا بن شهر اشوب ان على بن مهزيار أراد ان يساله عليه السلام عن ذلك فقال ان كان عرق الجنب في الثوب و جنابته من حرام لا يجوز الصلوة فيه و ان كان جنابته من حلال فلا بأس ثم الاخبار و كلام الاصحاب يعم العرق الحادث عند الجنابة و غيره و قيل باختصاصه بالاول و يعم الحرمة ذاتا كالزنا و اللواط و الاستنماء باليد أو عرضا كالوطى في الحيض و الصوم و الظهار قبل التكفير و استشكل في المنتهى و نهاية الاحكام في الاخير و استقر بالطهارة في الحيض و الصوم و الاقرب طهارة عرق الابل الجلالة كما في المراسم و النافع و الشرائع للاصل خلافا للشيخين و القاضي لقول الصادق عليه السلام في حسن حفص في البخترى لا يشرب من البان الابل الجلالة و ان اصابك شيء من عرقها فاغسله و فى صحيح هشام بن سالم لا تأكلوا لحوم الجلالة و ان اصابك من عرقها فاغسله و هو خيرة المنتهى و هو الظ اذ لا معارض للخنزير فلا جهة لحملها على الاستحباب و الاخير يعم الابل و غيرها و لذا نص في النزهة على العموم و اقتصر الاكثر على الابل و نص في المنتهى و نهاية الاحكام على الاختصاص بها مع ذكر الخبرين في المنهي قال اقتصار على مورد النص و عملا بالاصل و فيه ما فيه و المتولد من الكلب و الشاة مثلا يتبع الاسم طهارة و نجاسة وافق اسم أحدهما أو خالفه و كذا المتولد من كلب و خنزير بل من كلب و كلبة أو خنزير و خنزيرة ايضا على الاقوى فلو تولد من كلبين أو كلب و خنزير و هرة أو حيوان معروف كان طاهر على الاقوى للاصل و تعلق الحكم بالاسم و لا مدخل لنجاسة الاصلين و استشكل في المتولد من كلب و خنزير إذا خرج عن اسمهما في المنتهى و التذكرة و نهاية الاحكام و قوى الشهيد نجاسة مط و كلب الماء طاهر للاصل و خروجه عن اسم الكلب عرفا و لكونه الخبر كما يق و فى صحيح عبد الرحمن بن الحجاج سأل ابا عبد الله عليه السلام رجل و انا عنده عن جلود الخز فقال ليس بها بأس فقال الرجل جعلت فداك انها في بلادي و انما هى كلاب يخرج من الماء فقال أبو عبد الله عليه السلام إذا خرجت من الماء تعيش خارجة من الماء فقال الرجل لا قال فلا بأس و نجسه ابن إدريس بناء على عموم الاسم له و احتمل في البيان نجاسته و نجاسة الخنزير المائى و يكره ذرق الدجاج الجلال كما في الاستبصار و المراسم و النافع و النزهة لخبر محمد بن عيسى عن فارس قال كتب اليه رجل يسئله عن ذرق الدجاج يجوز الصلوة فيه فكتب لا و افتى بظاهره الصدوق و الشيخان في الاستبصار فنجسوه و هو مع الضعف و الاضمار معارض بقول ابى جعفر عليه السلام في خبر وهب بن وهب لا بأس بجزء الدجاج و الحمام يصيب الثوب و عموم الاخبار و الاصل و احتمل التقية و الاختصاص بالجلال و يكره بول البغال و الحمير و الدواب و أرواثها كما عليه المعظم و منهم الشيخ في النهاية للاصل و دخولها في عموم نصوص و طهارة الابوال و الارواث مما يؤكل لحمهما و خصوص خبر ابى الاغر النحاس انه قال للصادق عليه السلام انى أعالج الدواب فربما خرجت بالليل و قد بالت و ارثت فيضرب أحدهما بيدها أو برجلها فينضح على ثوبي فقال لا بأس به و خبر المعلى بن خنيس و ابن ابى يعفور قال كنا في جنازة و قدامنا حمار فبالت فجائت الريح ببوله حتى صكت وجوهنا و ثيابنا فدخلنا على ابى عبد الله عليه السلام فاخبرناه فقال عليه السلام ليس عليكم بأس و ما رواه الحميرى في قرب الاسناد صحيحا عن على بن رئاب انه سأله عليه السلام عن الروث يصيب ثوبه و هو رطب فقال ان لم تقذره فصل فيه و عن على بن جعفر انه سأل اخاه عليه السلام عن الدابة تبول فيصيب بولها المسجد أو حايطه أ يصلي فيه قبل ان يغسل قال إذا جف فلا بأس و عنه سأله عليه السلام عن الثوب يوضع في مربط الدابة على بولها أو روثها قال ان علق به شيء فليغسله و ان اصابه شيء من الروث و الصفرة التي تكون معه فلا تغصله من صفرة و ما رواه البزنطى في نوادره عن الفضل عن محمد الحلبي قال للصادق عليه السلام فاطا على الروث الرطب قال لا بأس انا و الله ربما وطئت عليه ثم أصلي و لان اغسله و ما في كتاب مسائل على بن جعفر انه سأله اخاه عليه السلام عن الطين يطرح فيه الشرقين يطين به المسجد أو البيت أ يصلي فيه قال لا بأس و هو يحتمل تطيين السطح و الجدران فلا يكون نصا في الطهارة و فى النهاية وجوب ازالتها و هو المحكي عن ابى على لنحو حسن بن محمد بن مسلم سأل الصادق عليه السلام عن أبوال الذوات أو البغال و الحمير فقال اغسله فان لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله فان شككت فانضحه و خبر الحلبي سأله عن أبوال الخيل و البغال فقال اغسل ما أصابك منه و خبر ابى مريم سأله عليه السلام عن أبوال الدواب و أرواثها فقال اما xأبوالها فاغسل ما أصابك و اما أرواثها فهي أكثر من ذلك و نحوه خبر عبد الاعلى بن عين عنه عليه السلام في أبوال الحمير و البغال ان
(51)
كان معنى كونها أكثر كونها أكثر نجاسة من الابوال و حمله المحقق على انها أكثر من ان يجب ازالتها اى انها لكثرتها يلزم الحرج بالتكليف بإزالتها و يؤيده قول الصادق عليه السلام في خبر الحلبي لا بأس في خبر الحلبي لا بأس بروث الحمر ؟ و اغسل xأبوالها وح بكون الخبران دليل الطهارة إذا لا فارق بين الاوراث و الابوال و حملهما و غيرهما الشيخ تارة على التقية و اخرى على الكراهة و ايد الاخير بخبر زرارة عن أحدهما عليهما السلام في أبوال الدواب يصيب الثوب فكرهه و كره القاضي كل بول أو روث أو ذرق مما يؤكل لحمه فروع ستة الاول الخمر المستحل في بواطن حبات العنب اى المستحيل خمرا في بواطنها نجس عندنا لعموم الادلة خلافا لبعض الشافعية قياسا على بواطن الحيوانات و الاصل مم فضلا عن فرعه الثاني الدود المتولد من الميتة أو العذرة أو غيرهما من النجاسات طاهر للاصل من معارض و سال على بن جعفر اخاه عليه السلام عن الدود يقع من الكينف أ يصلي فيه قال لا بأس الا ان ترى اثرا فتغسله و النصوص و الفتاوى بطهارة ميتة ما لا نفس له عامة و للشافعية وجه بالنجاسة و احتملها المحقق لتكونها من النجاسة و هو من الضعف بمكان الثالث الادمي بنجس بالموت عندنا و ان لم يرد كما يأتى و يأتي الخلاف فيه الا من وجب قتله فاغتسل قبله فقتل لذلك السبب بعينه و الا للعموم و سيأتي و على نجاسة الاجماع كما في الخلاف و الغنية و المعتبر و التذكرة و النصوص و الاصح عند الشافعية طهارته و العلقة اى الدم الغليظ لا الخارج من العرق نجسة كما في الخلاف و المبسوط و السرائر و الجامع و النافع و شرحه إجماعا كما في الخلاف و ان كانت في البيضة كما في الاخيرين و استدل مع ( الاجماع بالاحتياط و عمومه ؟ صح ) نجاسة و هما ممنوعان و الاصل الطهارة فان تم الاجماع كان هو الحجة بل قد منع بعضهم الدخول في اسم الدم عرفا خصوصا التي في البيضة و لذا حكى عن الشيخ حلها ثم الذي في السرائر نجاسة لعلقة التي يستحيل إلى المضغة و فى المعتبر نجاسة المتكونة من نطفة الادمي و ذكر لغسل الادمي للتمثيل لنصه على نجاستها في البيضة ايضا و لا أعرف جهة لجعل المسئلتين فرعا واحدا و نجاسة المستحيل في بواطن حبات العنب فرعا اخر الرابع اللبن تابع لذاته فالطاهرة طاهرة اللبن و النجسة ذاتا أو عرضا بالجلل أو الوطي و الموت نجسة و وقع الخلاف في موضعين الاول لبن الصبية فنجسه ابن حمزة و حكى عن ظ ابى على لقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر السكوني لبن الجارية و بولها يغسل منه الثوب قبل ان يطعم لان لبنها يخرج من مثانة أمها و لبن الغلام لا يغسل منه الثوب و لا بوله قبل ان يأكل الطعام لان لبن الغلام يخرج من العضدين و المنكبين و هو مع الضعف يحتمل الاستحباب و الثاني لبن الميتة فالأَكثر على طهارته من الحيوان الطاهر للاصل و الاخبار كصحيح زرارة سأل الصادق عليه السلام عن اللبن يكون في ضرع الشاة و قد ماتت فقال لا بأس به و فى الخلاف الاجماع عليه و نجسه سلار و ابن إدريس و المحقق و المص في كتبه و جعله المشهور في المنتهى و قال ابن إدريس بغير خلاف عند المحصلين من اصحابنا و دليله انه مايع لا في جسد الميتة النجس فينجس كما إذا حلب في إناء نجس و هو مم و لخبر وهب بن وهب عن الصادق عليه السلام ان عليا عليه السلام سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن فقال عليه السلام ذاك الحرام محضا و هو شاذ ضعيف الخامس الانفحة و هي لبن مستحيل إلى شيء أسفر في جوف السخلة من كل ذي كرش يعصر في صوفه مبتله في اللبن فيغلط كالجبن فلا يكون الا و هي رضيعة طاهرة و ان كانت السخلة ميتة بالاجماع و النصوص خلافا للشافعي و أحمد و المعروف في معنى الانفحة ما ذكر و فى السرائر كالصحاح انها كرش الحمد و الجدي ما لم يأكل فإذا أكل فهي كرش السادس جلد الميتة لا يطهر بالدباغ إجماعا على ما في الانتصار و الناصريات و الخلاف و الغنية و نهاية الاحكام و غيرها و للاصل و عموم حرمت عليكم الميتة و نحو قوله صلى الله عليه و آله لا تنتفعوا من الميتة بشيء و قول ابى الحسن عليه السلام للفتح بن يزيد الجرجاني لا ينتفع من الميتة باهاب و لا عصب و من القاس من زعم ان الجلد لا يسمى اهابا بعد الدباغ و لا يلتفت اليه و خصوص نحو خبر ابى بصير عن الصادق عليه السلام ان على بن الحسين عليه السلام كان يبعث إلى العراق فيوتى بالفرو فيلبسه فإذا حضرت الصلوة ألقاه و القى القميص الذي يليه فكان يسأل عن ذلك فقال ان أهل العراق يستحلون لباس جلود الميتة و يزعمون ان دباغه ذكاته و قول الصادق عليه السلام لعبد الرحمن بن الحجاج زعموا ان دباغ جلد الميتة ذكاته ثم لم يرضوا ان يكذبوا في ذلك الا على رسول الله صلى الله عليه و آله و طهره به أبو علي لخبر الحسين بن زرارة عن الصادق عليه السلام في جلد شاة ميتة يدبغ فيصب فيه اللبن أو الماء فاشرب منه و أتوضأ قال نعم يدبغ و ينتفع به و لا تصل فيه و ظ الصدوق طهارته و ان لم يدبغ أو نجاسة حكما بمعنى عدم التعدي لانه قال في المقنع و لا بأس ان يتوضأ من الماء إذا كان في زق من جلد ميتة و أرسل في الفقية عن الصادق عليه السلام انه سئل عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن و السمن و الماء ما ترى فيه فقال لا بأس بان تجعل فيها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن و تتوضأ منه و تشرب و لكن لا تصل فيها و الخبر ان لشذوذهما و ضعفهما لا يعارضان الاخبار المستفيضة بل المتواترة على ما في الذكرى و عمل الاصحاب بل إجماعهم عليها و لو اتخذ منه حوض لا يتسع الكر ينجس الماء فيه و ان احتمله فملى منه دفعة فهو نجس و الماء طاهر فان توضأ منه جاز ان كان الباقى كرا فصاعدا و الا فلا و الكل واضح و لا يتوضأ فساد الوضوء لكونه استعمالا للميتة فهنا استعماله انما هو جعل الماء فيه لا ا فراغه منه الفصل الثاني في الاحكام يجب ازالة النجاسة عن البدن و الثوب للصلوة و الطواف و دخول المساجد ان حرم إدخال النجاسة إليها مط و الا فمع التعدي و عن الاوانى لاستعمالها فيما يشترط بالطهارة و لا يجب عن شيء منها وجوبا مستقرا و ان أطلق نحو فاجتنبوه و الرجز فاهجر و ثيابك فطهر و لعله إجماعي كما قيل و يجب مستقرا عن المساجد و الضرايح المقدمة و المصاحف المشرفة و سواء في وجوب الازالة قلت النجاسة أو كثرت و فى السرائر عن بعض الاصحاب انه إذا ترشش على الثوب و البدن مثل روس الابر من النجاسات فلا بأس بذلك و عن ميافارقيات السيد العفو عن البول إذا ترشش عند الاستنجاء كرووس الابر و يدفعه العمومات و خصوص نحو صحيح عبد الرحمن بن الحجاج سأل الكاظم عليه السلام عن رجل يبول بالليل فيحسب ان البول اصابه و لا يستيقن فهل يجزيه ان يصب على ذكره إذا بال و لا يتنشف قال يغسل ما استبان انه قد اصابه و ينضح ما يشك فيه من جسده و ثيابه و ينشف قبل ان يتوضا و خبر الحسن بن زياد ان الصادق عليه السلام سئل عن الرجل يبول فيصيب بعض فخذه قد ركنتة من بول فيصلى ثم يذكر بعد انه لم يغسله قال يغسله و يعيد صلوته عد الدم فقد عفى في الصلوة بالاجماع و النصوص عن قليله في الثوب و البدن كما في الانتصار و السرائر و الجامع و الشرائع و اقتصر في الفقية و الهداية و المقنعة و المبسوط و الخلاف و المراسم و الغنية و كثير على الثوب و أطلق في كثير و ما رأيناه من الاخبار مختصر بالثوب الا خبر مثنى بن عبد السلام قال للصادق عليه السلام اني حككت جلدي فخرج منه دم فقال ان اجتمع قدر حمصة فاغسله و الا فلا و فى المنتهى حكم البدن لحكم الثوب في هذا الباب ذكره اصحابنا و يؤيده رواية المثنى بن عبد السلام و لان المشقة موجودة
(52)
كالثوب بل ابلغ لكثرة وقوفها اذ لا يتعدى إلى الثوب غالبا الا منه و المفهوم من الثوب الملبوس لا المصحون فلا يتعدى اليه الترخص و استشكل في المنتهى و نهاية الاحكام و كلام ابن زهرة يوهم اختصاص العفو بدم القروح و الجروح مع سهولة الازالة و يجوز تعميم القروح و الجروح في كلامه لما في بدن المصلى منها و غيره فانما أراد بدمها الدماء الثلثة و يظهر من الحسن تردد في العفو أو اختيار لعدمه إذا أصاب ثوبه دم فلم يره حتى صلى فيه ثم راه بعد الصلوة و كان الدم على قدر الدينار غسل ثوبه و لم يعد الصلوة و ان كان أكثر من ذلك أعاد الصلوة و لو راه قبل صلوته أو علم ان في ثوبه دما و لم يغسله حتى صلى غسل ثوبه قليلا كان الدم أو كثيرا و قد روى ان لا اعادة عليه الا ان يكون أكثر من مقدار الدينار و القليل هو ما ينقص سعته عن سعة الدرهم كما هو المشهور للاصل و الاحتياط و اختصاص أكثر الاخبار به لا ما يكون بقدرها كما في المراسم و حكى عن السيد لخبر محمد بن مسلم انه قال لابى جعفر عليه السلام الدم يكون في الثوب على و انا في الصلوة قال ان رأيته و عليك ثوب غيره فاطرحه وصل و ان لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلوتك و لا اعادة عليك ما لم زد على مقدار الدرهم و ما كان اقل من ذلك فليس بشيء رأيته قبل أو لم تره و المراد بالدرهم هو الكبير الوافي المضروب من درهم و ثلث على نص الصدوق و السيد و الشيخين و الاكثر قال في المعتبر و يسمى البغلى نسبته إلى قربة بالجامعين و نحوه في التذكرة قيل هذا فالعين مفتوحة و اللام مشددة و فى الذكرى انه البغلى بإسكان الغين و هو منسوب إلى راس البغل ضربه الثاني في ولايته بسكة كسروية وزنه ثمانية دوانيق قال و البغلية كانت تسمى قبل الاسلام الكسروية فحدث لها هذا الاسم في الاسلام و الوزن بحاله و جرت في المعاملة مع الطبرية و هي أربعة دوانيق فلما كان زمن عبد الملك جمع بينها و اتخذ الدرهم منهما و استقر امر الاسلام على ستة دوانيق قال و هذه التسمية ذكرها ابن دريد و حكى النسبة إلى قرية بالجامعين قولا و استدل له بان هذه الدراهم لابد من تقدمها على الاسلام ليحمل عليها الاخبار و أجاب بما اشار اليه انفا من انها متقدمة و انما الحادث التسمية و فى المهذب البارع ان الذي سمع من الشيوخ فتح الغين و تشديد اللام ورد على ما في الذكرى بان ابتاع المشهور بين الفقهاء أولى من اتباع المنقول عن ابن دريد ثم اعتبار البغلى هو الذي عليه المحقق و المص في كتبه و عامة من بعدهما و نصا في المعتبر و التذكرة انه الوافي المضروب من درهم و ثلث و كذا الشهيد في الذكرى كما حكينا عنهم و ظ السرائر تغايرهما لقوله ان الشارع عفى عن ثوب و بدن اصابه منه دون سعة الدرهم الوافي و هو المضروب من درهم و ثلث و بعضهم يقول دون قدر الدرهم البغلى منسوب إلى مدينة قديمة يقال لها بغل قريبة من بابل بينها و بينها قريب من فرسخ متصله ببلد الجامعين يجد فيها الحفرة دراهم واسعة شاهدت درهما من تلك الدراهم و هذا الدراهم أوسع من الدينار المضروب بمدينه السلم المعتاد يقرب سعته من سعته اخمص الراحة قال و قال بعض من عاصرته ممن له علم باخبار الناس و الانسان ان المدينة و الدرهم منسوبة إلى ابى البغل رجل من كبار أهل الكوفة اتخذ هذا الموضع قديما و ضرب هذا الدرهم الواسع فنسب اليه الدرهم البغلى و هذا صحيح لان الدراهم البغلية كانت في زمن الرسول صلى الله عليه و آله و قبل الكوفة انتهى ثم اختلف في السعة المعتبرة هنا فان بها العبرة دون الوزن فسمعت ابن إدريس يقول انه شاهد درهما من البغلية فكان يقرب سعته من سعة اخمص الراحة إلى ماانخفض منها و اعتبر الحسن سعته دينار و سمعت عبارته و فى مسائل على بن جعفر انه سأل اخاه عليه السلام عن الدمل يسيل منه القيح كيف يصنع قال ان كان غليظا أو فيه خلط من دم فاغسله كل يوم مرتين غدوة و عشية و لا ينقض ذلك الوضوء و ان أصاب ذلك ثوبك قدر دينار من الدم فاغسله و لا تصل فيه حتى تغسله و عن ابى على اعتبار سعة العقد الا على من الابهام قال المحقق و الكل متقارب و التفسير الاول أشهر و حكى اعتبار سعة العقد الا على من السبابة و من الوسطى و فى الفقية و الدم إذا أصاب الثوب فلا بأس بالصلوة فيه ما لم يكن مقداره مقدار درهم واف و الوافي ما يكون وزنه درهما و ثلثا و ما كان دون الدرهم الوافي فقد يجب غسله و لا بأس الصلوة فيه و ان كان الدم دون خمصة فلا بأس بان لا يغسل و الذى افهم من هذا الكلام ان ما دون الدرهم من الدم نجس يجوز فيه الصلوة و ما دون خمصه طاهر و لعله تنزل عليه خبر المثنى و به جمع بينه و بين غيره و نص أبو علي على انه لا ينجس الثوب بما نقص عن سعة الدرهم الذي سعته كعقد الابهام الا على من كل نجاسة الا دم الحيض و المنى و العفو عن القليل ثابت في كل دم الا دم الحيض اتفاقا كما يظهر منهم و قال الصادقان عليهما السلام في خبر ابى بصير لا يعاد الصلوة من دم لا تبصره دم الحيض فان قليله و كثيره في الثوب ان راه أو لم يره سواء الحق به الشيخ و من تبعه الاستحاضة و النفاس و احتمل السيد في الانتصار إلحاق النفاس و فى الغنية الاجماع على الحاقهما و هو ظ الخلاف و فى السرائر نفى الخلاف عنه و نسبه المحقق إلى الشيخ و قال و لعله نظر إلى تغليظ نجاسة لانه يوجب الغسل و اختصاصه بهذه المزية دليل على قوة نجاسته على باقى الدماء نغلظ حكمه في الازالة قلت و يكفى في الحاقهما عدم الاجماع على العفو عنهما لاستلزامه عموم ادلة وجوب الازالة و لذا قطع به المص هنا و فى غيره و زاد ابن حمزة و القطب الراوندي دم الكلب و الخنزير و استحسنه المص في التحرير و عمم هنا و فى التذكرة و المنتهى و نهاية الاحكام دم نجس العين فيشمل الكافر و الميتة و استدل بملاقاته البدن النجس الغير المعفور و هو مبنى على تزايد نجاسة نجس العين و قد يمنع و أنكره ابن إدريس غاية الانكار و قال انه مخالفة للاجماع و عفى ايضا في الصلوة بلا خلاف عن دم القروح اللازمة و الجروح الدامية و ان كثر كما قال أحدهما عليهما السلام لمحمد بن مسلم في الصحيح و ان كانت الدماء تسيل مع مشقة الازالة اذ لا حرج في الدين و يريد الله اليسر لا العسر و لا يكلف نفسا الا وسعها و الاخبار بخصوصها كثيرة و إذا لم يشق الازالة والتطيره بان لا يتضرر به و لا يكون الدم دائم السيلان بل يكون لخروجه فترات تسع كل منهما الصلوة لو وجب اقتصارا في الترخص على موضع اليقين و كذا ان أمكنت ازالة ما زاد منه على القليل و استشكل في نهاية الاحكام و ان أمكنت ازالة البعض لكن يبقى بعد كثير منه فهل يجب التخفيف وجهان احتمل في نهاية الاحكام و عند وجوب الازالة كلا أو بعضا يجب شد الموضع ان تيسر عند الصلوة تحفظا من الخروج كما اشار اليه البزنطى في نوادره بقوله ان صاحب القرحة التي لا يستطيع صاحبها ربطها و لا حبس دمها يصلى و لا يغسل ثوبه في اليوم أكثر من مرة و أطلق في الخلاف و المبسوط عدم وجوبه و ان حمله على الاستحاضة قياس و فى الخلاف الاجماع عليه و زيادة انه حرج منفى في الشرع فيمكن تخصيص ما فيها بما يتضمن الحرج و الرخصة مقصودة على موضع الضرورة اقتصارا على اليقين فلو تعدى إلى موضع اخر وجب التطهير كما قربه في المنتهى و نهاية الاحكام و اما خبر عمار سأل الصادق عليه السلام عن الدمل يكون بالجل فينفجر و هو في الصلوة قال يمسحه و يمسح يده بالحايط أو بالارض و لا يقطع الصلوة فمع التسليم يحتمل انفجاره بالقيح و الصديد دون الدم
(53)
و مسحه باليد إذا علم سيلانه ان لم يمسحه إلى اعضائه و ثيابه فانما يمسحه ازالة له و تخفيفا للنجاسة عن نفسه و العفو يشمل البدن و الثوب كما نطقت به الاخبار و الاصحاب و لكن ان أمكنت ازالة الدم عند الصلوة عن البدن كلا أو بعضا و وجبت وجب تطهير الثوب ايضا أو إبداله ان أمكن كما في المنتهى و نهاية الاحكام و لكن أطلق فيهما وجوب الابدال مع الامكان و فى الثاني لو تمكن من إبداله بما فيه اقل مما يزيد على الدرهم فاشكال اقربه عدم ا لوجوب و الوجوب عندي أظهر و استشكل الابدال في التحرير مط و عفى ايضا بالنصوص و الاجماع كما في الانتصار و الخلاف و السرائر و ظ التذكرة عن النجاسة مط فيما .يتم الصلوة للرجل فيه منفردا لعدم ستره العورتين كالتكة و الجورب و الخاتم و النعل و غيرها كالسور أو القلنسوة و الدملج و السير و زاد ابن إدريس السيف و السكين و لعله أراد ما يلبس منهما من السير و النجاد لانفسهما أو غلافهما و الصدوقان العمامة و وجه بانها على تلك الهيئة لا يتم الصلوة فيها و حملها على الراوندي على عمامة صغيرة لا تستر العورتين كالعصابة من الملابس خاصة كما هو نص السرائر و ظاهر الاكثر للاصل و الاحتياط و اختصاص النصوص بها و قد يظهر من الانتصار و المعتبر العموم و مال اليه الشهيد في الذكرى و الدروس و عليه بعض المتأخرين و ليس بيجد و لا يختص العفو ببعضها بدون بعضه كما يوهمه بعض العبارت لعدم اتجاهه و انما يعفى عنها فيها إذا كانت في محالها للاصل و الاحتياط و الاختصار في الرخصة على اليقين المتبادر إلى الفهم من نحو قول الصادق عليه السلام في مرسل إبراهيم بن ابى البلاد لا بأس بالصلوة في الشيء الذي لا يجوز الصلوة فيه وحده يصيب القذر مثل القلنسوة و التكة و الجرب فلو كانت التكة في جيبه أو على عاتقه لم يخر و احتمل العموم في نهاية الاحكام لقوله عليه السلام في مرسل عبد الله بن سنان كل ما كان على الانسان أو معه فما .يجز و للصلوة فيه وحده فلا بأس ان يصلى فيه و ان كان فيه قذر و هو خيرة الدروس و الذكرى و لو زاد الدم عن سعة الدرهم مجتمعا وجبت ازالته إجماعا كما عرفت و الاقرب في المتفرق ا .زالة ان بلغه لو جمع وفاقا لسلار و ابنى حمزة و البراج قصرا للرخصة على اليقين و لاطلاق قول البى جعفر عليه السلام في خبر إسمعيل الجفى في الدم يكون في الثوب إذا كان اقل من قدر الدرهم فلا يعيد الصلوة و ان كان أكثر من قدر الدرهم و كان راه فلم يغسله حتى صلى فليعد صلوته و لمحمد بن مسلم الا اعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم و جعله الشيخ في المبسوط و ابن إدريس احوط و عند ابنى سعيد و المص في التلخيص لا يجب الازالة و ان زاد على فرض الاجتماع اضعافا للعفو عن كل فالكل كك و فيه منع العفو عن كل أولى فانه انما يعفى عنه إذا لم يجامعه الباقى و لو سلم فلا يلزم تساوي كل و الكل في الحكم و لقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن ابى يعفور و يغسله و لا يعيد صلوته الا ان يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله و يعيد الصلوة و قولهما عليهما السلام في مرسل جميل لا بأس بان يصلى الرجل في الثوب و فيه الدم متفرق اشبه النضح و ان كان قد راه صاحبه قبل ذلك فلا بأس به ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم و إذا جعل مجتمعا فيهما حالا مقدرة اى ما لم يكن بتقدير الاجتماع قدره سقط الاستدلال و ان سلم انه خلاف الظ و كذا إذا كان المعنى ما لم يجتمع من الجميع قدر الدرهم اى لم يكن الكل بقدره و فى النهاية العفو ما لم يتفاحش قال المحقق تقدير شرعي و قد اختلف قول الفقهاء فيه يعنى عن العامة فبغض قدره بالشبر و بعض بما يفحش في القلب و قدره أبو حنيفة بربع الثوب و الوجه المرجع فيه إلى العادة لانها كان كالامارة الدالة على المراد باللفظ إذا لم يكن له مقدر شرعا و لا وضعا و لم أظفر بسند لاعتبار التفاحش الا ما أرسله بعض الاسماعيلية عن الصادقين عليهما السلام انها رخصا في النضح اليسير منه و من سائر النجاسات مثل دم البراغيث nو ماشابهه قال قالا فإذا تفاحش غسل و هو مع الضعف مشتلم على ما نقول به من سائر النجاسات و يمكن تنزيل عبارة النهاية على معنى اخر فانها كذا و ان أصاب الثوب و كان دم حيض إلى قوله و ان كان دم رعاف أو فصد أو غيرهما من الدماء و كان دون مقدار الدرهم مجتمعا في مكان فانه لا يجب ازالته و الا ان يتفاحش و يكثر فان بلغ مقدار الدرهم فصاعدا وجبت ازالته فيحتمل انقطاع قوله الا ان يتفاحش اى لكن ان تفاحش وجبت ازالته و تفسير التفاحش بقوله فان بلغ مقدار الدرهم و يغسل الثوب و غيره من النجاسات العينية اى التي اعيانها موجودة في المتنجس حتى زول العين و الاثر كما سيأتي و أراد بالعين هنا ما يعم الاثر فانه اجزاء صغار من العين تزول بالغسل لا عرض ( العرض ) كالرايحة و اللون يعني أن حد الطهارة هو زوال العين كما سأل ابن المغيرة في الحسن أبا الحسن عليه السلام للاستنجاء حد قال لا ينفى حتى ماثمة و لا عبرة بعدده إلا البول للنص كما سيشير اليه للاصل بطلان القياس و لا عبرة به في البول ايضا كما قربه في المنتهى أو المراد انه لا بد من زوال العين فان ثبت التعدد في البول ففي غيره أولى كما في التحرر و المنتهى و كلامه في نهاية الاحكام ككلامه هنا و اعلم أن في البول إخبارا كثيرة تنطق بوجوب غسل ما اصابه مرتين و عليه الاكثر و قرب العدم في المنتهى للاصل و احتمال لفظ مرتين في الاكثر أن تكون من لفظ الراوي أي قال ( ع ) ذلك و احتمال الاستحباب و ليس بجيد أما غيره فالمصنف في التحرير و المنتهى على أن ماله ثخن و قوام كالمني أولى بالتعدد من البول و أيده بقول الصادق عليه ( ع ) للحسين بن أبي العلا في الصحيح في البول يصيب الجسد صب عليه الماء مرتين فإنما هو ماء قلت و يمكن حمل ما ليس له ثخن و قوام كالمياه النجسة على البول بهذا الخبر و بصحيح محمد بن مسلم أنه ذكر المني و شدده و جعله اشد من البول و في المعتبر بعد التردد لشبهة يكفي المرة بعد ازالة العين لقوله ( ص ) و اله في دم الحيض حيته ؟ ثم اغسليه و الامر المطلق يتناول المرة و لعله لا خلاف بينهما فإنه إنما اكتفى بالمرة بعد ازالة العين و الباقي بعدها نجاسة حكمية هذا في الاواني و سيأتي في بحثها كلامهما فيها و في اللمعة و الالفية الغسل من كل نجاسة مرتين و في الدروس و يكفي المرة بعد زوال العين و روى في البول مرتين فيحمل غيره عليه و هو يحتمل التردد في وجوب مرتين في البول مطلقا أي مع بقاء عينه و زوالها من ورودهما في البول مطلقا و غيره أولى و من منع الاولوية و يحتمل التردد في البول ايضا للنسبة إلى الرواية و يحتمل العدم بأن يريد أنه لابد في النجاسة العينية من مرتين أحديهما لزوال العين و الاخرى بعدها فقد روى في البول مرتين و في الذكرى يكفي الغسل مرتين في الانآء لقول النبي ص و آله في دم الحيض حتيه ثم اغسليه و كذا أوأمر الغسل و الامر المطلق لا يقتضي التكرار أما البول فيجب تثنيته لقول الصادق ع في الثوب يصيب البول اغسله مرتين الاولى للازالة و الثانية للانقاء و لو قيل في الباقي كذلك كان أولى لمفهوم الموافقة فان نجاسة البول اشد و ظاهر التعليل يعني قوله الاولى للازالة و الثانية للانقاء و فيه أنه ليس في شيء من كتب الاخبار و الفروع الا في المعتبر و هو من كلام صاحبه ثم الاولوية لعلها ما يختص بالنجاسات الثخينة كما في التحرير و المنتهى و نفي في البيان التعدد في إناء الولوغ كما نسب في الذكرى إلى المبط ؟ أما النجاسة الحكمية كالبول اليابس في الثوب أو غيره و في نهاية الاحكام و كالخمر و الماء النجس إذا لم يوجد له
(54)
رايحة و لا أثر و المراد إذا يبسا فيكفي غسله مرة لان المرتين أحدهما لازالة العين و الاخرى لازالة الاثر و العين هنا زائلة و لحصول الامتثال للاوامر المطلقة و الا وقى وجوب العدد في البول لاطلاق الامر بغسل ما أصابه مرتين و ضعف الدليلين في الغاية و الاحتياط و الاصل و كذا غيره ان حملنا عليه و هو خيرة التذكرة و محتمل نهاية الاحكام و يجب العصر في غسل الثوب من كل نجاسة عينية أو حكمية لدخوله في مفهومه فإن انتفى فهو صب لا غسل كذا في المعتبر و المنتهى و يؤيده ورود الاخبار في تطهير البدن بلفظ الصب و في تطهير الثوب بلفظ الغسل و في خبر الحسن بن ابى العلي سأل الصادق ع عن البول يصيب الجسد قال صب عليه الماء مرتين فانما هو ماء و سأله عن الثوب يصيبه البول قال اغسله مرتين و عن الصبي يبول على الثوب قال يصب عليه الماء ثم يعصره و حسن الحلبي سأله عليه السلام عن بول الصبي قال يصيب عليه الماء فإن كان قد أكل فاغسله غسلا و قوله ع في صحيح ابي الفضل إذا أصاب ثوبه من الكلب رطوبة فاغسله و ان مسحه جافا فاصبب عليه الماء و في الخلاف ان حد الغسل صب الماء حتى ينزل و نحوه في نهاية الاحكام و فيه و في التذكرة ان الغسالة نجسة فلا يطهر مع بقائها فلا بد من العصر و في الذكرى و البيان أنه لاخراج اجزاء النجاسة و فيهما و خصوصا الاول ان انفصال الماء قد يكفي في ذلك من افتقار إلى العصر و على دخوله في مفهومه لابد في كل غسل من عصر كما في السرائر و المعتبر و نص في المدنيات على الاكتفاء بعصر واحد فيحتمل عصرا بعد الغسلتين كما في الفقة و الهداية و يحتمل عصرا بينهما كما في اللمعة و في التذكرة و لو جف من عصر ففي الطهارة اشكال ينشاء من زوال الغسالة بالجفاف و العدم لانا نظن انفصال اجزاء النجاسة في صحبته الماء بالعصر لا بالجفاف ثم ان كان مما لا يمكن عصره اكتفى بالدق و التقليب كما في المنتهى و التحرير و نهاية الاحكام للضرورة و كونهما بمنزلة العصر في إخراج الغسالة و اجزاء النجاسة في قرب الاسناد للحميري و كتاب المسائل لعلي بن جعفر أنه سأل أخاه عن الفراش يكون كثير الصوف فيصيبه البول كيف يغسل قال يغسل الظاهر ثم يصب عليه الماء في المكان الذي اصابه البول حتى يخرج من جانب الفرش الاخر و اما صحيح إبراهيم بن أبي محمود سأل الرضا عليه السلام عن الطنفسة و الفراش يصيبهما البول كيف يصنع بهما و هو ثخين كثير الحشو قال يغسل ما ظهر منه في وجهه فبمعنى انه يغسل ما علم وصول البول اليه من وجهه أو مبنى على عدم نفوذه و سأل ابراهيم بن عبد الحميد ابا الحسن ع عن الثوب يصيبه البول فينفذ إلى الجانب الآخر و عن الفرو و ما فيه من الحشو فقال اغسل ما أصاب منه و مس الجانب الآخر فإن اصبت مس شيء منه فاغسله و الا فانضحه بالماء و معنى قول السائل انه نفذ متوجها إلى الجانب الاخر و ان لم يبلغه و لعل معنى قوله ع اغسل ما علم اصابة البول له و نفوذه اليه و انما الجانب اة العقد الا على من السبابة و من الوسطى و فى الفقية و الدم إذا أصاب الثوب فلا بأس بالصلوة فيه ما لم يكن مقداره مقدار درهم واف و الوافي ما يكون وزنه درهما و ثلثا و ما كان دون الدرهم الوافي فقد يجب غسله و لا بأس الصلوة فيه و ان كان الدم دون خمصة فلا بأس بان لا يغسل و الذى افهم من هذا الكلام ان ما دون الدرهم من الدم نجس يجوز فيه الصلوة و ما دون خمصه طاهر و لعله تنزل عليه خبر المثنى و به جمع بينه و بين غيره و نص أبو علي على انه لا ينجس الثوب بما نقص عن سعة الدرهم الذي سعته كعقد الابهام الا على من كل نجاسة الا دم الحيض و المنى و العفو عن القليل ثابت في كل دم الا دم الحيض اتفاقا كما يظهر منهم و قال الصادقان عليهما السلام في خبر ابى بصير لا يعاد الصلوة من دم لا تبصره دم الحيض فان قليله و كثيره في الثوب ان راه أو لم يره سواء الحق به الشيخ و من تبعه الاستحاضة و النفاس و احتمل السيد في الانتصار إلحاق النفاس و فى الغنية لآخر فمسه فإن وجدت عليه رطوبة البول فاغسله اي اغسل الثوب بحيث ينفذ الماء من احد جانبيه إلى الآخر و ان لم تجد عليه شيئا من رطوبته فانضحه بالماء و في المنتهى و التحرير و نهاية الاحكام أنه لابد في البدن من الدلك لقول الصادق عليه السلام لعمار في إناء يشرب فيه الخمر يغسله ثلاث مرات سئل يجزيه ان يصب فيه الماء قال لا يجزئه حتى يدلكه بيده و يغسله ثلاث مرات فاقتصاره ع في الجواب أولا على الغسل ثم لما سئل أ يجزيه الصب اجابه بإيجاب الدلك دليل على دخوله في مفهومه و لما وجب ذلك الانآء فالبدن مثله و فيه جواز اختصاصه بالخمر لشدة نفوذها و لعل الدلك يدخل في مفهوم الغسل منها لذلك فلا يعم الحكيم غيرها ثم الاخبار الواردة في تطهير البدن كلها بلفظ الصب و هو يعضد الاكتفاء به و هو الاقوى و خيرة الذكرى و المعتبر و قال الكليني ره في البول و روى انه ماء ليس بوسخ فيحتاج ان يدلك نعم لا شبهة في وجوبه في نجاسة لا يعلم زوال عينها بدلاجماع على الحاقهما و هو ظ الخلاف و فى السرائر نفى الخلاف عنه و نسبه المحقق إلى الشيخ و قال و لعله نظر إلى تغليظ نجاسة لانه يوجب الغسل و اختصاصه بهذه المزية دليل على قوة نجاسته على باقى الدماء نغلظ حكمه في الازالة قلت و يكفى في الحاقهما عدم الاجماع على العفو عنهما لاستلزامه عموم ادلة وجوب الازالة و لذا قطع به المص هنا و فى غيره و زاد ابن حمزة و القطب الراوندي دم الكلب و الخنزير و استحسنه المص في التحرير و عمم هنا و فى التذكرة و المنتهى و نهاية الاحكام دم نجس العين فيشمل الكافر و الميتة و استدل بملاقاته البدن النجس الغير المعفور و هو مبنى على تزايد نجاسة نجس العين و قد يمنع و أنكره ابن إدريس غاية الانكار و قال انه مخالفة للاجماع و عفى ايضا في الصلوة بلا خلاف عن دم القروح اللازمة و الجروح الدامية و ان كثر كما قال أحدهما عليهما السلام لمحمد بن مسلم في الصحيح و ان كانت الدماء تسيل مع مشقة الازالة اذ لا حرج في الدين و يريد الله اليسر لا العسر و لا يكلف نفسا الا وسعها و الاخبار بخصوصها كثيرة و إذا لم يشق الازالة والتطيره بان لا يتضرر به و لا يكون الدم دائم السيلان بل يكون لخروجه فترات تسع كل منهما الصلوة لو وجب اقتصارا في الترخص على موضع اليقين و كذا ان أمكنت ازالة ما زاد منه على القليل و استشكل في نهاية الاحكام و ان أمكنت ازالة البعض لكن يبقى بعد كثير منه فهل يجب التخفيف وجهان احتمل في نهاية الاحكام و عند وجوب الازالة كلا أو بعضا يجب شد الموضع ان تيسر عند الصلوة تحفظا من الخروج كما اشار اليه البزنطى في نوادره بقوله ان صاحب القرحة التي لا يستطيع صاحبها ربطها و لا حبس دمها يصلى و لا يغسل ثوبه في اليوم أكثر من مرة و أطلق في الخلاف و المبسوط عدم وجوبه و ان حمله على الاستحاضة قياس و فى الخلاف الاجماع عليه و زيادة انه حرج منفى في الشرع فيمكن تخصيص ما فيها بما يتضمن الحرج و الرخصة مقصودة على موضع الضرورة اقتصارا على اليقين فلو تعدى إلى موضع اخر وجب التطهير كما قربه في المنتهى و نهاية الاحكام و اما خبر عمار سأل الصادق عليه السلام عن الدمل يكون بالجل فينفجر و هو في الصلوة قال يمسحه و يمسح يده بالحايط أو بالارض و لا يقطع الصلوة فمع التسليم يحتمل انفجاره بالقيح و الصديد دون الدم
(53)
و مسحه باليد إذا علم سيلانه ان لم يمسحه إلى اعضائه و ثيابه فانما يمسحه ازالة له و تخفيفا للنجاسة عن نفسه و العفو يشمل البدن و الثوب كما نطقت به الاخبار و الاصحاب و لكن ان أمكنت ازالة الدم عند الصلوة عن البدن كلا أو بعضا و وجبت وجب تطهير الثوب ايضا أو إبداله ان أمكن كما في المنتهى و نهاية الاحكام و لكن أطلق فيهما وجوب الابدال مع الامكان و فى الثاني لو تمكن من إبداله بما فيه اقل مما يزيد على الدرهم فاشكال اقربه عدم ا لوجوب و الوجوب عندي أظهر و استشكل الابدال في التحرير مط و عفى ايضا بالنصوص و الاجماع كما في الانتصار و الخلاف و السرائر و ظ التذكرة عن النجاسة مط فيما .يتم الصلوة للرجل فيه منفردا لعدم ستره العورتين كالتكة و الجورب و الخاتم و النعل و غيرها كالسور أو القلنسوة و الدملج و السير و زاد ابن إدريس السيف و السكين و لعله أراد ما يلبس منهما من السير و النجاد لانفسهما أو غلافهما و الصدوقان العمامة و وجه بانها على تلك الهيئة لا يتم الصلوة فيها و حملها على الراوندي على عمامة صغيرة لا تستر العورتين كالعصابة من الملابس خاصة كما هو نص السرائر و ظاهر الاكثر للاصل و الاحتياط و اختصاص النصوص بها و قد يظهر من الانتصار و المعتبر العموم و مال اليه الشهيد في الذكرى و الدروس و عليه بعض المتأخرين و ليس بيجد و لا يختص العفو ببعضها بدون بعضه كما يوهمه بعض العبارت لعدم اتجاهه و انما يعفى عنها فيها إذا كانت في محالها للاصل و الاحتياط و الاختصار في الرخصة على اليقين المتبادر إلى الفهم من نحو قول الصادق عليه السلام في مرسل إبراهيم بن ابى البلاد لا بأس بالصلوة في الشيء الذي لا يجوز الصلوة فيه وحده يصيب القذر مثل القلنسوة و التكة و الجرب فلو كانت التكة في جيبه أو على عاتقه لم يخر و احتمل العموم في نهاية الاحكام لقوله عليه السلام في مرسل عبد الله بن سنان كل ما كان على الانسان أو معه فما .يجز و للصلوة فيه وحده فلا بأس ان يصلى فيه و ان كان فيه قذر و هو خيرة الدروس و الذكرى و لو زاد الدم عن سعة الدرهم مجتمعا وجبت ازالته إجماعا كما عرفت و الاقرب في المتفرق ا .زالة ان بلغه لو جمع وفاقا لسلار و ابنى حمزة و البراج قصرا للرخصة على اليقين و لاطلاق قول البى جعفر عليه السلام في خبر إسمعيل الجفى في الدم يكون في الثوب إذا كان اقل من قدر الدرهم فلا يعيد الصلوة و ان كان أكثر من قدر الدرهم و كان راه فلم يغسله حتى صلى فليعد صلوته و لمحمد بن مسلم الا اعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم و جعله الشيخ في المبسوط و ابن إدريس احوط و عند ابنى سعيد و المص في التلخيص لا يجب الازالة و ان زاد على فرض الاجتماع اضعافا للعفو عن كل فالكل كك و فيه منع العفو عن كل أولى فانه انما يعفى عنه إذا لم يجامعه الباقى و لو سلم فلا يلزم تساوي كل و الكل في الحكم و لقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن ابى يعفور و يغسله و لا يعيد صلوته الا ان يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله و يعيد الصلوة و قولهما عليهما السلام في مرسل جميل لا بأس بان يصلى الرجل في الثوب و فيه الدم متفرق اشبه النضح و ان كان قد راه صاحبه قبل ذلك فلا بأس به ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم و إذا جعل مجتمعا فيهما حالا مقدرة اى ما لم يكن بتقدير الاجتماع قدره سقط الاستدلال و ان سلم انه خلاف الظ و كذا إذا كان المعنى ما لم يجتمع من الجميع قدر الدرهم اى لم يكن الكل بقدره و فى النهاية العفو ما لم يتفاحش قال المحقق تقدير شرعي و قد اختلف قول الفقهاء فيه يعنى عن العامة فبغض قدره بالشبونه ثم عصر الثوب لا بد منه في كل نجاسة الا في بول الرضيع فإنه يكتفي بصب الماء و نعم ما فعل في المنتهى فقال بعد ذلك ان الاقرب استحبابه مع تيقن زوال النجاسة كما استحبه في التذكرة و المدينات و أوجب ابن حمزة في نجاسة مرئية مس حيوان نجس عليه اتفاقا كما في ظاهر الخلاف و الحسن الحلبي سأل الصادق ع عن بول الصبي قال تصب عليه الماء فإن كان قد أكل فاغسله غسلا و الغلام و الجارية في ذلك شرع سواء و في نوادر الراوندي أمير المؤمنين ع بأن الحسن و الحسين عليهما السلام على ثوب رسول الله ص و اله قبل أن يطعما فلم يغسل بولهما من ثوبه و المشهور اختصاص بذلك الصبي مع ظهور مساواة الصبيب ؟ له من حسن الحلبي لاحتمال اختصاصه ما فيه من التساوي بما بعد الاكل مع الاصل و الاحتياط و قول أمير المؤمنين ع في خبر السكوني لبن الجارية و بولها يغسل منه الثوب قبل أن يطعم لان لبنها يخرج من مثانة أمها و لبن الغلام ( لا يغسل منه الثوب و لا بوله قبل ان يطعم لان لبلن الغلام صح ) يخرج من العضدين و المنكبين و رواية ابي دود من العامة عنه ع قال قال رسول الله ص و آله بول الغلام ينضح و بول الجارية يغسل و عن لبابة بنت الحارث قالت كان الحسن بن علي ع في حجر رسول الله ص و آله فبال عليه فقلت أعطني ازارك لا غسله فقال انما يغسل من بول الانثى و عبارة الصدوقين كحسن الحلبي فيحتمل الخلاف و الوفاق و في الذكرى و في بول الصبية قول بالمساواة و العصر أولى و سأل الحسين بن ابى العلا في الصحيح الصادق عليه السلام عن الصبي يبول على الثوب قال يصب عليه ثم يعصره و يحتمل الاستحباب و غير الرضيع و جعل في المنتهى و المعتبر احدى الروايتين في بول الصبي و الاخرى ما سبق و أما خبر عثمن بن عيسى عن سماعة سأله عن بول الصبي يصيب الثوب فقال اغسله فيحتمل الرضيع و ارادة الصب مع الضعف و الاضمار و الرضيع هو الذي لم يطعم كما نص عليه الاخبار و الاكثر في الحولين أو بعدهما كما نص عليه في نهاية الاحكام و الموجز الحاوي و العبرة باكله الغذاء عن شهوته و ارادته كما في المعتبر و المنتهى لا الدواء أو النادر و الا تعلق الغسل بأول الولادة لاستحباب تحنيكه بالتمر و فسره ابن إدريس بمن لم يبلغ سنتين و يمكن أن يريد الرضيع الذي لم يبلغهما ان لم ياب عنه كلامه في البئر فلا مخالفة الا في اعتباره الكون فيهما و هو احوط و خيرة الشرح و الروض و المسالك ثم الصب بمفهومه يشمل ما ينفصل معه الماء و غيره و المستوعب و غيره فيشمل الرش الا ان السابق إلى الفهم المستوعب ثم الغسل ان تضمن العصر فمقابلته به في بعض الاخبار و الفتاوى يفيد عدم اعتباره و لما لم يكن دليل على الانفصال لم يعتبر ايضا و ان لم يتضمنه و كان حده الانفصال كما في الخلاف و نهاية الاحكام كانت مقابلته به نصا في عدم وجوب الانفصال كما في الخلاف و في نهاية الاحكام مراتب إيراد الماء ثلث النضح المجرد و مع الغلبة و مع الجريان و في التذكرة بعد الحكم بالصب لبول الصبي و قال الشافعي و أحمد يكفي الرش و هو قول لنا فيجب فيه التعميم فلا يكفي اصابة الرش بعض مورد النجاسة و أكثر الشافعية على اعتبار الغلبة و لم يكتفوا بالبل و لو اشتبه موضع النجاسة من الثوب أو البدن أو غيرهما وجب غسل جميع ما يحتمل ملاقاتها له ليحصل يقين الطهارة كما حصل يقين النجاسة و للنصوص و هي كثيرة
(55)
و الاجماع كما في المعتبر و المنتهى و التذكرة و قال ابن شبرمة يتحرى و قال عطا ينضح الجميع و كل نجاسة عينية اي نجس بالذات فضلا عما بالعرض لاقت محلا طاهرا فان كانا يابسين لم يتغير المحل عن حكمه للاصل و النصوص و الاجماع الا الميت من الناس أو غيرهم فانه ينجس الملاقي له مطلقا لاطلاق نحو حسن الحلبي سأل الصادق ع عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت فقال يغسل ما أصاب الثوب و خبر إبراهيم بن ميمون سأله عليه السلام عن رجل يقع ثوبه على جسد الميت قال ان كان غسل فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه و مرس يونس إن كان لم يغسل فاغسل ما أصاب ثوبك منه و مرسل يونس عنه ع هل يحمل ؟ ان يمس الثعلب و الارنب أو شيئا من السباع حيا أو ميتا قال لا يضره و لكن يغسل يده و توقيع صاحب الزمان عليه السلام إلى محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري في امام مات فاخر و تقدم بعض القوم فاتم الصلوة ليس على من مسه الا غسل اليد و نسبه في التذكرة و نهاية الاحكام إلى ظاهر الاصحاب و احتمل في النهاية و المنتهى حكمية النجاسة عند اليبس فلو مس رطبا قبل غسل يده لم يحكم بنجاسته و استظهره فيما يأتي في الكتاب و الاقوى ما في الذكرى من اشتراط التنجس بالرطوبة للاصل و ضعف دلالة الاخبار المذكورة و عموم قول الصداق عليه السلام في خبر ابن بكير كل يابس ذكي و خصوص صحيح علي بن جعفر سأل أخاه ع عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميت هل يصلح له الصلوة فيه قبل ان يغسل قال ليس عليه غسله و ليصل فيه و لا بأس و افتى بمضمونه في الفقية و المقنع و صحيحه سأله ع عن الرجل وقع ثوبه على كلب ميت قال ينضحه بالماء و يصلي فيه و لا بأس و عن ابن إدريس ان الملاقي لميت الناس برطوبة انما ينجس بنجاسة حكمية ورده الفاضلان و كلامه يحتمل ذلك كما أوضحناه في المناهج و يستحب رش الثوب الذي اصابه الكلب أو الخنزير أو الكافر يابسين كما في كتب المحقق و كذا المهذب لكن لم ينص فيه على الاستحباب بل ظاهره الوجوب لقول الصادق عليه السلام في صحيح الفضل ان أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فان اغسله و ان مسه جافا فاصبب عليه الماء و في مرسل حريز إذا مس ثوبك كلب فان كان يابسا فانضحه و ان كان رطبا فاغسله و في صحيح الحلبي في ثوب المجوس يرش بالماء و صحيح علي بن جعفر سأل اخاه عليه المسلم عن خنزير أصاب ثوبا و هو جاف هل يصلح الصلوة فيه قبل ان يغسله قال نعم ينضحه بالماء ثم يصلي فيه و في المراسم زياده الفأرة و الوزغة و كذا في المقنعة لكن ليس فيها الكافر و في النهاية و المبسوط زيادتهما مع الثعلب و الارنب و إسقاط الكافر في النهاية لا المبسوط و عبر في الجامع بكل حيوان نجس و نص في النهاية و ظاهر الباقي الوجوب كما نص ابن حمزة على وجوبه للسبعة و ذلك لظاهر الامر الا المبسوط فنص فيه على استحباب نضح الثوب لاصابة كل نجاسة مع اليبس و قصر الحكم في التذكرة و المنتهى و التحرير و نهاية الاحكام على الكلب و الخنزير لوضوح سندهما بخلاف الباقي و لا فرق في المشهور بين كلب الصيد و غيره و فرق الصدوق فقال من أصاب ثوبه كلب جاف و لم يكن كلب صيد فعليه ان يرشه بالماء و ان كان رطبا فعليه ان يغسله و ان كان كل صيد و كان جافا فليس عليه شيء و ان كان رطبا فعليه ان يرشه بالماء و في الجامع و روى ان كان كلب صيد لم يرش هذا في الثوب و ان كان الملاقي البدن ففي التذكرة و التحرير و نهاية الاحكام مسحه بالتراب بمس الكلب أو الخنزير مع يبسهما خاصة و في الوسيلة وجب ( وجوب ) مسحه للسبعة و كذا في النهاية لكن لم يصرح فيها بالوجوب و اقتصر على المس باليد و نحوها المقنعة الا انه ليس فيها الثعلب و الارنب و عمم في الكافر الملاقاة لليد و غيرها من الجسد و استحب في المبسوط مسح البدن بالتراب إذا لاقى اى نجاسة بيبوسة و فرق القاضي بين ملاقاة الكلب أو الخنزير أو الكافر لليد أو لغيرهما من الجسد فحكم على اليد بالمسح بالتراب و على غيرها بالرش كالثوب و أطلق سلار الرش لكل ما لاقى احد الخمسة و هي الثعلب و الارنب و الذي ظفرت به خبر خالد القلانسي قال للصادق ع القى الذمي فيصافحني قال امسحها بالتراب و بالحايط قال فالناصب قال اغسلها و في المعتبر لا نعرف للمسح بالتراب وجوبا أو استحبابا وجها و في المنتهى و اما مسح الجسد فشئ ذكره بعض الاصحاب و لم يثبت و لو كان أحدهما رطبا نجس المحل و وجب غسله لاحد ما مر كسائر النجاسات و لو صلى و على بدنه أو ثوبه نجاسة مغلظة و هي التي لم يعف عنها عالما أو ناسيا أعاد الصلوة مطلقا في الوقت أو خارجه اما مع العلم فإجماعي و اما عند النسيان فهو المشهور و يعضده الاخبار و فيه قول بالعدم مطلقا و اخر إذا خرج الوقت و قد مر الكلام فيه و لو جهل النجاسة أعاد في الوقت وفاقا للشيخ و ابني زهرة و البراج و خلافا للاكثر و تقدم الكلام فيه لا خارجه بلا خلاف كما في السرائر و في الغنية اتفاقا و في المنتهى عند الاكثر و لو علم بها في الا ثناء و لم يكن سبق علمه بها ازالها أو القى الثوب و استتر بغيره من باقي ما عليه من الثياب أو من خارج و اتم الصلوة ما لم يفتقر إلى فعل كثير و استدبار و بالجملة ما ينافي الصلوة فيستأنف ان افتقر اليه و كذا ان كانت في بدنه ازالها ان لم يفتقر و الا استأنف سواء ظهر سبقها على الصلوة أو لا علم تأخرها أولا و يحتمل الاستيناف مطلقا أو إذا ظهر السبق و تقدم جميع ذلك و يجتزى المربية للصبي ذالت الثوب الواحد أو المربي للصبي ذو الثوب الواحد بغسله في اليوم و الليلة مرة ثم يصلي باقيه اى في باقى اليوم العام الليل فيه و ان نجس بالصبي اى ببوله لا بغيره اما حكم المربية فمشهور و به خبر ابي حفص عن الصادق ع انه سأل عن إمرأة ليس لها الا قميص و لها مولود فيبول عليها كيف تصنع قال تغسل القميص في اليوم مرة و يعضده الحرج و العمل به يقتضي ما في المهذب من قصر الحكم على المربية و تنجيس ثوبها لا بدنها ببول المولود لا بغايطه و عمومه للصبي و الصبية و خصه الشيخ بالصبي و تبعه الاكثر و منهم المصنف قال في النهاية اقتصارا في الرخصة على المنصوص و للفرق فان بول الصبي كالماء و بول الصبية اصفر ثخين و طبعها احر فبولها ألصق بالمحل و تردد في التذكرة من الاقتصار على المنصوص و من الاشتراك في المشقة و لم يخصوا الحكم بالتنجيس ببوله حتى قيل ان البول في الخبر يعم الغايط توسعا و استشكل في التذكرة و نهاية الاحكام من اختصاص النص بالبول و غلظ الغايط و من الاشتراك في المشقة ثم استقرب العموم و من المتأخرين من حمل البدن على الثوب بإدعاء الاشتراك في المشقة و اما المربي فحمله المصنف على المربية للاشتراك في المشقة و انتفاء مدخل للانوثية و لما لم يكن عليها الا الغسل في اليوم مرة لم يكن عليها الغسل ليلا بلا حاجة إلى تعميم اليوم لليل كما في المنتهى و التذكرة و نهاية الاحكام و أشار المحقق إلى ما ذكرناه و هي بالخيار في الغسل اى وقت شاءت من اليوم لا الليل و الاحوط ان لا تغسله الا عند فريضة من الخمس و الاولى عند الظهر و تأخيرها و تعجيل المغرب و العشاء لرجاء إيقاع الاربع مع الطهارة و لا اقل من خفة النجاسة و احتمل الوجوب في التذكرة و لا فرق في المولود بين الا كر للطعام و غيره و في نهاية الاحكام الاقرب وجوب عين الغسل فلا يكفي الصب مرة واحدة و ان كفى في بوله قبل ان يطعم الطعام عند كل نجاسة قلت و يحتمل الاكتفاء و لا فرق في المولود بين الواحد و المتعدد لعموم الخبر و ان لم يعم المولود مع ازدياد المشقة و ان زادت النجاسة و هل يجب عليها استعارة ثوب آخر أو استيجاره ان أمكنها وجهان و بعض بما يفحش في القلب و قدره أبو حنيفة بربع الثوب و الوجه المرجع فيه إلى العادة لانها كان كالامارة الدالة على المراد باللفظ إذا لم يكن له مقدر شرعا و لا وضعا و لم أظفر بسند لاعتبار التفاحش الا ما أرسله بعض الاسماعيلية عن الصادقين عليهما السلام انها رخصا في النضح اليسير منه و من سائر النجاسات مثل دم البراغيث nو ماشابهه قال قالا فإذا تفاحش غسل و هو مع الضعف مشتلم على ما نقول به من سائر النجاسات و يمكن تنزيل عبارة النهاية على معنى اخر فانها كذا و ان أصاب الثوب و كان دم حيض إلى قوله و ان كان دم رعاف أو فصد أو غيرهما من الدماء و كان دون مقدار الدرهم مجتمعا في مكان فانه لا يجب ازالته و الا ان يتفاحش و يكثر فان بلغ مقدار الدرهم فصاعدا وجبت ازالته فيحتمل انقطاع قوله الا ان يتفاحش اى لكن ان تفاحش وجبت ازالته و تفسير التفاحش بقوله فان بلغ مقدار الدرهم و يغسل الثوب و غيره من النجاسات العينية اى التي اعيانها موجودة في المتنجس حتى زول العين و الاثر كما سيأتي و أراد بالعين هنا ما يعم الاثر فانه اجزاء صغار من العين تزول بالغسل لا عرض ( العرض ) كالرايحة و اللون يعني أن حد الطهارة هو زوال العين كما سأل ابن المغيرة في الحسن أبا الحسن عليه السلام للاستنجاء حد قال لا ينفى حتى ماثمة و لا عبرة بعدده إلا البول للنص كما سيشير اليه للاصل بطلان القياس و لا عبرة به في البول ايضا كما قربه في المنتهى أو المراد انه لا بد من زوال العين فان ثبت التعدد في البول ففي غيره أولى كما في التحرر و المنتهى و كلامه في نهاية الاحكام ككلامه هنا و اعلم أن في البول إخبارا كثيرة تنطق بوجوب غسل ما اصابه مرتين و عليه الاكثر و قرب العدم في المنتهى للاصل و احتمال لفظ مرتين في الاكثر أن تكون من لفظ الراوي أي قال ( ع ) ذلك و احتمال الاستحباب و ليس بجيد أما غيره فالمصنف في التحرير و المنتهى على أن ماله ثخن و قوام كالمني أولى بالتعدد من البول و أيده بقول الصادق عليه ( ع ) للحسين بن أبي العلا في الصحيح في البول يصيب الجسد صب عليه الماء مرتين فإنما هو ماء قلت و يمكن حمل ما ليس له ثخن و قوام كالمياه النجسة على البول بهذا الخبر و بصحيح محمد بن مسلم أنه ذكر المني و شدده و جعله اشد من البول و في المعتبر بعد التردد لشبهة يكفي المرة بعد ازالة العين لقوله ( ص ) و اله في دم الحيض حيته ؟ ثم اغسليه و الامر المطلق يتناول المرة و لعله لا خلاف بينهما فإنه إنما اكتفى بالمرة بعد ازالة العين و الباقي بعدها نجاسة حكمية هذا في الاواني و سيأتي في بحثها كلامهما فيها و في اللمعة و الالفية الغسل من كل نجاسة مرتين و في الدروس و يكفي المرة بعد زوال العين و روى في البول مرتين فيحمل غيره عليه و هو يحتمل التردد في وجوب مرتين في البول مطلقا أي مع بقاء عينه و زوالها من ورودهما في البول مطلقا و غيره أولى و من منع الاولوية و يحتمل التردد في البول ايضا للنسبة إلى الرواية و يحتمل العدم بأن يريد أنه لابد في النجاسة العينية من مرتين أحديهما لزوال العين و الاخرى بعدها فقد روى في البول مرتين و في الذكرى يكفي الغسل مرتين في الانآء لقول النبي ص و آله في دم الحيض حتيه ثم اغسليه و كذا أوأمر الغسل و الامر المطلق لا يقتضي التكرار أما البول فيجب تثنيته لقول الصادق ع في الثوب يصيب البول اغسله مرتين الاولى للازالة و الثانية للانقاء و لو قيل في الباقي كذلك كان أولى لمفهوم الموافقة فان نجاسة البول اشد و ظاهر التعليل يعني قوله الاولى للازالة و الثانية للانقاء و فيه أنه ليس في شيء من كتب الاخبار و الفروع الا في المعتبر و هو من كلام صاحبه ثم الاولوية لعلها ما يختص بالنجاسات الثخينة كما في التحرير و المنتهى و نفي في البيان التعدد في إناء الولوغ كما نسب في الذكرى إلى المبط ؟ أما النجاسة الحكمية كالبول اليابس في الثوب أو غيره و في نهاية الاحكام و كالخمر و الماء النجس إذا لم يوجد له
(54)
رايحة و لا أثر و المراد إذا يبسا فيكفي غسله مرة لان المرتين أحدهما لازالة العين و الاخرى لازالة الاثر و العين هنا زائلة و لحصول الامتثال للاوامر المطلقة و الا وقى وجوب العدد في البول لاطلاق الامر بغسل ما أصابه مرتين و ضعف الدليلين في الغاية و الاحتياط و الاصل و كذا غيره ان حملنا عليه و هو خيرة التذكرة و محتمل نهاية الاحكام و يجب العصر في غسل الثوب من كل نجاسة عينية أو حكمية لدخوله في مفهومه فإن انتفى فهو صب لا غسل كذا في المعتبر و المنتهى و يؤيده ورود الاخبار في تطهير البدن بلفظ الصب و في تطهير الثوب بلفظ الغسل و في خبر الحسن بن ابى العلي سأل الصادق ع عن البول يصيب الجسد قال صب عليه الماء مرتين فانما هو ماء و سأله عن الثوب يصيبه البول قال اغسله مرتين و عن الصبي يبول على الثوب قال يصب عليه الماء ثم يعصره و حسن الحلبي سأله عليه السلام عن بول الصبي قال يصيب عليه الماء فإن كان قد أكل فاغسله غسلا و قوله ع في صحيح ابي الفضل إذا أصاب ثوبه من الكلب رطوبة فاغسله و ان مسحه جافا فاصبب عليه الماء و في الخلاف ان حد الغسل صب الماء حتى ينزل و نحوه في نهاية الاحكام و فيه و في التذكرة ان الغسالة نجسة فلا يطهر مع بقائها فلا بد من العصر و في الذكرى و البيان أنه لاخراج اجزاء النجاسة و فيهما و خصوصا الاول ان انفصال الماء قد يكفي في ذلك من افتقار إلى العصر و على دخوله في مفهومه لابد في كل غسل من عصر كما في السرائر و المعتبر و نص في المدنيات على الاكتفاء بعصر واحد فيحتمل عصرا بعد الغسلتين كما في الفقة و الهداية و يحتمل عصرا بينهما كما في اللمعة و في التذكرة و لو جف من عصر ففي الطهارة اشكال ينشاء من زوال الغسالة بالجفاف و العدم لانا نظن انفصال اجزاء النجاسة في صحبته الماء بالعصر لا بالجفاف ثم ان كان مما لا يمكن عصره اكتفى بالدق و التقليب كما في المنتهى و التحرير و نهاية الاحكام للضرورة و كونهما بمنزلة العصر في إخراج الغسالة و اجزاء النجاسة في قرب الاسناد للحميري و كتاب المسائل لعلي بن جعفر أنه سأل أخاه عن الفراش يكون كثير الصوف فيصيبه البول كيف يغسل قال يغسل الظاهر ثم يصب عليه الماء في المكان الذي اصابه البول حتى يخرج من جانب الفرش الاخر و اما صحيح إبراهيم بن أبي محمود سأل الرضا عليه السلام عن الطنفسة و الفراش يصيبهما البول كيف يصنع بهما و هو ثخين كثير الحشو قال يغسل ما ظهر منه في وجهه فبمعنى انه يغسل ما علم وصول البول اليه من وجهه أو مبنى على عدم نفوذه و سأل ابراهيم بن عبد الحميد ابا الحسن ع عن الثوب يصيبه البول فينفذ إلى الجانب الآخر و عن الفرو و ما فيه من الحشو فقال اغسل ما أصاب منه و مس الجانب الآخر فإن اصبت مس شيء منه فاغسله و الا فانضحه بالماء و معنى قول السائل انه نفذ متوجها إلى الجانب الاخر و ان لم يبلغه و لعل معنى قوله ع اغسل ما علم اصابة البول له و نفوذه اليه و انما الجانب الآخر فمسه فإن وجدت عليه رطوبة البول فاغسله اي اغسل الثوب بحيث ينفذ الماء من احد جانبيه إلى الآخر و ان لم تجد عليه شيئا من رطوبته فانضحه بالماء و في المنتهى و التحرير و نهاية الاحكام أنه لابد في البدن من الدلك لقول الصادق عليه السلام لعمار في إناء يشرب فيه الخمر يغسله ثلاث مرات سئل يجزيه ان يصب فيه الماء قال لا يجزئه حتى يدلكه بيده و يغسله ثلاث مرات فاقتصاره ع في الجواب أولا على الغسل ثم لما سئل أ يجزيه الصب اجابه بإيجاب الدلك دليل على دخوله في مفهومه و لما وجب ذلك الانآء فالبدن مثله و فيه جواز اختصاصه بالخمر لشدة نفوذها و لعل الدلك يدخل في مفهوم الغسل منها لذلك فلا يعم الحكيم غيرها ثم الاخبار الواردة في تطهير البدن كلها بلفظ الصب و هو يعضد الاكتفاء به و هو الاقوى و خيرة الذكرى و المعتبر و قال الكليني ره في البول و روى انه ماء ليس بوسخ فيحتاج ان يدلك نعم لا شبهة في وجوبه في نجاسة لا يعلم زوال عينها بدونه ثم عصر الثوب لا بد منه في كل نجاسة الا في بول الرضيع فإنه يكتفي بصب الماء و نعم ما فعل في المنتهى فقال بعد ذلك ان الاقرب استحبابه مع تيقن زوال النجاسة كما استحبه في التذكرة و المدينات و أوجب ابن حمزة في نجاسة مرئية مس حيوان نجس عليه اتفاقا كما في ظاهر الخلاف و الحسن الحلبي سأل الصادق ع عن بول الصبي قال تصب عليه الماء فإن كان قد أكل فاغسله غسلا و الغلام و الجارية في ذلك شرع سواء و في نوادر الراوندي أمير المؤمنين ع بأن الحسن و الحسين عليهما السلام على ثوب رسول الله ص و اله قبل أن يطعما فلم يغسل بولهما من ثوبه و المشهور اختصاص بذلك الصبي مع ظهور مساواة الصبيب ؟ له من حسن الحلبي لاحتمال اختصاصه ما فيه من التساوي بما بعد الاكل مع الاصل و الاحتياط و قول أمير المؤمنين ع في خبر السكوني لبن الجارية و بولها يغسل منه الثوب قبل أن يطعم لان لبنها يخرج من مثانة أمها و لبن الغلام ( لا يغسل منه الثوب و لا بوله قبل ان يطعم لان لبلن الغلام صح ) يخرج من العضدين و المنكبين و رواية ابي دود من العامة عنه ع قال قال رسول الله ص و آله بول الغلام ينضح و بول الجارية يغسل و عن لبابة بنت الحارث قالت كان الحسن بن علي ع في حجر رسول الله ص و آله فبال عليه فقلت أعطني ازارك لا غسله فقال انما يغسل من بول الانثى و عبارة الصدوقين كحسن الحلبي فيحتمل الخلاف و الوفاق و في الذكرى و في بول الصبية قول بالمساواة و العصر أولى و سأل الحسين بن ابى العلا في الصحيح الصادق عليه السلام عن الصبي يبول على الثوب قال يصب عليه ثم يعصره و يحتمل الاستحباب و غير الرضيع و جعل في المنتهى و المعتبر احدى الروايتين في بول الصبي و الاخرى ما سبق و أما خبر عثمن بن عيسى عن سماعة سأله عن بول الصبي يصيب الثوب فقال اغسله فيحتمل الرضيع و ارادة الصب مع الضعف و الاضمار و الرضيع هو الذي لم يطعم كما نص عليه الاخبار و الاكثر في الحولين أو بعدهما كما نص عليه في نهاية الاحكام و الموجز الحاوي و العبرة باكله الغذاء عن شهوته و ارادته كما في المعتبر و المنتهى لا الدواء أو النادر و الا تعلق الغسل بأول الولادة لاستحباب تحنيكه بالتمر و فسره ابن إدريس بمن لم يبلغ سنتين و يمكن أن يريد الرضيع الذي لم يبلغهما ان لم ياب عنه كلامه في البئر فلا مخالفة الا في اعتباره الكون فيهما و هو احوط و خيرة الشرح و الروض و المسالك ثم الصب بمفهومه يشمل ما ينفصل معه الماء و غيره و المستوعب و غيره فيشمل الرش الا ان السابق إلى الفهم المستوعب ثم الغسل ان تضمن العصر فمقابلته به في بعض الاخبار و الفتاوى يفيد عدم اعتباره و لما لم يكن دليل على الانفصال لم يعتبر ايضا و ان لم يتضمنه و كان حده الانفصال كما في الخلاف و نهاية الاحكام كانت مقابلته به نصا في عدم وجوب الانفصال كما في الخلاف و في نهاية الاحكام مراتب إيراد الماء ثلث النضح المجرد و مع الغلبة و مع الجريان و في التذكرة بعد الحكم بالصب لبول الصبي و قال الشافعي و أحمد يكفي الرش و هو قول لنا فيجب فيه التعميم فلا يكفي اصابة الرش بعض مورد النجاسة و أكثر الشافعية على اعتبار الغلبة و لم يكتفوا بالبل و لو اشتبه موضع النجاسة من الثوب أو البدن أو غيرهما وجب غسل جميع ما يحتمل ملاقاتها له ليحصل يقين الطهارة كما حصل يقين النجاسة و للنصوص و هي كثيرة
(55)
و الاجماع كما في المعتبر و المنتهى و التذكرة و قال ابن شبرمة يتحرى و قال عطا ينضح الجميع و كل نجاسة عينية اي نجس بالذات فضلا عما بالعرض لاقت محلا طاهرا فان كانا يابسين لم يتغير المحل عن حكمه للاصل و النصوص و الاجماع الا الميت من الناس أو غيرهم فانه ينجس الملاقي له مطلقا لاطلاق نحو حسن الحلبي سأل الصادق ع عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت فقال يغسل ما أصاب الثوب و خبر إبراهيم بن ميمون سأله عليه السلام عن رجل يقع ثوبه على جسد الميت قال ان كان غسل فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه و مرس يونس إن كان لم يغسل فاغسل ما أصاب ثوبك منه و مرسل يونس عنه ع هل يحمل ؟ ان يمس الثعلب و الارنب أو شيئا من السباع حيا أو ميتا قال لا يضره و لكن يغسل يده و توقيع صاحب الزمان عليه السلام إلى محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري في امام مات فاخر و تقدم بعض القوم فاتم الصلوة ليس على من مسه الا غسل اليد و نسبه في التذكرة و نهاية الاحكام إلى ظاهر الاصحاب و احتمل في النهاية و المنتهى حكمية النجاسة عند اليبس فلو مس رطبا قبل غسل يده لم يحكم بنجاسته و استظهره فيما يأتي في الكتاب و الاقوى ما في الذكرى من اشتراط التنجس بالرطوبة للاصل و ضعف دلالة الاخبار المذكورة و عموم قول الصداق عليه السلام في خبر ابن بكير كل يابس ذكي و خصوص صحيح علي بن جعفر سأل أخاه ع عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميت هل يصلح له الصلوة فيه قبل ان يغسل قال ليس عليه غسله و ليصل فيه و لا بأس و افتى بمضمونه في الفقية و المقنع و صحيحه سأله ع عن الرجل وقع ثوبه على كلب ميت قال ينضحه بالماء و يصلي فيه و لا بأس و عن ابن إدريس ان الملاقي لميت الناس برطوبة انما ينجس بنجاسة حكمية ورده الفاضلان و كلامه يحتمل ذلك كما أوضحناه في المناهج و يستحب رش الثوب الذي اصابه الكلب أو الخنزير أو الكافر يابسين كما في كتب المحقق و كذا المهذب لكن لم ينص فيه على الاستحباب بل ظاهره الوجوب لقول الصادق عليه السلام في صحيح الفضل ان أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فان اغسله و ان مسه جافا فاصبب عليه الماء و في مرسل حريز إذا مس ثوبك كلب فان كان يابسا فانضحه و ان كان رطبا فاغسله و في صحيح الحلبي في ثوب المجوس يرش بالماء و صحيح علي بن جعفر سأل اخاه عليه المسلم عن خنزير أصاب ثوبا و هو جاف هل يصلح الصلوة فيه قبل ان يغسله قال نعم ينضحه بالماء ثم يصلي فيه و في المراسم زياده الفأرة و الوزغة و كذا في المقنعة لكن ليس فيها الكافر و في النهاية و المبسوط زيادتهما مع الثعلب و الارنب و إسقاط الكافر في النهاية لا المبسوط و عبر في الجامع بكل حيوان نجس و نص في النهاية و ظاهر الباقي الوجوب كما نص ابن حمزة على وجوبه للسبعة و ذلك لظاهر الامر الا المبسوط فنص فيه على استحباب نضح الثوب لاصابة كل نجاسة مع اليبس و قصر الحكم في التذكرة و المنتهى و التحرير و نهاية الاحكام على الكلب و الخنزير لوضوح سندهما بخلاف الباقي و لا فرق في المشهور بين كلب الصيد و غيره و فرق الصدوق فقال من أصاب ثوبه كلب جاف و لم يكن كلب صيد فعليه ان يرشه بالماء و ان كان رطبا فعليه ان يغسله و ان كان كل صيد و كان جافا فليس عليه شيء و ان كان رطبا فعليه ان يرشه بالماء و في الجامع و روى ان كان كلب صيد لم يرش هذا في الثوب و ان كان الملاقي البدن ففي التذكرة و التحرير و نهاية الاحكام مسحه بالتراب بمس الكلب أو الخنزير مع يبسهما خاصة و في الوسيلة وجب ( وجوب ) مسحه للسبعة و كذا في النهاية لكن لم يصرح فيها بالوجوب و اقتصر على المس باليد و نحوها المقنعة الا انه ليس فيها الثعلب و الارنب و عمم في الكافر الملاقاة لليد و غيرها من الجسد و استحب في المبسوط مسح البدن بالتراب إذا لاقى اى نجاسة بيبوسة و فرق القاضي بين ملاقاة الكلب أو الخنزير أو الكافر لليد أو لغيرهما من الجسد فحكم على اليد بالمسح بالتراب و على غيرها بالرش كالثوب و أطلق سلار الرش لكل ما لاقى احد الخمسة و هي الثعلب و الارنب و الذي ظفرت به خبر خالد القلانسي قال للصادق ع القى الذمي فيصافحني قال امسحها بالتراب و بالحايط قال فالناصب قال اغسلها و في المعتبر لا نعرف للمسح بالتراب وجوبا أو استحبابا وجها و في المنتهى و اما مسح الجسد فشئ ذكره بعض الاصحاب و لم يثبت و لو كان أحدهما رطبا نجس المحل و وجب غسله لاحد ما مر كسائر النجاسات و لو صلى و على بدنه أو ثوبه نجاسة مغلظة و هي التي لم يعف عنها عالما أو ناسيا أعاد الصلوة مطلقا في الوقت أو خارجه اما مع العلم فإجماعي و اما عند النسيان فهو المشهور و يعضده الاخبار و فيه قول بالعدم مطلقا و اخر إذا خرج الوقت و قد مر الكلام فيه و لو جهل النجاسة أعاد في الوقت وفاقا للشيخ و ابني زهرة و البراج و خلافا للاكثر و تقدم الكلام فيه لا خارجه بلا خلاف كما في السرائر و في الغنية اتفاقا و في المنتهى عند الاكثر و لو علم بها في الا ثناء و لم يكن سبق علمه بها ازالها أو القى الثوب و استتر بغيره من باقي ما عليه من الثياب أو من خارج و اتم الصلوة ما لم يفتقر إلى فعل كثير و استدبار و بالجملة ما ينافي الصلوة فيستأنف ان افتقر اليه و كذا ان كانت في بدنه ازالها ان لم يفتقر و الا استأنف سواء ظهر سبقها على الصلوة أو لا علم تأخرها أولا و يحتمل الاستيناف مطلقا أو إذا ظهر السبق و تقدم جميع ذلك و يجتزى المربية للصبي ذالت الثوب الواحد أو المربي للصبي ذو الثوب الواحد بغسله في اليوم و الليلة مرة ثم يصلي باقيه اى في باقى اليوم العام الليل فيه و ان نجس بالصبي اى ببوله لا بغيره اما حكم المربية فمشهور و به خبر ابي حفص عن الصادق ع انه سأل عن إمرأة ليس لها الا قميص و لها مولود فيبول عليها كيف تصنع قال تغسل القميص في اليوم مرة و يعضده الحرج و العمل به يقتضي ما في المهذب من قصر الحكم على المربية و تنجيس ثوبها لا بدنها ببول المولود لا بغايطه و عمومه للصبي و الصبية و خصه الشيخ بالصبي و تبعه الاكثر و منهم المصنف قال في النهاية اقتصارا في الرخصة على المنصوص و للفرق فان بول الصبي كالماء و بول الصبية اصفر ثخين و طبعها احر فبولها ألصق بالمحل و تردد في التذكرة من الاقتصار على المنصوص و من الاشتراك في المشقة و لم يخصوا الحكم بالتنجيس ببوله حتى قيل ان البول في الخبر يعم الغايط توسعا و استشكل في التذكرة و نهاية الاحكام من اختصاص النص بالبول و غلظ الغايط و من الاشتراك في المشقة ثم استقرب العموم و من المتأخرين من حمل البدن على الثوب بإدعاء الاشتراك في المشقة و اما المربي فحمله المصنف على المربية للاشتراك في المشقة و انتفاء مدخل للانوثية و لما لم يكن عليها الا الغسل في اليوم مرة لم يكن عليها الغسل ليلا بلا حاجة إلى تعميم اليوم لليل كما في المنتهى و التذكرة و نهاية الاحكام و أشار المحقق إلى ما ذكرناه و هي بالخيار في الغسل اى وقت شاءت من اليوم لا الليل و الاحوط ان لا تغسله الا عند فريضة من الخمس و الاولى عند الظهر و تأخيرها و تعجيل المغرب و العشاء لرجاء إيقاع الاربع مع الطهارة و لا اقل من خفة النجاسة و احتمل الوجوب في التذكرة و لا فرق في المولود بين الا كر للطعام و غيره و في نهاية الاحكام الاقرب وجوب عين الغسل فلا يكفي الصب مرة واحدة و ان كفى في بوله قبل ان يطعم الطعام عند كل نجاسة قلت و يحتمل الاكتفاء و لا فرق في المولود بين الواحد و المتعدد لعموم الخبر و ان لم يعم المولود مع ازدياد المشقة و ان زادت النجاسة و هل يجب عليها استعارة ثوب آخر أو استيجاره ان أمكنها وجهان