کشف اللثام جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف اللثام - جلد 2

محمد بن الحسن بن محمد الاصفهانی المعروف بالفاضل الهندی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

(1)


كشف اللثام لبهاء الدين محمد بن الحسن بن محمد الاصفهاني المعروف بالفاضل الهندي المجلد الثاني مكتبة السيد المرعشي النجفي قم المقدسة ه ج 1405 ري قمري


بسم الله الرحمن الرحيم كتاب النكاح و هو في اللغة الوطوء على الاشهر و حكى الاجماع عليه في المخ و انما يطلق على العقد إطلاقا لاسم المسبب قيل اصله الالتقاء يقال تناكح الجبلان إذا التقيتا و قال الفراء نكح المرأة بالضم بعضها و هو كناية عن فرجها فإذا قالوا نكحها فمعناه أصاب نكحها و قيل لزوم اليشئ لليشئ راكبا عليه و قيل اصله الضم و في المغرب و في المغرب انه في الضم مجاز من تسمية المسبب بإسم السبب و قيل اصله العقد و إطلاقه على الوطي إطلاق لاسم السبب على المسبب قال الراغب و محال أن يكون في الاصل للجماع ثم استعير للعقد لان اسماء الجماع كلها كنايات لاستقباحهم ذكره كاستقباح تعاطيه و محال ان يستعير من لا يقصد فحشااسم ما يستقطعونه لما يستحسنونه و عن أبي القاسم الزجاجي انه مشترك بينهما و عن ابن جني قال سئلت أبا على الفارسي عن قولهم نكحها فقال فرقت العرب فرقا لطيفا يعرف به موضع العقد من الموطى فإذا قالوا نكح فلانة أو بنت فلان أو اخته اراد و تزوجها و عقد عليها فإذا قالوا نكح إمرأته و زوجه لم يريدوا الا المجامعة لانه بذكر إمرأته و زوجه تستغنى عن العقد و قال القيومى في المصباح يقال مأخوذ من نكحت الدواء إذا خامره و غلبه أو من تناكحت الاشجار إذا انضم بعضها إلى بعض أو من نكح المطر الارض إذا اختلط بثريها و على هذا فيكون النكاح مجازا في العقد و الوطى جميعا لانه مأخوذ من غيره فلا يستقيم القول بانه حقيقة لا فيهما و لا في أحدهما و يؤيده انه لا يفهم العقد الا بقرينة نحو نكح في بني فلان و لا يفهم الوطي الا بقرنية نحو نكح زوجة و ذلك من علامات المجاز و ان قيل مأخوذ من شيء فيترجح الاشتراك لانه لا يفهم واحد من قسميه الا بقرينة انتهى و فيه انه من قال الاخذ فانما يقول بكونه حقيقة في عرف اللغة فيهما أوفي أحدهما و هو لا ينافى في التجوز باعتبار اصله على ان لزوم التجوز انما يسلم ان لم يطلق على الوطي من جهة كونه ضما أو اختلاتا أو مخامرة و غلبة و هو ممنوع ثم المجاز خير من الاشتراك و افتقار كل من المعنيين إلى القرينة ممنوع و ان لم يتحرر عنها غالبا فقد ورد في القرآن و غيره مجردا عنها و في الشرع حقيقة في العقد على الاشهر و نفى ابن إدريس عنه الخلاف بصحة النفي فيا قل هذا سفاح و ليس بنكاح و للغلبة حتى قيل انه لم يرد في القرآن الا بمعنى العقد الا قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره و الحق فيه انه فيه ايضا بمعنى العقد اذ لم يعهد نكحت بمعنى انه وطئت أللهم الا أن يجعل بمعنى التقت أو ضمت أو اختلطت و تزداد قوة إذا كان في اللغة ايضا بمعناه لاصالة عدم النقل و قيل حقيقة في الوطي لكونه حقيقة فيه لغة و الاصل عدم النقل و قيل بالاشتراك لاستعماله فيهما و الاصل فيه الحقيقة و لقوله تعالى و لا تنكحوا ما نكح آباؤكم لدخول العقد و الوطى فيه و فيه انه كما يجوز استعمال اللفظ في معنيين له حقيقتين كذا يجوز فيما أحدهما مجازي بل هو أولى لثبوت عموم المجاز اتفاقا و عرفه فخر الاسلام بانه عقد لفظ مملك للوطي ابتداء و احترز بالقيد الاخير عن نحو شراء الامة فانه يملك الوطي تبعا لملك الرقبة و فيه خمسة أبواب الاول في المقدمات اى ما يقدم امام المقصود من الكتاب لمجرد الارتباط من اعتبار لتوقفه عليه و هي سبعة مباحث الاول النكاح مشروع بإجماع المسلمين واجب عند الاكثر للاصل و عن داود وجوبه على من وجد الطول كذا في الخلاف و في كرة على من وجد الطول و خشي العنت و هو عين ما اختاره هنا الا أن يريد بالعنة المشقة لا الوقوع في الزنا و مستحب للنصوص من الكتاب و مطلقا للعموم و لم يستحبه الشيخ في المبط لغير المشتهى لقوله تعالى و سيدا و حصورا و هو لكونه في يحيى عليه السلام لا يصلح مخصصا مع أن الحصور من لا يشتهى النساء و المدح به لا يستلزم المدح بترك التزوج و كرهه ابن حمزة لمن لا يشتهى و لا يقدر و اجازه من استحباب و لا كراهة لمن يشتهى و لا يقدر أو بالعكس و لا شبهة في أنه ربما عارض جهة استحبابه ما يكرهه أو يزيل استحبابه أو يحرمه فيحتمل أن يكون هو الذي لحظه ابن حمزة و يتأكد استحبابا أو استحبابه في القادر مع شدة طلبه و لعل المراد انه فيه اكد لا نفى التأكد من غيره و الا فالنصوص ناطقة بتاكده مطلقا و و قد يجب إذا خشى الوقوع في الزنا و ذلك إذا قدر و لم يقدر على التستري و لا خشى من التزوج محذورا أقوى مما يلزم من تركه أو مساويا له و الاقرب انه افضل من التخلي للعبارة لمن تتق نفسه اليه لان الرهبانية ليست من ديننا و شدة التاكيد في النصوص من استثناء و افضائه غالبا إلى تكثير الامة و قوله صلى الله عليه و آله ما استفاد امرو فأيد بعد الاستمرار افضل من زوجة مسلمة تسره إذا نظر إليها و تطبعه إذا امرها و يحفظه إذا غاب عنها في نفسه و ماله و لا أعرف من اصحابنا من استحبه و فضل عليه التخلي و ما يتوهم من تسببه لما يشغله عن العبادة و تحمل المشاق في اداء حقوق الزوجية ظاهر الاندفاع و ينبغي ان يتخير من النساء البكر للاخبار فعنه صلى الله عليه و آله تزوجوا الابكار فانهن اطيب شيء افواها و ادر شيء اخلافا و أحسن شيء أخلاقا و افتح شيء أرحاما و عنه صلى الله عليه و آله لجابر و قد تزوج ثيبا هلا تزوجت بكرا تلاعبها و تلاعبك و لانها احرى بالموافقة و الايتلاف الولود لان العمدة في النكاح الولادة و للاخبار و عنه صلى الله عليه و آله الحصير في ناحية البيت خير من إمرأة لا تلد و الجمع بين هذه الصفة و البكارة بان لا تكون صغيرة و لا يائسة و لا في فراجها ما يدل عادة على عمقها كانتفاء الحيض و لا تكون اقرباؤها من نحو أخواتها عقيمة العفيفة في فرجها أو غيره للاخبار و حفظ النسب و لان الاعراض عن الفاسقة ضرب من إنكار المنكر و لا نعنى عليها ( عنها ) البكارة الا إذا فسرت بالعفة في الفرج على انه قد يظن خلافها بكون نساءها زناة و نشتها بين الزناة و نحو ذلك و ربما علمت رغبتها في الزنا و ان لم تتفق لها الكريمة الاصل بأن لا يكون من زنا أو حيض أو شبهة أو ممن تناولها الالسن و


/ 78