بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
كشف اللثام (ط.ج) الفاضل الهندي ج 7 [IMAGE: 0x01 graphic] [ 1 ] كشف اللثام عن قواعد الأحكام تأليف الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسن الأصفهاني المعروف ب (الفاضل الهندي) 1062 - 1137 ه الجزء السابع تحقيق مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة [IMAGE: 0x01 graphic] [ 2 ] كشف اللثام عن قواعد الأحكام (ج 7) تأليف: محمد بن الحسن الإصفهاني المعروف ب " الفاضل الهندي " تحقيق: مؤسسة النشر الإسلامي الموضوع: الفقه عدد الصفحات: 620 صفحة الطبعة: الاولى المطبوع: 1000 نسخة التاريخ شعبان المعظم 1420 مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة [IMAGE: 0x01 graphic] [ 3 ] كتاب النكاح [IMAGE: 0x01 graphic] [ 5 ] بسم الله الرحمن الرحيم * (كتاب النكاح) * (كتاب النكاح) * وهو في اللغة الوطء على الأشهر، وحكى الإجماع عليه في المختلف (1) وإنما يطلق على العقد إطلاقا لاسم المسبب على السبب. قيل: أصله الالتقاء، يقال: تناكح الجبلان إذا التقيا. قال الفراء: نكح المرأة - بالضم - بضعها، وهو كناية عن فرجها، فإذا قالوا: نكحها، فمعناه: أصاب نكحها. وقيل: لزوم الشئ للشئ راكبا عليه. وقيل: أصله الضم. وفي المعرب والمغرب: أنه في الضم مجاز من تسمية المسبب باسم السبب، وقيل: أصله العقد. وإطلاقه على الوطء إطلاق لاسم السبب على المسبب. قال الراغب: ومحال أن يكون في الأصل للجماع ثم استعير للعقد، لأن أسماء الجماع كلها كنايات لاستقباحهم ذكره كاستقباح تعاطيه، ومحال أن يستعير من لا يقصد فحشا اسم ما يستفظعونه لما يستحسنونه. وعن أبي القاسم الزجاجي أنه مشترك بينهما. وعن ابن جني قال: سألت أبا علي الفارسي عن قولهم: نكحها، فقال: فرقت العرب فرقا لطيفا يعرف به موضوع العقد من الوطء، فإذا قالوا: نكح فلانة أو بنت [IMAGE: 0x01 graphic] (1) مختلف الشيعة: كتاب النكاح ج 7 ص 35. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 6 ] فلان أو اخته أرادوا تزوجها وعقد عليها، فإذا قالوا: نكح امرأته أو زوجه (1) لم يريدوا إلا المجامعة، لأنه بذكر " امرأته " و " زوجه " تستغنى عن العقد. وقال الفيومي في المصباح: يقال: مأخوذ من " نكحه الدواء " إذا خامره وغلبه، أو من " تناكحت الأشجار " إذا انضم بعضها إلى بعض، أو من " نكح المطر الأرض " إذا اختلط بثراها. وعلى هذا فيكون النكاح مجازا في العقد والوطء جميعا، لأنه مأخوذ من غيره، فلا يستقيم القول بأنه حقيقة لا فيهما ولا في أحدهما. ويؤيده أنه لا يفهم العقد إلا بقرينة نحو " نكح في بني فلان " ولا يفهم الوطء إلا بقرينة نحو " نكح زوجته " وذلك من علامات المجاز، وإن قيل: غير مأخوذ من شئ فيترجح الاشتراك، لأنه لا يفهم واحد من قسميه إلا بقرينة انتهى. وفيه: أن من قال بالأخذ فإنما يقول بكونه حقيقة في عرف اللغة فيهما أو في أحدهما، وهو لا ينا في التجوز باعتبار أصله، على أن لزوم التجوز إنما يسلم إن لم يطلق على الوطء من جهة كونه ضما واختلاطا ومخامرة وغلبة، وهو ممنوع. ثم المجاز خير من الاشتراك، وافتقار كل من المعنيين إلى القرينة ممنوع وإن لم يتجرد عنها غالبا، فقد ورد في القرآن وغيره مجردا عنها. وفي الشرع حقيقة في العقد على الأشهر، ونفى ابن إدريس عنه الخلاف (2) لصحة النفي، فيقال: هذا سفاح وليس بنكاح، وللغلبة، حتى قيل: إنه لم يرد في القرآن إلا بمعنى العقد (3) إلا قوله تعالى: " حتى تنكح زوجا غيره " (4). والحق أنه فيها أيضا بمعنى العقد، إذ لم يعهد " نكحت " بمعنى " وطئت " اللهم إلا أن يجعل بمعنى التقت أو ضمت أو اختلطت، ويزداد قوة إذا كان في اللغة أيضا بمعناه، لأصالة عدم النقل. وقيل: حقيقة في الوطء لكونه حقيقة فيه لغة، والأصل عدم النقل. وقيل [IMAGE: 0x01 graphic] (1) في ن: زوجها. (2) السرائر: ج 2 ص 524. (3) الكشاف: ج 3 ص 212. (4) البقرة: 230. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 7 ] بالاشتراك لاستعماله فيهما، والأصل فيه الحقيقة، ولقوله تعالى: " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم " (1) لدخول العقد والوطء فيه. وفيه: أنه كما يجوز استعمال اللفظ في معنيين له حقيقيتين كذا يجوز فيما أحدهما مجاز، بل هو أولى، لثبوت عموم المجاز اتفاقا. وعرفه فخر الإسلام بأنه: عقد لفظي مملك للوطء ابتداء (2). واحترز بالقيد