[ و اما إذا لم يكن لاحداهما أم و لا بنت ، فالظاهر جواز نكاح الام أو البنت من الاخرى ( 1 ) .( مسألة 33 ) : لا فرق في الزنا بين كونه اختياريا أو إجباريا أو اضطراريا ( 2 ) ، ] و حيث ان الترجيح للثانية نظرا لموافقتها للكتاب فلا مجال للاعتماد على الاولى و الحكم بمضمونها ، بل المتعين هو القول بعدم التحريم .( 1 ) لجريان اصالة عدم الزنا بامها في جانبها بلا معارض إذ لا أثر لاصالة عدم الزنا بالاخرى .( 2 ) و لكن الصحيح هو التفصيل بين الاحكام المترتبة على الفاعل نفسه و بين الاحكام المترتبة على غيره كأبيه أو أبنه حيث لا تثبت الاولى لحديث الرفع فان مقتضاه اعتبار موضوع الحكم كأنه لم يقع في الخارج فلا يترتب عليه أي حكم أو عقوبة ، ما لم يدل دليل خاص على ثبوته كالقتل .و الحاصل : ان مقتضى الحديث المذكور فرض الفعل الصادر من المجبور أو المضطر كالعدم في عالم التشريع فلا يترتب عليه أثر .و يتضح ذلك جليا بملاحظة ما احتملناه سابقا بل استظهرناه من ان الحكم بالتحريم عقوبة للفاعل على ما أقترفه من فعل شنيع ، فان العقوبة انما تناسب مع صدور الفعل منه حراما و مبغوضا عليه و لا محل لها فيما إذا صدر الفعل منه حلالا .و بالجملة : انه بعد عدم ورود دليل خاص في المكره والمضطر في المقام ، يكون حالهما حالهما في سائر موارد الاكراه و الاضطرار و لا يثبت عليهما شيء .و هذا بخلاف الاحكام المترتبة على غيره فان مقتضى إطلاق الادلة