بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ و لا بين كونه حال النوم ( 1 ) ] ثبوتها ، فان الفعل قد صدر من الفاعل عن قصد غاية الامر ان قصده هذا ناشئ عن اكراه أو اضطرار ، و من هنا يختلف الحال عنه في النائم على ما سيأتي .( 1 ) لا مجال للمساعدة عليه و ذلك لان مفهوم الزنا و الفجور متقوم بالاختيار بمعنى القصد فانهما عبارتان عن الوطي من استحقاق و من الواضح انه متقوم بالقصد فمن دونه لا يصدق الزنا و لا الفجور ، كما ان مفهوم الغصب لا يتحقق إلا بالقصد إذ من دونه لا يكون متعديا بل لا يكون وطؤه بلا قصد وطي شبهة أيضا .نعم في صحيحة العيص بن القاسم : ( قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل بأشر إمرأة و قبل انه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها ، فقال : ان لم يكن أفضي إلى الام فلا بأس و ان كان أفضي فلا يتزوج ابنتها ) ( 1 ) اعتبار الافضاء فقد يقال انه يتحقق بغير اختيار أيضا ، إلا انه لا يمكن المساعدة عليه فان الظاهر اعتبار القصد في تحققه أيضا إذ الافضاء انما هو بمعنى الانهاء و بهذا يكون معنى النص ان الرجل إذا أنهى عمله إلى الزنا بها فقد حرمت ابنتها ، و من هنا فلا يبقى هناك نص يدل على ان الجماع محرم مطلقا .و على تقدير وجوده كان حال النائم حال المكره والمضطر فيفصل بين الا حاكم المترتبة عليه و بين الاحكام المترتبة على غيره ، لا لحديث رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ فانه ضعيف السند بل لما دلت عليه النصوص المعتبرة من ان الاعمال بالنيات و ان العمل من دون نية و قصد كلا عمل و لا يترتب 1 - الوسائل : ج 14 باب 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 2 .