[ في فرجها نشر الحرمة ، على اشكال ( 1 ) .بل لو زنا بالميتة فكذلك على اشكال ( 2 ) أيضا .] تقيد الجارية في شيء منها بالبالغة و أما بالنسبة إلى هذا المورد كالزنا بالاجنبية فإثبات الحكم للزاني بغير البالغة مشكل جدا إذ المذكور في الادلة عنوان المرأة و هي ظاهرة في غيرها ، أللهم إلا ان يقال : ان مقتضى ملاحظة مناسبة الحكم و الموضوع حيث ان الحكم ثابت من حيث استناده إلى فاعله و صدوره منه محرما ، انه لا خصوصية للبالغة و هذه الدعوي بعيدة ، إلا ان الذي يهون الخطب انا لم نلتزم بثبوت الحرمة في جميع هذه الموارد .و من هنا يظهر الفرق بين المقام و مسألة اللواط حيث الغينا خصوصية المرأة هنا و أثبتنا الحكم للزنا بغير البالغة في حين لم نرتض الغاء خصوصية الرجل في اللائط ، و قلنا ان الحكم لا يثبت في xلواط الصبي بمثله أو بكبير ، فان الحكم لما كان يثبت من حيث استناده إلى فاعله و صدوره منه حراما لم يكن لعنوان المرأة خصوصية ، بخلاف الرجل حيث لا يصدر الفعل من الصبي حراما .( 1 ) قوي جدا فان الرضيع كالنائم لا قصد له بالمرة و لا ينسب الفعل اليه ، كما ان المذكور في النصوص على ما عرفت ( هو الرجل و الشاب فلا وجه للتعدي عنهما إلى الرضيع حتى و لو ارتضينا التعدي عنهما إلى البالغ ، و ذلك لعدم صدق الزنا أو الافضاء المذكورين في النصوص بل و حتى المجامعة .( 2 ) لظهور الزنا بالخالة أو الاجنبية في الفعل بالمرأة الحية ، و إلا فان الميتة لا يصدق عليها عنوان الخالة أو العمة أو ما شاكلهما