[ فلا أثر له بعد هذا ايضا .و من انه سابق بالنسبة إلى هذا العقد الجديد .و الاحوط النشر ( 1 ) .( مسألة 35 ) : إذا زوجه رجل إمرأة فضولا فزنى بامها أو بنتها ثم أجاز العقد فان قلنا بالكشف الحقيقي كان الزنا لاحقا ( 2 ) .و ان قلنا بالكشف الحكمي أو ] و إلا فهي في فترة العدة زوجة حقيقة ، فالحكم واضح فان هذه الزوجية استمرار للزوجية السابقة و من هنا فلا تشمله ادلة المنع .( 1 ) بل هو الاقوى لانعدام الزوجية السابقة و بينونة المرأة عن الرجل فيكون هذا النكاح نكاحا جديدا و حيث انه مسبوق بالزنا يكون مشمولا لنصوص المنع لا محالة ، و قد تقدم نظير ذلك في مسألة اللواط .( 2 ) فان الكشف الحقيقي اما ان يكون بمعنى كون الاجازة كاشفة محضا تكشف عن تحقق الفعل في ظرفه من دون أي تأثير للاجازة بحيث يكون العقد بنفسه هو المؤثر فقط ، و أما ان يكون بمعنى كون الاجازة دخيلة في العقد السابق على نحو الشرط المتأخر بحيث يكون الاثر للعقد المقيد بلحوقه بالاجازة فجزء الموضوع هو التقيد دون القيد نفسه .و الاول مما لا يمكن الالتزام به نظرا لاعتبار الرضا و الصدور عن اختيار و ولاية على الفعل في تأثير العقد فما لم يكن العقد كذلك لا يمكن الحكم بصحته و حيث ان لازم هذا القول هو تأثير العقد من دون رضا من له الامر و من دون استناد الفعل اليه فلا يمكن الالتزام به ، نعم لو قلنا به تنزلا لكان لازمه كون الزنا لا حقا و ذلك لتحقق الزوجية قبله .