إذا نظر الاب أو الابن إلى مملوكته بشهوة حرمت على الاخر
[ النقل كان سابقا ( 1 ) .( مسألة 36 ) : إذا كان للاب مملوكة منظورة أو ملموسة بشهوة حرمت على ابنه .و كذا العكس على الاقوى فيهما ( 2 ) .] و الثاني و ان كان ممكنا ، فان الشرط المتأخر ممكن بل هو واقع في الخارج ، إلا ان اثابته يحتاج إلى الدليل ، و لا دليل عليه في المقام ، لكن لو التزمنا به كانت نتيجته تأخر الزنا عن التزويج أيضا .( 1 ) لتحقق الزنا قبل تحقق الحكم بالزوجية .( 2 ) و قد تقدم الكلام في هذه المسألة مفصلا في المسألة الثانية من هذا الفصل حيث قد عرفت ان عدة من النصوص المعتبرة دلت على المنع صريحا ، كما عرفت ان معتبرتي عبد الله بن يحيى الكاهلي و علي بن يقطين لا تصلحان لمعارضتها ، فان الاولى أجنبية عن محل الكلام باعتبار انها واردة في لمس الاب لمملوكة ابنه فلا تدل على الحكم في لمسه لجاريته هو و أما الثانية فهي مطلقة من حيث لمسه لجاريته أو جارية ابنه فتقيد بادلة المنع و بذلك تكون النتيجة ما افاده ( قده ) في المتن .ثم ان الماتن ( قده ) لم يتعرض إلى عموم الحكم لصورة ما إذا كان نظره إليها و لمسه لها محرما كما إذا كانت مزوجة من غيره أو في فترة العدة و عدمه ، إلا ان الذي يظهر من كلامه ان الحكم لا يختص بفرض حلية النظر أو اللمس ، و قد خالف في ذلك جماعة حيث اختاروا عدم نشر الحرمة بالفعل المحرم تمسكا بما دل على ان الحرام لا يحرم الحلال و لاختصاص نصوص التحريم بالنظر و اللمس السائغين على