بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ بخلاف ما إذا كان النظر أو اللمس بغير شهوة ( 1 ) كما إذا كان للاختبار أو للطبابة أو كان اتفاقيا ، بل و ان أوجب ] ما نسب إلى الجواهر لكن الصحيح هو ما يظهر من عبارة الماتن ( قده ) اعني عدم اختصاص التحريم بالنظر و اللمس السائغين إذ لا دليل على اختصاص النصوص بالفعل الحلال بل مقتضى إطلاق صحيحة محمد بن اسماعيل الواردة في الرجل إذا قبل جاريته بشهوة حيث أجابه ( ع ) بانه : ما ترك شيئا .عدم الفرق بين التقبيل الحلال و الحرام ، و بذلك يقيد إطلاق ما دل على ان الحرام لا يحرم الحلال .نعم قد يكون مستند صاحب الجواهر ( قده ) فيما اختاره هو معتبرة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) : ( في الرجل تكون عنده الجارية يجردها و ينظر إلى جسمها نظر شهوة هل تحل لابيه ؟ و ان فعل أبوه هل تحل لابنه ؟ قال : إذا نظر إليها نظر شهوة و نظر منها إلى ما يحرم على غيره لم تحل لابنه و ان فعل ذلك الابن لم تحل للاب ) ( 1 ) .فلعله ( قده ) قد استظهر من قوله ( ع ) : ( نظر منها إلى ما يحرم على غيره ) ان النظر كان بالنسبة اليه حلالا فيكون مفهومه ان النظر إذا كان بالنسبة اليه حراما لم تحرم لابنه .إلا انه لا يمكن المساعدة عليه : فان مفهوم القضيه المذكورة في النص ليس هو ما ذكر بل غاية ما يظهر منها انه ان نظر منها إلى ما لا يحرم على غيره لم تحرم لابنه كما هو واضح ، فلا تدل على التفصيل بين نظر المالك الحلال و نظره الحرام كما قيل .( 1 ) لعدم شمول الادلة له . 1 - الوسائل : ج 14 باب 3 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 6 .