مبانی العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبانی العروة الوثقی - جلد 1

محمد تقی الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ شهوة أيضا ( 1 ) .

نعم لو لمسها لاثارة الشهوة - كما إذا مس فرجها أو ثديها أو ضمها لتحريك الشهوة - فالظاهر النشر ( 2 ) .

( مسألة 37 ) : لا تحرم أم المملوكة الملموسة و المنظورة على اللامس و الناظر على الاقوى ( 3 ) ، و ان كان الاحوط الاجتناب ، كما ان الاحوط اجتناب الربيبة الملموسة أو المنظورة أمها و ان كان الاقوى عدمه ( 4 ) .

] ( 1 ) لان موضوع النصوص هو النظر أو اللمس المترتبان على الشهوة دون العكس .

( 2 ) لشمول النصوص له .

( 3 ) لعدم الدليل عليه ، و التعدي عن الوطي إليهما قياس مع الفارق نعم قد يستدل لاثباته بما روي عن النبي صلى الله عليه و آله : ( لا ينظر الله تعالى إلى رجل نظر إلى فرج إمرأة و ابنتها ) ( 1 ) ، و ما روى عنه صلى الله عليه و آله : ( من كشف قناع إمرأة حرمت عليه أمها و بنتها ) ( 2 ) .

إلا ان ضعف سندهما يغنينا عن التكلم في دلالتهما .

( 4 ) لما تقدم .

نعم نسب إلى صاحب الجواهر ( قده ) إلحاق النظر و اللمس بالوطي في تحريم ابنة المعقود عليها ، و قد تقدم الكلام فيه حيث عرفت ان القول بثبوت التحريم بالنظر و اللمس و ان كان مقتضى جملة من النصوص إلا انها معارضة بصحيحة العيص بن القاسم : ( قال

1 - سنن البيهقي : ج 7 ص 170 .

2 - الخلاف ج 2 مسألة 82 من كتاب النكاح .

/ 452