بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ شهوة أيضا ( 1 ) .نعم لو لمسها لاثارة الشهوة - كما إذا مس فرجها أو ثديها أو ضمها لتحريك الشهوة - فالظاهر النشر ( 2 ) .( مسألة 37 ) : لا تحرم أم المملوكة الملموسة و المنظورة على اللامس و الناظر على الاقوى ( 3 ) ، و ان كان الاحوط الاجتناب ، كما ان الاحوط اجتناب الربيبة الملموسة أو المنظورة أمها و ان كان الاقوى عدمه ( 4 ) .] ( 1 ) لان موضوع النصوص هو النظر أو اللمس المترتبان على الشهوة دون العكس .( 2 ) لشمول النصوص له .( 3 ) لعدم الدليل عليه ، و التعدي عن الوطي إليهما قياس مع الفارق نعم قد يستدل لاثباته بما روي عن النبي صلى الله عليه و آله : ( لا ينظر الله تعالى إلى رجل نظر إلى فرج إمرأة و ابنتها ) ( 1 ) ، و ما روى عنه صلى الله عليه و آله : ( من كشف قناع إمرأة حرمت عليه أمها و بنتها ) ( 2 ) .إلا ان ضعف سندهما يغنينا عن التكلم في دلالتهما .( 4 ) لما تقدم .نعم نسب إلى صاحب الجواهر ( قده ) إلحاق النظر و اللمس بالوطي في تحريم ابنة المعقود عليها ، و قد تقدم الكلام فيه حيث عرفت ان القول بثبوت التحريم بالنظر و اللمس و ان كان مقتضى جملة من النصوص إلا انها معارضة بصحيحة العيص بن القاسم : ( قال 1 - سنن البيهقي : ج 7 ص 170 .2 - الخلاف ج 2 مسألة 82 من كتاب النكاح .