بأنه يحتمل سقوط هذه الفقرة من الرواية عن النسخة التي أخذها صاحب الرياض منها ، أو احتمال قراءة قبض بالتخفيف و بيعه بالتشديد : يعنى قبض بايعه الثمن ثم أشكل عليه بأن استعمال البيع بالتشديد مفردا نادر بل لم يوجد مع إمكان اجراء أصالة عدم التشديد نظير ما ذكره في الروضة من أصالة عدم المد في لفظ البكاء الوارد في قواطع الصلوة فانه بالمد بمعنى البكاء مع الصوت و بالقصر هو البكاء بلا صوت فبأصالة عدم المد ينفى الاول و يبقى الثاني .أقول : أما احتمال سقوط هذه الفقرة من نسخة صاحب الرياض فبعيد جدا ، و أما احتمال أنه قراء لفظ قبض بالتشديد و لفظ البيع بالتخفيف فمد فوع من جهة أن الاخبار الصادرة عن الائمة عليهم السلام قد وصل إلينا بواسطة الرواة يدا بيد و كانت عادتهم على نقل الاخبار بعد قراءة كل واحد منهم على أستاذه و استجازته منه ، و لم يكن بينهم طريق آخر هذا الطريق لكي تحفظ به اشكال الالفاظ الواردة في الروايات .و من الواضح جدا أن المشهور قد اعتبروا هذا الشرط استنادا إلى هذه الرواية و لم ينكر أحد ذلك صاحب الرياض و بعض معاصرى المصنف فلو كان لفظ قبض بالتخفيف و لفظ البيع بالتشديد لا فتى أحد على مضمونه فيعلم من ذلك أن من احتمله المصنف من الوجه توجيها لكلام صاحب الرياض لا يمكن المساعدة عليه ، و هذا الذي ذكرناه هو الوجه في جواب ما ذهب اليه صاحب الرياض من إنكار الشرط المذكور .و أما ما ذكره المصنف أولا من عدم استعمال لفظ البيع بالتشديد مفردا فيرده أنه لم يتفحص جميع لغة العرب حتى يرى أنه أستعمل أولا فبعد كون اللفظ صحيح الصيغة فلا يضر عدم وجدانه في الاستعمال المتعارفة على استعماله في موارد خاص فيمكن أنه استعمل في موارد آخر لم نصل إليها