بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
على أنه انما يضر عدم الاستعمال إذا كان الاطلاق من السماعيات و ليس كذلك في المقام فان البيع بالتشديد على وزن فعيل من الاوزان القياسية فيصح استعماله على هذا القياس سواء وجد استعماله في مورد آخر أم لا .و أما ما ذكره من أصالة عدم التشديد لفظ البيع فمضافا إلى معارضتها بأصالة عدم صدور لفظ البيع بالتخفيف عن الامام ( ع ) أن التشديد موجود في الرواية على كل تقدير فأنه إذا قرءنا لفظ البيع بالتخفيف كان لفظ قبض بالتشديد فلصاحب الرياض أن نقول ان الاصل عدم كونه بالتشديد لكونه أمرا زائدا فالأَصل عدمه على أن أصالة عدم كون البيع مشددا لا يثبت كونه مخففا فان كلا منهما أجنبي عن الاخر فيكون الاصلان معارضان كما عرفت .نعم ما ذكره الشهيد من اجراء أصالة عدم المد في لفظ البكاء فله وجه لكون البكاء بالمد و القصر مادة واحدة فيمكن اجراء عدم زيادة المد هنا فان هذه المادة قد صدرت قطعا و لا ندرى أنها بالمد أو بالقصر فالأَصل عدم المد .و على الجملة ، ان الجواب عن الرياض هوما ذكرناه كما عرفت ، و عليه فمقتضى الرواية هو اعتبار الشرط المذكور في المقام فبناء على المشهور يكون ذلك شرط في ثبوت الخيار فبناء على ما ذكرناه يكون شرطا في بطلان البيع فلو باع أحد شيئا فلم يقبض المبيع و لم يأخذ ثمنه فينتظر ثلاثة أيام فان جاء المشترى بالثمن و الا فللبايع الخيار أو يبطل البيع من الاول بعد ثلاثة أيام و كيف كان فالرواية صريحة في هذا الشرط ، نعم لا دلالة للروايات الاخر على ذلك .و على الجملة فإطلاق رواية على بن يقطين حجة لنا و على صاحب الرياض و من هنا ظهر الحال في الفرعين الآيتين : أحدهما أن يكون عدم قبض المشترى المثمن من جهة عدوان البايع بأن بذل المشترى الثمن للبايع