مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 7

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بل قيل انه لسان الفقهاء و لو سلمنا اختصاص كلمات المشهور فهم بذلك فانه لا يصل إلى حد الاجماع بعد كلام الشهيد ( ره ) .

و أما حديث نفى الضرر فقد ذكرنا أنه لا يثبت الخيار فلا يكون دليلا على المطلب و على تقدير كونه دليلا على الخيار فلا شبهة في شموله على المبيع الكلى أيضا و ذلك لما عرفت أن الضرر هنا يكون من جهات ثلاث الاولى الضرر من جهة تلف المبيع و الثانية من جهة حفظها للمشتري و عدم جواز التصرف فيه و هاتان الجهتان لا تجريان في المبيع الكلى و الثالثة أن يكون الضرر من جهة أن عدم إعطاء المشترى الثمن للبايع ضرر عليه فلا شبهة أن هذه الجهة تجري في صورتي كون المبيع شخصيا أو كليا كما هو واضح ، على أنك قد عرفت أن لا ضرر ليس دليلا على ثبوت خيار التأخير للبايع و دعوى ان عدم دفع الثمن إلى البايع من ترك المنفعة كما توهم لا من الضرر دعوى جزافية كما هو واضح و أما الروايات فلا شبهة في ظهور روايتي ابن يقطين و ابن عمار في البيع الكلى فان المراد من البيع فيهما هو المبيع كما استظهره المصنف من جهة أن قول السائل فلا يقبضه في رواية على بن يقطين و قول الامام عليه السلام من اشترى بيعا في رواية ابن عمار صريح في إرادة المبيع من البيع فانه لا معنى لقبض البيع و كذلك قوله عليه السلام اشترى بيعا فانه أيضا لا معنى لشراء البيع و هذا واضح لا شبهة فيه الا انه لا وجه لاستظهاره اختصاص الروايتين بالشخصي من جهة أن لفظ البيع انما أطلق على المبيع من كون المبيع معرضا للبيع فلا معرضية في الكلى و ذلك لانه يرد عليه أولا أن الوجه في إطلاق البيع على المبيع ليس هو ما ذكره المصنف ، بل من جهة ما يؤل اليه و أنه حيث يؤل المتاع مبيعا و يعرض عليه البيع فلذا أطلق عليه البيع كما يقال من قتل قتيلا فله سلبه و فى قوله تعالى انى أرى أعصر خمرا .

و غير ذلك من الموارد التي يصح الاطلاق

/ 609