مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 7

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فيها باعتبار ما يؤل اليه .

على أنه يصح المعرضية في الكلى أيضا فان الكليات الذمية قابلة للمعرضية على البيع ، بل غالب البيوع من هذا القبيل كالبيوع الواقعة بين التجار فان معاملاتهم بالبيوع الكلية فانهم عقد و فى حجراتهم فيبيعون و يشترون كليا .

و على الجملة فظهور البيع أعم من الكلية و الشخصية كما هو واضح ففى كفاية هاتين الروايتين في شمول الحكم للكلي غنى و كفاية و ان لم تكن الروايات الاخر ظاهرة في الكلى كما لا يخفى ، و أما صحيحة زرارة فالمتاع المذكور فيها في قول السائل كلفظ المال و الماء من المفاهيم الكلية فلا وجه لدعوى اختصاصه بالعين الشخصية و أما دعوى اختصاصه بالشخصي من جهة قوله و يدعه عنده فممنوع فانه بمعنى الترك فمراده السوأل من السائل اشترى متاعا و تركه عند البايع ، و لا شبهة في صدق ذلك على الكلى ، بل كثر إطلاق ذلك في الثمن فانه يقال انه باع و لم يأخذ الثمن ، بل تركه عند البايع حتى مع التصريح بكون الثمن كليا يصح هذا الاطلاق و مع ظهوره في العين الشخصية فلم يذكر ذلك في كلام الامام عليه السلام ليكون موجبا لتقييد الحكم و اختصاصه بالشخصي بحيث يلزم رفع اليد بها عن الروايتين المتقدمتين أيضا فغاية الامر فلا ظهور لهذه الرواية في الكلى و لكن ليس له ظهور في نفى الحكم عن المبيع الكلى و عليه فتكفينا الروايتان المتقدمتان كما هو واضح .

و أما رواية أبى بكر عياش أولا أنها ضعيفة السند ، و ثانيا : أنه لا شبهة في شمولها للمبيع الكلى و الشخصى لان الشيء من المفاهيم العامة يطلق على جميع الاشياء ، بل لا شيء أعم منه لا طلاقه على الواجب و الممكن و على الامور الاعتبارية و المتأصلة كما هو واضح .

و لا شبهة ان الكلى قبل تعلق الاعتبارية و كونه مبيعا و ان لم يكن

/ 609