مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 7

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

شيئا و لكن يطلق عليه الشيء بعد تعلق البيع به كما هو واضح فيكون مشمولا للحديث و قد ذكر لعدم شموله على الكلى وجهان الاول ان الشيء عبارة عما هو مشئ وجوده فلا يطلق على الامور الوجودية لكونه مساوقا للوجود فلا يشمل الكلى و لا يطلق الشيء عليه و فيه أن هذا انما هو في اصطلاح الفلاسفة و الا فلا شبهة في إطلاق الشيء على جميع الاشياء الوجودية و العدمية و سلب الشيئة في بعض الموارد ، و عن الامور العدمية باعتبار عدم المحمول كما في قوله تعالى يحسبه الظمان ماء و إذا جاء لم يجد شيئا أى لم يجد شيئا و هو الماء الذي يطلبه و الا كان هناك شيء قطعا فلا أقل من التراب حتى لو وجد عند كنزا فأيضا يقال لم يجد شيئا لانه كان في صدد الماء ، و قد عرفت أن الشيء من المفاهيم العامة فيشمل جميع الاشياء الموجود و المعدومة و لا شبهة أن الكلى الذي تعلق به البيع و اعتبار العقلا الشيء ثابت في ذمة البايع ، كما لا يخفى .

الوجه الثاني : ما ذكره المصنف من الفراق لفظ الشيء عن الكلى إلى الموجود الخارجي ، بحيث صار مجازا مشهورا لا يحتاج في إطلاقه إلى القرائن .

و فيه أنه لا وجه لهذه الدعوي ، فانه بعد تسليم إطلاق الشيء على جميع المفاهيم حتى الواجب و جميع الاشياء الموجودة و المعدودة و الا عتبا - ريات فأى موجب للانصراف كما لا يخفى على أن لازم كلام المصنف أنه لورود النهى عن بيع شيء مثلا في وقت كيوم الجمعة فلازم ذلك عدم شموله بالبيع الكلى فلو عامل أحد معاملة كلية لا تكون ذلك محرمة ، على أنه لو أغمضنا عن جميع ذلك و سلمنا ظهور هذه الرواية الضعيفة في المبيع الشخصي و لو بضميمة الانصراف و لكن لا يوجب ذلك رفع اليد عن الروايتين الاولتين في الكلى كما تقدم ، فافهم .

/ 609