مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 7

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قوله ثم ان هنا أمورا قيل باعتبارها في هذا الخيار أقول قد ذكرت هنا أمور بلحاظ أنها معتبرة في هذا الخبار .

الاول : عدم الخيار لاحدهما ، أولهما قال في التحرير و لا خيار للبايع لو كان في البيع خيار لاحدهما و فى السرائر قيد الحكم في عنوان المسألة بقوله ، و لم يشترط خيار لهما أو لاحدهما ، و قد أنكر المصنف اشتراط هذا الخيار بكونه مشروطا بهذا الشرط على وجه الاطلاق سواء كان المراد من الخيار المشروط عدمه في هذا الخيار هو خيار الشرط أم خيار الحيوان أم غيرهما ، و الوجه في ذلك هو عدم الدليل على اعتبار هذا الشرط ، كما هو واضح .

ثم وجه هذا القول بأمرين الذين ينتج ضم أحدهما إلى الآخر اشتراطه خيار التأخير بهذا الشرط أى بعدم الخيار لاحدهما أولهما .

الاول : أن النصوص الواردة في مشروعية هذا الخيار كلها منصرفة عن ذلك ، لانه انما ثبت في حق من له حق المطالبة لبدل ماله من الآخر و مع اشتراط التأخير ليس له حق المطالبة ، و لا أن وظيفة من له الخيار وجوب التسليم ، بل له أن يقبض و له أن لا يقبض كما هو واضح .

الامر الثاني : أن من أحكام الخيار أنه لا يجب على من له الخيار إقباض الثمن أو المثمن من الطرف الآخر ، كما في التذكرة ، حيث قال : انه لا يجب على البايع تسليم المبيع و لا على المشترى تسليم الثمن في زمان الخيار و لو تسلم أحدهما بالتسليم لم يبطل خياره و لا يجبر الآخر على التسليم و ضم أحد الامرين إلى الآخر ينتج أن من له حق تأخير العوض و عدم إقباضه من الطرف الآخر بحيث له أن يؤخر الاقباض لحق لا يثبت عليه خيار التأخير لانصراف الادلة عن ذلك .

و الحاصل : أن من له الخيار كأنه شرط على الاخير تأجيل العوض فلا

/ 609