مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 7

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و هذه المقدمة مما لا شبهة فيها ، بل ذكر المصنف في الشرط الثالث أن الاخبار منصرفة عن صورة اشتراط التأخير و قلنا أن خيار التأخير انما جعل لمن كان له المطالبة و لم يكن للآخر حق التأخير بل كان موظفا بالاداء و أما المقدمة الثانية فقد أشكل عليه شيخنا الاستاذ من أن له لا يجب عليه التسليم و توضيح ذلك أن بناء المعاملة على التسليم و التسلم و التبديل و التبدل فيصير القبض و الاقباض من الشروط الضمنية التي التزم بها المتعاقدان في متن العقد فمرجع كون العقد خياريا إلى أنه بجميع ما تضمنه من الشروط الضمنية أو الصريحة واجب الوفاء فكما لا يجب الوفاء بنفس العقد كذلك لا يجب الوفاء بما في ضمنه من التعهدات الضمنية ، بل الصريحة لازمة الوفاء فلا يجب التسليم و التسلم في العقد الخيارى و عليه فلا يجرى فيه خيار التأخير و هذا المعنى قد التزم به المصنف في أحكام القبض حيث ذكر الاردبيلي أن من ظلم على أحد و لم يسلم المبيع الذي باعه منه ليس للآخر منع تسليم الثمن فانه أيضا معصية و أجاب عنه المصنف بانه إذا منع البايع في التسليم فللمشترى أيضا لا يجب تسليم الثمن نعم قد أنكر المصنف ذلك هنا و فى أحكام الخيار ثم ذكر أن هذا الخيار لا ينافى خيار المجلس الا في فرض نادر بأن بقيا في مجلس العقد إلى بعد ثلاثة أيام لسجن و نحوه وح نلتزم أيضا بعدم خيار التأخير .

و أما خيار الحيوان فهو أيضا لا يمنع عن هذا الخيار فان غاية ما يمكن ان يلتزم به و يستظهر من الادلة من مناسبة الحكم و الموضوع أن يكون التأخير عند انقضاء الثلاثة بغير حق فالواجب أن لا يكون له خيار في هذا الحال و أما قبله أو بعده فلا وجه للالتزام به بلا اشكال ، فلا ينافى اعتبار ذلك مع ما في المختلف من الاتفاق على ثبوته في الحيوان .

نعم بقي هنا شيء و هو أنه لو اجتمع خيار التأخير مع خيار الحيوان

/ 609