بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
أما الاول : فلانه لا شبهة في أن الظاهر من النصوص الواردة في المقام و ان كان هو تعدد المتعاملين و من بيده العقد أى المالكين أو من يكون نازلا منزلة المالك من الولى و الوكيل المفوض ، و لكن لا ارتباط له بتعدد العاقد بوجه ، بل يمكن ذلك مع الاتحادة أيضا ، فانه بمنزلة الآلة فقط ، ليس له الا اجراء العقد كما هو واضح ، و بعبارة أخرى أن المناط في ذلك هو عدم الاقباض و القبض و لا اشكال في تصوره من المالكين مع التحاد العاقد من قبلهما فأصل توهم اشتراط تعدد العاقد في ثبوت خيار التأخير لغو محض و غلط فاحش .و أما الوجه الثاني : فقد ناقش فيه المصنف من حيث الصغرى من أنه قد عرفت أنه ثابت للوكيل في مجرد العقد ، و على تقديره فيمكن إسقاطه و اشتراط عدمه ، نعم لو كان العاقد وليا بيده العوضان لم يتحقق الشرطان الاولان أعنى عدم الاقباض و القبض و ليس ذلك من جهة اشتراط التعدد و لكن الظاهر المناقشة في الكبرى أيضا بأنه لا دليل على كون خيار التأخير بعد خيار المجلس غاية الامر أن خيار المجلس في الاغلب يبقى إلى ساعة و ساعتين أو أقل أو أكثر و لا يبقى إلى الثلاثة أيام حتى يجتمع مع خيار التأخير و لو بقي المجلس إلى الثلاثة مع عدم تحقق القبض و الاقباض لكان خيار المجلس مجتمع مع خيار التأخير كما هو واضح .قوله و منها أن لا يكون المبيع حيوانا أقول من جملة الشروط لثبوت خيار التأخير أن لا يكون المبيع جارية ، بل حيوانا مطلقا فان المحكي عن الصدوق في المقنع أنه إذا اشترى جارية فقال أجيئك بالثمن ، فان جاء بالثمن فيما بينه و بين شهر ، و الا فلا بيع و ظاهر المختلف نسبة الخلاف إلى الصدوق في مطلق الحيوان ، و لكن الظاهر أن الصدوق التزم بذلك في خصوص الجارية في انه ذكر في الفقية أن الخيار في ما يفسده بيومه بعد يوم و فى غيره إلى