مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 7

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ثلاثة أيام أن جاء بالثمن ما بين ذلك و الا فله الخيار تم ذكر خصوص الجارية و ذكر أن الخيار فيها بعد شهر و لم يذكر في الفقية أيضا الا ذلك فما حكى عن المختلف من نسبة ذلك إلى الصدوق في مطلق الحيوان لا نفهم له وجها .

و كيف كان فذهب المشهور إلى عدم الاشتراط بذلك الشرط و خالف فيه الصدوق استنادا إلى رواية على بن يقطين و قد أشكل على الرواية بوجهين : الاول : من حيث السند فانه حكى عن العلامة في المختلف أن الرواية ضعيفة و لكن لا نفهم لضعف الرواية وجها و قد اعترف باعتبارها صاحب الحدائق و صاحب الجواهر و قد عرفت أنه ذهب الصدوق ( ره ) إلى ثبوت الخيار للبايع في الجارية بعد شهر ، و قد ضعف العلامة عن هذه الرواية و لكن لا ندرى أن وجه تضعيف العلامة أى شيء فان هنا روايتان احداهما رواها الصدوق عن ابن فضال عن على بن رباط عن زرارة أو عمن رواه كما في الوسائل أو عمن رواه كما في الوافي ، و هذه الرواية على تقدير عدم الارسال فهي ضعيفة لعلى بن رباط و الرواية الثانية قد رواها في التذهيب ، عن محمد بن أحمد عن يحيى عن أبى أسحق عن ابن أبى عمير عن محمد بن أبى حمزة عن على بن يقطين فهذه الرواية معتبرة أما أبى اسحق فواضح ، و أما أبى اسحق و هو أن كان مشتركا بين أشخاص عديدة ضعاف و ثقات ، و لكن الاشهر هو إبراهيم بن هاشم على أنه ينقل عن أبن أبى عمير و ينقل عنه محمد بن احمد بن يحيى و غيرهم أكثرهم من اصحاب الصادق و الباقر ( عليهم السلام ) و من هو من اصحاب الهادي ( ع ) لم ينقل عنهم محمد بن احمد و أما إبراهيم بن مهزيار فلم ينقل عن ابن ابى عمير ، على أنه أيضا معتبر فراجع كتب الرجال .

الثاني : اعراض المشهور عن العمل بها فانهم لم يعملوا بها ، بل لا

/ 609