مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 7

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بين الفقهاء فلا يكون داخلا في معقد الاجماع فيكون ذلك مشمولا لادلة الشروط كما هو واضح .

و قد ذكر شيخنا الاستاذ أن للبايع حق المطالبة حتى في ضمن الثلاثة فله أن يسقط حق المطالبة و لا يكون الاسقاط حينئذ إسقاطا لما يجب و فيه أن هذا عجيب من شيخنا الاستاذ حيث ان حق المطالبة أمر أجنبي عن الخيار ، و لا شبهة في ثبوت ذلك ، الحق في زمان الخيار و قبله و بعده فاسقاط أحدهما مربوط باسقاط الآخر كما هو واضح على أن حق المطالبة من الاحكام فلا يقبل الاسقاط .

الثاني : اشتراط سقوطه في متن العقد حكى عن الدروس و جامع المقاصد و تعليق الارشاد و لعله لعموم ادلة الشروط قد مر جواب عن ذلك .

الثالث : من المسقطات بذل المشترى للثمن و قد ذكره العلامة في التذكرة استصحابا لوجوده و ذكر المصنف أن هذا حس لو استند في الخيار إلى الاخبار و اما إذا استند إلى قاعدة الضرر فان الضرر الوارد على البيع يتدارك ببذل الثمن فلا يبقى مجال للخيار ليتدارك به الضرر ثم ذكر أنه لا يبعد دعوى انصراف الاخبار إلى صورة التضرر أيضا ، و عليه فما ذكره في التذكرة متين جدا .

أقول : أما الوجه الاول فهو متين فانه بناء على كون مدرك خيار التأخير هو قاعدة نفى الضرر فلا شبهة في أنه يرتفع بأداء الثمن ، و لكن قد عرفت سابقا أن مدركه ليس دليل نفى الضرر ، و الا لامكن رفعه بغير الخيار ايضا و أما الوجه الثالث و هو صورة بذل المشترى فلا وجه له لان مقتضى الاخبار أنه إذا جاء بالثمن ما بين الثلاثة و الا فله الخيار و هو مطلق بالنسبة إلى صورة بذل الثمن و غيرها و دعوى الانصراف إلى صورة عدم بذل الثمن بلا وجه .

/ 609