مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 7

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و بعبارة اخرى أن الكاشفية النوعية انما هى في باب حجية الظواهر حيث ان الالفاظ تدل على المعاني التي وضعت عليها الالفاظ بحسب الكاشفية النوعية العقلائية و ظاهرة في ذلك لا من جهة التعبد ببناء العقلاء بل من جهة تعهد الواضح على أنه متى أطلق اللفظ الفلاني فقد أراد المعنى الفلاني و يكون ذلك التعهد سببا لكون الظواهر كواشف عن المداليل و كونها مرادة للمتكلم و أما في المقام فلم يتعهد البايع بأنى متى أخذ الثمن فرضيت بالمعاملة ليكون الاخذ كاشفا نوعيا عن الرضا بالعقد كما هو واضح ، و عليه فلا كاشفية للاخذ عن ذلك ، و إذا فلا بد من الاقتصار بالعلم أو الظن الاطمئنانيين بأن تقوم القرينة على الكاشفية و حصل القطع فلا أقل من الاطمئنان على ذلك الذي هو حجة عقلائية و من هنا ظهر أن مطالبة البايع الثمن أيضا يكشف عن رضائه بالعقد فان المطالبة أعم من الاخذ و قد ذكرنا أن الاخذ أعم من الرضا بالعقد و عدمه فكيف تكون المطالبة كاشفة عن الرضا كما هو واضح ، نعم قد ذكرنا في خيار الحيوان سقوط الخيار بمثل اللمس و التقبيل و ركوب الدابة و لكن ذلك من جهة النص الخاص لا من جهة كاشفية أى تصرف من الرضا بالعقد كما هو واضح ، بل من جهة النص الخاص الوارد في خيار الحيوان .

مسألة في كون هذا الخيار على الفور أو على التراخى ، أقول وقع الكلام في أن خيار التأخير فورى أم لا ، تحقيق الكلام هنا في مقامين : - الاول : بحسب الاصول العملية .

و الثاني : من حيث الروايات .

أما الاول : فقد استوفينا الكلام فيه في خيار الغبن و قلنا ان الاستصحاب اى استصحاب الخيار لا يجرى في المقام ، بل لابد من التمسك بالعموم و عليه فلا بد من الاقتصار بالمتيقن ففى الزائد عن ذلك نرجع إلى

/ 609