بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
العمومات الدالة على لزوم البيع و لا يضر عدم إمكان التمسك بأوفوا بالعقود فيرجع إلى الادلة الاخرى مما دل على حرمة التصرف في مال الغير بدون اذنه و حرمة تملكه الا بالتجاره عن تراض و من الواضح أن الفسخ في الآن الثاني الذي نشك في ثبوت الخيار أكل لمال الغير بدون اذنه فلا يكون مؤثرا فراجع إلى خيار الغبن ، فقد تقدم تفصيل الكلام هناك .و بعبارة أخرى أنه و ان لم يجز التمسك بعموم أوفوا بالعقود على ما تقدم في خيار الغبن من الانحلال و عدمه فراجع الا أن في العمومات الاخر الدالة على اللزوم غنى و كفاية فينقطع التمسك بالاستصحاب أى استصحاب حكم الخيار فالنتيجة هى فورية الخيار و على القول بكون دليل الخيار هو نفى الضرر فكون الخيار فوريا أوضح لاندفاع الضرر به .و أما المقام الثاني : فالروايات الواردة في المقام بناء على دلالتها على ثبوت خيار التأخير بعد الثلاثة أيام لا على البطلان مطلقة بالنسبة إلى الآن الاول و الآن الثاني ، فمقتضى التمسك بها هو ثبوت الخيار للبايع على وجه الاطلاق بعد الثلاثة و على القول بفورية الخيار في خيار الغبن كما هو كذلك ، فلا بد من الالتزام بعدم الفورية في المقام لخصوص هذه الروايات فتكون مخصصة للعمومات ، كما لا يخفى وكأن هذا العقد يصير جائزا بالعرض بعد الثلاثة غاية الامر أن الجواز في الهبة حكمى و فى المقام حقى فللبايع إسقاط حقه أى خياره و نعم ما ذكره المصنف من هذه الرواية بعد عدم إمكان نفى الحقيقة فيها ناظرة إلى نفى اللزوم إلى الابد و لا يرد عليه ما ذكره الاستاذ من الالتزام بأمحال النص فان ذلك خلاف الظاهر من الرواية .قوله مسألة : لو تلف المبيع بعد الثلاثة كان من البايع ، أقول : ذهب الفقهاء إلى أن التلف قبل القبض من مال البايع و انما الكلام من مدرك