بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید قوله : الخامس خيار التأخير أقول قال العلامة في التذكرة من باع شيئا و لم يسلمه إلى المشترى و لا قبض الثمن و لا شرط تأخيره و لو ساعة لزم البيع ثلاثة أيام فان جاء المشترى بالثمن في هذه الثلاثة فهو أحق بالعين ، و ان مضت الثلاثة و لم يأت بالثمن تخير البايع بين فسخ العقد و الصبر و المطالبة بالثمن عند علمائنا اجمع ، و انما الكلام في مدرك ذلك فقد ذكر وجوه لاثباته : الاول : ذهاب المشهور اليه بل ادعى عليه الاجماع و قد ذهب الشيخ الطوسى إلى البطلان و اختاره صاحب الحدائق عملا بظاهر الاخبار و تردد فيه الاردبيلي و فيه أن الشهرة و الاجماع المنقول ليسا بحجتين فلا يكونان مدركا لذلك ، كما هو واضح على أنا نمنع وجود الاجماع في المقام مع ذهاب الشيخ و صاحب الحدائق و صاحب الكفاية إلى البطلان و تردد الاردبيلي في ذلك . الثاني : أن لزوم البيع هنا ضرري بل الضرر هنا آكد من الضرر الموجب للخيار الغبن فيكون اللزوم مرتفعا و تقريب شمول قاعدة الضرر للمقام بجهات الجهة الاولى : ما ذكره في التذكرة من أن الصبر على ذلك ضرر على البايع فيثبت له الخيار . الجهة الثانية : أن المبيع هنا في ضمان البايع و تلفه منه و ليس له التصرف فيه لكونه ملكا للغير و هذا ضرر على البايع . الجهة الثالثة : أن حفظ المبيع على البايع و هو ضرر عليه فلا بد ثبوت الخيار له لكي يرتفع الضرر بذلك . أما الجهة الاولى : فيرد عليها أن الصبر على البيع و ان كان ضرريا الا أنه كسائر الديون فلا ربط له بالخيار فان الخيار متعلق للعقد فالصبر على الدين أو عدمه أجنبي عنه فلو قلنا بشمول القاعدة للمقام ترتفع بها لزوم