بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
هذا الحكم و يقع الكلام في مقامين : الاول : أن يكون التلف بعد الثلاثة .الثاني : أن يكون ذلك قبل الثلاثة .أما الاول : فقد استدل بوجوه : - الاول : الاجماع و فيه أنه على تقدير تحققه فالمظنون أن مدركه النبوي الذي سنذكره ، فلا يكون إجماع تعبدي .الثاني : النبوي المعروف كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه و فيه أن هذا النبوي و ان كان مشهورا و لكنه لم يذكر الا في كتب العامة و عليه فلا يمكن الالتزام بانجبار ضعفه صغرى و كبرى أما من حيث الصغرى فلانه لم يذكر في كتب الاصحاب بعنوان الاستدلال به على ذلك اذ لم يكن لهم كتاب استدلال حتى يستدلوا فيه به و انما ذكروا فتاواهم بغير تعليل و عليه فلا ندرى أن استناد هم بذلك حتى يوجب ذلك انجبار ضعف النبوي و أما من حيث الكبرى فقد عرفت مرارا أن عمل المشهور لا يوجب الانجبار لضعف الرواية كما لا يوجب اعراضهم وهن الرواية الصحيحة .الثالث : رواية عقبة بن خالد ( 1 ) في رجل اشترى متاعا من رجل و أوجبة أنه ترك المتاع عنده و لم يقبضه ، قال : آتيك غدا انشاء الله ، فسرق المتاع من مال من يكون ، قال : من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يفيض المتاع و يخرجه من بيته ، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد ماله اليه .و فيه أن هذه الرواية لا يكون دليلا لهذا الحكم لانها ضعيفة السند و لا يكون منجبرا بعمل المشهور أيضا حتى بناء على تسليم ذلك الكبرى فانه 1 - و سائل - ج 12 ، ص 358 ، باب 10 ، ح 1 .