مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 7

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

هذا الحكم و يقع الكلام في مقامين : الاول : أن يكون التلف بعد الثلاثة .

الثاني : أن يكون ذلك قبل الثلاثة .

أما الاول : فقد استدل بوجوه : - الاول : الاجماع و فيه أنه على تقدير تحققه فالمظنون أن مدركه النبوي الذي سنذكره ، فلا يكون إجماع تعبدي .

الثاني : النبوي المعروف كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه و فيه أن هذا النبوي و ان كان مشهورا و لكنه لم يذكر الا في كتب العامة و عليه فلا يمكن الالتزام بانجبار ضعفه صغرى و كبرى أما من حيث الصغرى فلانه لم يذكر في كتب الاصحاب بعنوان الاستدلال به على ذلك اذ لم يكن لهم كتاب استدلال حتى يستدلوا فيه به و انما ذكروا فتاواهم بغير تعليل و عليه فلا ندرى أن استناد هم بذلك حتى يوجب ذلك انجبار ضعف النبوي و أما من حيث الكبرى فقد عرفت مرارا أن عمل المشهور لا يوجب الانجبار لضعف الرواية كما لا يوجب اعراضهم وهن الرواية الصحيحة .

الثالث : رواية عقبة بن خالد ( 1 ) في رجل اشترى متاعا من رجل و أوجبة أنه ترك المتاع عنده و لم يقبضه ، قال : آتيك غدا انشاء الله ، فسرق المتاع من مال من يكون ، قال : من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يفيض المتاع و يخرجه من بيته ، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد ماله اليه .

و فيه أن هذه الرواية لا يكون دليلا لهذا الحكم لانها ضعيفة السند و لا يكون منجبرا بعمل المشهور أيضا حتى بناء على تسليم ذلك الكبرى فانه

1 - و سائل - ج 12 ، ص 358 ، باب 10 ، ح 1 .

/ 609