مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 7

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لم يعمل احد بمضمونها فانها تدل على كون الضمان على البايع ما لم يقبض خارجا و لم يخرج عن بيته و من واضح أن الاكثر التزم بكفاية التخلية بين المشترى و المبيع في القبض و لا يجب الاقباض الخارجي ، أما الاخراج من البيت فلم يقل به أحد و كونه معتبرا في القبض على خلاف الضرورة بل يمكن أن يقبض المشترى المال و يجعل عند البايع أمانة كما هو واضح .

و على الجملة فلا دليل على أن التلف مبيع قبل القبض من مال البايع نعم يمكن الالتزام بذلك بحسب الارتكاز العقلائي فان بناء العقلاء قائم على أن التلف قبل القبض يحسب على البايع اذ الاخذ و الاعطاء من متممات البيع و عليه فمع تلف المبيع لا يبقى مجال للبيع بل ينفسخ من أصله اذ البيع مبادلة مال بمال فمع تلف المبيع أى شيء يعطى البايع للمشتري و مع انتفاء القبض فلا إعطاء حتى يطالب بدله أى الثمن و الظاهر أنه لم يلتزم أحد بأنه إذا باع أحد عباءة من شخص و تلفت بعد ساعة و قبل القبض أن له حق مطالبة الثمن عن المشترى مع أنه لا يعطى شيئا ، ففى الحقيقة أن البيع انما هو مشروط بشرط متأخر و هو إعطاء المبيع و إقباضه أو أنه موقت أى يحكم بصحته ما دام المبيع لم يتلف قبل القبض و إذا تلف فدركه على البايع و كيف كان فلا ثمرة في بيان ان ما نحن فيه من قبيل المشروط بالشروط المتأخر أو من قبيل كون البيع موقتا و معنى كون ضمانه عليه أنه ينفسخ العقد به لا أنه يجب على البايع إعطاء بدله كما هو كذلك في الغاصب و هذا الذي ذكرناه مربوط بصورة عدم تسليم المبيع قهرا على المشترى و غصبا عليه فانه يجبر على الاقباض و لا يحكم بالانفساخ بذلك بل ما ذكرناه في فرض عدم التمكن من التسليم تكوينا كما في صورة التلف .

و كيف كان أن معنى البيع هو الاخذ و الاعطاء و مع تلف المبيع قبل تسليمه إلى المشترى يوجب انعدام مفهوم البيع و يكون ضمانه على البايع و

/ 609