مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 7

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في موردها حيث ان مقتضى الارتكاز على كون التلف و الضمان ممن له المنافع الا أنه ثبت الارتكاز العقلائي في موارد البيع على كون التلف قبل القبض من البايع و ان كان المال لشخص آخر فتكون هذه القاعدة الارتكازيه مانعة عن تحقق تلك القاعدة في جميع الموارد ، بل تكون لاعمتيها مخصصة بذلك كما هو واضح .

و بعبارة أخرى أن قاعدة الخراج بالضمان مقتضى لكون التلف من المالك و قاعدة كل مبيع تلف قبل القبض فهو من مال البايع مانع عن كون الضمان للمالك فلا منا فات بين المقتضى و المانع و لا بعد في كون ضمان مال أحد على شخص آخر كما في الغاصب فانه إذا غصب مال شخص فتلف عنده فان ضمانه على الغاصب .

نعم الضمان في باب الغصب انما هو بالمثل أو القيمة فانه إذا تلف المال تحت يد الغاصب فيكون ضامنا ببدله فيجب عليه اما أداء المثل أو القيمة .

و أما الضمان هنا انما هو كون المبيع تألفا من كيس البايع بحيث لا يجوز له مطالبة الثمن من المشترى فيحكم حينئذ بانفساخ العقد لا أنه يجب عليه أن يعطى بدل المبيع كما هو واضح .

و أما القاعدة الثانية أعنى الحكم بكون التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له ، فلا دليل عليها حتى بمثل النبوي و نحوه ، فان قاعدة كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال البايع قد ذكر لها دليل من النبوي و نحوه و لكن هذه القاعدة لا دليل عليها أصلا أنها مورد التسالم و الاجماع نعم ثبت ذلك في خيار المجلس و الحيوان و الشرط و أما في غيرها فلا دليل عليه فيحكم بعدم ذلك فضلا عن يكون منافيا لما ذكرناه من الارتكاز ، و فى الموارد التي ثبت ذلك يكون تخصيصا لما ذكرناه .

/ 609