مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 7

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و حاصل الكلام أن التلف قد يكون بعد الثلاثة و قد يكون قبل الثلاثة أما إذا كان بعد الثلاثة فهو من مال البايع لا من جهة الرواية كما تقدم بل من جهة القاعدة العرفية الارتكازية على أن التلف قبل القبض من مال البايع فان حقيقة البيع قائمة بالاخذ و الاعطاء و من الواضح أنه إذا تلف المبيع تنعدم تلك الحقيقة و تنهدم و لا يبقى ذلك المفهوم لعدم بقاء الاخذ و الاعطاء حينئذ و لا ينافى ذلك الا أمران ، أحدهما دعوى الملازمة بين كون منفعة الملك لمالكه و بين كون دركه عليه المعبر عنها بقاعدة الخراج بالضمان و قد ثبت هذه القاعدة بالنص و الاجماع عندنا و كذلك عند العامة و كذلك حكم بها العرف أيضا .

الثاني : قاعدة ان التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له أما القاعدة الاولى فلا تنافي لما ذكرناه من القاعدة على كون الضمان قبل القبض على البايع لان ما ذكرناه وارد في مورد تلك القاعدة و مانع عنها فتكون مخصصة لها باعتبار أنه لو كان لهذا المال نماء قبل أن التلف كان للمشتري و كان لازم ذلك أن يكون دركه أيضا عليه لكونه مالكا و لكن الارتكاز خصصها و أثبت الضمان للبايع و حينئذ لا يكون الارتكاز من العقلاء على كون الضمان للمشتري المالك لكون الارتكاز الثاني الذي ذكرنا على كون الضمان للبايع مانعا عنه و قرينة على عدمه هنا .

و أما قاعدة كون التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له فلا دليل عليه حتى يتمسك بإطلاقه في جميع الموارد ، بل انما ثبت في خيار الحيوان و الشرط و الحق بهما خيار المجلس و أما في هذه الموارد فلا ، كما هو واضح .

و أما إذا كان التلف في ضمن الثلاثة و قبل القبض ، فالمنسوب إلى المفيد و السيدين هو كونه من المشترى و لكن الظاهر أنه أيضا من البايع

/ 609