في حكم تلف المبيع قبل الثلاثة - مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 7

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في حكم تلف المبيع قبل الثلاثة

يلتزموا بذلك بعد الثلاثة بل كان الالتزام به هناك أولى .

ثم ان للشيخ الطوسى هنا عبارة قد تعرض بها المصنف و لا بأس بالتعرض لها و توجيهها على نحو يليق بمقام الشيخ حكى العلامة في المختلف عن الشيخ أنه قال في النهاية : إذا باع الانسان شيئا و لم يقبض المتاع و لا قبض الثمن و مضى المبتاع فان العقد موقوف ثلاثة أيام فان جاء المبتاع في مدة ثلاثة أيام كان المبيع له ، و ان مضت ثلاثة أيام كان البايع أولى بالمتاع فان هلك المتاع في هذه الثلاثة أيام و لم يكن قبضه إياه كان من مال البايع دون المبتاع و ان كان قبضه إياه ثم هلك في مدة الثلاثة أيام كان من مال المبتاع و ان هلك بعد الثلاثة أيام كان من مال البايع على كل حال ، لان الخيار له بعدها ، انتهى المحكي في المختلف .

و قد وقع الكلام في كلام الشيخ و أن هلك بعد الثلاثة أيام كان من مال البايع على كل حال ، فانه كالصريح في شموله لما بعد القبض أيضا مع أنه إذا كان القبض متحققا لا يكون التلف من البايع و لذا تنظر العلامة في ذلك بعد ما نقلها في المختلف و قال : و فيه نظر اذ مع القبض يلزم البيع و ذكر صاحب الحدائق أن مراد الشيخ من هذه العبارة هو صورة الخيار و ان كانت عبارته ظاهرة فيه ، و كثيرا الشيخ بعبارة ظاهرة في مراده و تعميم العلامة إلى صورة اللزوم أيضا بلا وجه و اختار المصنف أيضا هذا الوجه و ذكر أن العلامة جعل الفقرة الثالثة و هي قوله و ان هلك بعد الثلاثة أيام الخ ، مقابلة للفقرتين فيشمل الحكم ما بعد القبض أيضا خصوصا مع قوله على كل حال لكن التعميم مع أنه خلاف الاجماع مناف لتعليل الحكم بعد ذلك بقوله لان الخيار له بعد الثلاثة أيام فان من المعلوم أن الخيار انما يكون له مع عدم القبض فيدل ذلك على أن الحكم المعلل مفروض فيما قبل القبض فلا يشمل لما بعد القبض كما زعمه العلامة .

/ 609