مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 7

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و الظاهر أن عبارة الشيخ و نظر العلامة و اشكال صاحب الحدائق و المصنف على العلامة و توجيههما عبارة الشيخ لا يظهر لنا وجه ذلك كله فان التعليل الذي ذكره الشيخ بقوله لان الخيار له بعد قوله كان من البايع على كل حال صريح في أن البايع له الخيار كما ذكره المصنف و أخذه قريبة ( قرينة ) على عدم إرادة الشيخ صورة اللزوم و بذلك أشكل على العلامة وح فمقتضى ذلك التعليل أن يكون التلف من المشترى لانه ممن لا خيار له و كأن المصنف و صاحب الحدائق غفلا من هذه الجهة و أن مقتضى كون الخيار للبايع هو كون الضمان على المشترى .

و على الجملة انا و ان قلنا ان قاعدة التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له لا دليل عليها و لكن الشيخ و غيره تسلموا ذلك و علل كلامه بها و عليه فمقتضى هذا التعليل أن يكون التلف على البايع فلا يمكن تصديق كلام صاحب الحدائق و المصنف و لا كلام العلامة أيضا فان قول الشيخ على كل حال و ان كان كالصريح في شمول الحكم لصورة اللزوم أيضا و لكن تعليله كالصريح أيضا في عدم إرادة صورة اللزوم كما لا يخفى و يمكن أن يوجه كلام الشيخ بأن النسخة فيه غلط و انما أبدلت كلمة المبتاع الذي هو المشترى بكلمة البايع اشتباها و قد استعملت كلمة المبتاع في كلامه في المشترى كثيرا و تعليله كون التلف من المشترى على كل حال من جهة أن القبض بعد الثلاثة و القبض بعد الثلاثة لا يوجب سقوط خيار البايع وح فيكون التلف في زمان خيار البايع و التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له فكأن الشيخ تعمل بهذه القاعدة أو أن غرضه من التعليل هو التعليل على أحد طرفي الحكم و هو صورة عدم القبض و أما صورة القبض فحكمها واضح من جهة أن التلف بعد القبض من مال المشترى و هذا الثاني البصق بكلام الشيخ فانه بعد ما قسم التلف قبل الثلاثة إلى قسمين أن يكون قبل القبض أو بعده و حكم على كل

/ 609