مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 7

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و اما من جهة تأخير الثمن فيرتفع الضرر بغير الفسخ من المقاصة و نحوها و كيف كان فدفع الضرر عن البايع ليس منحصرا بفسخ العقد حتى يلتزم بالخيار بدليل نفى الضرر كما هو واضح .

ثم ان الشروط التي ذكرناها في خيار التأخير جار هنا بناء على ثبوت الخيار هنا للبايع فان هذا أيضا قسم من خيار التأخير .

ثم هل يضمن البايع المبيع لو تلف عنده و لم يجيئ المشترى بالثمن أم لا ؟ قد تقدم في خيار التأخير ، أن التلف سوا كان قبل الثلاثة أو بعده على البايع إذا كان قبل القبض للارتكاز العقلائي و لكن هذا الارتكاز منفى في المقام فانه لا يساعد أحد على أنه إذا اشترى أحد متاعا يفسد من يومه و خلى عند البايع و تلف عنده كان البايع ضامنا لو ادعى أحد ضمانه على البايع يضحك عليه .

و بعبارة أخرى أن ما ذكرناه سابقا لم يكن التلف فيه مستند إلى عدم مجيئ المشترى ، و فى المقام ان التلف مستندا إلى عدم مجيئه لان المبيع لا دوام للبقاء فيتلف من جهة تأخيره و الحكم أوقع فيما إذا كان المتاع يفسد من ساعته كالثلج و نحوه ، و فى جميع ذلك أن التلف عن المشترى و من هنا يعلم أن الحكم في أمثال المقام لا يحتاج إلى الرواية ، بل هو على طبق القاعدة من كون التلف عن المالك كما هو واضح .

و الحاصل : ان كان مدركه هو مرسلة ابن ابى حمزة فهي من حيث الدلالة و ان كانت تامة لان المراد من اليوم المذكور فيها هو اليوم و ليله فلا يرد عليها أنها لا تنطبق على فتوى المشهور ، و لكن الضعف السند مانع عن الاخذ بها الا بناء على انجبار ضعف الرواية بالشهرة .

و ان كان المدرك لذلك هو قاعدة نفى الضرر فقد عرفت أن ارتفاعه لا يتوقف على ثبوت الخيار للبايع على أن النسبة بين ما ذكره المشهور من ثبوت

/ 609