بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و اما من جهة تأخير الثمن فيرتفع الضرر بغير الفسخ من المقاصة و نحوها و كيف كان فدفع الضرر عن البايع ليس منحصرا بفسخ العقد حتى يلتزم بالخيار بدليل نفى الضرر كما هو واضح .ثم ان الشروط التي ذكرناها في خيار التأخير جار هنا بناء على ثبوت الخيار هنا للبايع فان هذا أيضا قسم من خيار التأخير .ثم هل يضمن البايع المبيع لو تلف عنده و لم يجيئ المشترى بالثمن أم لا ؟ قد تقدم في خيار التأخير ، أن التلف سوا كان قبل الثلاثة أو بعده على البايع إذا كان قبل القبض للارتكاز العقلائي و لكن هذا الارتكاز منفى في المقام فانه لا يساعد أحد على أنه إذا اشترى أحد متاعا يفسد من يومه و خلى عند البايع و تلف عنده كان البايع ضامنا لو ادعى أحد ضمانه على البايع يضحك عليه .و بعبارة أخرى أن ما ذكرناه سابقا لم يكن التلف فيه مستند إلى عدم مجيئ المشترى ، و فى المقام ان التلف مستندا إلى عدم مجيئه لان المبيع لا دوام للبقاء فيتلف من جهة تأخيره و الحكم أوقع فيما إذا كان المتاع يفسد من ساعته كالثلج و نحوه ، و فى جميع ذلك أن التلف عن المشترى و من هنا يعلم أن الحكم في أمثال المقام لا يحتاج إلى الرواية ، بل هو على طبق القاعدة من كون التلف عن المالك كما هو واضح .و الحاصل : ان كان مدركه هو مرسلة ابن ابى حمزة فهي من حيث الدلالة و ان كانت تامة لان المراد من اليوم المذكور فيها هو اليوم و ليله فلا يرد عليها أنها لا تنطبق على فتوى المشهور ، و لكن الضعف السند مانع عن الاخذ بها الا بناء على انجبار ضعف الرواية بالشهرة .و ان كان المدرك لذلك هو قاعدة نفى الضرر فقد عرفت أن ارتفاعه لا يتوقف على ثبوت الخيار للبايع على أن النسبة بين ما ذكره المشهور من ثبوت