بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الخيار للبايع من أول الليل و بين مفاد لا ضرر عموم من وجه فانه قد يكون الضرر قبل انتهاء اليوم و قد يكون في وسط الليل ، و قد يكون أول الليل فاذن فلا تنطبق القاعدة على فتوى المشهور .و قلنا : ان الذي ينبغى أن يقال أن السيرة قائمة على أن التلف قبل القبض من مال البايع كما تقدم لان الاخذ و الاعطاء من متممات البيع و مع الانتفاء ينتفى البيع ، و قد عرفت ذلك آنفا و لكن هذه السيرة جارية في بيع ما يفسد ليومه ، و ذلك لان ما ذكرنا انما هو في مورد يكون التلف سماويا و لم يكن مستندا إلى تأخير المشترى في الاتيان بالثمن ، بأن اشترى متاعا يفسد ليومه و تأخر في اتيان الثمن حتى تلف المبيع ، فانه حينئذ يحسب التلف على المشترى و ان كان قبل القبض فان البايع لم يمنع عن التسليم من قبله ، بل مكنه من الاخذ و تركه المشترى عند البايع ليجيئ بالثمن فلم يجئ فتلف المبيع لتأخيره و عليه فلا يختص الحكم بما يفسد ليومه ، بل يجرى فيما يفسد من ساعته أو نصف يوم أو يومين فان السيرة الدالة على ضمان البايع قبل القبض لا يجرى في ذلك كله بوجه .و على هذا فهل يثبت الخيار للبايع هنا من جهة تأخير الثمن بأن يفسخ المعاملة و يبيع المبيع من شخص آخر ؟ لانه يحتمل أن لا يجئ بالثمن أصلا فإذا تلف المبيع فيذهب ماله هدرا خصوصا إذا لم يعرف المشترى لكونه غريبا أو لا يتمكن من اخذ الثمن منه أو ليس له خيار ، يمكن أن يقال بثبوته له من جهة السيرة أيضا بدعوى أنها جارية على حفظ المالية في المبادلات و انما وقعت المبادلة بين المالين فإذا كان مال البايع في معرض التلف و الزوال فلا يبعد قيام السيرة و بناء العقلاء على ثبوت الخيار للبايع لئلا فيتضرر بذهاب ماله فالخيار حينئذ يكون ثابتا بالسيرة فتكون حكمته نفى الضرر و مع عدم الجزم بهذه السيرة فإثبات الخيار مشكل جدا .