الارتكاز و بناء العقلاء و سيرتهم على المشترى وجوب تسليم الثمن نقدا و لكن أمهاله في تأخيره مقدارا من الزمان و أسقط شرطه الثابت بحسب السيرة مدة خاصة لانه حق له فقد قامت السيرة القطعية على جواز إسقاط الحق فلا يرد أن الاسقاط بلا دليل في مقام الاثبات و ان كان ممكنا ثبوتا فإذا لم يجئ المشترى الثمن في هذه المدة فللبايع الخيار من جهة تخلف ذلك الشرط في ضمن العقد فثبوت الخيار ح على القاعدة و هذا لا بأس به بل نجزم بذلك جزما قطعيا و لا يفرق في ذلك بين كون المتاع من يفسد ليومه أو في يومين أو في ساعة أو في ساعتين ، بل يجرى في جميع ذلك ، بل يجرى ذلك فيما لا يتلف ، بل يبقى مدة كثيرة و لكن يذهب سوقه لبعض الامتعة في هذه البلاد في أيام الزوار فإذا اشترى أحد سبحة من شخص و خلى عنده و قال أجيئ بالثمن فلم يجئ و كان الصبر ازيد من ساعة مثلا ، موجبا لزوال السوق فله الخيار فإذا فسخ العقد و إذا جاء المشترى فليس له شيء .السادس خيار الرؤية قوله السادس خيار الرويه : أقول : ان كان المراد من خيار الرؤية الخيار المسبب عن اشتراط المتبايعين كون المبيع على وصف كذا فإذا رآه المشترى مثلا فوجده واجد للوصف فيحكم بثبوت الخيار له ، فلا شبهة حينئذ في كون ذلك من صغريات خيار تخلف الشرط و انما ذكروا ذلك مستقلا لورود النص عليه و هذا الوجه يظهر من الفقهاء خصوصا من شيخنا الانصاري حيث جعل عنوان المسألة ما هو ظاهر في إدراج ذلك من خيار تخلف الشرط و قال : ( المراد به الخيار المسبب عن رؤية المبيع على خلاف ما اشترطه