بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فيه المتبايعان ) و عليه فلا يفرق في ثبوت ذلك بين المشترى و البايع في الثمن و المثمن .و ان كان المراد من ذلك أن المشترى قد أقدم على الشراء باعتقاد أن المبيع واجد لوصف كذا كأن اشترى عبدا باعتقاد أنه عالم لكون والديه عالما أو حصل له الاعتقاد من توصيف المشترى من اشتراط ذلك في البيع بالشرط الضمني ثم ظهر الخلاف من أن يكون نقص القيمة ليدخل في خيار الغبن فيكون للمشتري الخيار و على هذا الوجه لا يكون مندرجا في خيار تخلف الشرط بل يكون خيارا آخر في مقابل خيار تخلف الشرط و غيره و لا شبهة أن كلمات الفقهاء مضطربة في هذا المقام و لم يعنون هذه المسألة على ما ينبغى في كلماتهم و قد عرفت أنه يظهر منهم كون هذا الخيار من ناحية الاشتراط و لكن الظاهر من الرواية هو الوجه الثاني و أنه خيار آخر في مقابل بقية الخيارات و الرواية هى صحيحة جميل بن دراج ( 1 ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، الله عن رجل اشترى ضيعة و قد كان يدخلها و يخرج منها فلما أن نقد المال صار إلى الضيعة فقلبها ثم رجع فاستقال صاحبه فلم يقله فقال أبو عبد الله عليه السلام انه لو قلب منها و نظر إلى تسعة و تسعين قطعة ثم بقي منها قطعة و لم يرها لكان له في ذلك خيار الرؤية .فان اطلاقها يشمل صورة عدم الاشتراط أيضا بان اعتقد كون جميع الضيعة على النحو الذي رآها جملة منها و على الوجه الذي اعتقد بها و لو من توصيف البايع فاشتراها بغير اشتراط ثم دخلها فقلبها فوجدها على الذي اعتقد بها ، فقال الامام عليه السلام الله في ذلك ان له خيار الرؤية و مع الحمل على التوصيف لا يكون بيع مجهول . 1 - و سائل - ج 12 ، ص 361 ، باب 15 ، حديث 1