بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فهذه الرواية تدل بإطلاقها على ثبوت خيار الرؤية للمشتري بل يمكن دعوى اختصاصها بصورة عدم الاشتراط الذي هو مورد خيار الرؤية و توضيح ذلك أن الرؤية ليست لها موضوعية في صحة البيع بالضرورة و لا في لزومه بحيث أن يحكم ببطلان البيع مع عدم الرؤية أو بثبوت الخيار فيه بأن باع شيئا بالتوصيف ثم رآه المشترى فيثبت له خيار الرؤية بمجرد ذلك ، بل انما يثبت خيار الرؤية مع الاعتقاد ، بكون المبيع واجدا لوصف كذا ، اما بالتوصيف من البايع أو بحسب الاعتقاد المبني على المواطاة بينهما ثم ظهر خلاف اعتقاده من أن يكون ذلك موجبا لنقص القيمة فانه يثبت للمشتري حينئذ خيار الرؤية و هذا النحو من التخلف التخلف في صورة الاشتراط فتكون الرواية شاهدة لثبوت خيار الرؤية و على الجملة لا يدور خيار الرؤية مدار الرؤية و عدمها لعدم الموضوعية لنفسها بالضرورة بل مدار خلاف الاعتقاد الحاصل من التوصيف و نحوه فليس كل تخلف تخلفا للشرط الموجود في العقد حتى يرجع ذلك إلى خيار تخلف الشرط فتكون الرواية حينئذ أجنبية عن خيار تخلف الشرط بهذا البيان على أن مورد الرواية هو صورة عدم الاشتراط حيث أن المشترى بعد ما اشترى الضيعة فدخلها و خرج منها فاستقال من البايع فلم يقله فقال الامام عليه السلام : الله فله خيار الرؤية فلو كان هنا اشتراط فانه لم يكن محتاجا إلى الاستقالة بل فسخه بمقتضى خيار تخلف الشرط ، و كيف فلا بأس بدلالة الصحيحة على ثبوت خيار الرؤية ثم انه لم يذكر في الرواية الا خصوص المشترى فلا تشمل الرواية على البايع الا بدعوى الاجماع على عدم الفرق بينهما أو بتنقيح المناط في الرواية بان يقال ان البيع قائم بالطرفين من البايع و المشترى فإذا ثبت خيار الرؤية فيه للمشتري يثبت للبايع أيضا اذ نقطع بأن المناط في ثبوت الخيار له ليس الا ارفاق حال و ملاحظة أنه لا يقع في الضرر و هو جار في البايع أيضا و من لم يذكر في الرواية