مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 7

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الا أن المشترى اشترى ضيعة و دخلها و قلبها أو فتشها كما في بعض النسخ فخرج منها و استقال البايع فلم يقله فقال الامام عليه السلام : الله أنه إذا لم ير قطعة منها فله الخيار و من البديهى أن عدم رؤية المشترى لا خصوصية فيها لكي نخصص الحكم به بل نقطع من ذلك أن المناط في ثبوت الخيار له هو الارفاق و عدم الرؤية و اذن فلا بأس بتميم الخيار للبايع أيضا .

أقول : أما الوجه الاول فهو دعوى الاجماع على التعميم فمضافا إلى عدم حجية الاجماع المنقول أنه من المحتمل أن يكون مدرك المجمعين هو ارجاعهم هذا الخيار بخيار تخلف الشرط فحينئذ يكون ثبوت الخيار على القاعدة فلا يكون الاجماع ح إجماعا تعبديا ، بل يكون مدركه هو اشتراط المتبايعين كما هو واضح .

أما الوجه الثاني : فنقول أن دعوى ثبوت خيار الرؤية للبايع قد يكون في الثمن و أخرى في المثمن أما الاول فلا شبهة في صحة تنقيح المناط لان نسبة البيع إلى البايع و المشترى و إلى الثمن و المثمن على حد سواء فإذا ثبت الحكم بالنسبة إلى المثمن لخصوص المشترى في مورد مع عدم ذكر خصوصية له في ما دل على ثبوت ذلك الحكم له فنجزم من ذلك أن الحكم يعم البايع أيضا و أما دعوى ثبوت ذلك في المثمن بأن باع شيئا باعتقاد أنه كذا اعتمادا على توصيف شخص ثم رأى أنه أرقى مما وصفوه له ، و لكن لا بحيث يكون موجبا للغبن و الا فيكون له خيار الغبن ، بل كانت الارقائية على نحو لا يوجب زيادة الثمن بل كانت القيمة التي باع المتاع بها قيمة عادلة بل أكثر من ثمن المثل فهل له خيار الرؤية هنا بتنقيح المناط ؟ أولا فالظاهر هو عدم الجزم بذلك و ان كان محتملا و لكن بمجرد الاحتمال لا يمكن الحكم بثبوت الخيار للبايع بمجرد تخلف اعتقاده عن الواقع كما هو واضح .

و ذكر المصنف أنه حكى عن بعض أنه يحتمل في صحيحة جميل أن يكون

/ 609