مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 7

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

التفتيش عن البايع بأن يكون البايع باعه بوصف المشترى وح فيكون الجواب عاما بالنسبة إليهما و فيه أنه واضح الفساد و لا ندرى أن المصنف لماذا نقله فانه خلاف ظاهر الرواية ، بل صراحتها حيث ان الضمائر كلها ترجع إلى المشترى على أن مورد الرواية هو المشترى و السائل انما سأل عنه فكيف يمكن حمل التفتيش على تفتيش البايع و حمل الجواب على الاعم من البايع و المشترى و كيف كان أن ظهور الرواية في ثبوت خيار الرؤية لخصوص المشترى مما لا ينكر و لا بأس بإثباته للبايع في خصوص الثمن بتنقيح المناط ثم انه استدل في الحدائق على ثبوت خيار الرؤية على المشترى بصحيحة ( 1 ) زيد الشحام ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام : الله عن رجل اشترى سهام القصابين من قبل أن يخرج السهم ، فقال : لا تشتر شيئا حتى يعلم أين يخرج السهم فان اشترى شيئا فهو بالخيار إذا خرج ثم قال و توضيح هذا الخبر ما رواه في الكافى و التهذيب في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج عن منهال القصاب و هو مجهول قال : قلت لابى عبد الله عليه السلام : اشترى الغنم أو يشترى الغنم جماعة ثم يدخل دارا ثم يقوم رجل على الباب فيعد واحدا و اثنين و ثلاثة و أربعة و خمسة ثم يخرج السهم قال لا يصلح هذا انما تصلح السهام إذا عدلت القسمة الخبر .

أقول : لم نفهم وجه الاستدلال على المقصود برواية زيد الشحام و لا وجه الاستشهاد عليه برواية عبد الرحمن بن الحجاج أما الثاني فلان رواية عبد الرحمن ناظرة إلى بطلان القسمة المذكورة بأن اشترى جماعة اغناما اما مشاعا كما هو الظاهر أو معينا ثم أدخلوا ها في قبة ثم يخروجها

1 - و سائل : ج 12 ، ص 362 ، يب : ج 2 ص 14 ، الفروع : ج 1 ص 392 ، فقيه : ج 2 ص 76 .

/ 609