مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 7

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

منها فيقف رجل بالباب فيعد لصاحب الخمسة خمسة ، و لصاحب الاثنين اثنين و لصاحب العشرة عشرة و هكذا و بين الامام عليه السلام وجه البطلان و هو أن هذه ليست بقسمة عادلة لتفاوت الافراد بالسمن و الهزال و يمكن جريان هذه القسمة في الغنم الواحد أيضا بان ذبحوه بعد الشراء و يأخذ واحد صدره و الآخر رجله و هكذا فافهم ، و هذا واضح فليسر في هذه الرواية اشعار بثبوت خيار الرؤية لاحد المتبايعين و لا أن فيه اشارة إلى شراء لشخص واحد سهام القصابين قبل خروج السهم ، فالرواية أجنبية عن المقام و أما صحيحة زيد الشحام فهي أيضا خارجة عن المقام و الوجه في ذلك هو ما ذكره المصنف من أن المشترى لسهم القصاب ان اشتراه مشاعا فلا مورد لخيار الرؤية لعدم التعين و ان اشترى سهمه المعين الذي يخرج فهو شراء فرد معين و شراء قبل التملك ، فهو لا يصح فضلا عن ثبوت خيار الرؤية فيه و على تقدير الصحة فلا خيار فيه للرؤية كالمشاع .

ثم ذكر المصنف تفسير الرواية بأنه يمكن حملها على شراء عدد معين نظير الصاع من الصبرة فيكون له خيار الحيوان إذا خرج السهم .

و فيه أن خيار الحيوان انما يثبت في البيع من حين العقد لا من بعده فلا وجه لحمل الرواية على ذلك .

و يمكن أن يقال : ان المراد من الرواية أن الامام عليه السلام : الله قد حكم ببطلان البيع لكونه من قبيل شراء ما لا يملكه البايع لعدم خروج السهم على الفرض ثم حكم بالخيار بعد ذلك ، أى بكونه مختارا في الشراء و عدمه بعد القسمة و خروج السهم فيكون المراد من الخيار الاختيار اعنى معناه اللغوي .

فتحصل أن خيار الرؤية خيار مستقل في عرض خيار الشرط و دليله صحيحة جميل بن دراج ، فافهم .

/ 609