بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
منها فيقف رجل بالباب فيعد لصاحب الخمسة خمسة ، و لصاحب الاثنين اثنين و لصاحب العشرة عشرة و هكذا و بين الامام عليه السلام وجه البطلان و هو أن هذه ليست بقسمة عادلة لتفاوت الافراد بالسمن و الهزال و يمكن جريان هذه القسمة في الغنم الواحد أيضا بان ذبحوه بعد الشراء و يأخذ واحد صدره و الآخر رجله و هكذا فافهم ، و هذا واضح فليسر في هذه الرواية اشعار بثبوت خيار الرؤية لاحد المتبايعين و لا أن فيه اشارة إلى شراء لشخص واحد سهام القصابين قبل خروج السهم ، فالرواية أجنبية عن المقام و أما صحيحة زيد الشحام فهي أيضا خارجة عن المقام و الوجه في ذلك هو ما ذكره المصنف من أن المشترى لسهم القصاب ان اشتراه مشاعا فلا مورد لخيار الرؤية لعدم التعين و ان اشترى سهمه المعين الذي يخرج فهو شراء فرد معين و شراء قبل التملك ، فهو لا يصح فضلا عن ثبوت خيار الرؤية فيه و على تقدير الصحة فلا خيار فيه للرؤية كالمشاع .ثم ذكر المصنف تفسير الرواية بأنه يمكن حملها على شراء عدد معين نظير الصاع من الصبرة فيكون له خيار الحيوان إذا خرج السهم .و فيه أن خيار الحيوان انما يثبت في البيع من حين العقد لا من بعده فلا وجه لحمل الرواية على ذلك .و يمكن أن يقال : ان المراد من الرواية أن الامام عليه السلام : الله قد حكم ببطلان البيع لكونه من قبيل شراء ما لا يملكه البايع لعدم خروج السهم على الفرض ثم حكم بالخيار بعد ذلك ، أى بكونه مختارا في الشراء و عدمه بعد القسمة و خروج السهم فيكون المراد من الخيار الاختيار اعنى معناه اللغوي .فتحصل أن خيار الرؤية خيار مستقل في عرض خيار الشرط و دليله صحيحة جميل بن دراج ، فافهم .