مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 7

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المداقة بأن لا يبقى جهل بخصوص وصف بأوصاف المبيع حتى مدحظة الطمع مثلا في مثل البطيخ و نحوه و هو بديهي البطلان قطعا لعدم اعتبار ذلك في صحة بيع السلم قطعا لافضائه إلى عزة الوجود و قد يراد من نفى الغرر ذكر الاوصاف على نحو الاجمال و التسامح في ذلك بحيث لم يحصل الاطلاع على الاوصاف التي تختلف بها الرغبات و هذا أيضا منفى و بديهى البطلان لانه ينجرء إلى الغرر و النزاع و المشاحة و قد نهى النبي صلى الله عليه و آله عن بيع الغرر بناء على تماميته أو قيام السيرة على ذلك كما تقدم في شرائط العوضين .

بل لابد من الاخذ بالوسط و الامر بين الامرين بحيث يلزم ذكر الاوصاف على نحو يرفع الجهالة عرفا و لا يلزم المداقة في ذلك و لا يكفى المسامحة في ذلك ، و على هذا فيرتفع الغرر بذلك ثم و لو كان هذا التوصيف بذكر الاجانب المالك و على هذا فإذا تخلف الوصف يثبت للمشتري خيار الرؤية بمقتضى الرواية و ان لم يكن اشتراط في العقد ليلزم تخلف الوصف و يثبت الخيار من جهة ذلك لعدم التزام البايع بذلك ، بل يذكر الوصف بعنوان أنه مخبر عن ذلك أو يسئل المشترى الاوصاف من الاجانب الذين يطلعون على المبيع كما لا يخفى .

و على الجملة فلا بد في الغرر و أن يرجع إلى العرف كما اعترف به المصنف أيضا بل السيرة قائمة على عدم اعتبار الاطلاع بأوصاف المبيع بأجمعها كما هو واضح .

و من هنا ظهر أنه لا وجه لاعتبار العرف و الشرع في الغرر و القول بأن الغرر العرفي أخص من الشرعي كما في كلام المصنف اذ لم يرد في الشريعة ما يرجع إلى الغرر الا قول النبي صلى الله عليه و آله نهى النبي عن بيع الغرر من دون بيان مفهومه و حقيقته فلا وجه لاخذ الغرر الشرعي أعم من العرفي بل الغرر عرفي دائما ، نعم ورد اعتبار الكيل و الوزن في المكيل و الموزون و لكن



/ 609