بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
المداقة بأن لا يبقى جهل بخصوص وصف بأوصاف المبيع حتى مدحظة الطمع مثلا في مثل البطيخ و نحوه و هو بديهي البطلان قطعا لعدم اعتبار ذلك في صحة بيع السلم قطعا لافضائه إلى عزة الوجود و قد يراد من نفى الغرر ذكر الاوصاف على نحو الاجمال و التسامح في ذلك بحيث لم يحصل الاطلاع على الاوصاف التي تختلف بها الرغبات و هذا أيضا منفى و بديهى البطلان لانه ينجرء إلى الغرر و النزاع و المشاحة و قد نهى النبي صلى الله عليه و آله عن بيع الغرر بناء على تماميته أو قيام السيرة على ذلك كما تقدم في شرائط العوضين .بل لابد من الاخذ بالوسط و الامر بين الامرين بحيث يلزم ذكر الاوصاف على نحو يرفع الجهالة عرفا و لا يلزم المداقة في ذلك و لا يكفى المسامحة في ذلك ، و على هذا فيرتفع الغرر بذلك ثم و لو كان هذا التوصيف بذكر الاجانب المالك و على هذا فإذا تخلف الوصف يثبت للمشتري خيار الرؤية بمقتضى الرواية و ان لم يكن اشتراط في العقد ليلزم تخلف الوصف و يثبت الخيار من جهة ذلك لعدم التزام البايع بذلك ، بل يذكر الوصف بعنوان أنه مخبر عن ذلك أو يسئل المشترى الاوصاف من الاجانب الذين يطلعون على المبيع كما لا يخفى .و على الجملة فلا بد في الغرر و أن يرجع إلى العرف كما اعترف به المصنف أيضا بل السيرة قائمة على عدم اعتبار الاطلاع بأوصاف المبيع بأجمعها كما هو واضح .و من هنا ظهر أنه لا وجه لاعتبار العرف و الشرع في الغرر و القول بأن الغرر العرفي أخص من الشرعي كما في كلام المصنف اذ لم يرد في الشريعة ما يرجع إلى الغرر الا قول النبي صلى الله عليه و آله نهى النبي عن بيع الغرر من دون بيان مفهومه و حقيقته فلا وجه لاخذ الغرر الشرعي أعم من العرفي بل الغرر عرفي دائما ، نعم ورد اعتبار الكيل و الوزن في المكيل و الموزون و لكن