مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 7

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لا من جهة نفى الغرر ، بل لموضوعية المكيل و الموزون حتى لو كان الغرر مرتفعا بوجه آخر فايضا لا يصح فيهما البيع بدون الكيل و الوزن بأن جعل مثلا الحنطة في احد كفتى الميزان و الشعير في الطرف الاخر مع كون قيمتهما مساوية فرضا و مع ذلك لا يصح البيع و كذا أن اعتبار العلم بجنس المبيع ليس من جهة الغرر ، بل للاجماع على ذلك الا أن يناقش فيه بأن مدرك المجمعين هو دليل نفى الغرر و أن اعتبار العلم بجنس المبيع من جهة أن لا يكون البيع غرريا كما هو واضح .

ثم ذكر المصنف أنه يمكن الاستشكال في صحة هذا العقد بأن ذكر الاوصاف لا يخرج المبيع عن كونه غررا لان الغرر بدون أخذ الصفات من حيث الجهل بصفات المبيع فإذا أخذت فيه مقيدا بها صار مشكوك الوجود لان العبد المتصف بتلك الصفات مثلا لا يعلم وجوده في الخارج و الغرر فيه أعظم .

ثم أجاب أولا و حاصله ما ذكره في البحث عن بيع الغرر أنه بمعنى الخطر و هو آمر نفسانى يزول بالاطمئنان على وجود المبيع و أوصافه فإذا وصفه البايع أو شخص آخر ذلك المبيع و اطمئن المشترى على كونه متصفا بوصف كذا ارتفع الغرر ح و إذا انكشف الخلاف ثبت له خيار الرؤية بالرواية المتقدمة و هي صحيحة جميل بن دراج ، و هذا وجه وجيه .

ثم أجاب ثانيا بان أخذ الاوصاف في معنى الاشتراط لا التقييد فيبيع العبد مثلا ملتزما بكونه كذا و كذا و لا ضرر فيه ح عرفا ، و هذا الوجه أيضا وجيه و ان كان الخيار الثابت في البيع ح خيار تخلف الشرط و توضيح ذلك أن الاعيان الخارجية قابلة للاطلاق و التقييد ، بل هى موجودة على ما هى عليها فلا تتغير عن واقعها بقيد من القيود و عليه فلا مناص من رجوع التقييد فيها إلى الاشتراط فمعني أنه بعتك العبد الكاتب أن البيع مشروط بالكتابة

/ 609