بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
يوجب البطلان الا أن تخلفها لا يوجب البطلان بل يوجب الخيار و أما التعليق بالصور النوعية لا يوجب البطلان و لكن تخلفها يوجب البطلان .ثم ان المراد من الصور النوعية هنا ليس ما هو المعروف في علم الفلسفة المبني على التدقيق و التحقيق ، بل المراد منها هو الصور النوعية العرفية و بينهما عموم من وجه اذ قد يكون الوصف من الصور النوعية العرفية و لا يكو ن منها بحسب الدقة و الفلسفة كأشترى أحد أمة شابة فظهر عبدا شائبا فان الانوثة و الرجولة و ان كاننا من حقيقة واحدة عند الدقة حيث انهما من أفراد الانسان و الانسان نوع واحد و لكنهما في نظر العرف نوعان و عليه فلا شبهة في بطلان البيع حينئذ لان ما وقع عليه العقد موجود و الموجود ما جرى عليه العقد و من هذا القبيل الفراش و الكتب .و قد يكون الوصف في نظر العرف من الاوصاف المقومة و الصور النوعية و لكنه يكون من الصور النوعية في نظر العقل و قد يجتمعان و أما ما ذكره المصنف من المثال باللبن على المختلفة الحقيقة بأن باع لبن شاة فظهر لبن جاموس ، لا يمكن المساعدة عليه فان الغنم و الجاموس و ان كانا من جنسين و لكن لبنهما شيء واحد حقيقة و جنس واحد و على تقدير الفرق بينهما فالاختلاف بحسب نظر العرف دون العقل .هذا كله فيما علم كون الوصف من الصور النوعية أو من الاوصاف الكمالية و أما فيما شك في ذلك و لم يعلم أن الوصف من الصور النوعية أو من الاوصاف الكمالية فهل مقتضى القاعدة هنا البطلان أو الصحة ؟ و بعبارة أخرى تارة تعلم كون الوصف من الصور النوعية و لا شبهة في ان التخلف فيه يوجب البطلان و أخرى يعلم كونه من الاوصاف الكمالية و لا شبهة في أن التخلف هنا لا يوجب البطلان ، بل انما يوجب الخيار و أما إذا شككنا في كون الوصف من الصور النوعية العرفية المقومة أو من الاوصاف الكمالية فهل مقتضى القاعدة