مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 7

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

هو واضح و لم نر التعرض لهذا البحث و هو بحث لطيف .

مسألة قوله : مسألة الاكثر على أن الخيار عند الرؤية فورى ، أقول وقع الخلاف بين الاصحاب في أن خيار الرؤية فورى أم لا و تحقيق ذلك في مقامين : - الاول : من حيث القواعد .

و الثاني : من حيث الروايات .

أما المقام الاول : قمقتضى القواعد ، أى العمومات هو ثبوت الخيار في كل آن و زمان لما عرفت سابقا في خيار الغبن أن العموم الزماني ثابت للعمومات فنتمسك بها في كل آن فنثبت فيه الخيار و إذا خرج فرد من ذلك يقتصر بالمقدار المتيقن فلا يمكن استصحاب حكم المخصص في الزمان البعد .

و هكذا الحال إذا كان الدليل لخيار الرؤية هو الشرط الضمني حيث ان مقتضى ما شرطاه المتبايعان بحسب الارتكاز هو ان يكون لكل منهما الخيار مع التخلف و لا شبهة أن هذا الاشتراط موجود في مقدار من الزمان بعد الرؤية بحيث يتمكن المشروط له من الفسخ الذي سميه فوريا و أما الازيد من ذلك فلا يقتضيه الارتكاز .

و أما بحسب الروايات فقد عرفت أن الدليل على ذلك انما هو رواية جميل و تحقيق الكلام في دلالة ذلك أن قوله عليه السلام الله فيها فله خيار الرؤية أن الخيار الذي اضيف إلى شيء لا يخلو بحسب الاستقراء عن أقسام ثلاثة و ان كان لها أقسام كثيرة بحسب التقسيم العقلي .

الاول : أن تكون اضافته من باب اضافة الخيار إلى متعلقه كخيار الحيوان حيث أن الحيوان ليس سببا للخيار و لا ظرفا له ، بل هو متعلق الخيار أى

/ 609