بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
هو واضح و لم نر التعرض لهذا البحث و هو بحث لطيف .مسألة قوله : مسألة الاكثر على أن الخيار عند الرؤية فورى ، أقول وقع الخلاف بين الاصحاب في أن خيار الرؤية فورى أم لا و تحقيق ذلك في مقامين : - الاول : من حيث القواعد .و الثاني : من حيث الروايات .أما المقام الاول : قمقتضى القواعد ، أى العمومات هو ثبوت الخيار في كل آن و زمان لما عرفت سابقا في خيار الغبن أن العموم الزماني ثابت للعمومات فنتمسك بها في كل آن فنثبت فيه الخيار و إذا خرج فرد من ذلك يقتصر بالمقدار المتيقن فلا يمكن استصحاب حكم المخصص في الزمان البعد .و هكذا الحال إذا كان الدليل لخيار الرؤية هو الشرط الضمني حيث ان مقتضى ما شرطاه المتبايعان بحسب الارتكاز هو ان يكون لكل منهما الخيار مع التخلف و لا شبهة أن هذا الاشتراط موجود في مقدار من الزمان بعد الرؤية بحيث يتمكن المشروط له من الفسخ الذي سميه فوريا و أما الازيد من ذلك فلا يقتضيه الارتكاز .و أما بحسب الروايات فقد عرفت أن الدليل على ذلك انما هو رواية جميل و تحقيق الكلام في دلالة ذلك أن قوله عليه السلام الله فيها فله خيار الرؤية أن الخيار الذي اضيف إلى شيء لا يخلو بحسب الاستقراء عن أقسام ثلاثة و ان كان لها أقسام كثيرة بحسب التقسيم العقلي .الاول : أن تكون اضافته من باب اضافة الخيار إلى متعلقه كخيار الحيوان حيث أن الحيوان ليس سببا للخيار و لا ظرفا له ، بل هو متعلق الخيار أى