بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
هو المبيع الذي تعلق به الخيار و قد يكون من باب اضافة المسبب إلى السبب كخيار الغبن فان الخيار هنا مسبب عن الغبن و لا يبعد أن يكون من هذا القبيل اضافة الخيار إلى العيب فان العيب هو سبب الخيار .و قد تكون من قبيل اضافة المظروف إلى ظرفه كخيار المجلس فان المجلس ليس سبب الخيار و لا متعلقه ، بل الخيار واقع في هذا الظرف كما هو واضح ، ففى المقام أن الرؤية ليست متعلقة للخيار بلا شبهة بحيث تكون شأنها شأن الحيوان في بيع الحيوان ، فان الرؤية قابلة للبيع و تعلق الخيار بها و بعيد أن تكون سببا له ايضا ، و ذلك من جهة أن الرؤية ليست سببا للخيار بحيث أن يوجد الخيار بمجرد الرؤية و تكون لها موضوعية في ذلك فان هذا محتمل .و لكن يمكن الجواب عن ذلك بأن الرؤية كاشفة عن ثبوت الخيار عند التخلف و يكون السبب للخيار هو التخلف و تكون الرؤية كاشفة عن التخلف و هذا الاشكال لا يكون مانعا عن كون الرؤية سببا للخيار كما هو واضح .و لكن يرد عليه أن مقتضى كون الرؤية سببا للخيار أن يكون الحكم أى الخيار مقيدا بها و هو لغو محض و بيان ذلك أن الرواية جميل دلت على أن المشترى للضيعة انما رأى مقدارا منها و اشتريها ثم دخلها فقلبا فخرج منها و استقال من البايع فلم يقله ، فقال الامام ( ع ) : لو لم ير قطعة منها فله خيار الرؤية ، فان ظاهر هذه الرواية أن المشترى قد راى الضيعة و سئل عن حكم المسألة بعد الرؤية قمقتضى الحال حينئذ أن يقال فله الخيار دون أن يقال ، فله خيار الرؤية ، فان التقييد حينئذ لغو محض ، فانه بعد تحقق الرؤية لا وجه لتفريع الحكم على التخلف الحاصل بأن له خيار الرؤية ، بل يقال فله الخيار ، فان ذلك نظير أن يقال إذا دخل شهر رمضان فيجب صوم شهر رمضان ، و هكذا بل الصحيح أن يقال يجب الصوم و على هذا فلا