مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 7

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

هو المبيع الذي تعلق به الخيار و قد يكون من باب اضافة المسبب إلى السبب كخيار الغبن فان الخيار هنا مسبب عن الغبن و لا يبعد أن يكون من هذا القبيل اضافة الخيار إلى العيب فان العيب هو سبب الخيار .

و قد تكون من قبيل اضافة المظروف إلى ظرفه كخيار المجلس فان المجلس ليس سبب الخيار و لا متعلقه ، بل الخيار واقع في هذا الظرف كما هو واضح ، ففى المقام أن الرؤية ليست متعلقة للخيار بلا شبهة بحيث تكون شأنها شأن الحيوان في بيع الحيوان ، فان الرؤية قابلة للبيع و تعلق الخيار بها و بعيد أن تكون سببا له ايضا ، و ذلك من جهة أن الرؤية ليست سببا للخيار بحيث أن يوجد الخيار بمجرد الرؤية و تكون لها موضوعية في ذلك فان هذا محتمل .

و لكن يمكن الجواب عن ذلك بأن الرؤية كاشفة عن ثبوت الخيار عند التخلف و يكون السبب للخيار هو التخلف و تكون الرؤية كاشفة عن التخلف و هذا الاشكال لا يكون مانعا عن كون الرؤية سببا للخيار كما هو واضح .

و لكن يرد عليه أن مقتضى كون الرؤية سببا للخيار أن يكون الحكم أى الخيار مقيدا بها و هو لغو محض و بيان ذلك أن الرواية جميل دلت على أن المشترى للضيعة انما رأى مقدارا منها و اشتريها ثم دخلها فقلبا فخرج منها و استقال من البايع فلم يقله ، فقال الامام ( ع ) : لو لم ير قطعة منها فله خيار الرؤية ، فان ظاهر هذه الرواية أن المشترى قد راى الضيعة و سئل عن حكم المسألة بعد الرؤية قمقتضى الحال حينئذ أن يقال فله الخيار دون أن يقال ، فله خيار الرؤية ، فان التقييد حينئذ لغو محض ، فانه بعد تحقق الرؤية لا وجه لتفريع الحكم على التخلف الحاصل بأن له خيار الرؤية ، بل يقال فله الخيار ، فان ذلك نظير أن يقال إذا دخل شهر رمضان فيجب صوم شهر رمضان ، و هكذا بل الصحيح أن يقال يجب الصوم و على هذا فلا

/ 609