بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
يبقى للرواية ظهور في ذلك ، بل الصحيح أن الاضافة من قبيل اضافة المظروف إلى ظرفه ، كخيار المجلس ، فان التقدير حينئذ يكون هكذا فله خيار إذا رأى أى في زمان الرؤية و على تقدير أن لا تكون الرواية ظاهرة في ذلك فليس لها ظهور في السببية فتكون مجملة ، فلا يمكن الاخذ بمفاد السببية و الفرق بين الوجهين هو أن مقتضى كون الرؤية سببا للخيار هو عدم الفورية تمسكا بإطلاق الرواية فيحكم ببقاء الخيار أبدا ما لم يطراه مسقط فتكون الرواية نظير الروايات الواردة في خيار التأخير حيث ذكرنا أن مقتضى إطلاق قوله عليه السلام لا بيع بينهما ، هو نفى إثبات الخيار إلى الابد و لو بعد سنة و لو إعطاء الثمن ما لم يطرا عليه مسقط فتكون هذه الرواية أيضا بإطلاقها دالة على ثبوت خيار الرؤية إلى الابد ما لم يطرأ عليه مسقط ، و هذا بخلاف الوجه الاخير اعنى أخذ الرؤية ظرفا للخيار فان مقتضى ذلك هو أن الخيار ثابت حال الرؤية ، و حينئذ لو كان للرؤية مجلس تدوم بدوام المجلس مثلا كخيار المجلس لكان لما ذكره أحمد بن حنبل وجه ، و ليس مما ذكره بلا وجه أصلا ، كما ذكره المصنف ، بل يمكن دعوى أن الرؤية ما دامت ممتدة في مجلس واحد مثلا فيثبت الخيار و لكن ذلك بعيد ، فان الظاهر من الرواية أن الخيار ثابت في حال الرؤية من أن تكون ظاهرة في امتداد الخيار بامتداد الرؤية ، و حينئذ فاما أن يقتصر من الفورية با لآن الاول الحقيقي من الرؤية أى الآن الدقى الفلسفي فتكون الفورية فورية حقيقية و لكن لا شبهة في انه خلاف المتفاهم العرفي و اذن فيثبت كون خيار الرؤية فورية بالفورية العرفية كما هو واضح .قوله مسألة : يسقط هذا الخيار بترك المبادرة عرفا ؟ أقول : من جملة المسقطات لخيار الرؤية الاسقاط فتارة نتكلم في جواز إسقاطه بعد العقد و قبل الرؤية ، و أخرى في ضمن العقد ، أما الاول : فان كانت الرؤية كاشفة عن