بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
ثبوت الخيار قبله فلا شبهة في جواز الاسقاط قبل الرؤية و لكن ذلك خلاف الظاهر من الرواية و ان كانت الرؤية كاشفة عن ثبوته عنده و حال الرؤية فلا اشكال في جواز الاسقاط قولا الا من جهة الاسقاطه إسقاطا لما لم يجب فقد تقدم سابقا أنه لا شبهة في جواز إسقاط ما لم يجب بان ينشئ من الآن إسقاط حقه في ظرفه على تقدير تحققه ، ففى المقام ينشئ سقوط خياره فعلا بعد الرؤية إذا كان له خيار فهذا لا محذور فيه ، نعم لو انشاء سقوط خيار بالفعل فهو معقول اذ لم يتحقق هنا حق بالفعل حتى يسقطه و على الجملة لا دليل على بطلان إسقاط ما لم يجب الا قيام الاجماع على بطلان التعليق في الانشاء ، فالمتيقن منه ما لم يوجد المقتضى و أما إذا كان المقتضى موجودا فلا يشمله الاجماع ففى المقام أن المقتضى للخيار هو العقد موجود ، فلا بأس بإنشاء سقوط الخيار في ظرفه بالفعل ، نعم فيما يكون التعليق موردا للاجماع فلا يجوز كما أنه لا يجوز أيضا فيما كان على خلاف الارتكاز مع قطع النظر عن الاجماع كانشاء الطلاق قبل التزويج و إنشاء الهبة قبل التملك كما هو واضح .هذا كله إذا كان الاسقاط قوليا .و أما إذا كان بالفعل ، فقد عرفت سابقا في خيار الحيوان أن كلما كان من الفعل مصداقا للاسقاط الفعلى فيكون مسقطا للخيار و الا فلا دليل على كونه مسقطا للخيار الا ما ثبت في موارد خاصة في خيار الحيوان من اللمس و التقبيل و نحو ذلك ، نعم ظاهر الرواية هنا هو عدم ثبوت الخيار بعد التلف الحقيقي لا من جهة أن الخيار يتعلق بالعين فهي تالفة ، بل من جهة أن الرواية ظاهرة في ثبوت الخيار حال الرؤية و عندها ، و من الواضح أنه مع تلف العين فلا يبقى موضوع للرؤية أصلا كما هو واضح ، و أما في موارد التلف الحكمي مثل الهبة و البيع و نحو ذلك فلا وجه لسقوط الخيار حيث أنه يصدق حينئذ أن له خيار حال الرؤية كما هو واضح .